Dubai-Resolution-9-2020 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013
Executive Council Resolution No. (9) of 2020 Amending Executive Council Resolution No. (11) of 2013 Issuing the Implementing Bylaw of Law No. (11) of 2010 Concerning the Licensing of Vessels in the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. القانون: القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات. السلطة: سلطة مدينة دبي الملاحية. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسلطة. الأنشطة البحرية: وتشمل دونما حصر النقل البحري، معاينة الوسائل البحرية، السلامة البحرية، التعليم والتدريب على قيادة الوسائل البحرية، التدريب على الغوص، التدريب على الرياضات المائية، وغيرها من الأنشطة البحرية الأخرى التي يصرح بمزاولتها في الإمارة وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما. الوسيلة البحرية: أي وسيلة تسير في مياه الإمارة لنقل الركاب أو البضائع، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها. المنشأة: أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة البحرية، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. الترخيص: الوثيقة الصادرة عن السلطة وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، التي يصرح بموجبها للوسيلة البحرية بالإبحار في مياه الإمارة. الرخصة: الوثيقة التي تصدرها السلطة وفقاً للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، التي يصرح بموجبها للربان أو البحار أو المرشد البحري أو لأي من العاملين على الوسيلة البحرية أو العاملين في الأنشطة البحرية، بقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها أو التدريب على قيادتها أو إرشادها. التصريح: الوثيقة التي تصدرها السلطة، التي يصرح بموجبها للمنشأة بمزاولة الأنشطة البحرية في مياه الإمارة. السفينة التجارية: السفينة ذات الحمولة الكبيرة التي تم بناؤها وتشغيلها، وفقاً للمعاهدات البحرية الدولية. النقل البحري: نشاط يتضمن نقل الركاب أو البضائع من مكان إلى آخر في مياه الإمارة بواسطة الوسيلة البحرية مقابل أجر. النقل البحري الجماعي: نشاط يتضمن نقل الركاب بشكل جماعي من مكان إلى آخر في مياه الإمارة بواسطة الوسيلة البحرية مقابل أجر. الراكب: أي شخص يستعمل الوسيلة البحرية للتنقل من مكان لآخر في الإمارة. البضاعة: أي مواد أو معدات أو أشياء سواء كانت حيوانية أم زراعية أم صناعية أم مواد أولية وغيرها، بحالتها السائلة أو الصلبة أو الغازية، يتم نقلها بواسطة الوسيلة البحرية في الإمارة. الربان: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بقيادة الوسيلة البحرية والإشراف على تشغيلها وادارتها. المرشد البحري: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بمزاولة مهنة إرشاد وتوجيه الوسائل البحرية، لاتخاذ مسارها الآمن عند دخول الموانئ أو مغادرتها. البحار: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بالعمل على متن الوسيلة البحرية. مشغل محرك بحري: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة للقيام بأعمال الصيانة الميكانيكية على متن الوسيلة البحرية. مشغل محرك كهربائي بحري: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة للقيام بأعمال الصيانة الكهربائية على متن الوسيلة البحرية. النوخذة: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بقيادة الوسيلة البحرية المستخدمة في الصيد. قائد الزورق: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بقيادة الوسيلة البحرية التابعة للجهات الحكومية. المدرب: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بالتدريب على قيادة الوسيلة البحرية أو الرياضات المائية أو الغوص أو السلامة البحرية والتعليم البحري. المعاين البحري: الشخص الطبيعي المرخص له من السلطة بمعاينة الوسيلة البحرية. السجل: السجل الورقي أو الإلكتروني المنشأ لدى السلطة لقيد الوسائل البحرية المرخص باستخدامها في الإمارة. التسجيل: القيد الذي تجريه السلطة في السجل وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، لإثبات ملكية الوسيلة البحرية. مياه الإمارة: تشمل مياه إمارة دبي الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها المياه الداخلية للإمارة والموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية. الأماكن المحظورة: المناطق التي يحظر استخدام الوسائل البحرية فيها، التي يتم تحديدها من السلطة والجهات المعنية في الإمارة. مراسي الوسائل البحرية: أماكن رسو وايواء الوسائل البحرية، وتشمل المارينا والأندية الرياضية وموانئ الصيد والموانئ البحرية الخاصة والمحطات البحرية، والمراسي الدائمة أو المؤقتة القائمة في مياه الإمارة. مراسي السفن التجارية: أماكن رسو السفن التجارية خارج حدود الموانئ في مياه الإمارة. وثيقة التطقيم الآمن: الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي تتضمن بيان الحد الأدنى لأفراد الطاقم لإدارة وتشغيل الوسيلة البحرية بطريقة آمنة. كيلوواط: وحدة قياس قدرة الدفع للمحركات الرئيسة في الوسيلة البحرية. طن كلي: وحدة قياس الحمولة الكلية للوسيلة البحرية بالطن.
