Dubai-Law-1-2022 · H.H. The Ruler
قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي
Law No. (1) of 2022 Establishing the Dubai Chambers
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُسَّمى هذا القانون "قانون إنشاء ُغرف دبي رقم (1) لسنة 2022".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المُتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي. الحكومة: حُكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. الدائرة: دائرة االقتصاد والسياحة في اإلمارة. ُغرف دبي: ُغرف دبي المُنشأة بموجب هذا القانون. الغرف التابعة: ُغرفة تجارة دبي، وُغرفة دبي العالمية، وُغرفة دبي لالقتصاد الرقمي، التابعة لغرف دبي. الرئيس الفخري: الرئيس الفخري لُغرف دبي. المُدير العام: مُدير عام ُغرف دبي. الجهة الحُكومية: وتشمل الدوائر والمُؤسسات الحُكومية، والهيئات العامة، والمجالس االستشارّية المُنظمة أحكامها واختصاصاتها بموجب هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة ُغرف دبي. المجالس المعاونة: المجالس المُعاونة للُغرف التّابعة. الجهة المُختصة: السلطات الحُكومية، بما في ذلك السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. الجهة الحُكومية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية: الدائرة أو الجهة الحُكومية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في اإلمارة، بما فيها السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 3
أ- تُنشأ بموجب هذا القانون "غُرف دبي" باعتبارها مُؤسسة ذات نفع عام ال تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتّع بالشخصية االعتبارّية واالستقالل المالي واإلداري، واألهلية القانونية الالزمة لمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها. ب- يُعدل مُسَّمى "غُرفة تجارة وصناعة دبي" أينما ورد في أي تشريع معمول به في اإلمارة، لِيصبِح "غُرف دبي". ج- تتكّون غُرف دبي من (3) ثالث غُرف تابعة تدعم تحقيق أهداف غُرف دبي، وهي على النحو التالي: 1. غُرفة تجارة دبي. 2. غُرفة دبي العالمية. 3. غُرفة دبي لالقتصاد الرقمي. د- تتمتّع الغُرف التابعة باألهلية القانونية وذلك بالقدر الالزم الذي يكفل تحقيق أهداف غُرف دبي، وبما يُمكنها من إبرام التصرفات القانونية ومباشرة االختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 4
يكون المقر الرئيس لُغرف دبي في اإلمارة، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها.
المادة 5
تهدف ُغرف دبي إلى تحقيق ما يلي: 1. تمثيل ودعم وحماية مصالح ُمجتمع األعمال في اإلمارة، بما يخدم تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة فيها. 2. المساهمة في دعم ُجهود اإلمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز ُمتميز في المجال االقتصادي ومزاولة األعمال على كاّفة المستويات المحّلية واإلقليمية والعالمية. 3. المساهمة في دعم توجهات اإلمارة في فتح االقتصاد واستحداث أدوات اقتصادية جديدة، من خالل تطوير قطاعات جديدة ومتنّوعة وواعدة واستقطاب االستثمارات من خالل التعاون والشراكة مع الهيئات والمنّظمات الدولية، بما يخدم تحسين البيئة االقتصادية في اإلمارة. 4. المساهمة في تحفيز الشركات الوطنية والشركات العائلية للتحّول إلى شركات دولية، من خالل خلق الفَرص لتسويق ُمنتجاتها وخدماتها والدخول في شراكات عالمياً أو دولية، والمساهمة في فتح أسواق جديدة لها في األسواق العالمية. 5. تنمية وتطوير بيئة األعمال في اإلمارة وتعزيز جاذبّيتها وُقدرتها التناُفسية، وتحسين نوعّية وجودة الخدمات المُقدمة ألعضاء ُغرف دبي، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة والجهات الحُكومية المعنية. 6. تعزيز ُمشاركة القطاع الخاص في التنمية االقتصادّية لإلمارة، من خالل دعم األنشطة االقتصادية وغيرها من األنشطة األخرى المرتبِطة بها، وتعزيز المسؤولية المُجتمعية والبيئية لدى القطاع الخاص. 7. المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية إدارّياً وقيادّياً وفنّياً في المجاالت االقتصادية وقطاع األعمال، من خالل تشجيع ودعم إنشاء الكلّيات الجامعية والمعاهد ومراكز التدريب التجاري والفني بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8. المحافظة على الشركات العائلية والوطنية، والعمل على توجيهها وتمكينها من تحقيق النُّمو واالستدامة، بما في ذلك إدراجها في األسواق المالية.
