Dubai-Resolution-1-2026 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم نشاط الفحص الفني للمركبات
Executive Council Resolution No. (1) of 2026 Regulating the Activity of Technical Inspection of Vehicles in the Emirate of Dubai
- المجال
- Traffic/transport
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة : هيئة الطُّرق والمُواصلات. المُدير العام : مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين. المُؤسّسة : مُؤسّسة الترخيص بالهيئة. النّشاط : تقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار. مُزوِّد الخدمة : الشّركة أو المُؤسّسة الفرديّة التي تتعاقد مع الهيئة لمُزاولة النّشاط في الإمارة. المركز : الموقع التابع لمُزوِّد الخدمة، المُصرح له من المُؤسّسة بمُزاولة النّشاط. مرافق المركز : تشمل حارات الفحص، صالات تقديم خدمات تسجيل وترخيص المركبات، وأي مرافق أخرى تابعة للمركز ومُرتبِطة بمُزاولة النّشاط يتم اعتمادها من المُؤسّسة. حارة الفحص : المكان المُحدّد داخل المركز والمُعتمد من المُؤسّسة لإجراء الفحص الفنّي للمركبة. المركبة : آلة ميكانيكيّة أو كهربائيّة أو دراجة عاديّة أو ناريّة أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقُوّة ميكانيكيّة أو بأي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرّار. المقطورة : مركبة مُصمّمة للارتباط بالمركبة أو الجرّار. شبه المقطورة : مقطورة بدون محور أمامي، يكون جُزء كبير من وزنها ووزن حُمولتها محمولاً من الجرّار أو المركبة. الدرّاجة الآليّة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مُجهّزة بمُحرّك آلي، مُعَدّة لنقل الأشخاص أو البضائع. المركبة الخفيفة : مركبة مُعَدّة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يزيد وزنها الفارغ على (2,5) طنين ونصف، وتشمل السّيارة الصالون، والدرّاجة الآليّة المُصمّمة أو المُهيّأة لنقل البضائع، مهما كان وزنها، وتُصنّف هذه المركبة إلى نوعين، خُصوصيّة وعُموميّة. المركبة الثقيلة : مركبة مُعَدّة لنقل البضائع، يزيد وزنها الفارغ على (2,5) طنين ونصف، وتُصنّف إلى نوعين، خُصوصيّة وعُموميّة. الحافلة : مركبة مُصمّمة لنقل ما يزيد على (14) أربعة عشر راكباً، وتُصنّف إلى نوعين: 1. حافلات خفيفة، لا تزيد سعتها على (26) ستة وعشرين راكباً عدا السائق. 2. حافلات ثقيلة، تزيد سعتها على (26) ستة وعشرين راكباً. وتُصنّف هذه المركبة إلى نوعين، خُصوصيّة وعُموميّة. التصريح : يشمل الوثيقة الصادرة عن المُؤسّسة التي يُسمح بمُوجبها بتشغيل المركز ومُزاولة النّشاط داخله أو خارجه، وكذلك الوثيقة التي يُسمح بمُوجبها لمُدير المركز أو المُشرف أو المُشرف الفنّي أو الفاحص أو مُساعِد الفاحص أو مُوظف تقديم الخدمة بتقديم أي من الخدمات المُرتبِطة بمُزاولة النّشاط. مُدير المركز : الشّخص الطبيعي المُقيّد في المركز، المُصرح له من المُؤسّسة بالإشراف العام على المركز وعلى المُصرح لهُم. المُشرف : الشّخص الطبيعي المُقيّد في المركز، المُصرح له من المُؤسّسة بالإشراف على عمليّة إنجاز مُعاملات تسجيل وترخيص المركبات في صالات تقديم الخدمة، والتعامُل مع شكاوى واستفسارات المُتعاملين ضمن حدود اختصاصه. المُشرف الفنّي : الشّخص الطبيعي المُقيّد في المركز، المُصرح له من المُؤسّسة بالإشراف على عمليّة الفحص الفنّي للمركبات، وعلى الفاحصين ومُساعِدي الفاحصين، والتعامُل مع شكاوى واستفسارات المُتعاملين ضمن حدود اختصاصه. الفاحص : الشّخص الطبيعي المُقيّد في المركز، المُصرح له من المُؤسّسة بفحص المركبة فنّياً والتأكُّد من سلامتها وصلاحيّتها للاستعمال والسّير على الطريق. مُساعِد الفاحص : الشّخص الطبيعي المُقيّد في المركز، المُصرح له من المُؤسّسة بقيادة المركبة، التي هي بذات فئة رُخصة قيادته، إلى ومن حارة الفحص، وإعداد جهاز قياس الغازات المُلوّثة النّاتجة عن المركبات لأخذ قراءات هذه الغازات، تمهيداً لبدء عمليّة الفحص الفنّي من الفاحص. مُوظف تقديم الخدمة : الشّخص الطبيعي المُقيّد في المركز، المُصرح له من المُؤسّسة بإنجاز مُعاملات تسجيل وترخيص المركبات في صالات تقديم الخدمة للمُتعاملين، والتأكُّد من صحّة المُستندات قبل إنجاز تلك المُعاملات. المُصرح له : يشمل مُدير المركز، المُشرف، المُشرف الفنّي، الفاحص، مُساعِد الفاحص، ومُوظف تقديم الخدمة. الأنظمة الإلكترونيّة : الأنظمة التقنيّة المُعتمدة من المُؤسّسة، المُخصصة لإنجاز المُعاملات المُتعلقة بتسجيل وترخيص وفحص المركبات.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا القرار على كُل من يُزاول النّشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 3
