uaelaw.ai

Dubai-Resolution-13-2026 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 بتنظيم استخدام الكاميرا في توثيق مهام المخالفات

Executive Council Resolution No. (13) of 2026 Regulating the Use of Cameras in Documenting the Recording of Violations and the Conduct of Enforcement Procedures

المجال
Traffic/transport

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني الُمبيّنة إزاء ُكٍّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الُحكومة : ُحكومة دبي. القانون : القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطيّة القضائيّة في إمارة دبي. اللجنة العُليا : اللجنة العُليا للتشريعات في الإمارة. المركز : مركز دبي لألمن الإلكتروني. الجهة الُحكوميّة : الدّوائر الُحكوميّة، والهيئات والُمؤسّسات العا ّمة، والمجالس الُحكوميّة والسُّلطات العا ّمة، وأي جهة عا ّمة أخرى تابعة للُحكومة، بما في ذلك السُّلطات الُمشرفة على مناطق التطوير الخا ّصة والمناطق الُح ّرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. التسجيل : ما يتم التقاطه وتسجيلُه وتوثيقُه بواسطة الكاميرا من صور وفيديوهات أو أصوات أثناء تأدية المأمور لمها ِّّمه. الكاميرا : ُكل جهاز ُم َعدّ اللتقاط وتسجيل الصّوت والصّورة، تتوفّر فيه الشُّروط والُمواصفات التي يُحدِّّدها المركز، وتُوِّفّ ُره الجهة الُحكوميّة للمأمور لغايات استخدامه في توثيق مها ِّّمه الُمرت ِّبطة بضبط الُمخالفات وُمباشرة إجراءات التنفيذ، والتحقُّق من ِّصحّة الإجراءات الُمتّخذة من قِّبَ ِّله، وتشمل الكاميرات الُمثبتة على الزّي الرّسمي للمأمور، والكاميرات الُمثبتة على الطائرات بدون طيّار لتوثيق عمليّة ضبط الُمخالفات وفقاً للضّوابط والاشتراطات الُمعتمدة لدى هيئة دبي للطيّران المدني بُموجب القانون رقم (4) لسنة 2020 الُمشار إليه والقرارات الصّادرة بُموجبه. المأمور : الّشخص الطبيعي الُم ّكلف بضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ بحسب طبيعة مها ِّّمه، الذي ينتمي ألي من الِّفئات المشمولة ِّبُحكم الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار. ضبط الُمخالفات : قيام المأمور برصد وضبط الأفعال الُمخا ِّلفة للتشريعات السّارية وإثباتها بُموجب محضر يتض ّمن وقائع الأفعال الُمخا ِّلفة، ويشمل الِّزّيارات والإجراءات التفتيشيّة التي يقوم بها المأمور للُمنشآت والبضائع والأفراد الخاضعين ِّللرّقابة والتفتيش. إجراءات التنفيذ : الإجراءات التي يت ّ ِّخذها مأمور التنفيذ، لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائيّة وفقاً للتشريعات السّارية، وتحت إشراف القاضي الُمختص.

  2. المادة 2

    أ- تُطبّق أحكام هذا القرار على الفئات التالية: 1. الأشخاص الطبيعيين الذين يتم منُحهم صفة الضبطيّة القضائيّة وفقاً للقانون والقرارات الصّادرة بُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة. 2. مأموري التنفيذ العاملين لدى الجهات القضائيّة الُمختّصة، والعاملين لدى الشّركات والُمؤسّسات الخا ّصة التي تعهد إليها هذه الجهات بُمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة. 3. أي فئة أخرى يتم إخضاعها لأحكام هذا القرار بُموجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العُليا في هذا الشأن. ب- يُستثنى من أحكام هذا القرار أفراد الشُّرطة ومن في ُحكِّمهم من مأموري الضّبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

  3. المادة 3

    يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم استخدام الكاميرات لُمتابعة وتقييم أداء المأمور في ضبط الُمخالفات وتوثيقها أثناء القيام بمها ِّّمه. 2. تعزيز السّلوك الِّمَهنِّي وجودة أداء المأمورين للقيام بالمهام المنُوطة بهم. 3. توظيف التكنولوجيا لغايات التحقُّق من ِّصحّة الإجراءات والتدابير الُمتّخذة من قبل المأمورين. 4. ضمان الشفافيّة والمصداقيّة في تعاُمل المأمورين مع أفراد الُمجتمع. 5. حماية ُحقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السّارية في الإمارة أثناء تنفيذهم لمها ِّّمهم.

