Dubai-Resolution-18-2010 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010
Executive Council Resolution No. (18) of 2010 Regulating the Operation of Water Taxis in the Emirate of Dubai
- المجال
- Traffic/transport
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. رئيس مجلس اإلدارة: رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للهيئة. المؤسسة: مؤسسة المواصالت العامة. الهيئة: هيئة الطرق والمواصالت. المياه اإلقليمية: المياه اإلقليمية لإلمارة. التاكسي المائي: قارس يتسر ألحد عشر راكبة، معتمد من قبل المؤسسة لنقل الركاس داخل المياه اإلقليمية. المحطة: الموقر المخصص من قبل المؤسسة لصعود الركاس ونزولهم. التعرفة: األجرة المعتمدة لنقل الركاس بواسطة التاكسي المائي. الرحالت العادية: رحالت التاكسي المائي بين المحطات المعتمدة من قبل المؤسسة. الرحالت السياحية: رحالت التاكسي المائي غير المحددة بمحطة أو مكان معين.
المادة 2
تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1- إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية الالزمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة التاكسي المائي. 2- تشغيل التاكسي المائي والمحطات داخل المياه اإلقليمية واإلشراف والرقابة على محطات الصيانة والمرافئ. 3- ترخيص خطوط نقل ركاس التاكسي المائي، وتحديد السرعات المصرح بها بالتنسيق مر الجهات المعنية في اإلمارة. 4- تحديد مواعيد وساعات عمل التاكسي المائي والمحطات. 5- شراء وبير وتملك واستئجار وتأجير التاكسي المائي. 6- إنشاء وتملك وتجهيز واستئجار وتأجير ورش الصيانة واإلصالح. 7- االتفاق والمشاركة والمساهمة مر المؤسسات والشركات والهيئات للتعاون معها في مجاالت نشاط نقل الركاس بالتاكسي المائي. 8- شراء وتملك واستئجار مكاتس عائمة لغرض تشغيل وصيانة التاكسي المائي.
المادة 3
أ- يكون استخدام التاكسي المائي نظير تعرفة يتحدد مقدارها وفقاة لما يلي: (1) الرحالت العادية، وفقاة للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار. (2) الرحالت السياحية (400) درهم للساعة الواحدة. س- تحدد المؤسسة الوسائل التي يتم بموجبها تحصيل التعرفة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والفئات التي يجوز منحها خصومات ونسبتها المقررة. ج- يجوز لل هيئة وفقاة للضوابط والمعايير المعتمدة لديها تحديد قيمة التعرفة للرحالت بين المحطات التي تنشأ بعد العمل بهذا القرار بما يتوافق مر االفتراضات األولية المستخدمة لتحديد الرحالت المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
المادة 4
يجوز لرئيس مجلس اإلدارة التصريح ألية مؤسسة أو شركة القيام بتشغيل التاكسي المائي مقابل بدل مالي سنوي يتحدد مقداره بموجس االتفاقية التي يتم إبرامها في هذا الشأن، والتي تتضمن التزامات وواجبات طرفيها.
المادة 5
لغايات التشغيل اآلمن واالستخدام األمثل للتاكسي المائي، تصدر الهيئة اللاوائح والتعليماات المنظماة لقواعاد وشاروط وضاوابط استاخدام التاكساي المااائي والمحطاات، والوسائل الكفيلاة بضمان وحماية مستخدميه.
المادة 6
باإلضافة لعقوبة الغرامة المقررة بموجس هذا القرار، تتحمل الجهة المخالفة التعويض عن األضرار التي تلحق بالتاكسي المائي أو في المعدات أو األجهزة أو المحطات، مضافاة إليها ما نسبته (25%) من قيمة تلك التكاليف كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديةرا نهائيةا.
المادة 7
أ- مار عادم اإلخاالل بأية عقوبة أشاد ينص عليهاا أي تشرير خر، يعاقاس كال من يخاالف أحكاام هاذا القرار أو الئحتاه التنفيذياة أو التعليماات الصاادرة بمقتضااه بالغرامات المحددة في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا القرار. س- يكاون للمؤسساة باإلضاافة لعقوباة الغراماة المقاررة بموجاس الفقارة (1) مان هاذه الماادة إيقاف التاكسي المائي عن العمل لمدة ال تزيد على شهر واحد.
المادة 8
يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس اإلدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تقر بالمخالفة ألحكام هذا القرار والئحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة واالستعانة بأفراد الشرطة.
المادة 9
تؤول قيم األجور والغرامات المستوفاة بموجس هذا القرار إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة 10
يصدر رئيس مجلس اإلدارة اللوائح والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.