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم خدمات الفحص الفنّي للمركبات في الإمارة، وفقاً للتشريعات السّارية، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن. 2. رفع مُستوى وكفاءة خدمات الفحص الفنّي للمركبات، وخدمات تسجيلها وترخيصها، بما يُسهِم في تحقيق رُؤية الإمارة وخططها الإستراتيجيّة في القيادة الآمنة على الطُّرق، والمُحافظة على الأرواح والمُمتلكات. 3. توفير قنوات جديدة لتقديم خدمات الفحص الفنّي للمركبات، لغايات تسجيلها وترخيصها، وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة مُمكِّنة من المُتعاملين.
المادة 4
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. وضع الشُّروط والمُتطلبات والمعايير الفنّية الواجب توفُّرها لمُزاولة النّشاط في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن. 2. الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ولائحته التنفيذيّة، واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامهما. 3. تلقّي الشّكاوى المُتعلقة بمُزاولة النّشاط، المُقدّمة بحق مُزوِّد الخدمة أو المُصرح له، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 4. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفُها بها من المجلس التنفيذي.
المادة 5
لغايات هذا القرار، تتولى المُؤسّسة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. إصدار التصريح وتجديده، وتعديل البيانات الواردة فيه، وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة بمُوجبهما. 2. الإشراف والرقابة والتفتيش على المركز ومرافق المركز، وعلى المُصرح له، للتحقُّق من توفُّر الاشتراطات والمُتطلبات والمعايير المُعتمدة لمُزاولة النّشاط، والتأكُّد من تقيُّدهم بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة بمُوجبهما. 3. الرقابة والتدقيق على المُعاملات والوثائق المُرتبِطة بمُزاولة النّشاط، بما في ذلك المُؤرشفة منها، للتأكُّد من استيفاء المُعاملات المُنجزة من مُزوِّد الخدمة للشُّروط والمُتطلبات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن. 4. فرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المُخالفين لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة بمُوجبهما. 5. الاحتفاظ بالسِّجلات الإلكترونيّة والوثائق والإحصائيّات والبيانات والتقارير المُتعلّقة بعمل المركز ومرافق المركز، والمُصرح له، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن. 6. تحديد المُواصفات الفنّية والمُتطلّبات التشغيليّة الواجب توفُّرها في المركز ومرافق المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 7. وضع المُؤشِّرات اللازمة لقياس مُستوى الخدمات المُقدّمة داخل المركز. 8. وضع المُتطلبات والمُؤهِّلات الفنّية والعمليّة الواجب توفُّرها في الأشخاص المُراد الاستعانة بهم للعمل في المركز، وإجراء الاختبارات اللازمة لهُم، والتصريح لهُم بمُزاولة النّشاط. 9. استحداث أي خدمة أخرى تتعلّق بمُزاولة النّشاط، من غير الخدمات المُحدّدة في المادة (7) من هذا القرار، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها، على أن يتم اعتماد الرُّسوم المُستحقّة على تقديم الخدمة المُستحدثة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. 10. تقليص الخدمات المُصرح للمركز بتقديمها، بما يتناسب مع نتائج قياس أدائه في تطبيق معايير تقديم الخدمة المُعَدّة لدى المُؤسّسة، وفقاً للآليّة المُعتمدة لديها في هذا الشأن. 11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفُها بها من المُدير العام.
