Dubai-Resolution-35-2024 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2024 بشأن لجنة قيادة التحول الرقمي
Executive Council Resolution No. (35) of 2024 Concerning the Dubai Digital Transformation Steering Committee
- المجال
- Digital/data
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة دبي الرقمية. اللجنة : لجنة قيادة التحول الرقمي لإلمارة. الرئيس : رئيس اللجنة. الجهات المحلية : الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشركات المملوكة للحكومة أو الجهات الحكومية أو التي تُساهم فيها، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة. التحول الرقمي : كل ما يدعم تحول اإلمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنية التحتية التقنية، الخدمات والتطبيقات الذكية، البيانات عبر المنصات الذكية، والسياسات واإلستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات.
المادة 2
أ- تُطبّق أحكام هذا القرار على "لجنة قيادة التحول الرقمي إلمارة دبي" ال ُمش ّكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. ب- تُعتبر اللجنة "لجنة عُليا دائمة" يرأسها ُمدير عام الهيئة، وتضم في ُعضويّتها ُممث ّلين عن الجهات التالية: 1. مركز دبي لألمن اإللكتروني. 2. األمانة العامة للمجلس التنفيذي. 3. دائرة المالية. 4. هيئة الطرق والمواصالت. 5. شرطة دبي. 6. هيئة الصحة في دبي. 7. بلدية دبي. 8. هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع). 9. دائرة االقتصاد والسياحة في دبي. 10. مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي. 11. اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي. 12. دائرة األراضي واألمالك. 13. محاكم دبي. 14. هيئة تنمية المجتمع في دبي. 15. مؤسسة حكومة دبي الرقمية. 16. مؤسسة دبي للبيانات واإلحصاء. ج- يتولى العُضو ال ُممث ّل لمركز دبي لألمن اإللكتروني مهام نائب رئيس اللجنة. د- تتم تسمية ُممث ّلي الجهات ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل مسؤوليها بالتنسيق مع الهيئة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عمل اللجنة، ومن ال ُمساهمين في تحقيق التحول الرقمي، وأال تقل الدرجة الوظيفيّة لكل ُعضو عن درجة "ُمدير تنفيذي" أو من في حكمه.
المادة 3
تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي: 1. توحيد الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التحول الرقمي في اإلمارة وفق األولويّات ال ُمعتمدة. 2. ضمان تكامل األدوار بين الجهات ذات الصلة بالتحول الرقمي في اإلمارة، والتوجيه بتوفير الدعم الالزم لتسهيل عملية التحول الرقمي. 3. دعم رؤية اإلمارة نحو التحول إلى ُمجتمع رقمي متكامل.
المادة 4
تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. إبداء الرأي حول خطة التحول الرقمي في اإلمارة، وضمان ُمواءمة الخطط الرقمية للجهات المحلية مع هذه الخطة. 2. إبداء الرأي حول اإلستراتيجية العامة والسياسات وال ُمبادرات والبرامج والخطط المتعلقة بالتحول الرقمي في اإلمارة. 3. التأكد من أن خطة التحول الرقمي تسير وفقا ً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع األولويات والتوجُّهات ال ُحكومية، وتحقق األهداف ال ُمعتمدة لها في هذا الشأن. 4. ُمتابعة إنجاز خطة التحول الرقمي ال ُمعتمدة، ورصد مراحل التقدُّم واإلنجاز، وإصدار التوجيهات الالزمة بشأن التحدّيات التي قد تُواجه إنجاز هذه الخطة في جميع مراح ِلها. 5. اقتراح التشريعات والسياسات الالزمة لتنظيم عمليّة التحول الرقمي التي تضمن تحقيق األهداف ال ُمرجوّة من هذا التنظيم، ورفعها للجهات المختصة في اإلمارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 6. تنظيم عملية التنسيق بين الجهات المحلية وتكا ُمل األدوار بينها، وتقديم الدعم الالزم لتحقيق التحول الرقمي في اإلمارة، والعمل على توحيد المنّصات والخدمات ال ُحكومية المختلفة في اإلمارة، بما يدعم التحول الرقمي. 7. اقتراح المؤشرات الالزمة لقياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ خطة التحول الرقمي، واالطالع على نتائج هذه ال ُمؤشّرات، والتوجيه بما يلزم من تدابير وحلول لدعم ورفع كفاءة وفعالية تنفيذها. 8. اقتراح السياسات واإلجراءات الخاصة بحوكمة األمن السيبراني في المجاالت ذات العالقة بالتحول الرقمي. 