Dubai-Resolution-49-2024 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 تنظيم الأنشطة الصحية في دبي
Executive Council Resolution No. (49) of 2024 Regulating the Practice of Health Professions and Health Activities in the Emirate of Dubai
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الهيئة : هيئة الصحة في دبي. المدير العام : مدير عام الهيئة. المنشأة الصحية : المنشأة المصرح لها من الهيئة بمزاولة األنشطة الصحية في اإلمارة، وتقديم الخدمات الصحية لألفراد، سواء في مجاالت الوقاية أو العالج أو النقاهة. األنشطة الصحية : أي من األنشطة المعتمدة لدى الهيئة، المرتبطة بالخدمات الصحية المقدمة لألفراد، سواء في مجاالت الوقاية أو العالج أو النقاهة. المهنة : أي من المهن الصحية أو المهن المرتبطة بها، المحددة بموجب التشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة. المهني : الشخص الطبيعي المصرح له من الهيئة بمزاولة المهنة في اإلمارة. لجنة الممارسات الطبية : اللجنة المشكلة وفقاً ألحكام هذا القرار، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما فيها النظر والبت في الطلبات المتعلقة بإصدار التصريح. لجنة التظلُّمات الطبية : اللجنة المشكلة للنظر والبت في التظلُّمات التي تُقدم إليها وفقاً ألحكام هذا القرار. التصريح : ويشمل: 1. الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يُسمح بموجبها للمنشأة الصحية بمزاولة األنشطة الصحية في اإلمارة. 2. الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يُسمح بموجبها للمهني بمزاولة المهنة في اإلمارة. اإلعالن الصحي : نشر أي معلومات أو بيانات عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية للترويج أو الدعاية لخدمات الرعاية الصحية، وكذلك كل ما يتعلق بصحة اإلنسان أو بالقطاع الصحي في اإلمارة. القنوات الرقمية : المواقع اإللكترونية والتطبيقات الذكية والوسائط الرقمية المعتمدة لدى الهيئة، التي تُقدِّم من خاللها خدماتها المشمولة بأحكام هذا القرار.
المادة 2
أ- مع عدم اإلخالل بالتشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة، تُطبق أحكام هذا القرار على: 1. جميع المنشآت التي تُزاول األنشطة الصحية في جميع أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2. كُل من يُزاول المهنة، سواء داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها. ب- على الرغم ِّمما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ال تُطبق األحكام المتعلقة بفرض الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار على الجهات الحكومية التي تُزاول األنشطة الصحية في اإلمارة استناداً للتشريعات المنشِّئة لها أو المنظمة ألعمالها، وكذلك ال يُطبق أي حُكم آخر ورد في هذا القرار بالقدر الذي يتعارض فيه مع تلك التشريعات. ج- تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الحكومية االتحادية والمؤسسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تُزاول أنشطتها الصحية في اإلمارة.
المادة 3
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1. خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في اإلمارة، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خالل تقديم أفضل الخدمات الصحية ألفراد المجتمع. 2. تنظيم مزاولة المهنة واألنشطة الصحية في اإلمارة، بما يضمن التنافُسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية. 3. تعزيز وحماية صحة وسالمة أفراد المجتمع من الممارسات الصحية غير السليمة. 4. تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة القانونية في القطاع الصحي باإلمارة.
المادة 4
تتولى الهيئة القيام بجميع المهام والصالحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مقدِّمي الخدمات الصحية في اإلمارة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح واألنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين. 2. تلقي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمزاولة األنشطة الصحية، ودراستها والبت فيها، وفقاً للضوابط والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 3. تلقي طلبات األفراد بالتصريح لهم بمزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، وفقاً للضوابط والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 4. الرقابة والتفتيش على المهنيين ومزاولي األنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بااللتزامات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، والمعايير واللوائح المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 5. التحقيق في الشكاوى المقدمة إليها بحق المهنيين ومزاولي األنشطة الصحية، أو المحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير اإلدارية على المخالفين منهم. 6. إجراء التدقيق اإلكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المخالفات المرتكبة إلى لجنة الممارسات الطبية، التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 7. إحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المشكلة في الهيئة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه، والشكاوى المقدمة من المريض أو من يُمثله أو المحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة الممارسات الطبية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ تلك القرارات. 8. رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر األنظمة اإللكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها. 9. إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمنشآت الصحية العاملة في اإلمارة، واألنشطة الصحية والمهن المصرح لهم بمزاولتها. 10. التنسيق مع الجهات الحكومية االتحادية والمحلية بشأن المسائل المتعلقة بمزاولة المهنة واألنشطة الصحية في اإلمارة. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي لإلمارة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 5
أ- تُشكل في الهيئة، بقرار من المدير العام، لجنة واحدة أو أكثر تُسمى "لجنة الممارسات الطبية"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص، سواء من موظفي الهيئة أو من خارجها. ب- يُحدِّد قرار تشكيل لجنة الممارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها.
