Dubai-Resolution-99-2024 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 لجنة الإشراف على نقل عمليات الرقابة
Executive Council Resolution No. (99) of 2024 Forming the Steering Committee for Overseeing the Transfer of Commercial Control Operations in the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبينة إزاء ُك ٍّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. القانون : القانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية ال ُمسته ِّلك والتجارة العادلة. الدائرة : دائرة االقتصاد والسِّياحة في اإلمارة. المؤسسة : مؤسسة دبي لحماية ال ُمسته ِّلك والتجارة العادلة. اللجنة : اللجنة التوجيهية لإلشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، ال ُمشكلة وفقا ً ألحكام هذا القرار. الجهة الرقابية : الجهة ال ُحكومية ال ُمختصة ب ُموجب التشريعات السارية ب ُممارسة أعمال الرقابة التجارية في اإلمارة. الرقابة التجارية : مجموعة اإلجراءات والتدابير غير الفنية، التي تتوالها الجهة الرقابية، للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية وال ُمنشآت التجارية، للتحقُّق من التزامها بالتشريعات السارية في اإلمارة، و ُشروط ُّالرخصة التجارية وتصاريح ُمزاولة النشاط الصادرة لها.
المادة 2
أ -تُشكل في اإلمارة ب ُموجب هذا القرار لجنة ُمؤقتة تُسمى "اللجنة التوجيه ّية لإلشراف على نقل عمل ّيات الرقابة التجاريّة في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، و ُعضوية ُك ٍّل من: 1. ُممثِّل عن دائرة المالية. 2. ُممثِّل عن دائرة الموارد البشرية ل ُحكومة دبي. 3. ال ُمدير التنفيذي للمؤسسة. 4. ال ُمدير التنفيذي لقطاع السِّياسات التنظيمية والحوكمة في الدائرة. 5. ال ُمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في الدائرة. 6. ُممثِّل عن الجهة الرقابية. ب -تتم تسمية ُممثِّلي الجهات ال ُحكومية ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عمل اللجنة، وأال تقل الدرجة الوظيفية للعُضو ال ُم ِّمثل للجهة ال ُحكومية في اللجنة عن درجة "مدير تنفيذي" أو من في ُحكمه. ج -تُسمي الجهة الرقابية ُممثِّالً عنها، يتولى ُحضور اجتماعات اللجنة التي يُكلف ب ُحضورها، وال ُمشاركة في ال ُمناقشات ال ُم ِّتعلقة بعمليات الرقابة التجارية التي تتم ُمزاولتها من قبل الجهة الرقابية التي يُمثلها، باإلضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.
المادة 3
باإلضافة إلى االختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، تتولى اللجنة القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى المؤسسة. 2. توحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على األسواق المحلية، من خالل حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابية والمؤسسة. 3. ُمراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابية والمؤسسة، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه ال ُمقترحات إلى المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه ُمنا ِّسبا ً بشأنها. 4. وضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها. 5. االستعانة بمن تراه ُمنا ِّسبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص، سواء من ُموظفي الجهات الرقابية والجهات ال ُحكومية في اإلمارة أو من غيرهم، ل ُمعاونتها في أداء مهامها، ودعو ِّتهم ل ُحضور أي من اجتماعا ِّتها، دون أن يكون ل ُهم صوت معدود في ُمداوالتِّها. 6. تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل، ل ُمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد مهام واختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآلية عملها. 7. ضمان تكا ُمل األدوار وتنسيق ال ُجهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات ال ُحكومية والجهات الرقابية، في ُكل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار. 8. اتخاذ القرارات الالزمة حيال أي مواضيع أو خالفات قد تنشأ بين المؤسسة والجهات الرقابية في حال عدم التو ُّصل إلى حلول توافُقية ُمنا ِّسبة بين األطراف المعنية، وإحالة تلك المواضيع أو الخالفات للمجلس التنفيذي في األحوال التي تستدعي ذلك. 9. ُمتابعة إنجاز خطة نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية، ورصد مراحل التقدُّم واإلنجاز، وإصدار التوجيهات الالزمة بشأن العقبات وال ُّصعوبات التي قد ت ُواجه إنجاز تلك الخطة في جميع مراحلها. 10. دراسة االحتياجات الوظيفية لضمان تمكين المؤسسة من أداء المهام المنوطة بها بموجب القانون، و ُمعالجة الحاالت ال ُمرتبطة بنقل ال ُموظفين الذين تدعو الحاجة لنقلهم إلى المؤسسة. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 4
تُطبق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة ب ُموجبه، في ُكل ما يتعلق بال ُّشؤون ال ُمرت ِّبطة بحوكمة أعمال اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتوصياتها، وواجبات رئيسها وأعضائها و ُم ِّقرر اللجنة.
المادة 5
تتولى المؤسسة تقديم الدعم اإلداري والفني للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب أحكام هذا القرار.
المادة 6
على جميع الجهات ال ُحكومية في اإلمارة، بما فيها الجهات الرقابية والسُّلطات ال ُم ِّشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق ال ُحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات واإلحصائيات وال ُمستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت ال ُمحدَّد، والتي تراها اللجنة الزمة لتمكي ِّنها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 7
أ -ترفع اللجنة إلى المجلس التنفيذي تقريراً ختاميا ً في ُمدة أقصاها نهاية شهر سبتمبر لسنة 2025، على أن يتضمن هذا التقرير نتائج أعمال اللجنة واإلنجازات التي حققتها، وال ُّصعوبات والعراقيل التي واجهتها في ُمزاولة مهامها، وال ُمقترحات والتوصيات التي تراها ُمنا ِّسبة لتجاوز وتذليل تلك ال ُّصعوبات والعراقيل. ب -يجوز تمديد ال ُمهلة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بنا ًء على توصية رئيس اللجنة، في األحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 8
يُصدِّر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات والتوجيهات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 9
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.