uaelaw.ai

Dubai-Resolution-2-2026-1915 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2026 بتعديل القرار (38) لسنة 2018 قيادة المركبات

Executive Council Resolution No. (2) of 2026 Amending Executive Council Resolution No. (38) of 2018 Regulating the Activity of Driving Instruction in the Emirate of Dubai

المجال
Traffic/transport

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُستبدل بنُصوص المواد (1)، (4)، (8)، (9)، و(10) من القرار الأصلي، النُّصوص التالية: التعريفات المادة (1) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات. المدير العام: مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. المؤسسة: مؤسسة الترخيص بالهيئة. النظام المروري: نظام إلكتروني ذكي معتمد لدى الهيئة، يتم من خلاله إنجاز معاملات تدريب وترخيص السائقين، وترخيص المركبات، وترخيص أنشطة النقل التجارية. المركبة: آلة ميكانيكية أو كهربائية، أو أي جهاز آخر يسير على الطريق، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 المشار إليه. مركبة التدريب: مركبة ذات مواصفات محددة معدة لتدريب وتعليم وفحص المتدربين. النشاط: التعليم النظري والعملي لقيادة المركبات أو القيادة المهنية أو القيادة المتقدمة أو القيادة الصحراوية. المنشأة: أي شركة أو مؤسسة مصرح لها من المؤسسة بمزاولة النشاط. الفرع: مركز تابع للمنشأة يتم فيه مزاولة النشاط. مكتب التسجيل: مكتب تابع للمنشأة يتم فيه تسجيل المتدربين، ويشمل الأكشاك الموجودة في المراكز التجارية. المدرب: الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى المنشأة، المصرح له من المؤسسة للقيام بأي من الأنشطة المصرح للمنشأة بتقديمها. المحاضر: الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى المنشأة، المصرح له من المؤسسة بتقديم المحاضرات حول تشريعات السير والمرور للمتدربين وفق المناهج واللغات التي تعتمدها المؤسسة. المتدرب: الشخص الطبيعي المصرح له من المؤسسة بتعلم قيادة المركبة للحصول على رخصة القيادة أو تصريح القيادة المهنية أو القيادة الصحراوية أو القيادة المتقدمة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2017 المشار إليه. التصريح: الوثيقة التي تصدرها المؤسسة لمزاولة أي من الأنشطة والفئات والمواقع المحددة في المادة (6) من هذا القرار. موقع التدريب المؤقت: الموقع المؤقت الذي تصرح المؤسسة بمزاولة النشاط فيه. البطاقة التعريفية: بطاقة تصدرها المؤسسة تتضمن معلومات شخصية عن المدرب أو المحاضر. القيادة الصحراوية: تأهيل السائق الحاصل على رخصة القيادة، لتمكينه وإكسابه مهارات القيادة في الطرق الوعرة والكثبان الرملية. القيادة المهنية: تأهيل السائق الحاصل على رخصة القيادة، لتمكينه وإكسابه المهارات اللازمة لقيادة المركبات المعدة للاستخدام المهني، كمركبات الأجرة، والحافلات الثقيلة والخفيفة المعدة لنقل الركاب، والمركبات الثقيلة المعدة لنقل البضائع، والمركبات الإنشائية المستخدمة في مواقع العمل، والشاحنات المقطورة. القيادة المتقدمة: تأهيل السائق الحاصل على رخصة القيادة، لإكسابه المزيد من مهارات القيادة وتمكينه من التعامل مع المخاطر التي تحيط به وبمستعملي الطريق والقيادة في بيئات استثنائية، سواء من حيث التضاريس أو المناخ أو الأنشطة. الوظائف الفنية: تشمل وظيفة المدرب، المحاضر، أخصائي الصحة والسلامة، التي تتطلب معرفة ومهارات يمكن الحصول عليها من خلال التعليم الأكاديمي أو التدريب أو التأهيل المهني وفق الاشتراطات التي تحددها المؤسسة. اختصاصات المؤسسة المادة (4) تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الأسس والضوابط اللازمة لمزاولة النشاط في الإمارة، ومناطق العمل الخاصة بالشركات والمؤسسات، وإصدار الأدلة والإرشادات اللازمة في هذا الشأن. 2. البت في طلبات إصدار التصريح، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. 3. وضع المواصفات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في مركبات التدريب. 4. الرقابة والتفتيش على المنشآت والفروع ومكاتب التسجيل ومركبات التدريب التابعة لها، للتحقق من التزامها بالاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. 5. تصنيف المدربين والمحاضرين، بحسب فئات رخصة القيادة أو تصاريح القيادة، ومنحهم التصاريح اللازمة لذلك، والتحقق من مدى التزامهم بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن. 6. تحديد المواصفات والمعايير الفنية المطلوبة في المنشآت ومرافقها لغايات مزاولة النشاط، بما في ذلك مواقع التدريب والفحص وقاعات المحاضرات وفحص المعرفة. 7. تحديد المناطق والشوارع والأوقات التي يجوز مزاولة النشاط فيها، بما لا يؤثر سلباً على حركة السير والمرور في الإمارة، والمحافظة على السلامة العامة، وحماية البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التأثيرات السلبية الناجمة عن ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 8. إصدار التصاريح لمواقع التدريب المؤقتة لصالح المؤسسات والشركات التي ترغب في تدريب بعض موظفيها للحصول على رخصة أو تصريح قيادة المركبات، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها المؤسسة في هذا الشأن. 9. وضع المؤشرات اللازمة لقياس مستوى الخدمات المقدمة من المنشأة. 10. تحديد المتطلبات الفنية لشغل بعض الوظائف لدى المنشأة. 11. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفها بها من المدير العام. التزامات المنشأة المادة (8) على المنشأة الالتزام بما يلي: 1. عدم تنازل مالكها عن التصريح الممنوح له أو إدخال شريك معه أو بيع المنشأة أو تأجيرها للغير أو مباشرة أي تصرف قانوني آخر عليها قبل الحصول على موافقة المؤسسة الخطية المسبقة على ذلك. 2. المؤشرات المحددة من المؤسسة بشأن مستوى الخدمة المتعلقة بالتدريب. 