المادة 6
تختص لجنة الممارسات الطبية بالنظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المحالة إليها من المدير العام، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. طلبات الحصول على تصريح مزاولة النشاط الصحي. 2. طلبات الحصول على تصريح مزاولة المهنة. 3. الطلبات المتعلقة بإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم، بموجب جزاء إداري. 4. فرض الجزاءات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في هذا القرار على مرتكبي األفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القرار. 5. أي مهام أو صالحيات أخرى تُكلف بها من المدير العام.
المادة 7
أ- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي منشأة لمزاولة األنشطة الصحية في اإلمارة، ما لم تكن هذه المنشأة مرخصاً لها بذلك من الجهات المعنية، وحاصلة على التصريح من الهيئة وفقاً ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. ب- يُحظر على أي شخص طبيعي مزاولة المهنة في اإلمارة، ما لم يكن حاصالً على التصريح وفقاً ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. ج- يُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مصرح له بالعمل لديها من الهيئة. د- يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مزاولة أي من األنشطة الصحية غير المصرح بها، إال بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.
المادة 8
يُشترط إلصدار التصريح للمنشأة الصحية ما يلي: 1. أال يكون قد سبق منعها من مزاولة األنشطة الصحية ألي سبب من األسباب، ما لم يكن قد أعيد إليها الحق في مزاولة هذه األنشطة. 2. أن يكون لديها رخصة سارية المفعول صادرة عن الجهات المعنية في اإلمارة، وذلك بحسب ما إذا كانت تعمل على أسس تجارية أو نفعية. 3. أن تتوفر لديها الخبرات والمؤهالت الالزمة لمزاولة النشاط الصحي الذي ترغب بمزاولته، وفقاً للتصنيفات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 4. أن يتوفر لديها الكادر المهني المطلوب لمزاولة النشاط الصحي المصنفة عليه، وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة في هذا الشأن. 5. سداد الرسوم المقررة بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. 6. أي شروط أو متطلبات أخرى معتمدة لدى الهيئة، ومنشورة في القنوات الرقمية.
المادة 9
أ- تُتبع اإلجراءات التالية إلصدار التصريح للمنشأة الصحية: 1. يُقدم طلب الحصول على التصريح للمنشأة الصحية إلى الهيئة، وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، مُرفقاً به الوثائق والمستندات المحددة في القنوات الرقمية. 2. تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح ومرفقاته، للتأكُّد من استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وإصدار الموافقة المبدئية خالل (30) ثالثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم الموافقة على الطلب، فإنه يجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً. 3. على طالب التصريح في حال صدور الموافقة المبدئية له، استكمال باقي متطلبات الحصول على التصريح، خالل سنة واحدة من تاريخ إصدار هذه الموافقة، وللهيئة تمديد هذه المهلة لمدَد مماثلة، بناءً على طلب كتابي يُقدم إليها من طالب التصريح، مع بيان أسباب التمديد والتزامه بمراعاة المالحظات التي تُبديها الهيئة في هذا الشأن. 4. تقوم الهيئة، بناءً على طلب طالب التصريح، وخالل المهلة المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بالكشف والتدقيق الموقعي على المنشأة الصحية للتحقُّق من استيفائها لشروط ومتطلبات مزاولة األنشطة الصحية المطلوب إصدار التصريح لمزاولتها، المحددة في القنوات الرقمية، ويكون للهيئة على ضوء ذلك الكشف اتخاذ أي من اإلجراءات التالية: أ- في حال استيفاء المنشأة للشروط والمتطلبات المحددة من الهيئة، فإنه يتم إصدار التصريح لها. ب- في حال عدم استيفاء المنشأة للشروط والمتطلبات المحددة من الهيئة، فإنه يتم منحها مهلة ال تزيد على (60) ستين يوماً الستكمال هذه الشروط والمتطلبات، وفي حال عدم استيفائها لها فإن الموافقة المبدئية تُعتبر ملغاة، ويتم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية إللغاء التراخيص الصادرة للمنشأة. ب- تُحدَّد إجراءات الحصول على تصريح مزاولة األنشطة الصحية للمنشآت الصحية الحكومية المحلية، بموجب قرار يصدُر عن المدير العام في هذا الشأن.
المادة 10
يُشترط إلصدار التصريح للمهني ما يلي: 1. أال يكون طالب التصريح ممنوعاً من مزاولة المهنة ألي سبب من األسباب، ما لم يكن قد أعيد إليه الحق بمزاولتها.
