Dubai-Resolution-2-2017 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 تنظيم عمل المدارس
Executive Council Resolution No. (2) of 2017 Regulating Private Schools in the Emirate of Dubai
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الهيئة: هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. المدير العام: مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات، وأي جهة حكومية أخرى. المدرسة الخاصة: ال ُمنشأة التعليمية غير الحكومية، التي تُزاول النشاط التعليمي في اإلمارة بموجب التصريح التعليمي، وتشمل المدارس غير الربحية والمدارس العائدة للبعثات الدبلوماسية. الرخصة: الوثيقة الصادرة عن سلطة الترخيص للمدرسة الخاصة. سلطة الترخيص: الجهة المختصة قانونا ً بإصدار الرخصة للمدرسة الخاصة في اإلمارة، وفي المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وذلك بحسب ما إذا كانت تهدف إلى تحقيق الربح من عدمه. المنهاج التعليمي: النظام التعليمي ال ُمعتمد من الجهة المختصة داخل الدولة أو خارجها، الذي توافق عليه الهيئة للمدرسة الخاصة، والذي يتكون من مواد دراسية وأنشطة صفّية وغير ص ّفية تُقدِّمها المدرسة الخاصة لطلبتها ضمن مجموعات أو بشكل فردي. التصريح التعليمي: الوثيقة التي تُصدِرها الهيئة للمالك، التي ي ُصرح بموجبها للمدرسة الخاصة بمزاولة النشاط التعليمي. النشاط التعليمي: الخدمات التعليمية والتربوية التي تُقدِّمها المدرسة الخاصة لطلبتها من مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، وفق المنهاج التعليمي. الموافقة المبدئية: الموافقة التي تُصدِرها الهيئة لمن استكمل ال ُمتطلّبات ّ األولية للحصول على التصريح التعليمي، تمهيدا ً لل ُمضي في إجراءات إصدار الرخصة وأي رخص أو تصاريح أو موافقات من الجهات الحكومية المعنيّة تكون الزمة للحصول على التصريح التعليمي، والبدء في أعمال إنشاء المبنى المدرسي وتجهيزه، وغير ذلك من المسائل األخرى. الكادر التعليمي: أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والفنّية في المدرسة الخاصة. الطالب: الشخص الطبيعي الذي يلتحق بالدراسة لدى المدرسة الخاصة، ويشمل الذكر واألنثى. الرسم المدرسي: البدل المالي الذي تتقاضاه المدرسة الخاصة، نظير ما تُقدِّمه للطالب من خدمات تربوية وتعليمية وغيرها خالل السنة الدراسية، والتي يتم تحديدها في العقد الذي ت ُ ِبرمه المدرسة الخاصة مع ولي األمر وال ُمعتمد من الهيئة. السنة الدراسية: الفترة ال ُمعتمدة من الهيئة أو الجهة المختصة في الدولة لبدء ونهاية النشاط التعليمي خالل السنة، وفق المنهاج التعليمي. الشهادة الدراسية: الوثيقة الصادرة عن المدرسة الخاصة للطالب، التي يتحدد فيها مستواه وتحصيله التعليمي على مدار السنة الدراسية، باألرقام أو الرموز، وتُبيّن فيما إذا كان قد اجتازها بنجاح من عدمه. ولي األمر: من له حق الوالية أو الوصاية الشرعية على الطالب. المالك: الشخص الذي يملك المدرسة الخاصة أو يملك حق التصرف فيها. ال ُمشغّل: الشخص الذي يختاره المالك لإلشراف على المدرسة الخاصة وتشغيلها، الذي تتوفّر فيه الشروط والضوابط التي تُحدِّدها الهيئة. المدير: الشخص الطبيعي المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، وال ُمعتمد من الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا القرار على كل من يزاول النشاط التعليمي في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 3
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1- تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة. 2- رفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية في المدارس الخاصة. 3- توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالي في المدارس الخاصة، يؤدي إلى استغالل الطلبة إلمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم ُمؤ ّهلين للتنافس على المستوى العالمي دون المساس بهويتهم الوطنية. 4- تشجيع االستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص. 5- تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم المدرسي الخاص. 6- ربط مخرجات النظام التعليمي في المدارس الخاصة باستراتيجيات اإلمارة المعتمدة.
