uaelaw.ai

Dubai-Resolution-14-2026 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2026 باعتماد أنشطة استعمالات المركبة ذاتية القيادة

Executive Council Resolution No. (14) of 2026 Approving the Activities Related to the Use of Autonomous Vehicles and their Operational Phases in the Emirate of Dubai

المجال
Traffic/transport

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، المعاني ذاتها الموضّحة لها في القانون رقم (9) لسنة 2023 المشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كلٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: مراحل التشغيل: مراحل تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، المحدّدة وفقاً للمادة (3) من هذا القرار. النّشاط: أي نشاط يرتبط باستعمال المركبة ذاتيّة القيادة، المحدّد وفقاً للمادة (2) من هذا القرار. مشغِّل السّالمة: الشخص الطبيعي الموجود داخل المركبة ذاتيّة القيادة، والمعيّن من المشغِّل أو الشّركة المصنِّعة للمركبة ذاتيّة القيادة، بهدف قيادة المركبة يدويّاً أثناء تشغيلها، والتدُّخل في حالة الضّرورة عند خروجها عن السّيطرة أو لمنع وقوع حوادث.

  2. المادة 2

    أ- يسمح باستعمال المركبات ذاتيّة القيادة في األنشِطة المحدّدة في التشريعات المبيّنة أدناه، بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة تلك األنشِطة: 1. قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه. 2. قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه. 3. قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه. 4. قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 المشار إليه. ب- دون اإلخالل بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2023 المشار إليه، تسري على المركبات ذاتيّة القيادة التي تستعمل في األنشِطة المحدّدة في التشريعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، األحكام ذاتها المنصوص عليها في تلك التشريعات، بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المركبة ذاتيّة القيادة. ج- يحدِّد المدير العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن، شروط وضوابط استخدام المركبة ذاتيّة القيادة في األنشِطة الواردة في التشريعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

  3. المادة 3

    أ- تشغَّل المركبات ذاتيّة القيادة وفقاً للمراحل التالية: 1. المرحلة األولى: مرحلة التحقُّق من البيانات والخرائط. 2. المرحلة الثانية: مرحلة التشغيل بوجود مشغِّل السّالمة. 3. المرحلة الثالثة: مرحلة التشغيل بدون مشغِّل السّالمة. ب- تحدِّد الهيئة مواعيد بدء وانتهاء المراحل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

  4. المادة 4

    يلتزم المشغِّل خالل المرحلة األولى من مراحل تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، بما يلي: 1. التأكُّد من تأقلم نظام القيادة اآللي مع البيئة الجديدة للتنقُّل في اإلمارة، بما يضمن قدرة المركبة ذاتيّة القيادة على الحركة بفعاليّة في الطُّرقات والتقاطعات والمناطق الحضريّة وغيرها من مناطق تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة المعتمدة لدى الهيئة. 2. التحقُّق من صِحّة البيانات التي يتم جمعها في هذه المرحلة، بهدف ضمان سالمة وأمان تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة على الطريق، على أن تشمل هذه البيانات ما يلي: أ- بيانات حركة المرور، بما في ذلك سلوك جميع مستخدِمي الطريق. ب- البيانات المرتِبطة بالظُّروف المناخيّة لإلمارة. ج- قواعد المرور المعمول بها في اإلمارة. د- كيفيّة التعامل مع مركبات الطوارئ العائدة للجهات الحكوميّة، بما فيها مركبات اإلطفاء ومركبات اإلسعاف ومركبات الشُّرطة. ه- كيفيّة التعامل مع تغيُّرات سير وحركة المرور النّاتجة عن الحوادث أو أعمال صيانة وإصالح الطُّرق أو تنظيم الفعاليّات في اإلمارة. و- أي بيانات أخرى يحدِّدها المشغِّل بالتنسيق مع الهيئة. 3. تكوين خرائط عالية الدِّقة لمناطق التشغيل المعتمدة من الهيئة، والتحديث عليها بشكل مستمر. 4. إتمام جميع االختبارات االفتراضيّة الالزمة للتحقُّق من قدرة أنظمة القيادة اآلليّة على تجميع البيانات بشكل متكامل، وتوثيق جميع النّتائج المرصودة، وتقديمها للهيئة لغايات الحصول على موافقتها قبل االنتقال للمراحل التالية من التشغيل. 5. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