المادة 11
تُتبع اإلجراءات التالية إلصدار التصريح للمهني: 1. يُقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها في هذا الشأن، مُرفقاً به الوثائق والمُستندات المُحددة في القنوات الرقمية. 2. تتولى الهيئة دراسة طلب إصدار التصريح للتأكُّد من استيفاء الشُّروط والمُتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والبت فيه خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، سواء بالقبول أو الرفض. 3. في حال رفض طلب إصدار التصريح للمهني، فإنه يجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مُسبباً.
المادة 12
أ- تكون مُدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدم إلى الهيئة من المُصرح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً للشُّروط والضوابط واإلجراءات والمعايير التي يصدُر باعتمادها قرار من المدير العام في هذا الشأن. ب- على الرغم مِّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة ما يلي: 1. إصدار التصريح للمهني لمُدة ال تزيد على (3) ثالث سنوات. 2. إصدار التصريح المُؤقت للمهني لمُدة ال تزيد على (6) ستة أشهر، وفقاً للشُّروط والضوابط واإلجراءات والمعايير التي يصدُر باعتمادها قرار من المدير العام في هذا الشأن.
المادة 13
أ- باإلضافة إلى الحاالت المنصوص عليها في التشريعات السارية في اإلمارة وهذا القرار، يتم إلغاء التصريح في أي من الحالتين التاليتين: 1. إذا لم يتم تجديد التصريح خالل (3) ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه، ما لم يُقدِّم المُصرح له عذراً تقبله الهيئة، وفي هذه الحالة يتم منحه (3) ثالثة أشهر أخرى لتجديده، وفي حال تخلُّف المُصرح له عن التجديد فيتم إلغاء التصريح. 2. إذا فقد المُصرح له أي من الشُّروط والمُتطلبات الالزمة لمُزاولة المهنة أو األنشطة الصحية. ب- تتولى الهيئة إخطار المهني أو المنشأة الصحية بقرارها الصادر بإلغاء التصريح مع بيان سبب اإللغاء، خالل (10) عشرة أيام من تاريخ إلغائه.
المادة 14
تقتصر مُزاولة األنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومُزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط واإلجراءات والمعايير والبروتوكوالت المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة واألنشطة الصحية.
المادة 15
يجوز للمهني والمنشأة الصحية طلب إعادة إصدار التصريح لهما في حال إلغائه وفقاً ألحكام هذا القرار، بعد استيفاء الشُّروط والضوابط واإلجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمُدَد والضوابط التالية: 1. مُضي سنتين من تاريخ إلغاء التصريح، إذا كان هذا اإللغاء صادراً عن لجنة المُمارسات الطبية. 2. في أي يوم يلي تاريخ إلغائه، إذا كان اإللغاء بناءً على طلب المهني أو المنشأة الصحية. 3. في أي يوم يلي استيفاء الشُّروط والمُتطلبات الالزمة لمُزاولة المهنة أو األنشطة الصحية في غير األحوال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة 16
ال يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازل عن التصريح الصادر ألي منهما للغير، إال بعد الحصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.
المادة 17
تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمُقتضاه، الرُّسوم المُبينة في الجداول ذوات األرقام (1)، (2)، و(3) المُلحقة بهذا القرار.
المادة 18
يُحظر إتيان أي من األفعال المنصوص عليها في الجدولين رقمي (4) و(5) المُلحقين بهذا القرار.
المادة 19
أ- مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أياً من األفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار، بأي من الجزاءات اإلدارية التالية: 1. اإلنذار الكتابي. 2. تخفيض الصالحيات أو الدرجة الطبية المُحددة للمهني في التصريح. 3. إيقاف المهني عن مُزاولة المهنة لمُدة ال تزيد على سنة واحدة. 4. إلغاء التصريح الصادر للمهني. 5. إغالق المُنشأة الصحية كُلياً أو جُزئياً لمُدة ال تزيد على (6) ستة أشهر. 6. إلغاء مُمارسة بعض األنشطة الصحية من التصريح الصادر للمنشأة الصحية. 7. إلغاء التصريح الصادر للمنشأة الصحية. 8. غرامة مالية ال تقل عن (2000) ألفي درهم وال تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، إذا كان الفعل المُخالف مُرتكب من المهني، ويُحدَّد مقدار الغرامة بناءً على خُطورة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها. 9. غرامة مالية ال تقل عن (5000) خمسة آالف درهم وال تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم، إذا كان الفعل المُخالف مُرتكب من المنشأة الصحية، ويُحدَّد مقدار هذه الغرامة بناءً على خُطورة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها. ب- تتولى الهيئة إخطار السُّلطات المُختصة عند قيامها بفرض أي من الجزاءات اإلدارية الواردة في البنود (5)، (6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- باإلضافة إلى الجزاءات اإلدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المهني المُخالف: 1. تكليفه بحضور دورات تدريبية مُعينة خالل فترة زمنية مُحددة. 2. إخضاعه للعمل تحت إشراف مهني آخر لمُدة ال تزيد على سنة. 3. إعادة تقييمه، واتخاذ التدابير الالزمة على ضوء ذلك. د- ال يُشترط مُراعاة التدرُّج عند تطبيق أي من الجزاءات أو التدابير اإلدارية المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة. ه- مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أياً من األفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبينة إزاء كُلٍ منها. و- تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكب المخالفة في حال مُعاودة ارتكابه لذات المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار، خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على أال تزيد قيمة الغرامة بعد مُضاعفتها على (200,000) مئتي ألف درهم بالنسبة للمهني، وعلى (400,000) أربعمئة ألف درهم بالنسبة للمنشأة الصحية.
