Dubai-Resolution-16-2026 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2026 بتنظيم صرف العلاوة الدورية لموظفي حكومة دبي
Executive Council Resolution No. (16) of 2026 Regulating the Payment of Periodic Salary Increments and Performance-Based Bonuses to Employees of the Government of Dubai
- المجال
- Employment/HR
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: ال ُحكومة : ُحكومة دبي. القانون : القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي وتعديالته. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي إلمارة دبي. دائرة الموارد البشريّة : دائرة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي. الجهات المعنيّة : األمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الماليّة. الدائرة : الدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة، والمجالس ال ُحكوميّة والسُّلطات العا ّمة، وأي جهة عا ّمة أخرى تابعة لل ُحكومة، وتخضع للقانون. ال ُمدير العام : ُمدير عام دائرة الموارد البشريّة. ال ُم ّوظف : ُكل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن ُموازنة الدائرة، ويشمل الذكر واألنثى. ال ُم ِّواطن : ُكل من يحمل جنسيّة دولة اإلمارات العربية المتحدة. الراتب اإلجمالي : الراتب ال ّشهري، ال ُم ّكون من الراتب األساسي والعالوة العا ّمة، وفقا للقانون. تقييم األداء السّنوي : التقييم النِّّهائي ال ُمعتمد ألداء ال ُم ّوظف عن سنة التقييم، وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2018 ال ُمشار إليه. العالوة الدوريّة : الزيادة الماليّة التي ت ُصرف لل ُم ّوظف، وفقا لل ُّشروط والضّوابط المنصوص عليها في هذا القرار. ُمكافأة األداء : المبلغ المالي الذي يُصرف لل ُم ّوظف، وفقا لل ُّشروط والضّوابط المنصوص عليها في هذا القرار. سنة التقييم : الفترة التي يخضع فيها ال ُم ّوظف للتقييم وفقا للتشريعات السّارية.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا القرار على ال ُم ّوظفين المدنيين ال ُم ِّواطنين وغير ال ُم ِّواطنين ال ِّخاضعين ألحكام القانون، باستثناء ال ُم ّوظفين ال ُمعيّنين وفقا لنظام التعيين ال ُمؤقّت أو نظام العقد الخاص.
المادة 3
تتولى دائرة الموارد البشريّة، بالتنسيق مع الجهة المعنيّة، التوصية سنويّا بصرف العالوة الدوريّة أو ُمكافأة األداء لل ُم ّوظفين، وتحديد موعد وآليّة ومقدار صرف أي ِّمن ُهما، على أن تُعتمد هذه التوصية من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 4
يُشترط الستحقاق ال ُم ّوظف للعالوة الدوريّة ما يلي: 1. أن يكون تقييم األداء السّنوي ال ُمعتمد لل ُم ّوظف ال ُم ِّواطن ال يقل عن ُمستوى "يفي بالتوقُّعات". 2. أن يكون تقييم األداء السّنوي ال ُمعتمد لل ُم ّوظف غير ال ُم ِّواطن ال يقل عن ُمستوى "يتجاوز التوقُّعات". 3. أن يكون ال ُم ّوظف قد أمضى ُمدّة خدمة فعليّة ال تقل عن سنة كاملة لدى الدائرة عند التحاقه بها، ويُستثنى من ذلك ال ُم ّوظف المنقول أو ال ُمعار إليها من الدائرة.
المادة 5
تُصرف العالوة الدوريّة لل ُم ّوظف، وفقا للضّوابط التالية: 1. تُصرف العالوة الدوريّة ّمرة واحدة في السّنة، وتُعتبر ُجزءا ال يتجزأ من ّالراتب اإلجمالي، وتُطبّق عليها نِّ َسب التوزيع ال ُمعتمدة ب ُموجب التشريعات السّارية. 2. تُصرف العالوة الدوريّة بحسب النِّّسبة ال ُمعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي. 3. تُصرف العالوة الدوريّة لل ُم ّوظف الموجود على رأس عمله لدى الدّائرة بتاريخ اعتماد صرف العالوة الدوريّة، ويشمل ذلك ال ُم ّوظف الذي ال يزال على رأس عمله خالل فترة اإلشعار ال ُم ّقررة بسبب انتهاء خدمته من الدائرة. 4. تُصرف العالوة الدوريّة لل ُم ّوظف ال ُمعار من الدائرة ال ُمعار إليها. 5. إذا ترتّب على صرف العالوة الدوريّة لل ُم ّوظف تجاوز راتبه اإلجمالي نهاية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخا ّصة بالدّرجة الوظيفيّة التي يشغلها، فيُمنح له المبلغ الذي يتجاوز نهاية المربوط المالي على شكل ُمكافأة، تُصرف له بشكل شهري، وتُعتبر ُجزءا من راتبه ال ّشامل، على أن يُضاف مقدار هذه ال ُمكافأة الشهريّة إلى ّالراتب اإلجمالي في حال تعديل درجته الوظيفيّة أو حلقته الوظيفيّة ألي ّسبب. 6. أي ضوابط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 6