المادة 4
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار المهام والصالحيات التالية: 1- إصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي، وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2- الموافقة على اختيار ال ُمشغّل، وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السارية في اإلمارة. 3- الموافقة على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 4- الموافقة على طلب تعديل بيانات التصريح التعليمي، وفقا ً للشروط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 5- تحديد مدى مواءمة الموقع ال ُمقترح للمدرسة الخاصة مع الخطة األكاديمية ال ُمقدّمة من المالك والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 6- تحديد الشروط والسياسات واإلجراءات الالزمة العتماد المنهاج التعليمي، على نحو تُراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية. 7- اعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وفقا ً للضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 8- اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة بما يتوافق مع ُم ّتطلبات ومعايير المناهج التعليمية المختلفة. 9- معادلة الشهادات الدراسية وفقا ً للتشريعات السارية، وتصديق هذه الشهادات وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة وفقا ً للضوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 10- تحديد المتطلبات والمواصفات والتصاميم لمبنى المدرسة الخاصة ومرافقها، والتجهيزات التي يجب توفيرها فيه وإصدار الموافقات الالزمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. 11- منح الموافقة على تسجيل الطلبة وفقا ً للشروط والضوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 12- تلقّي الشكاوى بحق المدارس الخاصة والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير المناسبة. 13- اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم الطلبة في المدارس الخاصة وبخاصة مواطني الدولة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب، من خالل تحليل ودراسة أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم. 14- وضع الشروط والضوابط وال معايير الالزمة لضمان تسهيل عملية تسجيل ودمج الطلبة من ذوي اإلعاقة في المدارس الخاصة. 15- تقييم المدارس الخاصة سنويا ً وفقا ً للشروط والضوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 16- إنشاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بالمدارس الخاصة وكادرها التعليمي، والمراحل التعليمية التي تُقدِّمها، والمنهاج التعليمي ال ُمعتمد لها، والطلبة المسجلين لديها، وغير ذلك من البيانات التي ترى الهيئة أهميتها. 17- وضع ال ُمتطلبات والضوابط والمعايير والمخرجات الالزمة لتحقيق تعليم ذو جودة عالية. 18- تحديد حاجة اإلمارة للمدارس الخاصة والمناهج التعليمية المطلوبة، ووضع الخطط واالستراتيجيات واإلجراءات الالزمة في هذا الشأن، بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل االستثمار في مجال إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. 19- اعتماد ميثاق السلوك األخالقي والمهني للمدارس الخاصة، وأعضاء الكادر التعليمي. 20- الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة والتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وشروط التصريح التعليمي الصادر لها، وفرض الجزاءات على المخالفين منها. 21- الموافقة على أي خصم ت ُ ِق ُّره المدرسة الخاصة على الرسم المدرسي، وفقا ً للشروط والضوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 22- إصدار التعاميم الالزمة لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. 23- أي مهام أخرى ذات صلة بالنشاط التعليمي تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القرار.
المادة 5
يُشترط إلصدار الموافقة المبدئية، ما يلي: 1- أن يكون ُمقدِّم الطلب كامل األهلية، محمود السيرة، حسن السمعة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو في جريمة ُم ِخلّة بالشرف أو األمانة، أو تم فصله من عمله تأديبياً، ما لم يكن قد صدر عفو عنه، أو ُردّ إليه اعتباره، ويجب أن يتوفّر هذا الشرط في مالكي الشركة إذا كانت من شركات األشخاص وفي أعضاء مجلس إدارة الشركة إذا كانت من شركات األموال، إضافةً إلى حسن سمعة الشركة في السوق وخلو سجلها القضائي من أي سوابق قضائية. 2- تقديم الضمانات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن، إلثبات المالءة المالية، وتغطية قيمة األضرار التي قد تنجم عن أي تقصير أو مخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. 3- تقديم خطة أكاديمية للمدرسة الخاصة ال ُمزمع تأسيسها وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، ُم ّعززة بال ُمستندات والبيانات التي تطلبها. 4- توفير منهاج تعليمي توافق عليه الهيئة، يتناسب مع جميع فئات الطلبة ال ُمستهدفين بالخطة األكاديمية ال ُمشار إليها في البند (3) من هذه المادة. 5- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة 6
تكون مدة صالحية ال موافقة المبدئية سنة واحدة، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة ال تجاوز (6) ستة أشهر أخرى، على أن يتم تقديم طلب تمديد الموافقة المبدئية قبل (30) ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ انتهائها، ويتم دراسة طلب التمديد والموافقة عليه وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة 7
يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التعليمي في اإلمارة، إال بعد الحصول على التصريح التعليمي.