3. التعليمات والقرارات والسياسات والإجراءات الصادرة عن المؤسسة. 4. المنهج التعليمي والتدريبي والبرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة، وكذلك اشتراطات اختبار المعرفة أو المحاضرات. 5. عدم الاستعانة بأي شخص غير مصرح له من المؤسسة كمدرب أو محاضر. 6. متطلبات واشتراطات الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة لدى الهيئة. 7. مزاولة النشاط بمركبة التدريب التابعة لها. 8. عدم تأجير مركبة التدريب للغير. 9. توفير اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة في كل صنف من أصناف المركبات المخصصة للتدريب. 10. إيقاف المركبة في حرم المنشأة، أو المواقف المخصصة لها، المعتمدة من المؤسسة، بعد انتهاء فترة العمل. 11. استخدام نماذج العقود المعتمدة من المؤسسة عند تعاقدها مع المتدربين. 12. التعرفة المحددة من الهيئة لبدل خدماتها. 13. الاحتفاظ بالسجلات المتضمنة جميع البيانات والإحصائيات والمستندات المتعلقة بأنشطة التدريب، وفقاً للنظم المعتمدة من الهيئة، وإتاحتها لاطلاع موظفي الهيئة عليها. 14. أصناف ومواصفات وأعداد المركبات المحددة لها من المؤسسة. 15. تقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، وفقاً للاشتراطات التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن، لضمان التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالغير، على أن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول طيلة مدة التصريح. 16. تقديم ضمان ساري المفعول لصالح الهيئة قبل مزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يبقى هذا الضمان سارياً طيلة مدة التصريح. 17. عدم استخدام مركبات التدريب أو المباني أو المرافق في أي نشاط آخر غير النشاط المصرح للمنشأة به من المؤسسة. 18. عدم مزاولة أي نشاط آخر حتى ولو كان ذو صلة بطبيعة نشاطها الأساسي أو استغلال أي جزء من الأرض المقامة عليها المنشأة لأغراض تجارية أخرى، ما لم يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة والجهات المعنية في الإمارة. 19. تخصيص محاضر أو أكثر، من ذوي الخبرة والاختصاص، لشرح تشريعات السير والمرور للمتدربين باللغات التي تحددها الهيئة. 20. توفير المباني والمرافق والأجهزة والمعدات والبرامج والأنظمة اللازمة للتدريب، وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من المؤسسة في هذا الشأن. 21. مزاولة النشاط واستخدام مركبات التدريب في المواعيد والأوقات التي تحددها المؤسسة. 22. حصص التدريب والمحاضرات التي تحددها المؤسسة. 23. عدم اصطحاب أي شخص من غير المتدربين، أثناء التدريب على قيادة المركبة، إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة الخطية المسبقة على ذلك. 24. إخطار المؤسسة في حال رغبتها بالتوقف عن مزاولة النشاط، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 25. التعاون التام مع موظفي الهيئة المختصين، وتزويدهم بجميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها. 26. وضع لافتة على المركبة تكون واضحة وصالحة للقراءة، تتضمن اسم وشعار المنشأة، وأنها مخصصة لتعليم قيادة المركبات. 27. الطاقة الاستيعابية لمركبات التدريب بحسب ما هو محدد بالتصريح الصادر لها. 28. توفير متطلبات عملية الربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة لدى المؤسسة لمزاولة النشاط. 29. الصيانة الدائمة لمضامير التدريب والفحص التابعة للمنشأة. 30. توفير الإنارة الكافية أثناء التدريب الليلي في مضامير التدريب والفحص التابعة للمنشأة. 31. أن تكون جميع المركبات التابعة للمنشأة مرخصة في الإمارة بغض النظر عن الأغراض المخصصة لها. 32. الشروط الفنية المعتمدة لدى المؤسسة لشغل بعض الوظائف الفنية لدى المنشأة. 33. أي التزامات أخرى تتعلق بمزاولة النشاط، يتم تحديدها في العقود المبرمة مع المنشأة. التزامات المدرب والمحاضر المادة (9) على المدرب والمحاضر، بحسب الأحوال، الالتزام بما يلي: 1. حمل التصاريح المطلوبة أثناء التدريب وإلقاء المحاضرات، وإبرازها لموظفي الهيئة عند الطلب. 2. المنهج التعليمي والتدريبي المعتمد من المؤسسة. 3. المناطق والشوارع والأوقات التي يجوز مزاولة النشاط فيها، وفقاً لما تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 4. ارتداء الزي المقرر للمدربين والمحاضرين، والالتزام بحسن المظهر. 5. التدريب بمركبة مصرح بها من المؤسسة. 6. تدريب المتدربين ممن يحملون تصريح تعلم ساري المفعول صادر عن المؤسسة. 7. عدم استخدام الهاتف أثناء التدريب، وكذلك عدم السماح للمتدرب باستخدامه أثناء القيادة. 8. وضع حزام الأمان، والتأكد من قيام المتدرب بوضعه أثناء التدريب. 9. عدم الأكل أو الشرب أو التدخين، أو قراءة الصحف والمجالت، أو النوم أو صرف الانتباه عن المتدرب أثناء التدريب. 10. الاشتراطات المعتمدة من المؤسسة للقيام بأعمال التدريب. 11. تدريب المتدربين بحسب العدد المحدد من المؤسسة. 12. التعاون التام مع موظفي الهيئة لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم. 13. عدم وضع أي مواد على الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الجانبي للمركبة أثناء التدريب بشكل يحجب الرؤية عن المتدرب. 14. أي التزامات أخرى تتعلق بالتدريب تعتمدها المؤسسة. إعادة التأهيل المادة (10) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 المشار إليه، والتشريعات ذات العلاقة، للمؤسسة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها أن تخضع أي مدرب أو محاضر لإجراءات إعادة التأهيل أو الفحص التقييمي، في حال إلغاء أو إيقاف أو انتهاء التصريح الصادر له.

