uaelaw.ai

Dubai-Resolution-11-2025 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة

Executive Council Resolution No. (11) of 2025 Regulating the Conduct of Free Zone Establishments’ Activities within the Emirate of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الدائرة : دائرة االقتصاد وال ّسِّياحة في اإلمارة. ال ُمدير العام : ُمدير عام الدائرة. المنطقة ال ُح ّرة : أي منطقة ُح ّرة ُمنشأة في اإلمارة ب ُموجب تشريع أو استنادا ً لتشريع. ال ُمنشأة : أي شركة أو ُمؤسّسة ُمر ّخصة من ُسلطة الترخيص للعمل داخل المنطقة ال ُح ّرة. سلطة الترخيص : أي ُسلطة معنيّة باإلشراف قانونا ً على المنطقة ال ُح ّرة، وترخيص ال ُمنشآت العاملة داخلها.

  2. المادة 2

    تُطبّق أحكام هذا القرار على ال ُمنشآت التي ترغب ب ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة، وتُستثنى من ذلك ال ُمنشآت الماليّة ال ُمر ّخصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي.

  3. المادة 3

    أ- يجوز لل ُمنشأة ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل اإلمارة، شريطة ُحصولها على أي من التراخيص أو التصاريح ال ُمحدّدة في المادة (4) من هذا القرار. ب- يجب على ال ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل اإلمارة، التقيُّد بما يلي: 1. الضّوابط المنصوص عليها في التشريعات االتحاديّة والمحلية ذات ال ِّ ّصلة بالنشاط الذي ترغب ب ُمزاولته. 2. إعداد سجالت ماليّة ألنشطتها التي تُزاولها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل اإلمارة، بشكل ُمست ِّقل عن ال ّسِّجالت الماليّة الخا ّصة بأنشطتها التي تُزاولها داخل المنطقة ال ُح ّرة. ج- في حال رغبة ال ُمنشأة ُمزاولة أنشطتها خارج اإلمارة، فإنّه يجب عليها ال ُحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة لذلك من الجهات المعنيّة في المكان الذي سوف تُزاول فيه أنشطتها، وفقا ً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.

  4. المادة 4

    أ- يجوز للدائرة، وفقا ً لل ُّشروط المنصوص عليها في هذا القرار، السّماح لل ُمنشأة ب ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل اإلمارة، من خالل ما يلي: 1. إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة داخل اإلمارة. 2. إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة يكون ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة. 3. إصدار تصريح لل ُمنشأة ل ُمزاولة بعض األنشطة داخل اإلمارة. ب- تكون ُمدّة التراخيص ال ُمشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة، قابلة للتمديد ل ُمدَد ُمما ِّثلة.

  5. المادة 5

    أ- يُشترط لقيام الدائرة بإصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة داخل اإلمارة ما يلي: 1. أن تُقدِّّم ال ُمنشأة إلى الدائرة طلب ال ُحصول على ترخيص إلنشاء فرع لها داخل اإلمارة، وفقا ً للنّماذج واإلجراءات واآلليّات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2. ال ُحصول على ال ُموافقة ال ُمسبقة من ُسلطة الترخيص. 3. ال ُحصول على ُموافقة الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة باإلشراف على النّشاط الذي سوف يُزاوله الفرع ال ُمزمع إنشاؤه في اإلمارة، في حال ّتطلب األمر ذلك. 4. أن يكون ترخيص ال ُمنشأة ال ّصادر عن ُسلطة الترخيص ساري المفعول. 5. فتح مقر لفرع ال ُمنشأة داخل اإلمارة. 6. سداد ُّالرسوم ال ُم ّقررة للدائرة، وفقا ً للتشريعات السّارية لديها في هذا الشأن. 7. أي ُشروط أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- ال يتمتّع فرع ال ُمنشأة ال ُمر ّخص له وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصيّة االعتباريّة، وال يُعتبر ُمست ِّقالً عن ال ُمنشأة األم.