المادة 8
يُشترط إلصدار التصريح التعليمي، ما يلي: 1- تقديم الموافقة المبدئية. 2- تقديم الخرائط وال ُم ّخططات الالزمة للمقر الذي سيتم مزاولة النشاط التعليمي فيه، على أن يتوفر في هذا المقر الشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، والشروط وال ُمتطلبات الفنّية والهندسية والصحية والبيئية والتخطيطية ال ُمعتمدة لدى الجهات الحكومية المعنيّة. 3- تعيين مدير ُمخول و ُم ِتفرغ إلدارة المدرسة الخاصة واإلشراف عليها، توافق عليه الهيئة. 4- توفير الكوادر التعليمية ال ُمؤ ّهلة، وفقا ً للضوابط والشروط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 5- توفير جميع المتطلبات األساسية وفقا ً للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 6- توفير كافة الوسائل واألدوات والتجهيزات الالزمة لمزاولة النشاط التعليمي، وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن. 7- الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المعنيّة. 8- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة 9
تكون مدة صالحية التصريح التعليمي سنة واحدة، قابلة للتجديد ل ُمدَد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح التعليمي للهيئة قبل (30) ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ انتهائه، ويتم دراسة طلب التجديد والموافقة عليه وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة 10
ال يجوز التنازل عن التصريح التعليمي إال بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا ً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، ويُعتبر التنازل عن التصريح التعليمي الذي يتم خالفا ً ألحكام هذه المادة باطالً.
المادة 11
تُحدَّد اإلجراءات وال ُمستندات والنماذج الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.
المادة 12
أ- يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خالل السنة الدراسية، ويجوز للهيئة ال ُموافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقا ً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. ب- على المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، االلتزام بما يلي: 1- إخطار أولياء األمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابيا ً قبل سنة دراسية على األقل. 2- االستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية الالحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف. 3- إصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي. 4- العمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في اإلمارة. 5- إنهاء اإلجراءات ال ُمتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، بما في ذلك إلغاء
المادة 13
على المدرسة الخاصة الالتزام بما يلي: 1- شروط التصريح التعليمي الصادر لها. 2- التشريعات السارية في اإلمارة، بما في ذلك هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي تصدرها الهيئة ذات العالقة بالنشاط التعليمي. 3- ضمان جودة التعليم والتعلّم الذي تُقدِّمه للطلبة، وضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 4- الشروط واإلجراءات ال ُمعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الطلبة. 5- تطوير الكادر التعليمي بشكل مستمر، على نحو يُح ِقّق جودة التعليم. 6- عدم مزاولة أي نشاط في مقرها غير النشاط التعليمي أو البرامج أو األنشطة ال ُمصرح لها بها من الهيئة. 7- عدم تغيير المالك أو إدخال مالك جديد، أو تغيير ال ُمش ِغّل أو المدير، إال بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 8- تقديم البيانات والمعلومات والتقارير واإلحصائيات التي تطلبها الهيئة أو المخولين من قبلها بصورة كاملة ودقيقة وصحيحة. 