المادة 6
تتوّلى ُغرف دبي في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات لتعزيز مكانة اإلمارة إقليمياً وعالمياً في مجال التجارة والصناعة، والترويج الستقطاب االستثمارات والشركات لتتِخذ من اإلمارة مقًرا ألعمالها، وتوفير بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة لها، وذلك كُله بالتنسيق مع الجهات الحُكومية المعنية. 2. وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات التي تُسِهم في تطوير الكوادر القيادية واإلدارّية والفنية في المجاالت االقتصادية وقطاع األعمال، وتأهيلها لشغل الوظائف المُتخصصة الحالية والمُستقبلية، واقتراح التشريعات الالزمة لتنفيذ تلك الخطط والسياسات واالستراتيجيات، ورفع التوصيات والمقترحات للمجلس التخاذ ما يراه مُناسباً بشأنها. 3. إبرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع االتحادات والمنّظمات والغرف والهيئات المُشابهة لتوثيق أواصر التعاون والروابط التجارّية معها بالتنسيق مع الجهات الحُكومية المعنية في الدولة. 4. تقديم الخدمات الالزمة ألعضاء ُغرف دبي لتمكينهم من القيام بأعمالهم وممارسة أنشطتهم، وحماية ُحقوقهم، واستطالع آرائهم وعرضها على الجهات الحُكومية المعنية بهدف حل المشاكل والعقبات والتحديات والصعوبات التي تُواجُههم. 5. إصدار التصاريح الالزمة لمجموعات العمل ومجالس األعمال التي يتم تشكيلها في اإلمارة من الشركات وأصحاب األعمال والخبراء المُنتمين إلى جنسية مُعينة، تمهيداً لمنحها التراخيص الالزمة والشخصية االعتبارّية من الجهات الحُكومية المعنية، وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة والشروط واإلجراءات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 6. استقبال الوفود والبعثات التجارّية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارّية إلى خارج الدولة. 7. تنظيم واقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارّية المحّلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو االشتراك فيها، لغايات الترويج القتصاد اإلمارة ومنشآتها التجارّية. 8. مُراجعة وتحليل األوضاع االقتصادّية، ومساعدة مُتِخذي القرار باإلمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل واألدوات الالزمة لتطوير القطاع االقتصادي فيها، وتقديم المقترحات الالزمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادّية المُستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحُكومية المعنية. 9. التعاون والتنسيق مع الجهات الحُكومية المحلّية واالتحادية، وكذلك مع الغرف التجارّية والمنّظمات واالتحادات ومنّظمات األعمال والهيئات المِهنّية في مُختلف القِطاعات االقتصادية، بهدف تنمية األعمال وبحث ُسُبل تطويرها ومعالجة األمور التجارّية والفنية واإلدارّية المُشتركة، وتبادل الخبرة والمشورة معها. 10. إصدار المجالت والنشرات الدورّية وغيرها من المطبوعات التجارّية والتخصّصية المُختلِفة ونشرها، واعداد التقارير والدراسات في المجاالت ذات العالقة باختصاصات ُغرف دبي. 11. المشاركة في عضوية المجالس واللجان التي تُشّكلها الجهات الحُكومية المحّلية واالتحادية، لدراسة وتنظيم المسائل المتعلّقة بالشؤون االقتصادية المُختلفة. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصصة لتقديم الدعم والحلول المُبتكرة للشركات في مجاالت التسويق وبناء الُقدرات. 13. العمل على توطيد العالقات االقتصادية لإلمارة مع الدول األخرى الستقطاب االستثمارات والشركات لتتِخذ من اإلمارة مقًرا ألعمالها، وتوفير بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للمُستثمرين والشركات بالتنسيق مع الجهات الحُكومية المعنية. 14. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير االقتصادية التي تُعنى بتقييم وتطوير أداء القطاعات االقتصادية في اإلمارة، وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تُواجُهها، وعرض النّتائج التي تتوّصل إليها على الدائرة والجهات الحُكومية المعنية في األحوال التي تستدعي ذلك. 15. تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وابرام العقود واالتفاقيات بأنواعها. 16. تأسيس شركات أو مشاريع استثمارّية مملوكة لها بالكامل، أو المساهمة في الشركات والمشاريع االستثمارّية المرتبِطة بتحقيق أهدافها داخل اإلمارة أو خارجها. 17. تقديم النُّصح والمشورة ألعضاء ُغرف دبي في المسائل القانونية أو التجارّية أو االقتصادية أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وارشادهم إلى اتباع اإلجراءات والوسائل التي تُساعدهم على ِحماية ُحقوقِهم، وتطوير أعمالِهم. 18. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف ُغرف دبي، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 7
يكون لُغرف دبي رئيس فخري، يتم تعيينه بمرسوم يُصدُره الحاكم.