المادة 6
أ- يجب مُزاولة النّشاط في الإمارة من خلال مركز مُصرح له بذلك من المُؤسّسة، على أن يصدُر هذا التصريح وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ولائحته التنفيذيّة. ب- يجب على مُزوِّد الخدمة عدم الاستعانة بأي شخص للقيام بمهام مُدير المركز، أو المُشرف، أو المُشرف الفنّي، أو الفاحص، أو مُساعِد الفاحص، أو مُوظف تقديم الخدمة، ما لم يكن مُصرحاً له بذلك من المُؤسّسة، على أن يصدُر هذا التصريح وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ولائحته التنفيذيّة. ج- يجب على أي شركة أو مُؤسّسة ترغب بمُزاولة النّشاط في الإمارة، إبرام عقد مع الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والتشريعات السّارية في الإمارة. د- يجب على مُزوِّد الخدمة عدم تقديم أي خدمة من غير الخدمات المُحدّدة في العقد المُبرم بينه وبين الهيئة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطيّة المُسبقة من المُؤسّسة، وتعديل العقد لإضافة تلك الخدمة إليه.
المادة 7
أ- تُحدّد بمُوجب التصريح، الخدمات التي يجوز للمركز تقديمها، من بين الخدمات التالية: 1. الفحص الفنّي للمركبات الخفيفة. 2. الفحص الفنّي للمركبات الثقيلة. 3. الفحص الفنّي للدرّاجات الآليّة. 4. الفحص الفنّي للمركبات المُعَدّة لتعليم القيادة. 5. الفحص الفنّي للمقطورات وشبه المقطورات. 6. الفحص الفنّي للحافلات. 7. الفحص الفنّي للمركبات لغايات التصدير أو التحويل. 8. الفحص الفنّي المُتنقِّل للمركبات، الذي يتم من خلال مركبة تتوفّر فيها أجهزة الفحص، تقوم بالانتقال لأي مكان لإجراء الفحص الفنّي للمركبات، وفقاً للمعايير الفنيّة المُعتمدة من الهيئة في هذا الشأن. 9. الفحص الخارجي للمركبات المُخصصة لمواقع العمل، والأجهزة الميكانيكيّة غير المُصمّمة لنقل الأشخاص أو البضائع مهما كان وزنها. 10. الفحص الفنّي للمركبات لغايات بيعها في المزاد العلني، الذي يتم لصالح الشّركات المُتخصصة في إجراء هذا النّوع من البيوع، ولا يخضع هذا الفحص للمعايير المُحدّدة لفحص السّالمة المُروريّة للمركبة، ولا تخضع نتائجه لرقابة الهيئة، ولا يُعتَدُّ به لغايات تسجيل المركبة أو تجديدها أو تصديرها أو تحويلها أو تسفيرها أو نقل ملكيّتها أو حيازتها. 11. الفحص الشّامل للمركبات، الذي يتم تقديمه للمُتعاملين الراغبين بشرائها، ولا يخضع هذا الفحص للمعايير المُحدّدة لفحص السّالمة المُروريّة للمركبة، ولا تخضع نتائجه لرقابة الهيئة، ولا يُعتَدُّ به لغايات تسجيل المركبة أو تجديدها أو تصديرها أو تحويلها أو تسفيرها أو نقل ملكيّتها أو حيازتها. 12. فحص مقاسات قاعدة المركبة (الشاصيه)، ولا يخضع هذا الفحص للمعايير المُحدّدة لفحص السّالمة المُروريّة للمركبة، ولا تخضع نتائجه لرقابة الهيئة، ولا يُعتَدُّ به لغايات تسجيل المركبة أو تجديدها أو تصديرها أو تحويلها أو تسفيرها أو نقل ملكيّتها أو حيازتها، إلا في الحالات التي تُظهِر فيها نتائج فحص السّالمة المُروريّة للمركبة وجود مُلاحظات تتعلّق بحالة قاعدة المركبة (الشاصيه)، وتُوافق المُؤسّسة على إجرائه. 13. الخدمة السّريعة، التي يتم تقديمها للمُتعاملين من خلال صالات أو نوافذ خدمة خاصة، وتشمل عمليّة الفحص الفنّي للمركبة وإنجاز المُعاملة المطلوبة بالكامل، نظير بدل مالي تُحدِّد الهيئة حدّه الأقصى. 14. إنجاز المُعاملات المُتعلّقة بخدمات ترخيص المركبات. 15. تصنيع لوحات أرقام المركبات. 16. أي خدمة أخرى تُعتمد بقرار من المُدير العام. ب- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار، شُروط وإجراءات تقديم الخدمات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 8
The RTA may contract with a Service Provider to conduct the Activity in the Emirate, subject to the following: 1. The Service Provider must hold a Licence to conduct an Economic Activity issued by the Competent Authority in the Emirate. 2. The Service Provider must comply with all the requirements and conditions approved by the RTA for conducting the Activity. 3. The Service Provider must meet any other conditions prescribed by the implementing bylaw of this Resolution.