المادة 2
أ- مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الإمارة والمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يطبق هذا القرار على: 1. الوسائل البحرية التي تبحر في مياه الإمارة. 2. الجهات والأفراد الذين يعملون بأي نشاط بحري في الإمارة يتعلق باستخدام الوسائل البحرية أو قيادتها أو إرشادها أو العمل عليها، أو تدريب طواقمها أو تأجيرها أو النقل بواسطتها أو أي نشاط آخر يتعلق بها. ب- فيما عدا الأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على الوسائل البحرية، تستثنى من أحكام التسجيل والترخيص المقررة بموجب هذا القرار الوسائل البحرية التالية: 1. الوسائل البحرية التي تملكها السلطة والقوات المسلحة والدفاع المدني وشرطة دبي. 2. الوسائل البحرية المسجلة المرخصة خارج الإمارة، والمصرح لها بدخول الإمارة. 3. الوسائل البحرية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 3
تقسم الوسائل البحرية التي يتم تسجيلها وترخيصها من السلطة إلى (4) أربع فئات، وذلك على النحو التالي: أ- الوسائل البحرية التجارية، وهي الوسائل البحرية المخصصة لمزاولة الأعمال التجارية، وتشمل دونما حصر: 1. الوسائل البحرية المخصصة للتأجير. 2. الوسائل البحرية العاملة في موانئ الإمارة. 3. الوسائل البحرية المستخدمة للأغراض الإنشائية. 4. الوسائل البحرية المستخدمة لأغراض القطر والإرشاد. 5. الوسائل البحرية المخصصة لنقل الركاب. 6. الوسائل البحرية المخصصة لنقل البضائع. ب- وسائل النزهة البحرية، وهي الوسائل البحرية المخصصة للاستخدام الشخصي، وتشمل دونما حصر: 1. الوسائل البحرية المستخدمة للنزهة بمحرك، ومنها: - الوسائل البحرية التي يقل طولها عن (12) متر. - الوسائل البحرية التي يتراوح طولها بين (12) متر ولغاية (24) متر. - الوسائل البحرية التي يزيد طولها على (24) متر. 2. الوسائل البحرية المستخدمة للنزهة بدون محرك، ومنها: - قوارب التجديف. - القوارب الشراعية وما في حكمها. ج- الوسائل البحرية الرياضية، وهي الوسائل البحرية المخصصة لمزاولة الرياضات البحرية المائية، وتشمل دونما حصر، الوسائل البحرية التالية، وما في حكمها: 1. الدراجات المائية. 2. الألواح الآلية. 3. المركبات المائية. 4. الحوامات. 5. القوارب الكهربائية الصغيرة. 6. القوارب البترولية الصغيرة. د- الوسائل البحرية الخشبية التقليدية، وهي الوسائل البحرية المصنوعة بشكل أساس من الخشب، وتشمل دونما حصر العبرات، والمطاعم الخشبية العائمة، والقوارب الخشبية السياحية، وما في حكمها.
المادة 4
يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 9
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية: 1. نسخة عن شهادة بناء الوسيلة البحرية. 2. شهادة سارية المفعول، تثبت اجتياز الوسيلة البحرية للفحص الفني، صادرة عن السلطة أو الجهة المعتمدة منها. 3. نسخة عن مستند ملكية الوسيلة البحرية المطلوب ترخيصها. 4. نسخة عن إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها، في حال كانت الوسيلة البحرية المطلوب ترخيصها مستعملة، وتقديم المستندات التي تثبت أنها غير مثقلة بحجز أو تأجير تمويلي أو أي من أشكال الرهن. 5. نسخة عن شهادة ملكية المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالنسبة للوسائل البحرية المستوردة من خارجها. 6. نسخة عن خلاصة القيد وجواز السفر أو بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، ونسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة في الدولة سارية المفعول أو بطاقة الهوية بالنسبة لغير مواطني الدولة. 7. نسخة عن الرخصة التجارية سارية المفعول، إذا كان مالك الوسيلة البحرية شخصاً اعتبارياً. 8. نسخة عن وثيقة تأمين الوسيلة البحرية، تكون صالحة طيلة مدة سريان الترخيص، وصادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، أو عن أي جهة أخرى تعتمدها السلطة. 9. نسخة عن الترخيص الراديوي. 10. نسخة عن عقد رهن الوسيلة البحرية المبرم بين مالك الوسيلة البحرية والدائن المرتهن إذا كانت الوسيلة البحرية مرهونة داخل الدولة. 11. أي مستند آخر تطلبه السلطة بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن.