المادة 8
أ- يكون لُغرف دبي مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعضوّية رؤساء مجالس إدارة الغرف التابعة وعدد من األعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدُره الحاكم، وتكون ُمّدة العضوّية في المجلس (3) ثالث سنوات قابلة للتجديد. ب- يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه، ويمارس جميع الصالحيات المنوطة به، وفي حال ُشغور منصب رئيس المجلس ألي سبٍّ من األسباب، يتم تعيين رئيس جديد للمجلس بمرسوم يُصدُره الحاكم. ج- إذا انتهت ُمّدة والية المجلس ولم يُعّين مجلس جديد لُغرف دبي، يستمر المجلس الذي انتهت ُمّدة واليته في ُممارسة اختصاصاته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد.
المادة 9
يُعتبر المجلس السُّلطة العليا المُشرفة على ُغرف دبي والجهاز التنفيذي التابع لها، ويتولّى مُهّمة اإلشراف العام على تحقيق ُغرف دبي ألهدافها وتسيير ُشؤونها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اعتماد السياسة العامة لُغرف دبي والغرف التّابعة، وخططها اإلستراتيجية والتطويرّية والتشغيلية والمالية، واإلشراف على تنفيذها. 2. إقرار المقترحات بشأن المبادرات والبرامج والخطط االقتصادية والمشروعات االستثمارّية، التي من شأنها دعم مكانة اقتصاد اإلمارة وتقويته، وزيادة فَرص العمل واالستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية التخاذ ما تراه مُناسباً بشأنها. 3. اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي لُغرف دبي والمُؤسسات والشركات المملوكة من قبلها، وتعيين مُدّققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والمالحظات التي يُقّدُمونها في نهاية كُل سنة مالية. 4. اعتماد نظام حْوكمة المجلس ومجالس إدارة الغرف التّابعة، على أن يشتمل هذا النظام على آلية عقد االجتماعات والنصاب القانوني لِصّحة الجلسات، واتخاذ القرارات، وواجبات رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس ومجالس إدارة الغرف التّابعة، وحاالت فُقدان وسقوط العضوّية، وغيرها من المسائل المُتعلّقة بتنظيم أعمال المجلس ومجالس إدارة الغرف التابعة. 5. اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لُغرف دبي. 6. اعتماد اللوائح والقرارات المُتعلّقة بتنظيم العمل في ُغرف دبي من النواحي اإلدارّية والمالية والفنية والتعاُقدية وشؤون مواردها البشرّية. 7. المشتركة بين الغرف التابعة والتنسيق بشأن سياساتها العامة.
المادة 10
a. The chairman of the Board of Directors will have the duties and powers to: 1. represent the Dubai Chambers before federal and local government entities and other international entities; 2. convene the meetings of the Board of Directors, approve meeting agendas and minutes of meetings, sign the resolutions approved by the Board of Directors, and supervise and follow up their implementation by the executive body of the Dubai Chambers; 3. approve the minutes of meetings of the committees of the Board of Directors, and review the minutes of meetings of the boards of directors of the Affiliated Chambers to ensure that they do not contradict the resolutions issued by the Board of Directors; 4. coordinate and follow up all issues of common interest of the Affiliated Chambers with the chairmen of their boards of directors; 5. approve the opening of the bank accounts of the Dubai Chambers and Affiliated Chambers within and outside of the UAE and manage and close these accounts; appoint the authorised signatories for these accounts and determine their powers in accordance with the financial authority matrix adopted by the Board of Directors; and sign loan agreements and applications for obtaining banking facilities in accordance with the resolutions issued by the Board of Directors in this respect; 6. supervise the preparation of reports and the making of proposals on all the matters and affairs of the Dubai Chambers and on the implemented resolutions; and submit the same to the Board of Directors; and 7. exercise any other duties or powers required for the achievement of the objectives of the Dubai Chambers, as assigned to him by the Ruler or the Chairman of the Executive Council. b. Except for the powers vested in him under sub-paragraphs (a)(2) and (a)(3) of this Article, the chairman of the Board of Directors may delegate any of his powers under paragraph (a) of this Article to the vice chairman, to any of the members of the Board of Directors, or to the Director General, provided that such delegation is specific and in writing.