المادة 9
أ- تُحدّد أنواع التصاريح المُتعلّقة بمُزاولة النّشاط، على النّحو التالي: 1. تصريح تشغيل المركز. 2. تصريح مُدير المركز. 3. تصريح المُشرف. 4. تصريح المُشرف الفنّي. 5. تصريح الفاحص. 6. تصريح مُساعد الفاحص. 7. تصريح مُوظف تقديم الخدمة. ب- تُحدِّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار الإجراءات الواجب اتباعها والوثائق والمُستندات الواجب تقديمها، لإصدار التصاريح المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 10
أ- يُشترط لإصدار التصريح للمركز، توفُّر ما يلي: 1. تقديم التصاميم والمُخططات الهندسيّة للمركز المُزمع إنشاؤه والمرافق التابعة له، على أن تكون هذه التصاميم والمُخططات مُعتمدة من الهيئة والجهات المُختصة في الإمارة. 2. تقديم ضمان مصرفي باسم الهيئة، وفقاً للغايات والقيَم التي تُحدِّدها الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار. 3. سداد الرسوم المُحدّدة بمُوجب هذا القرار. 4. أي شروط أخرى تُحدِّدها الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار. ب- يجوز للهيئة، وفقاً لما تُحدِّدُه الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار، إعفاء مُزوّد الخدمة من واحد أو أكثر من الشروط المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باستثناء الشرطيْن المُتعلّقين بتقديم الضّمان المصرفي وسداد الرسوم.
المادة 11
يُشترط لإصدار التصريح لمُدير المركز، والمُشرف، والمُشرف الفنّي، والفاحص، ومُساعد الفاحص، ومُوظف تقديم الخدمة، ما يلي: 1. أن يكون كل من المُشرف الفنّي والفاحص ومُساعد الفاحص حاصلاً على رُخصة قيادة صادرة عن الجهات المُختصة في الدولة بذات فئة المركبة المطلوب فحصها أو أعلى منها، في حال كان أيّ منهم من غير مُواطني الدولة أو مُواطني دول مجلس التعاون لِدُول الخليج العربيّة. 2. أن يكون حسن السّيرة والسّلوك، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه في جناية أو جريمة مُخلّة بالشّرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. 3. مُضي سنة واحدة على الأقل، في حال إلغاء تصريحه السّابق. 4. أن يكون لائقاً طبّياً، بالنِّسبة للمُشرف الفنّي، والفاحص، ومُساعد الفاحص. 5. أن يجتاز بنجاح الاختبارات النظريّة والعمليّة التي تُجريها المُؤسّسة، وفقاً لما هو مُعتمد لديها في هذا الشأن. 6. أي شروط أخرى تُحدِّدها الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار.
المادة 12
أ- تكون مُدّة التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، على أن يُقدّم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من التاريخ الذي ينتهي فيه التصريح، ويتم تجديد التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحدِّدها الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار. ب- على الرغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز أن تزيد مُدّة التصريح على سنة واحدة، تبعاً لمُدّة سريان الرخصة التجاريّة للمركز، على أن تُستوفى الرسوم المُقرّرة على إصدار التصريح عن كُل سنة.