المادة 12
يقدم طلب تجديد الترخيص إلى السلطة على النموذج المعد لديها لهذا الغرض، مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية: 1. شهادة سارية المفعول، تثبت اجتياز الوسيلة البحرية للفحص الفني، صادرة عن السلطة أو الجهة المعتمدة منها. 2. نسخة عن خلاصة القيد وجواز السفر أو بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، ونسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة في الدولة سارية المفعول أو بطاقة الهوية بالنسبة لغير مواطني الدولة. 3. نسخة عن الرخصة التجارية سارية المفعول، إذا كان مالك الوسيلة البحرية شخصاً اعتبارياً. 4. نسخة عن وثيقة تأمين الوسيلة البحرية، تكون صالحة طيلة مدة سريان الترخيص، وصادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، أو عن أي جهة أخرى تعتمدها السلطة. 5. نسخة عن الترخيص الراديوي. 6. أي مستند آخر تطلبه السلطة بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن.
المادة 15
يقدم طلب تعديل الترخيص إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية: 1. الترخيص الأصلي. 2. نسخة عن التصريح الصادر عن السلطة بإجراء التعديلات على الوسيلة البحرية، في حال إجراء تعديل عليها. 3. نسخة عن خلاصة القيد وجواز السفر أو بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، ونسخة
المادة 23
أ- يجب على مالك الوسيلة البحرّية أو الرّبان إخطار السلطة فوراً بأي عطل أو خلل في الوسيلة البحرّية أو أجهزتها قد يؤّثر على سالمة رّكابها أو صالحيتها لإلبحار، على أن يتضمن هذا اإلخطار بيان طبيعة ذلك العطل أو الخلل وحجمه ومسبباته. ب- في حال هالك الوسيلة البحرّية ألي سبب كان أو فقدها أو سرقتها، فإنه يجب على مالك الوسيلة البحرّية أو الرّبان إخطار السلطة فوراً بذلك، واعادة الترخيص األصلي إليها إن أمكن ذلك، لتتولى السلطة إجراء تحقيق فني في الحادث واعداد تقرير في هذا الشأن، ليتم على أساسه شطب الوسيلة البحرّية من السجل والغاء الترخيص، وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق الغير.
المادة 24
يجوز للوسيلة البحرّية األجنبية الزائرة اإلبحار في مياه اإلمارة ألغراض النّزهة أو ألي غرض آخر، متى كانت مستأجرة من قبل جهة مرّخص لها بالعمل في اإلمارة، شريطة حصول هذه الوسيلة البحرّية على تصريح بذلك من السلطة، وتكون مّدة هذا التصريح على النحو التالي: 1. ستة (6) أشهر قابلة للتجديد في حال كانت الوسيلة البحرّية األجنبية الزائرة ستبحر في مياه اإلمارة ألغراض النّزهة. 2. ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد في حال كانت الوسيلة البحرّية األجنبية الزائرة مستأجرة.
المادة 29
أ- تحدد شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرّية بحسب نوع الوسيلة البحرّية، ووفقاً لما يلي: 1. وسيلة النزهة البحرية: يشترط في الشخص الطبيعي الذي يرغب في الحصول على رخصة قيادة هذه الوسيلة البحرّية ما يلي: أ- أال يقل عمره عن (16) ست عشرة سنة. ب- أن يجتاز الدورات التأهيلية التي تحددها السلطة للحصول على رخصة قيادة هذا النوع من الوسائل البحرّية. ج- أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة من السلطة لهذه الغاية. د- أن يكون ملّماً بقواعد المالحة البحرّية المحلّية. ه- أي شروط أخرى تحددها السلطة بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن. 2. الوسيلة البحرّية التجارية التي تقل حمولتها عن (500) طن كّلي، ويقّسم العاملون على هذه الوسيلة البحرّية إلى فئتين أساسيتين، وهما: أ- فئة المالحة البحرّية، وتستند هذه الفئة إلى الشهادات العلمية التي تؤهلهم لشغل الوظائف التالية: 1. الرّبان: الشخص الطبيعي المسؤول عن الوسيلة البحرّية التجارّية. 2. الضابط البحري المساعد للرّبان: الشخص الطبيعي المسؤول على متن الوسيلة البحرّية التجارّية. 3. البحار: الشخص الطبيعي المكلّف من الرّبان بالقيام بأي أعمال على متن الوسيلة البحرّية التجارّية، بما في ذلك أعمال المناوبة البحرّية. ب- فئة الهندسة البحرّية: وتستند شهادات البحارة الذين يقومون بمهام الهندسة البحرّية على قدرة محرك الوسيلة البحرّية، وتخّول هذه الشهادات حاملها لشغل الوظائف التالية: 1. مشغل محرك بحري (3000) كيلوواط، ويكون مسؤوالً عن مشغل محركات الدفع البحرّية التي ال تزيد قدرتها على (3000) كيلوواط. 2. مشغل محرك بحري (1500) كيلوواط، ويكون مسؤوالً عن مشغل محركات الدفع البحرّية التي ال تزيد قدرتها على (1500) كيلوواط. 