9- عدم إجراء أي تعديل في المنهاج التعليمي أو على النشاط التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 10- عدم تغيير الرسوم الدراسية إال بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 11- عدم إجراء أي خصومات على الرسم المدرسي إال بعد الحصول على ُموافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 12- عدم إجراء أي تغيير على اسمها أو عنوانها أو غير ذلك من البيانات الواردة في التصريح التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 13- عدم إنشاء أي مبانٍ أو إضافة أي مرافق إليها، أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد لغايات مزاولة النشاط التعليمي، قبل الحصول على موافقة الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة ال ُمسبقة على ذلك. 14- عدم السماح ألي طرف غير ال ُمش ِغّل أو المدير بالتدخل في شؤونها. 15- تعيين كادر تعليمي ُمؤ ّهل تتوفر فيه االشتراطات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 16- المساواة بين الطلبة ال ُمسجّلين لديها، وعدم التفرقة بينهم على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى االجتماعي، أو االحتياجات التعليمية لذوي اإلعاقة. 17- قبول تسجيل الطلبة من ذوي اإلعاقة، وفقاً لشروط التصريح التعليمي والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في هذا الشأن. 18- انتهاج سياسة واضحة و ُمعلَنة تخدم المنهاج التعليمي وحقوق الطالب، وتُحافظ على النظام العام واآلداب العامة وقِ َيم وتقاليد ال ُمجتمع في الدولة وتضمن عدم اإلساءة لألديان. 19- تأمين ال ُمستلزمات الضرورية لممارسة النشاط التعليمي من أجهزة و ُم ِعدّات وأثاث وغير ذلك من ال ُمستلزمات التي ت ُ ِقرّر الهيئة ضرورة توفيرها فيها، بما في ذلك ال ُمستلزمات الخاصة بالطلبة من ذوي اإلعاقة. 20- تأمين جميع المتطلبات الصحية والبيئية ومستلزمات السالمة داخل مقرها، وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة، بما في ذلك سالمة الطعام ال ُمقدّم لديها، وتناسب جنس عمال النظافة والمراحل الصفية مع جنس الطلبة. 21- إنشاء السجالت الخاصة بشؤون الطلبة ال ُمسجّلين لديها، والكادر التعليمي، والشؤون المالية، واالحتفاظ بها للمدة التي ت ُقرّرها الهيئة في هذا الشأن. 22- إدخال البيانات الخاصة بالطلبة والكادر التعليمي في نظام حفظ البيانات الخاص بالهيئة، وتحديثها أوالً بأول. 23- عدم التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي إال بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك، وااللتزام بالشروط وال ُمتطلبات ال ُمحدَّدة في هذه الموافقة. 24- إبرام عقد مع ولي األمر باللغة العربية أو االنجليزية بحسب األحوال، تُحدّد بموجبه كافة الحقوق وااللتزامات ال ُمتبادلة بين طرفيه، على أن يُعتمد هذا العقد من الهيئة. 25- عدم اإلعالن عن نفسها بأي وسيلة إال بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 26- التقويم المدرسي ال ُمعتمد من الهيئة. 27- إعطاء الطلبة من مواطني الدولة أولوية التسجيل لديها. 28- قبول الشكاوى ال ُمقدّمة من الطلبة وأولياء األمور ودراستها من قبل لجنة يتم تشكيلها لديها لهذا الغرض، واتخاذ اإلجراءات ال ُمناسبة بشأنها. 29- تطبيق ميثاق السلوك األخالقي والمهني ال ُمعتمد من الهيئة. 30- تطبيق الئحة االنضباط السلوكي للطلبة ال ُمعتمدة من الهيئة. 31- اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تشجيع وتحفيز المواطنين لالنضمام للكادر التعليمي الخاص بها، وفقاً للتشريعات السارية وما هو ُمعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن. 32- تزويد أولياء األمور وفقاً للمنهاج التعليمي ال ُمطبّق لديها بشهادات تُبيّن تحصيل الطالب أكاديمياً وأي بيانات أخرى تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. 33- أال تتعارض البرامج واألنشطة المدرسية التي تُقدِّمها مع النظام العام واآلداب العامة، وكذلك برامج اإلرشاد الطالبي والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية وغيرها من البرامج. 