المادة 13
يجب على مُزوّد الخدمة التقيّد بما يلي: 1. التشريعات السّارية في الإمارة، بما فيها هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة بمُوجبهما. 2. العقد المُبرم بينه وبين الهيئة، لتقديم الخدمات المشمولة بأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة. 3. أحكام وشروط التصريح. 4. التعرفة المُحدّدة من الهيئة للخدمات التي يُقدِّمها. 5. عدم استخدام المركز أو مرافق المركز في أي نشاط، من غير الأنشطة المُصرح له بها من المُؤسّسة. 6. إنشاء السّجلات المُتعلّقة بالخدمات التي يُقدِّمها، وفقاً للكيفيّة التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن، وإتاحتها لمُوظفي الهيئة المُختصين للاطلاع عليها. 7. أصناف وأعداد حارات الفحص المُحدّدة من الهيئة، وأن تكون مُطابقة للمُواصفات المُعتمدة لديها في هذا الشأن. 8. تقديم وثيقة تأمين شامل صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّص لها بالعمل في الدولة، وفقاً لما هو مُحدّد في الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة مُدّة التصريح. 9. معايير الجودة، ومعايير خدمة المُتعاملين المُعتمدة لدى الهيئة. 10. تعيين المُصرح له، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ولائحته التنفيذيّة. 11. مواعيد وأوقات العمل التي تُحدِّدها الهيئة. 12. إخطار الهيئة في حال رغبته بالتوقُّف عن مُزاولة النّشاط، وفقاً للكيفيّة التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. 13. إشعار المُؤسّسة عند انتهاء خدمة المُصرح له، أو انتقاله للعمل لدى مركز آخر، أو للعمل خارج الإمارة. 14. إصدار بطاقة تعريفيّة للمُصرح له، وإخطار المُؤسّسة مُباشرةً فور انتهاء خدمته أو انتقاله للعمل لدى مركز آخر عائد له، أو للعمل خارج الإمارة. 15. إلزام العاملين في المركز بعدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أو قراءة الصُّحف والمجالت أو استخدام الهواتف الذكيّة أو النّوم أثناء تقديم الخدمة. 16. إلزام المُصرح له بارتداء الزي المُعتمد من الهيئة. 17. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدخال المركبات إلى حارة الفحص بطريقة آمنة. 18. توفير مُوظف استقبال من النّاطقين باللغة العربيّة، وكذلك مُوظفين في قاعة الخدمة في الأوقات المُعتمدة من المُؤسّسة. 19. استخدام الأنظمة الإلكترونيّة، وربطها بجميع الخدمات المُصرح له بها وتحمُّل جميع التكاليف المُترتّبة على ذلك. 20. عدم التسويق أو الترويج لأي خدمة أو سلعة مُرتبطة بمُزاولة النّشاط إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة الخطية المُسبقة على ذلك، وبما يتناسب مع الإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن. 21. عدم فرض أو استيفاء أي رُسوم أو مبالغ ماليّة إضافيّة، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة. 22. عرض قيمة رُسوم الخدمات المُعتمدة من الهيئة، بشكل مرئي وواضح. 23. السّياسات والشروط والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة المُتعلّقة بإنجاز مُعاملات خدمات ترخيص المركبات. 24. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار.
المادة 14
تُحدّد الالتزامات الفردية للمُصرح له بمُوجب الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار.
المادة 15
يجب على مُوظفي الهيئة الالتزام بما يلي: 1. المُحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطّلعون عليها بِحُكم وظائفهم أو بسببها في معرض تطبيقهم لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة بمُوجبهما، وكذلك على البيانات والمعلومات الخاصّة بالمُتعاملين. 2. عدم استخدام البيانات والمعلومات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، إلا في حدود المهام والوظائف المُكلفين بها، وعدم إفشائها أو السّماح للغير بالاطلاع عليها إلا في الأحوال المُقررة قانوناً أو بناءً على طلب الجهات القضائيّة المُختصة.
المادة 16
تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المُحدّدة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، الرسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.
المادة 17
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها. ب- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمُدير العام أو من يُفوّضه اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المُخالف: 1. الإنذار. 2. الإيقاف عن مُزاولة النّشاط، لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشُهر. 3. إلغاء التصريح. 4. شطب القيد. ج- يجوز للهيئة، بناءً على طلب خطي يُقدّم إليها من مُزوّد الخدمة أو المُصرح له، الذي صدر قرار بإلغاء تصريحه أو شطب قيده، إصدار تصريح جديد له أو إعادة قيده، بعد مُضي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح أو شطب القيد، وفقاً للإجراءات والضّوابط التي تُحدِّدها الالئحة التنفيذيّة لهذا القرار.
المادة 18
تكون لمُوظفي الهيئة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة، ويكون لهُم في سبيل ذلك التفتيش على المركز ومرافقه المختلفة، وعلى المُصرح له، والاطلاع على جميع السّجلات والبيانات والمُستندات الموجودة في المركز، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
المادة 19
لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطياً لدى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقّه، بمُوجب هذا القرار ولائحته التنفيذيّة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائيّاً.
المادة 20
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
المادة 21
لا تكون الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة مُزاولة النّشاط داخل المركز أو من خلاله أو من المُصرح له.
المادة 22
على جميع مُزوّدي الخدمة الذين يُزاولون النّشاط في الإمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع أحكامه، خلال (3) ثلاثة أشُهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمُدير العام تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء.
المادة 23
يُصدر المُدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 24
أ- يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 المُشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ج- يستمر العمل باللائحة التنفيذيّة لقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
المادة 25
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.