uaelaw.ai

Dubai-Resolution-5-2024-1643 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر

Executive Council Resolution No. (5) of 2024 Approving the Principles of Facilitating the Investor’s Journey in the Emirate of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المرسوم : المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية ال ُموحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي. الدائرة : دائرة االقتصاد والسياحة في اإلمارة. جهة الترخيص : الدائرة، والسُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الجهة المختصة : الجهات الحكومية االتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم واإلشراف والرقابة على ُمزاولة األنشطة االقتصادية في اإلمارة، التي تتطلب التشريعات المعمول بها لديها إصدار التصاريح والموافقات الالزمة منها لتمكين الشركة من مزاولة أنشطتها. المستثمر : الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بتأسيس الشركة ومزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة، وفقا ً للتشريعات السارية، من خالل النافذة الرقمية. الشركة : وتشمل: 1. الشركة التي تتخذ أحد األشكال القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. 2. الشركة المدنية والمؤسسة الفردية ال ُم ّنظمة وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 3. الشركة أو المؤسسة التي تتخذ أحد األشكال القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. النشاط االقتصادي : أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في اإلمارة وفقا ً للتشريعات السارية. الترخيص : الوثيقة اإللكترونية الصادرة عن جهة الترخيص من خالل النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تأسيس الشركة واعتماد نظامها األساسي. التصريح والموافقة : الوثيقة اإللكترونية الصادرة عن الجهة المختصة من خالل النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها بعد استيفائها لالشتراطات والمتطلبات الفنية والتخ ُّصصيّة ال ُمعتمدة لدى الجهة المختصة. النافذة الرقمية : منصة رقمية ُموحّدة على ُمستوى اإلمارة، تُس ّمى "استثمر في دبي"، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات، وذلك من خالل تمكين المستثمر من تأسيس الشركة بواسطة هذه المنصة، التي يتم الربط اإللكتروني بينها وبين األنظمة اإللكترونية المعمول بها لدى جهة الترخيص والجهة المختصة، ُك ٌّل حسب اختصاصه. الدليل : الوثيقة اإللكترونية، المتضمنة بيان اإلجراءات واالشتراطات وال ُم ّتطلبات والمدد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيّد بها، باإلضافة إلى الرسوم الواجب سدادها إلصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات. رحلة المستثمر : مجموعة اإلجراءات وال ُمتطلّبات والخطوات التي يمر بها المستثمر منذ البدء بتقديم طلب الحصول على الترخيص، وحتى الحصول على التصاريح والموافقات التي تُم ِ ّكنُه من ُمزاولة النشاط االقتصادي.

  2. المادة 2

    اعتبارا ً من تاريخ العمل بالمرسوم، تُطبَّق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر ال ُمعتمدة ب ُموجب هذا القرار على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة األنشطة االقتصادية في اإلمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، ُك ٌّل حسب اختصاصه.