  4. المادة 4

    يكون للجهات الُحكوميّة، في سبيل تنفيذ المهام والصالحيّات المنُوطة بها بُموجب التشريعات السّارية في الإمارة، تمكين المأمورين من استخدام الكاميرات في الأماكن العا ّمة لأداء المهام الُمكلّفين بها، بما في ذلك ضبط الُمخالفات وُمباشرة إجراءات التنفيذ، والتحقُّق من ِّصحّة الإجراءات والتدابير الُمتّخذة من قبل المأمورين.

  5. المادة 5

    يُراعى عند قيام الجهة الُحكوميّة بتمكين المأمورين من استخدام الكاميرات وفقاً لأحكام هذا القرار، التقيُّد بالقواعد والضّوابط التالية: 1. أن يكون استخدام الكاميرا من قبل المأمورين الذين ينتمون لأي من الفئات المشمولة بأحكام هذا القرار. 2. أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ. 3. تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها. 4. اجتياز المأمور للدّورة التدريبيّة التي تعقدها الجهة الُحكوميّة وفقاً لأحكام هذا القرار. 5. أن تكون الكاميرات الُمستخدمة في ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ ذات ِّدقّة وجودة عالية وسِعَة تخزين كبيرة. 6. حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة وُمشفّرة، وحمايتها من الوصول غير الُمصّرح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو الُمعالجة غير المشروعة، وفقاً لآلليّات والُمدَد الزمنيّة الُمحدّدة بُموجب التشريعات السّارية في الإمارة، والُمتطلّبات الُمعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. 7. تطبيق السِّياسات الُمتعلّقة بأمن المعلومات واستمراريّة الأعمال الُمعتمدة من المركز في حال حدوث أي عطل أو انتهاك أو اختراق للتسجيلات. 8. اتخاذ إجراءات الِّصّيانة اللازمة للكاميرا وفحصها بشكل دوري، لضمان صلاحيّة تشغيلها عند الاستخدام. 9. أن تكون لدى الجهة الُحكوميّة قاعدة بيانات تُبيِّّن الأشخاص الُمّطِّلعين على التسجيلات وصلاحيّاتهم، وإلزام جميع مُوظفيها والعاملين لديها والُمّخولين من قِّبَ ِّلها بالمعايير الُمّتعلقة بحماية الُخصوصيّة، بحيث لا يتم الاطلاع على التسجيلات أو الوصول إليها إلا وفقاً لأحكام التشريعات السّارية ومن قبل الُمّوظفين والعاملين الُمّخولين بذلك. 10. اتباع الآليّة الُمعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصّادرة عنه في هذا الشأن. 11. أي قواعد أو ضوابط أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القرار، يصدُر بتحديدها قرار من رئيس اللجنة العُليا أو مسؤول الجهة الُحكوميّة في هذا الشأن.

  6. المادة 6

    يكون لُمحتوى التسجيلات الحجّية على الكافّة، ما لم يثبُت خلاف ذلك.