ال تُصرف العالوة الدوريّة لل ُم ّوظف في أي من الحاالت التالية: 1. إذا فُ ِّرض على ال ُم ّوظف جزاء تأديبي خالل سنة التقييم، وترتّب على هذا الجزاء الخصم من ّالراتب. 2. إذا تغيّب ال ُم ّوظف عن العمل، سواء بشكل ُمت ّصل أو ُم ِّّتقطع، ألي سبب ل ُمدّة تزيد على (6) ستة أش ُهر خالل سنة التقييم. 3. إذا انتهت عالقته الوظيفيّة مع الدائرة ألي سبب قبل تاريخ اعتماد صرف العالوة الدوريّة. 4. إذا تم إيقاف ال ُم ّوظف عن العمل بسبب إحالته للتأديب أو إلى الجهات القضائيّة ال ُمخت ّصة، وال تُصرف له العالوة الدوريّة في هذه الحالة إال بعد ُصدور قرار أو ُحكم بعدم مسؤوليّته أو ببراءته ِّم ّما نُس َِّب إليه. 5. أي حالة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 7
يُشترط الستحقاق ال ُم ّوظف ل ُمكافأة األداء ما يلي: 1. أن يكون تقييم األداء السّنوي ال ُمعتمد لل ُم ّوظف ال ُم ِّواطن ال يقل عن ُمستوى "يفي بالتوقُّعات". 2. أن يكون تقييم األداء السّنوي ال ُمعتمد لل ُم ّوظف غير ال ُم ِّواطن ال يقل عن ُمستوى "يتجاوز التوقُّعات". 3. أال تقل ُمدّة خدمة ال ُم ّوظف الفعليّة لدى الدائرة عن (6) ستة أش ُهر، ويُستثنى من ذلك ال ُم ّوظف المنقول أو ال ُمعار إليها من الدائرة. 4. أي ُشروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 8
تُصرف ُمكافأة األداء لل ُم ّوظف، وفقا للضّوابط التالية: 1. تُصرف ُمكافأة األداء ّمرة واحدة في السّنة، وال تُعتبر ُجزءا من ّالراتب اإلجمالي. 2. تُصرف ُمكافأة األداء وفقا لل ِّّنسب أو المبالغ ال ُمعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي. 3. تُصرف ُمكافأة األداء لل ُم ّوظف الجديد كنِّسبة وتنا ُسب في حال كانت ُمدّة خدمته الفعليّة في الدائرة خالل سنة التقييم تزيد على (6) ستة أش ُهر. 4. تُصرف ُمكافأة األداء لل ُم ّوظف الموجود على رأس عمله لدى الدّائرة بتاريخ اعتماد صرف ُمكافأة األداء، ويشمل ذلك ال ُم ّوظف الذي ال يزال على رأس عمله خالل فترة اإلشعار ال ُم ّقررة بسبب انتهاء خدمته من الدائرة. 5. تُصرف ُمكافأة األداء لل ُم ّوظف ال ُمعار من الدائرة ال ُمعار إليها. 6. تُصرف ُمكافأة األداء لل ُم ّوظف المنقول بين الدّوائر الخاضعة ألحكام القانون من الدائرة المنقول إليها. 7. أي ضوابط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 9
ال تُصرف ُمكافأة األداء لل ُم ّوظف في أي من الحاالت التالية: 1. إذا فُ ِّرض على ال ُم ّوظف جزاء تأديبي خالل سنة التقييم، وترتّب على هذا الجزاء الخصم من ّالراتب. 2. إذا تغيّب ال ُم ّوظف عن عمله ألي سبب ل ُمدّة تزيد على (6) ستة أش ُهر خالل سنة التقييم. 3. إذا انتهت عالقته الوظيفيّة مع الدائرة ألي سبب قبل تاريخ اعتماد صرف ُمكافأة األداء. 4. إذا تم إيقاف ال ُم ّوظف عن العمل بسبب إحالته للتأديب أو إلى الجهات القضائيّة ال ُمخت ّصة، وال تُصرف له ُمكافأة األداء في هذه الحالة إال بعد ُصدور قرار أو ُحكم بعدم مسؤوليّته أو ببراءته ِّم ّما نُس َِّب إليه. 5. أي حالة أخرى تُحدِّّدها دائرة الموارد البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
المادة 10
ال يجوز الجمع بين العالوة الدوريّة و ُمكافأة األداء، وأي عالوات أو ُمكافآت أخرى ت ُصرف للغاية ذاتها.
المادة 11
على الدّائرة االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القرار والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه، والتعاميم ال ّصادرة عن دائرة الموارد البشريّة، وتنفيذ ما يرد فيها من أحكام وتوجيهات تتعلّق بالعالوة الدوريّة أو ُمكافأة األداء. 2. تزويد دائرة الموارد البشريّة في المواعيد التي تُحدِّّدها، بكشف يتض ّمن نتائج تقييم أداء ُم ّوظفيها، وأي بيانات أخرى تطلُبها. 3. التنسيق مع دائرة الماليّة لتوفير ال ُمخ ّصصات الماليّة الالزمة لصرف العالوة الدوريّة أو ُمكافأة األداء ل ُم ّوظفي الدائرة.
المادة 12
يُصدر ال ُمدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنيّة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 13
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 14
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.