  3. المادة 3

    أ- على جهة الترخيص والجهة المختصة، تسهيل رحلة المستثمر في اإلمارة، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لذلك، ويجب عليها على وجه الخصوص التقيُّد بالمبادئ التالية: 1. إنجاز ال ُمعامالت من خالل النافذة الرقمية: ويتطلّب ذلك قيام جهة الترخيص والجهة المختصة بالربط اإللكتروني مع النافذة الرقمية، وإنجاز جميع ال ُمعامالت المتعلقة بالمستثمر من التراخيص والتصاريح والموافقات وغيرها من اإلجراءات والخدمات من خالل النافذة الرقمية. 2. التسجيل الرقمي ال ُمو ّحد للبيانات: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- تسجيل وتوثيق حساب المستثمر في النافذة الرقمية. ب- اعتماد البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمر والشركاء، وبيانات الترخيص، وموقع الشركة، الموجودة في النافذة الرقمية. ج- عدم طلب أي بيانات أو معلومات من المستثمر يُمكن الحصول عليها من النافذة الرقمية أو من الجهات الحكومية. د- اعتماد التوقيع اإللكتروني للمستثمرين دون الحاجة ل ُحضورهم شخصيّا ً إلى جهة الترخيص والجهة المختصة إلنجاز ُمعامالتهم. ه- تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين، وفقا ً لما تُحدِّده الدائرة في هذا الشأن. 3. الترخيص الفوري: ويتطلب ذلك القيام بما يلي: أ- إصدار التراخيص بشكل فوري، ورقمنة اإلجراءات والقواعد واالشتراطات وال ُم ّتطلبات الخاصة بالترخيص في النافذة الرقمية والدليل وذلك بال ِنّسبة للتراخيص الصادرة عن الدائرة، على أن تُستثنى من ذلك األنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، التي تقتضي المصلحة العا ّمة والتنظيم األمثل لتلك األنشطة إصدار التصاريح والموافقات بشأنها قبل إصدار الترخيص. ب- اعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر، يتضمن إقراره بالعلم باإلجراءات والقواعد واالشتراطات وال ُمتطلّبات ال ُم ِتعلّقة بالنشاط االقتصادي الذي سيُزاوله، وتع ُّهده بااللتزام بتوفيرها والتقيُّد بها قبل ُمزاولة النشاط االقتصادي وأثناء ُمزاولته له، بما في ذلك ال ُحصول على التصاريح والموافقات الالزمة من الجهات المختصة، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة. ج- عدم اشتراط توفُّر ال ُمؤ ّهل العلمي أو التخ ُّصص الفنّي أو الترخيص المهني لغايات إصدار الترخيص للمستثمر، في حين أن هذه ال ُّشروط تُعتبر الزمة ل ُمزاولة النشاط االقتصادي، إال إذا كانت التشريعات السارية في اإلمارة تتطلب ل ُمزاولة بعض األنشطة االقتصاديّة توفُّر ال ُمؤ ّهِالت العلميّة أو التخ ُّصصات الف ّنية أو التراخيص المهنيّة قبل إصدار الترخيص. د- الفصل بين الترخيص والتصريح والموافقة النهائيّة الالزمة لمزاولة النشاط االقتصادي، من خالل إرجاء إصدار التصريح إلى ما بعد إصدار الترخيص، كشرط للبدء في ُمزاولة النشاط االقتصادي ال ُمر ّخص ب ُمزاولته. ه- توفير االشتراطات التي تتطلّبها التشريعات السارية بعد إصدار الترخيص، وقبل البدء ب ُمزاولة النشاط االقتصادي، ومن بينها: 1. ُمؤ ّهِالت الكادر الوظيفي. 2. الضمانات البنكيّة. و- ال ُمعاينة الموقعيّة للمكان الذي سيتم ُمزاولة النشاط االقتصادي فيه، للتحقُّق من توفُّر ال ُّشروط وال ُم ّتطلبات الالزمة ل ُمزاولة النشاط االقتصادي، بحد أقصى (3) ثالثة أيام عمل بعد استالم الطلب ال ُمستوفي لل ُّشروط وال ُم ّتطلبات، متى كان هذا اإلجراء الزما ً إلصدار التصريح أو الموافقة. 4. التجديد الفوري للترخيص: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- التجديد الفوري للترخيص ب ُم ّجرد توفُّر ُشروط تجديده، ودفع ُّالرسوم. ب- عدم ربط تجديد الترخيص بأي إجراءات أو تدابير أو ُم ّتطلبات تتعلق بإصدار التصريح أو الموافقة. 5. سداد ُّالرسوم بخطوة واحدة: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- توحيد وسائل دفع رسوم إصدار الترخيص من خالل النافذة الرقمية. ب- تحديد بنود ُّالرسوم بشكل واضح. 6. سهولة ومرونة ُمزاولة األنشطة االقتصادية: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- عدم اشتراط توفير حد أدنى للكادر الوظيفي أو اآلليات أو المركبات الالزمة إلصدار الترخيص، على أن يتم تحديد هذه االشتراطات لغايات ُمزاولة النشاط االقتصادي بنا ًء على حجم المشاريع والعُقود، في حال ما إذا كانت ُمتطلّبات الترخيص تنص على توفير ذلك. ب- عدم اشتراط توفير مساحات ُمعيّنة في مقر ُمزاولة النشاط االقتصادي، إال إذا كان توفير هذه المساحات أمرا ً الزما ً ل ُمزاولة النشاط، بحسب التشريعات السارية. ج- أن تكون اإلجراءات والقواعد واالشتراطات وال ُمتطلّبات ال ُم ِّتعلقة بإصدار التصاريح والموافقات موجودة في النافذة الرقمية والدليل. 7. توحيد اإلجراءات والقواعد واالشتراطات وال ُمتطلّبات وتحديثها: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- توفير اإلجراءات وقواعد العمل واالشتراطات وال ُمتطلّبات ال ُم ِتعلّقة بالتراخيص الصادرة عن جهة الترخيص، والتصاريح والموافقات الصادرة عن الجهات المختصة، وأي تعديالت تتم عليها، في النافذة الرقمية والدليل، باللغتين العربية واإلنجليزية، بصيغة سهلة وواضحة للمستثمر. ب- نشر الدليل في النافذة الرقمية. ج- مراجعة وتقييم اإلجراءات والقواعد واالشتراطات وال ُم ّتطلبات بشكل دوري، لضمان ُمواكبتها ألحدث التطورات وأفضل ال ُممارسات العالميّة. ب- ال تخل مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باالشتراطات واإلجراءات وال ُم ّتطلبات وال ُمدَد والقواعد المعمول بها لدى أي من السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

  4. المادة 4

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.