المادة 11
The Dubai Chamber of Commerce will, in coordination with the Dubai Chambers and the concerned Government Entities, have the duties and powers to: 1. represent and support the companies that base their business in the Emirate, protect their interests and rights, participate in the development of their business and the marketing of their products and services within or outside of the Emirate, and act as a liaison between the Government and the companies licensed to operate in the Emirate with the aim of promoting the business environment therein; 2. develop, and supervise the implementation of, plans and programmes to convert local and national companies into international companies; support these companies; and market their products and services regionally and internationally; 3. provide support to medium-sized and small-sized enterprises; and create opportunities for their development, merger, and conversion into large or global enterprises; 4. cooperate and coordinate with the DET and the concerned Government Entities in the Emirate in respect of the applications submitted by commercial the liaison offices and regional and international non-governmental authorities, federations, associations, and organisations specialised in the fields of commerce, economy, and trade for opening branches and offices in the Emirate, in preparation for issuing them with the required permits, in accordance with the legislation in force in the Emirate; 5. compile and manage information and data related to the economic aspects and assessment of the performance of the economic sectors in the Emirate, and present the same to the concerned Government Entities for review and development of the appropriate solutions to promote these sectors and identify the problems and difficulties they face; 6. register, on the membership register maintained by the Dubai Chambers, the natural and legal persons who are licensed to conduct the activities listed in the economic activities classification directory adopted by the DET, and provide them with any certificates or documents that prove their membership in the Dubai Chambers; 7. organise and launch initiatives related to the social responsibility of companies in accordance with the best international standards and practices; and highlight their role in supporting, serving, and developing sustainable societies; 8. consider and resolve any commercial complaints arising between the members of the Dubai Chambers, or between these members and third parties in the Emirate, using the dispute resolution methods available in the Emirate; and submit the relevant development proposals to the concerned Government Entities to take the relevant appropriate action; 9. issue all types of certificates of origin for the goods and products exported or reexported from the Emirate, in accordance with the relevant rules and procedures adopted by the Dubai Chamber of Commerce; 10. propose providing the facilities required for commerce services, including attesting the certificates of origin, contracts, documents, and credit rating certificates issued by other chambers, particularly digital certificates of origin; 11. attest, in accordance with the provisions of the above-mentioned Law No. (4) of 2013, the signatures, stamps, documents, certificates, contracts, and other Instruments related to commercial transactions, as required by the members of the Dubai Chambers for conducting their business; 12. form permanent or temporary work teams from amongst members of the board of directors of the Dubai Chamber of Commerce or other persons. The resolution forming any of these work teams must determine its functions and terms of reference, and other relevant matters; and 13. exercise any other duties or powers assigned to it by the Board of Directors and related to the achievement of the objectives of the Dubai Chambers.
المادة 12
The Dubai International Chamber will, in coordination with the Dubai Chambers and the concerned Government Entities, have the duties and powers to: 1. devise the plans, policies, and strategies aimed at promoting the Emirate as a centre for international commerce, companies, and investments; and follow up the implementation of these plans, policies, and strategies upon their approval; 2. attract international talent, business persons, companies, investors, and chairmen and directors of global companies; and encourage them to base their business, and invest, in the Emirate and become members of the Dubai Chambers; 3. propose incentive programmes for international investors who join the membership of the Dubai Chambers, ensure that they are granted the appropriate facilities and privileges, and act as a liaison between international businesses and enterprises within and outside of the Emirate; 4. devise an action plan to attract, support, and encourage the economic, industrial, commercial, technical, and logistics initiatives and projects that contribute to the development of the macroeconomics of the Emirate and enhance its economic position at the international level; 5. adopt, and follow up the implementation of, the initiatives related to the global circular economy and sustainable development by supporting and developing recycling industries, carbon trade, renewable energy, and the innovations that improve the environment and protect the Earth; 6. devise incentive programmes and practical solutions that encourage policy makers and global companies to contribute to supporting the economy of the Emirate; 7. conduct studies and research, and prepare reports, on international commerce to assess the commercial strength of the UAE in general and of the Emirate in particular; and identify commercial strengths and global competitors; 8. evaluate the impact of geopolitical and economic instability, currency fluctuations, and the strategic impact of project financing on international trade; and investigate areas that may achieve the highest commercial and economic returns for the Emirate; 9. propose providing the facilities required for international trade services and secure bilateral recognition of these services by international chambers, and submit the same to the Board of Directors for approval; 10. propose developing the legislation related to global investments, taxation, and private sector labour force with a view to supporting the economy of the Emirate; and present the same to the Board of Directors to issue the relevant directives as it deems appropriate; and 11. exercise any other duties or powers assigned to it by Board of Directors and required for the achievement of the objectives of the Dubai Chambers.