  2. المادة 2

    تُستبدل بالجداول أرقام (1)، (2)، و(3) الملحقة بالقرار الأصلي، الجداول الملحقة بهذا القرار.

  3. المادة 3

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

  4. المادة 4

    Functions of the Agency For the purpose of achieving the objectives of this Resolution, the Agency will have the duties and powers to: 1. establish the rules and regulations required for conducting the Activity in the Emirate and in areas where companies and corporations operate; and issue any guidelines or manuals required in this respect; 2. determine Permit applications in accordance with the conditions and procedures stipulated in this Resolution and the resolutions issued in pursuance hereof; 3. establish the technical specifications and requirements that must be met by Training Vehicles; 4. audit and inspect Establishments and their Branches, Registration Offices, and Training Vehicles; and verify their compliance with the conditions and requirements stipulated in this Resolution and the resolutions issued in pursuance hereof; 5. classify Trainers and Instructors based on the categories of their Driver’s Licences or Driver’s Permits, grant them the relevant Permits, and verify their compliance with the conditions and requirements adopted in this respect; 6. prescribe the technical specifications and standards that must be met by Establishments and their facilities for conducting the Activity, including their training and testing sites and lecture halls and knowledge test halls; 7. in coordination with the concerned entities in the Emirate, determine and regulate the areas, Roads, and times where the Activity may be conducted without negatively affecting road traffic in the Emirate; preserve public safety and protect the environment; and take the necessary action to remedy any resulting negative impact; 8. issue Temporary Driving Training Site Permits for corporations and companies wishing to train their employees to obtain Drivers’ Licences or drivers’ permits, in accordance with the conditions and procedures prescribed by the Agency in this respect; 9. establish the indicators required to measure the level of services provided by Establishments; 10. determine the technical requirements for occupying positions in Establishments; and 11. exercise any other duties or powers required for the achievement of the objectives of this Resolution, as assigned to the Agency by the Director General.

