Dubai-Resolution-8-2024 · Chairman of the Board of Directors
قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (8) لسنة 2024 باعتماد إصدار التصريح لمجموعة العمل
Dubai Chambers Board of Directors Resolution No. (8) of 2024 Approving the Requirements and Procedures for Issuing Permits to Business Groups and Business Councils
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
أ -يشترط لتأسيس مجموعة العمل وإصدار التصريح لها من غرف دبي ما يلي: 1. أال تقل عدد الشركات المؤسسة لمجموعة العمل عن (20) عشرين شركة مرخصة من سلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي. 2. أن تشترك الشركات المؤسسة لمجموعة العمل بممارسة نشاط اقتصادي محدد. 3. أال يكون قد سبق لغرف دبي إصدار التصريح لمجموعة عمل أخرى مؤسسة من شركات تمارس ذات النشاط االقتصادي المطلوب تأسيس المجموعة له. 4. أن يكون الغرض من تأسيس مجموعة العمل غير ربحي. ب -يشترط لتأسيس مجلس األعمال وإصدار التصريح له من غرف دبي ما يلي: 1. أال تقل عدد الشركات المؤسسة لمجلس األعمال عن (20) عشرين شركة مرخصة من سلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي. 2. أن تشترك أنشطة الشركات المؤسسة لمجلس األعمال في المساهمة بتعزيز الروابط التجارية مع دولة معينة. 3. أال يكون قد سبق لغرف دبي إصدار التصريح لمجلس أعمال آخر مؤسس من شركات تساهم بتعزيز الروابط التجارية مع الدولة ذاتها المطلوب تأسيس مجلس األعمال لها. 4. أن يكون الغرض من تأسيس مجلس األعمال غير ربحي. 5. موافقة غرف دبي على أسماء األشخاص الذين سيمثلون الشركات المؤسسة لمجلس األعمال.
المادة 2
تتبع اإلجراءات التالية إلصدار التصريح لمجموعة العمل ومجلس األعمال: 1. يقدم طلب إصدار التصريح من إحدى الشركات المؤسسة لمجموعة العمل أو مجلس األعمال إلى اإلدارة المختصة لدى غرف دبي، معززاً بقائمة تتضمن أسماء الشركات التي ترغب بتأسيس مجموعة العمل أو مجلس األعمال، ورقم الرخصة الصادرة لكل منها ورقم الهوية اإلماراتية لممثل كل منها. 2. تسجل اإلدارة المختصة طلب إصدار التصريح، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بتقديم طلبه. 3. تقوم اإلدارة المختصة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه للشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها طلب أي مستندات تراها ضرورية لدراسة الطلب. 4. في حال استيفاء الطلب للشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، تتم إحالة الطلب لمدير عام غرف دبي، وتخضع الموافقة على الطلب للسلطة التقديرية للمدير العام. 5. تقوم اإلدارة المختصة في حال رفض الطلب، بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض. 6. في حال الموافقة على الطلب، تقوم اإلدارة المختصة بإصدار التصريح وإرسال نسخة من الطلب مرفقاً به التصريح والمستندات ذات العالقة إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتتولى استكمال اإلجراءات الالزمة إلصدار الترخيص لمجموعة العمل أو مجلس األعمال وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها، في حال رغبت مجموعة العمل أو مجلس األعمال منحها الشخصية االعتبارية.
المادة 3
يجوز لغرف دبي رفض طلب إصدار التصريح لمجلس األعمال ومجموعة العمل في حال عدم توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار أو العتبارات المصلحة العامة.
المادة 4
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.