uaelaw.ai

Dubai-Resolution-68-2025 · Chairman of the Executive Council

قرار المجلس التنفيذي رقم (68) لسنة 2025 باعتماد مبادرة الدعم المالي للمنشآت الفندقية

Executive Council Resolution No. (68) of 2025 Approving the Financial Support Initiative for Hotel Establishments in the Emirate of Dubai

المجال
Holiday Homes/tourism

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. قرار المجلس التنفيذي : قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 باعتماد درهم السّياحة في إمارة دبي وتعديلاته. النِّظام : النِّظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلديّة على مبيعات المنشآت الفُندقيّة في إمارة دبي. الأمانة العامّة : الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي. البلديّة : بلديّة دبي. الدائرة : دائرة الاقتصاد والسّياحة في الإمارة. المدير العام : مدير عام الدائرة. رسم البلديّة : الرسم المنظّم بمقتضى النِّظام والقرارات الصّادرة بموجبه. مبيعات المنشأة الفُندقيّة : إيرادات المنشأة الفُندقيّة المتحصّلة من أجرة الغُرف فقط. درهم السّياحة : الرسم المنظّم بمقتضى قرار المجلس التنفيذي والقرارات الصّادرة بموجبه. المبادرة : إعادة ما نسبته (%100) من رسم البلديّة المفروض على مبيعات المنشأة الفُندقيّة ودرهم السّياحة لصالح المنشأة الفُندقيّة المشمولة بأحكام هذا القرار. المنشأة الفُندقيّة : تشمل الفُندق، المنتجع، الشقة الفُندقيّة، وأي منشأة فُندقيّة أخرى تُحدِّدها الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة ودائرة الماليّة، يتم ترخيصها في الإمارة بعد العمل بهذا القرار. المناطق المحدّدة : دبي الجنوب، نخلة جبل علي، دبي باركس، وجُزر دبي، المحدّدة مساحتها وحدودها بموجب الخرائط المعتمدة من البلديّة، وكذلك أي منطقة أخرى في الإمارة يتم تحديدها من الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة ودائرة الماليّة.

  2. المادة 2

    تُعتمد ضمن مبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في الإمارة، المقرّرة بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2019 المشار إليه، مبادرة تخصيص رسم البلديّة المفروض على مبيعات المنشأة الفُندقيّة ودرهم السّياحة لصالح المنشأة الفُندقيّة، وفقاً للشُّروط والمُدَد والآليّات المنصوص عليها في هذا القرار.

  3. المادة 3

    لغايات تنفيذ المبادرة، تتولّى الدائرة القيام بما يلي: 1. استقبال الطلبات المُقدّمة من المنشأة الفُندقيّة للاستفادة من المبادرة، ودراستها والبت فيها، وفقاً للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار. 2. التحقُّق من توفُّر شُروط المبادرة طيلة فترة استفادة المنشأة الفُندقيّة منها. 3. إنهاء استفادة المنشأة الفُندقيّة من المبادرة، في حال توفُّر أي من حالات إنهائها المنصوص عليها في هذا القرار. 4. تقييم المبادرة بمعدّل مرة واحدة كُل (6) ستة أشهُر، ورفع التقارير المتعلّقة بذلك إلى المجلس التنفيذي خلال مُدّة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من نهاية كُل فترة تقييم، على أن تتضمّن هذه التقارير مدى تحقيق المبادرة لأهدافها في تشجيع السّياحة في المناطق المحدّدة، وحجم المبالغ التي استفادت منها المنشآت الفُندقيّة، والتحدِّيات التي واجهت عملية تطبيق المبادرة، والحلول المناسبة لمُعالجتها، ليتمكّن المجلس التنفيذي من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات صلة بتطبيق المبادرة، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

  4. المادة 4

    يُشترط لاستفادة المنشأة الفُندقيّة من المبادرة، ما يلي: 1. أن يكون موقع المنشأة الفُندقيّة داخل المناطق المحدّدة. 2. أن تقوم المنشأة الفُندقيّة بتقديم طلب الاستفادة من المبادرة لدى الدائرة، وفقاً للنّماذج والآليّات المعتمدة لديها في هذا الشأن. 3. أن تكون المنشأة الفُندقيّة مُرخّصة ومُصنّفة من الدائرة، وفقاً لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2013 المشار إليه، وقت تقديم طلب الاستفادة من المبادرة، وكذلك طيلة مُدّة استفادتها منها. 4. أن تُباشِر المنشأة الفُندقيّة أنشِطتها باستقبال النُّزلاء والمُرتادين خلال مُهلة أقصاها (3) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة من المبادرة، ويجوز للدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة ودائرة الماليّة تمديد هذه المُهلة لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة. 5. أن تلتزم المنشأة الفُندقيّة بأحكام قرار المجلس التنفيذي والنِّظام في تحصيل درهم السّياحة ورسم البلديّة من النُّزلاء والمُرتادين وتوريدهما للجهات المعنيّة في المواعيد المحدّدة. 6. ألا تزيد مُدّة استفادة المنشأة الفُندقيّة من المبادرة على سنتيْن، على أن تبدأ هذه المُدّة من تاريخ مُباشرة المنشأة الفُندقيّة لأنشِطتها، ويجوز للدائرة، بالتنسيق مع الأمانة العامّة ودائرة الماليّة، تمديد هذه المُدّة لمُدّة إضافيّة لا تزيد على سنة واحدة، بناءً على أداء المنشأة الفُندقيّة ومُساهمتها الاقتصاديّة والسياحيّة خلال مُدّة الاستفادة من المبادرة. 7. أي شُروط أخرى تُحدِّدها الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة ودائرة الماليّة، بموجب قرار يصدُر عن المدير العام في هذا الشأن.

  5. المادة 5

    يتم إنهاء استفادة المنشأة الفُندقيّة من المبادرة في أي من الحالات التالية: 1. عدم تجديد المنشأة الفُندقيّة للتراخيص اللازمة لمُزاولة أنشِطتها في الإمارة. 2. عدم مُباشرة المنشأة الفُندقيّة لأنشِطتها باستقبال النُّزلاء والمُرتادين خلال المُهلة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (4) من هذا القرار، ما لم يكن ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها. 3. عدم التزام المنشأة الفُندقيّة بأحكام قرار المجلس التنفيذي والنِّظام في تحصيل درهم السّياحة ورسم البلديّة من النُّزلاء والمُرتادين وتوريدِهما للجهات المعنيّة في المواعيد المحدّدة. 4. مُضي سنتيْن على استفادة المنشأة الفُندقيّة من المبادرة، ما لم يتم تمديدها وفقاً لحُكم البند (6) من المادة (4) من هذا القرار. 5. ثُبوت قيام المنشأة الفُندقيّة بتقديم معلومات غير صحيحة، سواء عند تقديم طلب الاستفادة من المبادرة أو خلال فترة استفادتها منها. 6. أي حالات أخرى تُحدِّدها الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة ودائرة الماليّة، بموجب قرار يصدُر عن المدير العام في هذا الشأن.

  6. المادة 6

    يُحدّد بقرار من مدير عام دائرة الماليّة، بالتنسيق مع الدائرة والبلديّة، الإجراءات والكيفيّة والمُدَد اللازمة لإعادة تخصيص رسم البلديّة على مبيعات المنشأة الفُندقيّة ودرهم السّياحة لصالح المنشآت الفُندقيّة المستفيدة من المبادرة.

  7. المادة 7

    يُصدر المدير العام، بالتنسيق مع الأمانة العامّة ودائرة الماليّة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  8. المادة 8

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.