uaelaw.ai

Dubai-Resolution-1-2025-1767 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2025 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010

Executive Council Resolution No. (1) of 2025 Amending Executive Council Resolution No. (19) of 2010 Approving the Fees and Fines Prescribed by the Traffic Toll Law in the Emirate of Dubai

المجال
Traffic/transport

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُستبدل بالجدول رقم (1) الخاص بتحديد رسم التعرفة ال ُمروريّة على المركبات وبطاقات التعرفة ال ُمروريّة ال ُملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010 ال ُمشار إليه، الجدول ال ُملحق بهذا القرار.

  2. المادة 2

    أ‪ -‬تقوم الهيئة بإيقاف تشغيل بوابات التعرفة ال ُمروريّة وعدم استيفاء رسم التعرفة ال ُمروريّة من مالك المركبة التي تجتاز أيا من بوابات التعرفة ال ُمروريّة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا. ب‪ -‬يجوز للهيئة، بعد ُموافقة المجلس التنفيذي، تعديل وقت إيقاف تشغيل بوابات التعرفة ال ُمروريّة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للمعايير الفنّية المعمول بها لديها في هذا الشأن.

  3. المادة 3

    أ‪ -‬يُستوفى في أيّام األعياد وال ُمناسبات الرسميّة للدولة، باإلضافة إلى الفعاليّات التي تُحدِّدها الهيئة بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي، بما في ذلك إذا صادفت تلك األيّام يوم األحد، رسم التعرفة ال ُمروريّة ال ُمحدَّد في البند (3) من الجدول رقم (1) ال ُملحق بهذا القرار. ب‪ -‬تتولّى الهيئة اإلعالن عن استيفاء رسم التعرفة ال ُمروريّة على ال ّنحو ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على موقعها اإللكتروني وأي من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار.

  4. المادة 4

    أ‪ -‬لغايات استيفاء رسم التعرفة ال ُمروريّة، تتولّى الهيئة تحديد ساعات الذّروة وتعديلها وفقا للمعايير الفنّية المعمول بها لديها في هذا الشأن، وبعد ال ُموافقة على هذه السّاعات من المجلس التنفيذي. ب‪ -‬تتولّى الهيئة اإلعالن عن ساعات الذّروة وأي تعديل يطرأ عليها على النّحو ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على موقعها اإللكتروني وأي من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار.

  5. المادة 5

    يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

  6. المادة 6

    يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 31 يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.