Dubai-Resolution-86-2025 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (86) لسنة 2025 باعتماد برنامج ولاء دبي السياحي
Executive Council Resolution No. (86) of 2025 Approving the Dubai Tourist Loyalty Programme
- المجال
- Holiday Homes/tourism
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة. الإدارة العامّة: الإدارة العامّة للهويّة وشؤون الأجانب في الإمارة. المؤسّسة: مؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري. السّائح: الشخص الطبيعي الذي يحمل التأشيرة ويستوفي شروط البرنامج. التأشيرة: التأشيرة السياحيّة "متعدِّدة الدُّخول لمدّة (5) خمس سنوات"، المنظّمة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. البرنامج: برنامج يُتيح للسّائح، بعد الموافقة على التأشيرة من الإدارة العامّة، الحصول على الخدمات والعُروض والخصومات المحدَّدة في البطاقة. البطاقة: بطاقة والء دبي السياحيّة، التي تتضمّن خدمات وعُروض وخصومات مميّزة وحصريّة في القطاعات المحدَّدة وفقاً للمادة (8) من هذا القرار.
المادة 2
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1. المُساهمة في تحقيق مُستهدَفات أجندة دبي الاقتصاديّة. 2. المُساهمة في تنفيذ الخطط الإستراتيجيّة للحكومة في استقطاب عدد أكبر من السُّياح إلى الإمارة من خلال تطوير برامج ومشاريع سياحيّة توفِّر التسهيلات لهم. 3. دعم نُمو القطاع السِّياحي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحيّة عالميّة.
المادة 3
يُعتمد بموجب هذا القرار "برنامج والء دبي السِّياحي"، المحدَّدة مزاياه وشروط وآليّة التقديم عليه والاستفادة منه وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 4
لغايات تنفيذ البرنامج، تتولّى الدائرة القيام بما يلي: 1. استقبال الطلبات المُقدَّمة من السُّياح للاستفادة من البرنامج، ودراستها وإحالتها للإدارة العامّة للموافقة على منحهم التأشيرة. 2. إصدار البطاقة للسّائح بعد الموافقة على منحه التأشيرة. 3. إنشاء منصّة رقميّة لتقديم طلبات الاستفادة من البرنامج، وإجراء الربط الإلكتروني مع الجهات المعنيّة بشأن البيانات والمعلومات المطلوبة لتقديم الطلب وإصدار البطاقة. 4. تحديد اشتراطات الاستفادة من البرنامج والحصول على البطاقة. 5. أي مهام أخرى تكون ذات صلة بالبرنامج، يُكلِّفها بها رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 5
أ- تُعتمد ضمن البرنامج بطاقة تُسمّى "بطاقة والء دبي السياحية" يُحدَّد ثمن إصدارها بقيمة (3,200) ثلاثة آلاف ومئتي درهم، ولا يشمل هذا الثمن، الرسم المقرَّر للحصول على التأشيرة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2022 المشار إليه. ب- يُضاف إلى الثمن المُعتمد بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ضريبة القيمة المُضافة المُعتمدة وفقاً للتشريعات السّارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 6
تُتّبع بشأن طلب الاستفادة من البرنامج والحصول على البطاقة، الإجراءات التالية: 1. يُقدَّم الطلب إلى الدائرة عبر المنصّة الرقميّة التابعة لها، وفقاً للنّموذج المُعَد لديها لهذه الغاية، مُرفقاً به المُستندات والوثائق التي تُحدِّدها. 2. تقوم الدائرة بإخطار مُقدِّم الطلب بتسجيل طلبه وتكليفه بسداد رسم إصدار التأشيرة وثمن إصدار البطاقة. 3. تقوم الدائرة بدراسة الطلب والتحقُّق من استيفائه لجميع المُتطلّبات والمُستندات والوثائق المطلوبة، والتنسيق مع الإدارة العامّة لتتولّى التحقُّق من استيفائه لمُتطلّبات إصدار التأشيرة وفقاً للتشريعات السّارية. 4. في حال الموافقة على الطلب، تقوم الدائرة بإخطار مُقدِّمه بذلك، وإصدار البطاقة وتكليفه بمُراجعة الإدارة العامّة لإصدار التأشيرة.
المادة 7
يسترد السّائح ثمن البطاقة في حال رفض طلب الحصول على التأشيرة.
المادة 8
أ- تشمل القطاعات التي توفِّر الخدمات والعُروض والخصومات باستخدام البطاقة، ما يلي: 1. محالت التسوّق. 2. الاتصالات. 3. الفنادق والشُّقق الفُندقيّة. 4. الضِّيافة. 5. المطاعم. 6. الأنشطة الترفيهيّة. 7. أي قطاعات أخرى تُحدِّدها المؤسّسة. ب- تتولى المؤسّسة الإعلان عن الخدمات والعُروض والخصومات التي توفِّرها البطاقة في المنصّة الرقميّة التابعة للدائرة.
المادة 9
تكون مدّة صلاحيّة البطاقة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على التأشيرة، وتنتهي في حال انتهاء أو إلغاء التأشيرة.
المادة 10
أ- تصدُر البطاقة باسم حامل التأشيرة، ولا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من قبل الغير. ب- لا تحمل البطاقة أي قيمة ماليّة، ولا تُعَد وسيلة دفع أو ائتمان، ويقتصر نطاق استخدامها على الاستفادة من الخدمات والعُروض والخصومات والمزايا التي توفِّرها الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة التي تتعاقد معها المؤسّسة. ج- تُحدِّد الدائرة شروط وأحكام استخدام البطاقة واستبدالها، على أن تُنشر هذه الشروط والأحكام في المنصّة الرقميّة التابعة للدائرة.
المادة 11
تؤول حصيلة الثمن الذي يُستوفى بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة للحكومة.
المادة 12
أ- على كُل من الدائرة ودائرة الماليّة والإدارة العامّة، التنسيق والتعاون فيما بينها لوضع هذا القرار موضع التطبيق، من خلال اعتماد آليّة مُشتركة لكيفيّة إصدار التأشيرة والبطاقة واستفادة حاملها من المزايا المُحدَّدة لها، واستيفاء الثّمن المُقرَّر عنها وتوريده لحساب الخزانة العامّة للحكومة. ب- على جميع الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة في الإمارة التعاون التام مع الدائرة والمؤسّسة، لتمكينهما من تطبيق أحكام هذا القرار، وتقديم جميع أوجه الدعم والمُساندة لهما متى طُلب منها ذلك.
المادة 13
على الدائرة بالتنسيق مع دائرة الماليّة مُراجعة وتقييم أثر تطبيق البرنامج وأحكام هذا القرار كُل (12) اثني عشر شهراً من تاريخ العمل به أو كُلّما دعت الحاجة لذلك، وإعداد تقرير يتضمّن نتائج تطبيقه والتحدِّيات والمُعيقات التي واجهتها خلال مرحلة التطبيق، ورفع هذا التقرير إلى رئيس المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مُناسباً بشأنه.
المادة 14
يُصدر مُدير عام الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 15
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.