9. التحقق من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات الالزمة لتنفيذ خطة التحول الرقمي وفق األولويّات ال ُمعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة. 10. تشكيل اللجان االستشارية واللجان الفرعيّة وفرق العمل، ل ُمعاونتِها في أداء مها ّمها، بموجب قرارات يُصدرها الرئيس في هذا الشأن، على أن تتض ّمن هذه القرارات تحديد مهام وصالحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها. 11. االستعانة بمن تراه ُمناسبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص في المجاالت ذات العالقة بالتحول الرقمي، سوا ًء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص. 12. رفع تقارير دوريّة إلى المجلس التنفيذي، تتض ّمن توصيات ومقترحات اللجنة، ونتائج أعمالها واإلنجازات التي حققتها، والصعوبات والتحديات التي واجهتها، والحلول والمقترحات التي توصي بها ل ُمعالجة هذه الصعوبات والتحديات. 13. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بالتحول الرقمي، تُكلّف بها من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 5
تُناط بالرئيس المهام والصالحيات التالية: 1. القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ األهداف المنوطة باللجنة بكفاءةٍّ وفعالية. 2. الدعوة لحضور االجتماعات االعتيادية واالستثنائية للجنة، واعتماد جدول األعمال. 3. إدارة االجتماعات بشكل يضمن تفعيل ُمشاركة أعضاء اللجنة في إبداء رأيهم بالموضوعات التي تُطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها. 4. اإلشراف على قيام أعضاء اللجنة بمهامهم، وتفعيل التواصل بينهم وبين األطراف المعنية من خارج اللجنة. 5. تكليف أعضاء اللجنة بأداء أي أعمال في إطار تحقيق اللجنة ألهدافها وتمكينها من القيام باالختصاصات المنوطة بها. 6. أي مهام أو صالحيات أخرى يُكلّف بها من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 6
أ- يكون للجنة ُمقرّر، يُعينه الرئيس من بين ُموظفي الهيئة. ب- تُناط ب ُمقرّر اللجنة المهام التالية: 1. تحضير جدول أعمال اللجنة وفقا ً لما يعتمده الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد اجتماعها بوقتٍّ كاف. 2. توجيه الدّعوة ألعضاء اللجنة ل ُحضور اجتماعاتها. 3. تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من أعضائها، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 4. ضمان التحقُّق من اكتمال ال ِنّصاب القانوني لصحّة عقد االجتماعات، وإبالغ الرئيس بذلك. 5. التنسيق مع مكتب ُمدير عام الهيئة ل ُمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات اللجنة. 6. تقديم جميع أوجه الدّعم اإلداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها ب ُموجب هذا القرار. 7. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس.
المادة 7
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، ّمرة واحدة على األقل ُكل (3) ثالثة أش ُهر، أو ُكلّما دعت الحاجة لذلك، في الزمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما رئيس االجتماع. ب- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة ب ُحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج- تُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. د- تُدوَّن توصيات وقرارات اللجنة في محاضر، يُو ِقّع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. ه- يجوز للجنة أن تدعو ل ُحضور اجتماعاتها من تراه ُمنا ِسبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص ل ُمعاونتها في أداء مها ّمها وصالحيّاتها المنوطة بها ب ُموجب هذا القرار، على أال يكون ألي ِم ّمن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في ُمداوالتها.
المادة 8
تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة و ِس ّرية المعلومات وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة وغيرها من األحكام ال ُمتعلّقة بحوكمة أعمال اللجنة، األحكام التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس.
المادة 9
تُصرف لرئيس وأعضاء و ُمقرّر اللجنة ُمكافأة، يُحدَّد مقدارها وأحكام صرفها وفقا ً لسياسة ُمكافآت اللجان وفرق العمل ال ُمعتمدة من المجلس التنفيذي.
المادة 10
تتولّى الهيئة تقديم الدّعم اإلداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب أحكام هذا القرار.
المادة 11
على جميع الجهات المحلّية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتحول الرقمي في اإلمارة التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات واإلحصائيّات وال ُمستندات والدراسات التي تطلُبها، والتي تراها الزمة لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب أحكام هذا القرار.
المادة 12
يُصدر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 13
أ- يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 14
يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.