uaelaw.ai

Dubai-Resolution-12-2015 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2015

Executive Council Resolution No. (12) of 2015 Concerning Planning of the Government of Dubai Manpower

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إناء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي إلمارة دبي. القانون: قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديالته. النظام: نظام تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي. الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات وأية جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة. المدير العام: مدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي أو األمين العام، ومن في حكمه. الدائرة: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الجهة الحكومية، ويشمل الذكر واألنثى. القوى العاملة: مجموع الموظفين العاملين بالجهة الحكومية أو الذين سيتم تعيينهم لديها بدوام كامل أو جزئي في الوظائف المعتمدة ضمن موازنتها. تخطيط القوى العاملة: تحديد احتياجات الجهة الحكومية من القوى العاملة خالل فترة زمنية محددة، ووضع التدابير التي تكفل توفير القوى العاملة باألعداد المالئمة في الوظائف المالئمة في الوقت المالئم، لضمان تنفيذ الجهة الحكومية للخطط والبرامج التي اعتمدتها للسنة أو السنوات القادمة، وأدائها للمهام والواجبات المنوطة بها بكفاءة وفاعلية. الوصف التحليلي للقوى العاملة: تحليل إحصائي مفصل للخصائص الكمية والنوعية للقوى العاملة، متضمناً االتجاهات واألنماط السائدة لهذه القوى ونتائج قياس المؤشرات الرئيسة للموارد البشرية. الكفاءات المهنية: المعارف والمهارات والسلوكيات الالزمة ألداء مهام الوظائف بصورة فعالة. موازنة الوظائف: المخصصات المالية المحددة للوظائف المعتمدة لدى الجهة الحكومية.

  2. المادة 2

    تُطبق أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، وعلى أية جهة أخرى تابعة للحكومة يتقرر إخضاعها ألحكامه بقرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.

  3. المادة 3

    يهدف النظام إلى تحقيق ما يلي: 1 - وضع إطار تنظيمي وتطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية بالكيفية التي تحقق التوازن المطلوب في أعداد القوى العاملة والكفاءات المهنية على المدى القصير والطويل، وبما يسهم في توطين الوظائف لدى تلك الجهات الحكومية، وفقاً للسياسات والتوجيهات المعتمدة في هذا الشأن. 2 - تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بشكل واضح.

  4. المادة 4

    يتكون النظام مما يلي: 1 - نموذج تخطيط القوى العاملة في الحكومة، وهو عبارة عن تصميم إيضاحي بالمراحل والخطوات األساسية التي ينبغي على الجهة الحكومية اتباعها، ويتضمن المكونات الرئيسة والضرورية لتخطيط القوى العاملة لدى الجهة الحكومية. 2 - الدليل التطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الحكومة، وهو عبارة عن مرجع إرشادي للجهة الحكومية، يتضمن شرحاً تفصيلياً للنظام والخطوات اإلجرائية والقوالب والنماذج والوسائل المساعدة لتطبيقه بشكل فعال.

  5. المادة 5

    لغايات هذا القرار، تتولى الدائرة المهام والصالحيات التالية: 1 - إعداد النظام، وتزويد الجهات الحكومية به خالل شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار. 2 - تحديد مراحل تطبيق النظام على الجهات الحكومية وفق برنامج زمني محدد. 3 - متابعة تنفيذ النظام لدى الجهات الحكومية ومراقبة مدى التزامها بتطبيقه، ورفع التقارير الالزمة بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي. 4 - إعداد تقرير الوصف التحليلي السنوي للقوى العاملة في الحكومة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي. 5 - وضع وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال تخطيط القوى العاملة للموظفين المختصين لدى الجهات الحكومية. 6 - تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لغايات تطبيق النظام لديها. 7 - حوسبة عمليات النظام على مستوى الجهات الحكومية. 8 - إجراء مراجعة دورية للنظام، وتقييم نتائج تطبيقه، واتخاذ اإلجراءات الالزمة على ضوء هذه النتائج.

  6. المادة 6

    تلتزم الجهة الحكومية بما يلي: 1 - تخطيط القوى العاملة لديها، وفقاً لنموذج تخطيط القوى العاملة في الحكومة، وتحديثه بشكل دوري. 2 - إعداد تقرير الوصف التحليلي للقوى العاملة سنوياً وتزويد الدائرة بنسخة منه. 3 - تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الالزمة لمعالجة الفجوات في أعداد موظفيها وكفاءاتهم المهنية. 4 - توفير كافة متطلبات تطبيق النظام لديها، وإزالة أية عقبات قد تحول دون تطبيقه بشكل سليم وفعال. 5 - تزويد الدائرة بتقارير دورية تتضمن نتائج تطبيق النظام، واإلجراءات المتخذة من قبلها في هذا الشأن. 6 - أية التزامات أخرى تتعلق بتطبيق النظام تحددها الدائرة، بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

  7. المادة 7

    يتعين على كل جهة حكومية إعداد موازنة الوظائف ضمن موازنتها السنوية استناداً إلى نتائج تخطيط القوى العاملة لديها، على أن يتم إضافة تكلفة المبادرات المصاحبة لتخطيط القوى العاملة لهذه الموازنة.

  8. المادة 8

    يعتمد المدير العام خطة القوى العاملة وأية تحديثات قد تطرأ عليها، وفقاً للمتغيرات التشغيلية والتنظيمية بالجهة الحكومية.

  9. المادة 9

    يُصدر مدير عام الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  10. المادة 10

    يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

  11. المادة 11

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.