  5. المادة 5

    يلتزم المشغِّل خالل المرحلة الثانية من مراحل تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، بما يلي: 1. تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة بوجود مشغِّل السّالمة، إلى حين استيفاء معايير النّجاح المحدّدة من الهيئة. 2. الحصول على موافقة الهيئة قبل االنتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة. 3. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

  6. المادة 6

    يلتزم المشغِّل خالل المرحلة الثالثة من مراحل تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، بما يلي: 1. عدم تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة إال بعد الحصول على التصريح. 2. المعايير التشغيليّة ومؤشِّرات أداء وسالمة المركبة ذاتيّة القيادة التي تحدِّدها الهيئة. 3. تقديم تعهُّد إلى الهيئة بضمان حركة المركبة ذاتيّة القيادة وعدم تأثيرها على سالمة مستخدِمي الطّريق خالل فترة تشغيلها. 4. تزويد الهيئة والجهات المختصّة في اإلمارة عند الطلب، بالبيانات والمعلومات الالزمة والمرتبِطة بتشغيل المركبة ذاتيّة القيادة. 5. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

  7. المادة 7

    أ- يحظر على األفراد الما ِلكين للمركبات ذاتيّة القيادة التي تكون مَعدّة لالستخدام الشخصي، تفعيل نظام القيادة اآللي إال في المرحلة الثالثة من مراحل التشغيل، وبعد موافقة الهيئة على ذلك. ب- يشترط الستخدام المركبة ذاتيّة القيادة وفقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون الوكيل المحلّي المعتمد لنوعها هو مصدر المركبة عند تسجيلها ألول مرة في اإلمارة. ج- على مالك المركبة ذاتيّة القيادة في حال موافقة الهيئة على تفعيل نظام القيادة اآللي، االلتزام بما يلي: 1. تفعيل نظام القيادة اآللي مع علم الوكيل أو إشرافه المباشر. 2. استخدام المركبة ذاتيّة القيادة في الطُّرقات والمسارات والمناطق المحدّدة من الهيئة. 3. عدم استخدام المركبة ذاتيّة القيادة إال بوجود شخص لمرافقة األطفال داخل المركبة، على أن يحدَّد سن الشخص المرافِق والطفل بقرار من المدير العام. 4. االمتثال لجميع متطلَّبات ومعايير سالمة استخدام المركبة ذاتيّة القيادة المعتمدة من الهيئة. 5. إخطار الهيئة فوراً بأي خلل في نظام القيادة اآللي. 6. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن. د- يتم تسجيل وترخيص المركبة ذاتيّة القيادة في حال عدم تفعيل نظام القيادة اآللي كمركبة عاديّة، وفقاً للشُّروط واإلجراءات المقرّرة لتسجيل وترخيص المركبات بموجب التشريعات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن. ه- في جميع األحوال، يجب على مالك المركبة ذاتيّة القيادة تقديم تعهُّد إلى الهيئة بعدم تفعيل نظام القيادة اآللي بعد تسجيل وترخيص المركبة، وأن يتحمّل المسؤوليّة القانونيّة عن األضرار التي قد تنشأ عن تفعيل هذا النِّظام دون الحصول على موافقة الهيئة.

  8. المادة 8

    يحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه، األفعال التي تشكِّّل مخالفة ألحكام هذا القرار والغرامات المفروضة على مرتِكبيها.

  9. المادة 9

    يصدر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي.

  10. المادة 10

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.