34- توعية أولياء األمور بكل ما يتعلق بحقوق أبنائهم الطلبة وواجباتهم والمنهاج التعليمي المعتمد وأي مسائل أخرى ذات عالقة. 35- وضع رؤية ورسالة وأهداف واضحة للعمل بها. 36- رعاية حقوق الطلبة والحفاظ عليها، واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حمايتها. 37- استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في العملية التعليمية. 38- إنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتحديثه بشكل دوري، على أن يتضمن البيانات الخاصة بالمنهاج التعليمي ورسومها الدراسية وخططها التطويرية وبيانات إنجازات الطلبة وأي بيانات ذات عالقة بالنشاط التعليمي. 39- التعاون مع موظفي ومفتشي الهيئة، وتمكينهم من القيام بمهامهم. 40- عزف السالم الوطني للدولة ورفع علمها دون غيره من أعالم الدول األخرى. 41- عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة. 42- أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة 14
يجب أن يكون للمدرسة الخاصة اسماً ُمالئِماً، تُراعى فيه كافة األحكام واإلجراءات ال ُمنظمة لحماية األسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة، وأن يعكس هذا االسم بوضوح المنهاج التعليمي ورؤية المدرسة وأهدافها ورسالتها، وأن يتم اعتماد هذا االسم من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 15
أ- يُعتبر ال ُمشغّل الشخص األعلى سلطة في المدرسة الخاصة الذي يتولى اإلشراف على كل ما يتعلق بها، من النواحي اإلدارية والمالية والفنية واألكاديمية، وغيرها من األمور. ب- يجب أن تتوفر في ال ُمشغّل كافة الشروط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وأن توافق الهيئة على اختياره. ج- يجب على المالك عند رغبته بتغيير ال ُمشغّل التقدّم للهيئة بطلب التغيير، وتُصدِر الهيئة قرارها بالموافقة على هذا التغيير وفقاً للشروط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 16
أ- يُعتبر المدير الشخص المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، وتُحدّد واجباته ومسؤولياته وفقاً لما تعتمده الهيئة في هذا الشأن. ب- يجب أن تتوفر في المدير كافة الشروط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وأن توافق الهيئة على تعيينه. ج- يجب على المدرسة الخاصة عند رغبتها بتغيير المدير التقدّم للهيئة بطلب التغيير، وتُصدِر الهيئة قرارها بالموافقة على هذا التغيير وفقاً للشروط واإلجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
المادة 17
على المدرسة الخاصة فيما يتعلق بالكادر التعليمي، االلتزام بما يلي: 1- تعيين كادر تعليمي ُمؤ ّهل، وفقاً للشروط واإلجراءات وال ُمتطلبات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 2- عدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 3- تزويد الهيئة ِبنُسخ من عقود تعيين كادرها التعليمي، في حال تم طلبها من الهيئة. 4- إعداد الخطط السنوية لتطوير الكادر التعليمي. 5- أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة 18
أ- تعتمد الهيئة المنهاج التعليمي، وفقاً للشروط والضوابط واألدلة ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ب- يجب أن تلتزم المدرسة الخاصة بالمنهاج التعليمي ال ُمعتمد لها من الهيئة خالل قيامها بالنشاط التعليمي، وال يجوز لها تعديله إال بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. ج- يجب على المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجاً غير منهاج التعليم العام في الدولة تضمين منهاجها التعليمي مادة الدراسات اإلسالمية كمادة إلزامية للطلبة ال ُمسلمين، ومادتي اللغة العربية والدراسات االجتماعية كمادتين إلزاميتين لجميع الطلبة، وتُحدِّد الهيئة الحد األدنى من ال ُمتطلبات الخاصة بتدريس هذه المواد. د- يجوز للهيئة الموافقة على طلب المدرسة الخاصة بتطبيق أكثر من منهاج تعليمي، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. ه- يجب أن يعكس المنهاج التعليمي اهتماماً وتقديراً للهوية الوطنية اإلماراتية ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