  7. المادة 7

    مع ُمراعاة أحكام التشريعات السّارية في الإمارة، وباإلضافة إلى الالتزامات الُمقررة بُموجب القانون، على المأمور عند استخدام الكاميرا الالتزام بما يلي: 1. استخدام الكاميرا للأغراض الرسميّة فقط، ووفقاً للتعليمات الصّادرة عن الجهة الُحكوميّة التي يتبع لها المأمور. 2. عدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتّع بُخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخا ّصة بالأفراد ودُور العبادة ودورات المياه وغُ َرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتّع بذات الُخصوصيّة وفق ما تُح ِّدّدُه الجهة الُحكوميّة في هذا الشأن. 3. تشغيل الكاميرا فور البدء في تنفيذ مهام ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ، وعدم إيقاف تشغيلها أثناء القيام بهذه المهام أو الإجراءات إلا في الحالات الُمحدّدة وفقاً لأحكام هذا القرار وما تُح ِّدّدُه الجهة الُحكوميّة التي يتبع لها المأمور، أو في الحالات التي تُحدِّّدها التشريعات السّارية في الإمارة. 4. إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ ُم ِّه ّمة ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه الُم ِّه ّمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا. 5. تقييم حالة الكاميرا قبل البدء بتنفيذ مها ِّّمه، للتأ ُّكد من صلاحيّتها للاستخدام الكامل وتوفُّر السّعة الُمناسِّبة لتخزين التسجيلات. 6. الُمحافظة على سّرية ُمحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الُحكوميّة التي يتبع لها المأمور، ولل ّشخص الذي تُح ِّدّدُه. 7. عدم استخدام أي جهاز شخصي غير الكاميرا في تسجيل أو تصوير أو حفظ أي تسجيلات تتعلّق بمها ِّّمه الُمكلّف بها. 8. عدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير ُمعتمدة من الجهة الُحكوميّة، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو ُمخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة. 9. إخطار الجهة الُحكوميّة التي يتبع لها المأمور فور علمه بأي انتهاك أو خرق فعلي أو ُمحتمل يتعلّق باستخدام الكاميرا أو التسجيلات النّاتجة عنها، بما في ذلك فُقدانها أو تلفها أو إساءة استخدامها أو الاطلاع غير الُمصّرح به على ما تحويه من تسجيلات، وفقاً للإجراءات والآليّات الُمعتمدة في هذا الشأن. 10. أي التزامات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القرار، يصدُر بتحديدها قرار من رئيس اللجنة العُليا أو مسؤول الجهة الُحكوميّة في هذا الشأن.

  8. المادة 8

    أ- على الجهة الُحكوميّة، سواًء من خلال مواردها الذاتيّة أو بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، عقد وتنفيذ دورة تدريبيّة للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائيّة وفقاً للقانون والسّماح له باستخدام الكاميرا في توثيق مها ِّّمه الُمكلّف بها قانوناً في ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ. ب- يجب أن تشتمل الدّورة التدريبيّة المطلوب عقدها وتنفيذها وفقاً لُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، على ما يلي: 1. آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك كيفيّة استخدام الكاميرا في توثيق مهام المأمور، والحالات المسموح بها استخدامها، والاستخدام الآمن لها، والُمحافظة على سّريّتها وسّرية التسجيلات التي تتم من خلالها. 2. آليّة توثيق مهام ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ. 3. كيفيّة حفظ ُمحتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى ال ّشخص الذي تُح ِّدّدُه الجهة الُحكوميّة. 4. الواجبات والمسؤوليّات الأخلاقيّة والقانونيّة التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخا ّصةً تلك التي تضمن حماية الُخصوصيّة وعدم انتهاكها. 5. أي ُمتطلّبات أخرى ترى الجهة الُحكوميّة أه ّمية تعريف المأمورين بها، حول كيفيّة استخدام الكاميرات عند القيام بمهام ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ.

  9. المادة 9

    إذا تعذّر على المأمور تشغيل الكاميرا واستخدامها لغايات توثيق مهام ضبط الُمخالفات أو ُمباشرة إجراءات التنفيذ لأي سبٍّب من الأسباب، بما في ذلك فُقدان الكاميرا أو حدوث أي خلل تقني فيها، فعلى المأمور أن يستمر في القيام بمها ِّّمه دون توقُّف وإثبات الُمخالفات بُموجب محضر، وأن يُِّبلّغ الجهة الُحكوميّة التي يتبع لها بالخلل فوراً، وأن يُقدِّّم تقريراً تفصيليّاً عن أسباب تعذُّر تشغيل الكاميرا واستخدامها.

