Dubai-Resolution-71-2025 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (71) لسنة 2025 بشأن تطبيق وتسجيل وإشراك الموظفين في برنامج إدارة مكافأة نهاية الخدمة
Executive Council Resolution No. (71) of 2025 Concerning the Implementation of the End-of-Service Gratuity Management Scheme in the Emirate of Dubai, and Employee Registration and Enrolment therein
- المجال
- Employment/HR
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، المعاني ذاتها ال ُمبيّنة في المرسوم.
المادة 2
أ- تُحدّد مراحل تطبيق وتسجيل ال ُم ّوظفين في البرنامج وفقا ً لما يلي: المرحلة الأولى: الدرجة الوظيفيّة للُموّظفين العاملين لدى الدوائر الخاضعة لأحكام القانون: من 14 وحتى 16. الراتب الإجمالي للُموّظفين العاملين لدى الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون: لا يقل عن 28,000 درهم. تاريخ بدء تطبيق المرحلة: 1 يوليو 2022. المرحلة الثانية: الدرجة الوظيفيّة للُموّظفين العاملين لدى الدوائر الخاضعة لأحكام القانون: من 10 وحتى 13. الراتب الإجمالي للُموّظفين العاملين لدى الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون: لا يقل عن 12,000 درهم ولا يزيد على 27,999 درهم. تاريخ بدء تطبيق المرحلة: 1 مايو 2023. المرحلة الثالثة: الدرجة الوظيفيّة للُموّظفين العاملين لدى الدوائر الخاضعة لأحكام القانون: من 6 وحتى 9. الراتب الإجمالي للُموّظفين العاملين لدى الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون: لا يقل عن 6,000 درهم ولا يزيد على 11,999 درهم. تاريخ بدء تطبيق المرحلة: 1 أبريل 2025. ب- تُطبّق أحكام هذه المادة على جميع الدوائر الخاضعة لأحكام المرسوم، باستثناء السُّلطات ال ُمشرفة على المناطق ال ُح ّرة، على أن تقوم هذه السُّلطات بالتنسيق مع دائرة الماليّة لتحديد مراحل تطبيق وتسجيل ُم ّوظفيها في البرنامج، شريطة أن يتم إشراك هؤلاء ال ُم ّوظفين في البرنامج خلال ُمهلة أقصاها نهاية شهر ديسمبر 2025، ويجوز ل ُمدير عام دائرة الماليّة تمديد هذه ال ُمهلة للُمدّة التي يُحدِّدها، في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 3
بالإضافة إلى ضوابط إشراك ال ُم ّوظفين في البرنامج المنصوص عليها في المرسوم، لا يجوز إشراك ال ُم ّوظفين في البرنامج ِم ّمن تقل درجتهم الوظيفيّة عن الدرجة السّادسة، بال ِنّسبة لل ُم ّوظفين العاملين في الدوائر الخاضعة لأحكام القانون، أو ال ُم ّوظفين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن (6,000) ستة آلاف درهم، بال ِنّسبة لل ُم ّوظفين العاملين في الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون.
المادة 4
أ- يكون الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك التلقائي في المحفظة الاستثماريّة ُمنخ ِفضة إلى ُمتوسّطة المخاطر، على النّحو التالي: 1. المبلغ الذي يُعادِل الراتب الإجمالي ال ُمقرر للدرجة السّادسة بال ِّنسبة لل ُم ّوظفين العاملين في الدوائر الخاضعة لأحكام القانون. 2. (6,000) ستة آلاف درهم بال ِّنسبة لل ُم ّوظفين العاملين في الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون. ب- يكون استثمار مبلغ الاشتراك ال ُمحدّد وفقا ً للفقرة (أ) من هذه المادة بشكل تلقائي في المحفظة الاستثماريّة ُمنخ ِفضة إلى ُمتوسّطة المخاطر. ج- تتولى الدائرة عند استثمار مبلغ الاشتراك في المحفظة الاستثماريّة ُمنخ ِفضة إلى ُمتوسّطة المخاطر، إشعار ال ُم ّوظف بذلك لتمكينه من إبداء رغبته إ ّما بالاستمرار في هذه المحفظة أو تغييرها إلى محفظة حماية رأس المال المضمون من أي مخاطر.
المادة 5
يُعمل بهذا القرار اعتبارا ً من تاريخ العمل بالمرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.