المادة 19
أ- على المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاج التعليم العام في الدولة، االلتزام بالتقويم المدرسي الصادر عن الجهة المختصة في هذا الشأن. ب- تعتمد الهيئة التقويم المدرسي للمدرسة الخاصة التي تُط ِبّق منهاجاً تعليمياً غير منهاج التعليم العام في الدولة، على أن يتضمن هذا التقويم تاريخ بدء ونهاية السنة الدراسية وما يتخللها من إجازات دراسية وإجازات رسمية. ج- يكون دوام الطلبة في جميع المدارس الخاصة صباحياً ولفترة واحدة فقط، ويجوز للهيئة استثناء أي مدرسة خاصة من هذا األمر عند االقتضاء، وفقاً للشروط والضوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 20
أ- على المدرسة الخاصة التي تُط ِبّق منهاج التعليم العام في الدولة، االلتزام بالئحة تقويم االمتحانات التي تُطبَّق على المدارس الحكومية. ب- على المدرسة الخاصة التي تُط ِّبق منهاجاً دراسياً غير منهاج التعليم العام في الدولة االلتزام بإجراءات ونُظُم تقويم االمتحانات التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
المادة 21
أ- على المدرسة الخاصة أن تعتمد من الهيئة األنشطة والبرامج المدرسية واإلرشاد الطالبي والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية وغيرها من البرامج بما فيها البرامج الالصفية، التي ترغب بتنفيذها خالل السنة الدراسية. ب- يُحظر على المدرسة الخاصة تنفيذ أي برنامج من غير البرامج ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعديل فيها، دون الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك.
المادة 22
يتم تصديق الشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاج التعليم العام في الدولة، أو التي تُط ِبّق منهاجاً دراسياً آخر غيره، وفقاً لإلجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
المادة 23
يجب أن يكون للمدرسة الخاصة سياسة واضحة و ُمعلَنة و ُمطبّقة لشؤون الطلبة وأن تعتمدها من الهيئة، على أن يُراعى في هذه السياسة ما يلي: 1- المساواة بين الطلبة وعدم التفرقة أو التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو العقيدة أو المستوى االجتماعي. 2- التعامل مع شؤون الطلبة بمهنية عالية وبدون تحيُّز. 3- االلتزام بشروط وإجراءات الهيئة فيما يتعلق بقيد وقبول وانتقال الطلبة بين المدارس الخاصة، وكذلك إجراءات ومعايير ال ُمتابعة وتقديم الخدمات. 4- توفير البيئة ال ُمؤ ّهِلة والبرامج الداعمة لالحتياجات التعليمية الخاصة لقبول الطلبة المعاقين وفق الضوابط والشروط التي تُحدِّدها الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.
المادة 24
أ- يجب أن يكون للمدرسة الخاصة سياسة واضحة و ُمعلَنة و ُمطبّقة في شأن سالمة وحماية طلبتها، وأن تكون هذه السياسة ُمعتمدة من الهيئة. ب- تكون المدرسة الخاصة مسؤولة عن سالمة وحماية الطلبة ال ُمقيّدين لديها خالل اليوم الدراسي داخلها، وفي مرافقها وحافالتها، وكذلك خالل أي نشاط طالبي يتم من خاللها خارج المدرسة الخاصة.
المادة 25
أ- تلتزم المدرسة الخاصة بالشروط وال ُمتطلبات والمواصفات ال ُمعتمدة من الجهة الحكومية المعنيّة بشأن الحافالت المدرسية وسائقيها، وغير ذلك من األحكام ذات العالقة. ب- تتحمل المدرسة الخاصة المسؤولية كاملة عن خدمة المواصالت التي تُقدِّمها لطلبتها، وسالمة الذين يستخدمونها منهم. ج- يجوز للمدرسة الخاصة التعاقد مع أي جهة لتوفير خدمة المواصالت لطلبتها وذلك دون اإلخالل بمسؤوليتها تجاه سالمة الطلبة وإيصالهم من وإلى المدرسة الخاصة.
المادة 26
أ- تقوم الهيئة باعتماد الئحة موحدة لالنضباط السلوكي للطلبة في المدارس الخاصة. ب- تتقيّد المدارس الخاصة بتطبيق الئحة االنضباط السلوكي ال ُمعتمدة، ولها في سبيل ذلك وضع ضوابط وإجراءات داخلية خاصة بها بشأن االنضباط السلوكي دون اإلخالل بالئحة االنضباط السلوكي ال ُموحّد ال ُمعتمدة من الهيئة.