المادة 20
تكون لمُوظفي الهيئة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي تقع بالمُخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الصحية واالطالع على سجالتها وقيودها ومُستنداتها، والتفتيش والرقابة على مُزاولي المهنة، وتحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن، واالستعانة بالجهات الحكومية المعنية في اإلمارة عند االقتضاء، بما في ذلك أفراد الشُّرطة.
المادة 21
أ- يختص المدير العام بفرض الجزاءات اإلدارية في حال ارتكاب المنشأة الصحية أو المهني المُخالف ألي من األفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار. ب- تختص لجنة المُمارسات الطبية بفرض الجزاءات والتدابير اإلدارية في أي من الحالتين التاليتين: 1. إذا كانت المُخالفة المُرتكبة من بين األفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار. 2. مُعاودة ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها.
المادة 22
أ- للمدير العام وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإغالق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلي أو جُزئي، لمُدة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو ألحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا اإلغالق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبباً، وأن يتم إخطار السُّلطات المُختصة به. ب- للمدير العام وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر، ويجوز تمديد هذا اإليقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبباً. ج- يجوز للجنة التظلُّمات الطبية أن تُقرر وقف تنفيذ قرار اإلغالق أو اإليقاف االحترازي المُشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا طلب المُتظلم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدية تستدعي وقف تنفيذ قرار اإلغالق أو اإليقاف االحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خالل (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلُّم إليها.
المادة 23
على مُرتكب المُخالفة إزالة أسبابها خالل المُهلة التي تُحدِّدها الهيئة، وفي حال عدم التزامه بذلك، عُد مُرتكباً لمُخالفة جديدة، ويُطبق بشأنها ما يلي: 1. إذا كانت المُخالفة المطلوب إزالة أسبابها من بين األفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار، فعلى لجنة المُمارسات الطبية فرض أحد الجزاءات اإلدارية المُحددة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القرار. 2. إذا كانت المُخالفة المطلوب إزالة أسبابها من بين المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار، فعلى الهيئة مُضاعفة قيمة الغرامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (و) من المادة (19) من هذا القرار. 3. باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمدير العام وللجنة المُمارسات الطبية إغالق المنشأة الصحية أو إيقاف المهني عن العمل مُؤقتاً لحين إزالة أسباب المُخالفة، على أن يتم إخطار السُّلطات المُختصة باإلغالق المُؤقت للمنشأة الصحية.
المادة 24
أ- على المدير العام، بناءً على توصية الوحدة التنظيمية المعنية في الهيئة أو لجنة المُمارسات الطبية، إحالة المهني المُخالف أو المسؤول عن المنشأة الصحية المُخالفة إلى الجهة القضائية المُختصة في حال كانت المُخالفة تشكل جريمة جزائية. ب- ال تحول براءة أو عدم مسؤولية األشخاص المُحالين إلى الجهات القضائية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، دون توقيع الجزاءات والتدابير اإلدارية المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 25
لكُل ذي مصلحة التظلُّم خطياً لدى المدير العام من القرارات واإلجراءات والتدابير المُتخذة بحقه وفقاً ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خالل (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائياً.
المادة 26
أ- تُشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمى "لجنة التظلُّمات الطبية"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص. ب- يُحدِّد قرار تشكيل لجنة التظلُّمات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها. ج- تُناط بلجنة التظلُّمات الطبية مُهمة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات واإلجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 27
تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها وفقاً ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة 28
أ- على جميع المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في اإلمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المُهلة لمُدة مُماثلة عند االقتضاء. ب- في حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق األوضاع المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يتم تجديد التصريح لهُما، وذلك دون اإلخالل بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
المادة 29
يُصدر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 30
يجوز للمُدير العام تفويض أي من صالحياته المنوطة به بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمُقتضاه ألي من مُوظفي الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدداً.
المادة 31
أ- يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلها.
المادة 32
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.