  6. المادة 6

    أ- يُشترط لقيام الدائرة بإصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة يكون ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة، لغايات ُمزاولة أنشطته في اإلمارة، ما يلي: 1. أن تُقدِّّم ال ُمنشأة إلى الدائرة طلب ال ُحصول على ترخيص إنشاء الفرع لها، وفقا ً للنّماذج واإلجراءات واآلليّات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2. تقديم ال ُمستندات والبيانات التي تطلُبها الدائرة، ومن بينها ما يلي: أ- نُسخة من عقد تأسيس ال ُمنشأة. ب- نُسخة من ُّالرخصة التجاريّة ال ّصادرة عن ُسلطة الترخيص. ج- نُسخة من جواز ال ّسفر وبطاقة الهويّة ل ُمدير المنشأة. 3. ال ُحصول على ُموافقة ُسلطة الترخيص. 4. ال ُحصول على ُموافقة الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة باإلشراف على النّشاط الذي سوف يتم ُمزاولته خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل اإلمارة، في حال تطلّب األمر ذلك. 5. أن يكون ترخيص ال ُمنشأة ال ّصادر عن ُسلطة الترخيص ساري المفعول. 6. سداد ُّالرسوم ال ُمحدّدة ب ُموجب هذا القرار. 7. أي ُشروط أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- ال يتمتّع فرع ال ُمنشأة ال ُمر ّخص له وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصيّة االعتباريّة، وال يُعتبر ُمست ِّقالً عن ال ُمنشأة األم.

  7. المادة 7

    يجوز للدائرة إصدار تصريح ُمؤقّت لل ُمنشأة ال تزيد ُمدّته على (6) ستة أش ُهر، ل ُمزاولة بعض أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل اإلمارة، وفقا ً لل ُّشروط التالية: 1. أن تُقدِّّم ال ُمنشأة إلى الدائرة طلب ال ُحصول على تصريح ُمزاولة النّشاط، وفقا ً لإلجراءات واآلليّات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2. تقديم ال ُمستندات والبيانات التي تطلُبها الدائرة، ومن بينها ما يلي: أ- نُسخة من عقد تأسيس ال ُمنشأة. ب- نُسخة من ُّالرخصة التجاريّة ال ّصادرة عن ُسلطة الترخيص. 3. ال ُحصول على ُموافقة ُسلطة الترخيص. 4. ال ُحصول على ُموافقة الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة باإلشراف على النّشاط الذي سوف يتم ُمزاولته داخل اإلمارة، في حال ّتطلب األمر ذلك. 5. أن يكون الترخيص ال ّصادر لل ُمنشأة عن ُسلطة الترخيص ساري المفعول. 6. أن يكون ال ّنشاط المطلوب ُمزاولته في اإلمارة، من بين األنشطة المنصوص عليها في القائمة التي يتم تحديدها وفقا ً للمادة (9) من هذا القرار. 7. سداد ُّالرسوم ال ُمحدّدة ب ُموجب هذا القرار. 8. أي ُشروط أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

  8. المادة 8

    يجوز لل ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها داخل اإلمارة وفقا ً ألحكام هذا القرار، استخدام العمالة التابعة لها وال ُمسجّلة على موقع المنطقة ال ُح ّرة، كما يُمكنها االستمرار باالستفادة من جميع مزايا المنطقة ال ُح ّرة ال ُم ِّّتعلقة بهذه العمالة.

  9. المادة 9

    تُصدِّر الدائرة، بالتنسيق مع ُسلطة الترخيص، خالل ُمدّة ال تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة باألنشطة االقتصاديّة التي يجوز لل ُمنشأة ُمزاولتها داخل اإلمارة، بحسب ما إذا كان ُمزاولتها لهذه األنشطة ب ُموجب ترخيص إنشاء فرع داخل اإلمارة أو ترخيص إنشاء فرع م ُّقره المنطقة ال ُح ّرة أو تصريح ب ُمزاولة بعض األنشطة.

  10. المادة 10

    تسري على ال ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها داخل اإلمارة وفقا ً ألحكام هذا القرار، جميع التشريعات السّارية فيها، بما في ذلك الجزاءات والتدابير اإلداريّة المنصوص عليها في هذه التشريعات.

  11. المادة 11

    تخضع ال ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها داخل اإلمارة وفقا ً ألحكام هذا القرار، ّللرقابة والتفتيش عليها وفقا ً للتشريعات االتحاديّة والمحلّية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقا ً لإلجراءات التي يتم االتفاق عليها بين الدائرة و ُسلطة الترخيص.

  12. المادة 12

    تستوفي الدائرة نظير إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة، وتصريح ُمزاولة ال ُمنشأة لبعض األنشطة داخل اإلمارة، ّالرسمين التاليين: 1. (10,000) عشرة آالف درهم سنويّا ً نظير إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة يكون ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة، وكذلك نظير ُكل تجديد لهذا الترخيص. 2. (5000) خمسة آالف درهم، نظير إصدار تصريح ُمؤقّت ل ُمزاولة ال ُمنشأة بعض أنشطتها داخل اإلمارة، وكذلك نظير ُكل تجديد لهذا التصريح.

  13. المادة 13

    على جميع ال ُمنشآت التي تُزاول أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل اإلمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لل ُمدير العام تمديد هذه ال ُمهلة ل ُمدّة ُمماثِّلة عند االقتضاء.

  14. المادة 14

    يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

  15. المادة 15

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.