المادة 27
تخضع كافة عقود العمل الخاصة بالكادر التعليمي للتشريعات السارية في اإلمارة، وللشروط والضوابط وال ُمتطلبات ال ُمعتمدة لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص ال ُمؤ ّهِالت والخبرات الالزمة لتعيين الكادر التعليمي.
المادة 28
أ- تقوم الهيئة بوضع معايير ضمان الجودة لدى المدارس الخاصة، وآلية لتقييم أدائها وضمان الجودة لديها. ب- تخضع المدرسة الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من الهيئة في جميع األوقات، للتأكد من التزامها بمعايير ضمان الجودة وبما هو منصوص عليه في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وللتحقق من كفاءة وجودة أدائها وتقييمها سواءً من حيث المبنى المدرسي ومرافقه، أو الكادر التعليمي، أو مخرجات العملية التربوية والتعليمية، أو متطلبات الصحة والسالمة، وغير ذلك من المسائل ذات العالقة بالنشاط التعليمي. ج- يكون للهيئة في سبيل القيام بالمهام ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تشكيل اللجان ال ُمتخ ِصّصة واالستعانة بالخبرات، سواءً من بين ُموظفي الهيئة أو من خارجها.
المادة 29
تستوفي الهيئة نظير إصدار الموافقات والتصريح التعليمي وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بموجب هذا القرار، الرسوم ال ُمبيّنة في الجدول رقم (1) ال ُملحق بهذا القرار.
المادة 30
أ- مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب ُكل من يرتكب أيّا ً من ال ُمخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) ال ُملحق بهذا القرار بالغرامة ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يسبق فرض الغرامة على مرتكبي ال ُمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، توجيه إنذار خطي يتضمن تصويب ال ُمخالفة وإزالة أسبابها خالل ال ُمهلة التي تُحدِّدها الهيئة، وبخالف ذلك فإنه يتم فرض الغرامة على مرتكب المخالفة. ج- تُضاعف قيمة الغرامة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال ُمعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السابقة لها، على أن ال تزيد قيمة الغرامة في حال ُمضاعفتها على (500.000) خمسمئة ألف درهم. د- باإلضافة إلى عقوبة الغرامة ال ُمقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون اإلخالل بمصلحة الطلبة، يكون للمدير العام أو من يُفوضه اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المدرسة الخاصة ال ُمخا ِلفة: 1- تعليق معامالتها لمدة ال تزيد على (6) ستة أشهر. 2- إيقاف تسجيل الطلبة للسنة الدراسية الجديدة. 3- تعليق حقها في التوسع أو إضافة مراحل دراسية جديدة أو تعديل رسومها الدراسية. 4- إلغاء التصريح التعليمي، وإخطار سلطة الترخيص بذلك إللغاء الرخصة.
المادة 31
تكون لموظفي و ُمفتّشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المدرسة الخاصة ومرافقها المختلفة، واالطالع على سجالتها وقيودها وتحرير محاضر الضبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.
المادة 32
لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا ً إلى المدير العام من القرارات واإلجراءات والتدابير ال ُمتّخذة بحقه بموجب هذا القرار، خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير ال ُمتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل (60) ستين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ّكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
المادة 33
يكون للهيئة االستعانة بالجهات الحكومية لمعاونتها في تطبيق أحكام هذا القرار، وعلى الجهات الحكومية المعنيّة تقديم العون وال ُمساعدة للهيئة متى ُطِلب منها ذلك.
المادة 34
يُحظر على المدرسة الخاصة جمع أو قبول التبرعات أو المعونات أو الهبات من أي شخص، سوا ًء من داخل الدولة أو خارجها، إال بعد الحصول على الموافقة الخطية ال ُمسبقة على ذلك من الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.
المادة 35
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار، لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة 36
على كافة المنشآت التي تزاول النشاط التعليمي في اإلمارة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خالل مهلة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند االقتضاء.
المادة 37
يُصدر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وال تكون هذه القرارات سارية إال بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المادة 38
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 39
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.