Dubai-Resolution-6-2024-1661 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري
Executive Council Resolution No. (6) of 2024 Reconstituting the Supreme Urban Planning Committee in the Emirate of Dubai
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُعاد تشكيل "اللجنة العُليا للتخطيط الحضري"، ال ُمش ّكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021 ال ُمشار إليه، لتكون برئاسة معالي ال ُمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، و ُعضويّة ُك ٍّّل من: 1. ُمدير عام بلدية دبي نائباً للرئيس 2. العُضو ال ُمنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) عضواً 3. رئيس ُمؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة ال ُح ّرة بدبي عضواً 4. ُمدير عام دائرة األراضي واألمالك عضواً 5. ُمدير عام ُسلطة دبي للتطوير عضواً 6. أمين عام المجلس األعلى للطاقة عضواً 7. المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان عضواً 8. المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي عضواً 9. ال ُمدير التنفيذي لقطاع اإلستراتيجيّة والحوكمة ال ُمؤسسيّة بهيئة الطرق وال ُمواصالت عضواً 10. الدكتور/ سالم الشافعي - خبير تخطيط حضري عضواً ويُشار إليها فيما بعد ِبـ "اللجنة".
المادة 2
تتولى اللجنة المهام والصالحيّات المنوطة بها ب ُموجب القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 3
تتولى بلديّة دبي تقديم الدّعم اإلداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب أحكام القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
المادة 4
على جميع الجهات ال ُحكوميّة والجهات ذات ال ِ ّصلة بالخطة الحضريّة في إمارة دبي التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات واإلحصائيّات والدراسات وال ُمستندات التي تطلُبها، والتي تراها الزمة لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب أحكام القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
المادة 5
يُصدر رئيس اللجنة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 6
يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021 وقرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2022 ال ُمشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 7
يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.