  10. المادة 10

    باإلضافة إلى الالتزامات الُمقررة بُموجب التشريعات السّارية في الإمارة، على الشّركات والُمؤسّسات الخا ّصة التي تتعاقد معها الجهة الُحكوميّة، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها الُمقررة لها بُموجب التشريعات السّارية، الالتزام بما يلي: 1. استخدام الكاميرا للأغراض الُمقررة وفقاً لأحكام هذا القرار، ووفقاً للتعليمات والاشتراطات التي تُحدِّّدها الجهة الُحكوميّة الُمتعا َقد معها. 2. عدم ُمعالجة التسجيلات التي يتم تسليمها إليها من المأمور، أو نشرها أو ُمشاركتها مع الغير أو الاحتفاظ بها لديها إلا بعد الُحصول على الُموافقة الُمسبقة من الجهة الُحكوميّة الُمتعاقَد معها. 3. اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التقنيّة والتنظيميّة والأمنيّة التي يُحدِّّدها المركز لحماية التسجيلات من أي انتهاك أو اختراق أو ُمعالجة غير مشروعة أو غير ُمصّرح بها. 4. عدم الاحتفاظ بأي نُسخ من التسجيلات، وتسليمها مع أصول هذه التسجيلات للجهة الُحكوميّة الُمتعاقَد معها ولل ّشخص الذي تُح ِّدّدُه، وفقاً للآليّة والُمدّة التي تُحدِّّدها الجهة الُحكوميّة في هذا الشأن. 5. الُمحافظة على ُخصوصيّة وسّرية جميع البيانات والمعلومات والتسجيلات التي يتم جمعها أو الاطلاع عليها أو استلامها بُموجب هذا القرار، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للأغراض الرسميّة الُمحدّدة ووفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وبما يتوافق مع المعايير والسِّياسات الصّادرة عن المركز في هذا الشأن.

  11. المادة 11

    أ- للجهة ال ُحكوميّة محو بعض ُمحتويات التسجيل، إذا تض ّمنت أيّا ً ِّم ّما يلي: 1. ُمخالفة ألحكام التشريعات السّارية. 2. انتهاك ُحرمة الحياة الخاصّة و ُخصوصيّة األفراد، أو المساس ببياناتهم ومعلوماتهم الشخصيّة. 3. انتهاك األسرار التجاريّة أو أي حق من ُحقوق الملكيّة الفكريّة. 4. هويّة أفراد ال ُّشرطة أو أي من مأموري الضّبط القضائي ذوي االختصاص العام. 5. أي ُمحتويات أخرى ترى الجهة ال ُحكوميّة ضرورة محوها، أو يتم التوجيه بمحوها من المركز. ب- تتولى الجهة ال ُحكوميّة وبعد التنسيق مع المركز محو التسجيل بعد انتهاء الغرض منه وتوثيق هذا المحو و ُمبرّراته.

  12. المادة 12

    تُنشأ وتُحفظ التسجيالت إلكترونيّا ً لدى الجهة ال ُحكوميّة، وتكون لها صفة السريّة، وفقا ً لقواعد حفظ التسجيالت التي يُحدِّّدها المركز، وال يجوز استغاللها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من االطالع عليها أو الوصول إليها إال بإذن مكتوب من الجهة ال ُحكوميّة المحفوظة لديها التسجيالت ولألغراض ال ُمحدّدة في هذا اإلذن ووفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة.

  13. المادة 13

    تسري بشأن استخدام الكاميرا وفقا ً ألحكام هذا القرار، األحكام وال ّسِّياسات ذات العالقة بتقنيّة المعلومات واال ِّت ّصاالت ال ُمعتمدة ب ُموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2022 ال ُمشار إليه، وكذلك األحكام وال ّسِّياسات الخاصّة بأمن المعلومات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن.

  14. المادة 14

    باستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العُليا بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القرار، يُصدر مسؤول الجهة ال ُحكوميّة، في حدود اختصاص الجهة ال ُحكوميّة المسؤول عنها، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  15. المادة 15

    يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

  16. المادة 16

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.