3. مشغل محرك بحري (750) كيلوواط، ويكون مسؤوالً عن مشغل محركات الدفع البحرّية التي ال تزيد قدرتها على (750) كيلوواط. 4. مساعد مشغل محرك بحري (3000) كيلوواط، ويكون مساعداً لتشغيل محركات الدفع البحرّية التي ال تزيد قدرتها على (3000) كيلوواط. 5. مساعد مشغل محرك بحري (1500) كيلوواط، ويكون مساعداً لتشغيل محركات الدفع البحرّية التي ال تزيد قدرتها على (1500) كيلوواط. 6. كهربائي بحري، ويكون مسؤوالً عن أعمال الصيانة الكهربائية على متن الوسيلة البحرّية. 3. الوسيلة البحرّية الخشبية التقليدية: هي الوسيلة البحرّية التي تعتمد في تشغيلها على وجود الرّبان والبحارة ممن يجب عليهم االلتزام بمواصفات الكفاءة الواجب توفرها في العاملين على الوسائل البحرّية التجارّية، وذلك فيما عدا رّبان العبرة الذي يتوجب عليه الحصول على رخصة قيادة عبرة، وفقاً للشروط المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن. ب- يشترط ليكون الشخص الطبيعي مؤهالً للحصول على الرخصة أو تصريح للعمل على الوسيلة البحرية، توفر ما يلي: 1. أال يقل سنه عن السن الذي تحدده السلطة لقيادة الوسيلة البحرّية. 2. أن يجتاز الدورات التأهيلية التي تحددها السلطة للحصول على الرخصة. 3. أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة من السلطة لهذه الغاية. 4. أي شروط أخرى تحددها السلطة بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن. ج- يشترط لمنح الرخصة للمرشد البحري، ما يلي: 1. أال يقل سنه عن السن الذي تحدده السلطة. 2. أن يجتاز الدورات التأهيلية التي تحددها السلطة للحصول على الرخصة. 3. أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة من السلطة لهذه الغاية. 4. أي شروط أخرى تحددها السلطة بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن. د- يجوز للسلطة منح الرخصة لمواطني الدولة أو المقيمين فيها ممن يحملون رخصة صادرة عن أي دولة أخرى، متى تبين للسلطة أن هذه الرخصة تتفق مع االشتراطات والمتطلّبات المعتمدة لديها.
المادة 30
أ- تكون مّدة صالحية الرخصة (5) خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة. ب- على الرغم مّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للسلطة إصدار رخصة لقيادة الوسيلة البحرّية أو العمل عليها أو التدريب على قيادتها لمّدة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر، وفقاً للشروط والمتطّلبات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي في هذا الشأن. ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة، في حال عدم تجديدها خالل سنة واحدة من تاريخ انتهائها.
المادة 33
يجوز للسلطة سحب الرخصة لمّدة ال تزيد على (6) ستة أشهر أو إلغاؤها، إذا خالف حاملها أحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، ويجب على من تم سحب رخصته أو إلغاؤها تسليمها للسلطة بشكل فوري.
المادة 35
أ- ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بتدريب أي شخص على أي نشاط بحري، ما لم يكن مرّخصاً له بذلك من السلطة. ب- يتم التصريح للمنشأة بمزاولة األنشطة البحرّية بالتنسيق مع الجهات المختصة في اإلمارة، بما في ذلك الجهات المعنية بمنح الرخص التجارّية.
المادة 52
أ- تصدر السلطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في اإلمارة، القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون وهذا القرار، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. المعايير واالشتراطات المتعلّقة بأنظمة السالمة للوسائل البحرّية ومعّداتها، للتأكد من مدى صالحيتها لالستخدام، ومطابقتها لالشتراطات البيئية. 2. تنظيم أماكن رسو وايواء الوسائل البحرّية في مياه اإلمارة. 3. تنظيم إدارة وتشغيل مراسي الوسائل البحرّية واألندية الرّياضية البحرّية في اإلمارة. 4. تحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النّقل البحري في اإلمارة، وتحديد المسارات والمواقع التي يصرح أو يحظر ممارسة األنشطة البحرّية المختلفة فيها. 5. تحديد السرعات المصّرح بها. 6. تنظيم منشآت السكن العائم، التي تستخدم لإلقامة في مياه اإلمارة، وتشمل البيوت والفنادق والمطاعم العائمة والوسائل البحرّية المخصصة لذلك، على أن يحدد القرار الصادر في هذا الشأن الشروط واإلجراءات الالزمة لترخيص تلك المنشآت. ب- للسلطة اقتراح إصدار أي تشريعات تكون الزمة لتنفيذ أحكام أي معاهدة أو اتفاقية بحرية دولية تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك فيما يتصل أو يتعّلق بتنفيذ أي من أحكام القانون وهذا القرار.