  5. المادة 8

    Obligations of Establishments An Establishment must: 1. ensure that its owner does not assign his Permit, add a partner to the Establishment, sell or lease the Establishment to others, or undertake any other legal disposition in respect of the Establishment, without first obtaining the relevant written approval of the Agency; 2. comply with the driving instruction service level indicators prescribed by the Agency; 3. comply with the instructions, resolutions, policies, and procedures issued by the Agency; 4. comply with the instructional and training courses, and the training programmes, approved by the Agency, as well as with the requirements for taking knowledge tests and attending theory lessons; 5. not engage any person who is not authorised by the Agency as a Trainer or an Instructor; 6. comply with the health, safety, and environmental requirements and conditions adopted by the RTA; 7. use its own Training Vehicles to conduct the Activity; 8. not rent out its Training Vehicles to others; 9. meet the security and safety requirements prescribed for each category of Training Vehicles; 10. park its Vehicles, after working hours, within its premises or in the parking spaces designated for it, as approved by the Agency; 11. use the standard contracts adopted by the Agency when contracting with Learners; 12. comply with the service fee scheme prescribed by the RTA; 13. maintain records that contain all the data, statistics, and documents related to its instructional activities, in accordance with the regulations adopted by the RTA, and make these records accessible to RTA employees; 14. comply with the rules prescribed by the Agency regarding the categories, specifications, and number of Vehicles; 15. in accordance with the relevant requirements adopted by the RTA, provide an insurance policy issued by an insurance company licensed in the UAE to ensure that third parties are indemnified against any damage they may sustain. The insurance policy must remain valid throughout the term of the Permit; 16. provide, prior to commencing the Activity, a valid guarantee in favour of the RTA as prescribed by the RTA. This guarantee must be valid throughout the term of the Permit; 17. not use its Training Vehicles, buildings, or facilities for conducting any activity other than the Activity authorised by the Agency; 18. not conduct any other activity, even if related to its main Activity, or use any part of the land plot on which its premises are constructed for any other commercial purpose, without first obtaining the written approval of the Agency and other concerned entities in the Emirate; 19. designate one or more experienced and specialised Instructors to explain road traffic legislation to Learners in the languages specified by the RTA; 20. provide the buildings, facilities, devices, equipment, programmes, and systems required for training in accordance with the relevant specifications and requirements approved by the Agency; 21. conduct the Activity and operate Training Vehicles at the times prescribed by the Agency; 22. deliver the training and theory lessons prescribed by the Agency; 23. not allow any person, other than a Learner, to get on board the Training Vehicle during driving training without first obtaining the relevant written approval of the Agency; 24. notify the Agency, in accordance with the rules prescribed by the RTA in this respect, of its intention to cease the Activity; 25. fully cooperate with the competent RTA employees and provide them with all data and information they request; 26. affix to each Training Vehicle a signboard displaying clearly and legibly the name and logo of the Establishment and stating that it is a driving instruction Vehicle; 27. comply with the capacity of Training Vehicles as specified in the Permit issued to the Establishment; 28. meet all the requirements for electronic connection with the systems adopted by the Agency to conduct the Activity; 29. ensure the regular maintenance of the training and testing tracks of the Establishment; 30. provide adequate lighting for night training sessions on the Establishment's training and testing tracks; 31. ensure that its Vehicles are licensed in the Emirate, regardless of their intended purposes; 32. comply with the technical requirements adopted by the Agency for occupying certain Technical Positions within the Establishment; and 33. fulfil any other obligations related to the conduct of the Activity as determined in the contracts concluded with the Establishment.

  6. المادة 9

    Obligations of Trainers and Instructors A Trainer or an Instructor, as the case may be, must: 1. carry the required Permits during driving training or theory lessons, and produce such Permits to the RTA employees upon request; 2. comply with the instructional and training courses approved by the Agency; 3. comply with the areas, Roads, and times designated by the Agency for conducting the Activity; 4. wear the uniform prescribed for Trainers and Instructors and maintain an appropriate general appearance; 5. use only Training Vehicles authorised by the Agency for training;

  7. المادة 10

    Without prejudice to the provisions of the above-mentioned Ministerial Resolution No. (178) of 2017 Concerning Road Traffic Control Rules and Procedures and any other relevant legislation, the Agency may, in accordance with the rules and conditions it determines, require any Trainer or Instructor whose Permit is suspended, cancelled, or has expired to undergo a re-qualification process or Assessment Test.