المادة 13
The Dubai Chamber of Digital Economy will, in coordination with the Dubai Chambers and concerned Government Entities, have the duties and powers to: 1. devise the plans, policies, and strategies aimed at promoting the Emirate as a centre for global digital economy; attract global investments in the digital commerce and industry sectors; and follow up the implementation of these plans, policies, and strategies upon approval; 2. devise, and supervise the implementation of, the plans required for supporting and promoting the accelerated use of digital technologies in economic and social activities; creating digital development opportunities; bridging the digital gap with the economies of developed countries; and adopting modern technologies in a smart manner; 3. devise, and supervise the implementation of, the plans required for incubating technology companies and skilled professionals for the purpose of building a new generation of digital talent who are able to meet the challenges raised by digitisation and future technologies in the Emirate; 4. attract global business persons, companies, and talent specialised in advanced technology; provide them with the facilities and incentives that encourage them to work in the Emirate; and build a global and local specialised network with entrepreneurs, technology companies, and specialised investment funds; 5. encourage investment in advanced technology companies around the world and own shares in these companies; 6. conduct the studies and research, and prepare the reports, intended to assess and develop the performance of digital sectors and digital economy in the Emirate; identify any problems or difficulties they face; and present the outcomes of the same to the concerned Government Entities where required; 7. promote partnerships with global associations in order to establish digital development
المادة 14
أ- يكون لِكُل من الغُرف التّابعة مجلس إدارة مُستقِل، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدُره الحاكم، وتكون مُدّة العُضوية في مجالس إدارة الغُرف التّابعة (3) ثلاث سنوات قابِلة للتجديد. ب- إذا انتهت مُدّة ولاية مجلس إدارة أي من الغُرف التّابعة ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة أو تعيين مجلس إدارة جديد، فإنه يستمر في هذه الحالة مجلس إدارة الغُرف التّابعة الذي انتهت مُدّة ولايته في مُمارسة اختصاصاته إلى أن يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة أو تعيين مجلس إدارة جديد. ج- تخضع مجالس إدارة الغُرف التّابعة لإشراف المجلس، ويسري بشأن حوكمة أعمالها النظام الذي يعتمدُه المجلس في هذا الشأن. د- تتوّلى مجالس إدارة الغُرف التّابعة مُهّمة الإشراف على تنفيذ اختصاصات الغُرف التّابعة المُقّررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. إقرار السياسة العامة والخطط والاستراتيجيات والمخصصات المالية للغُرف التّابعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 2. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للغُرف التّابعة، وخططها الإستراتيجية المعتمدة والتشغيلية والتطويرّية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 3. اعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالغُرف التّابعة. 4. اقتراح المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، التي من شأنها دعم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته، وزيادة فُرَص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها تمهيداً لإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 5. مناقشة المواضيع والمسائل ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المنّظمة للشؤون الاقتصادية المختلفة التي تُحال إلى غُرف دبي من الجهات الحكومية المعنية وإبداء الرأي بشأنها. 6. دراسة مقترحات مجتمع الأعمال وتوصيات المجالس الاستشارّية حول المواضيع ذات الأبعاد الاقتصادية التي ترتبِط بأنشطتهم وأعمالِهم وبالتحديات التي يواجهونها، ورفع تلك المقترحات والتوصيات إلى المجلس لإقرارها تمهيداً لإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 7. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف غُرف دبي وتمكين الغُرف التّابعة من مُزاولة اختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
المادة 15
أ- يُشكّل في كُل من الغُرف التّابعة مجلس مُعاون لمجالس إدارتها يُسمى "المجلس الاستشاري"، يتألّف من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والدراية والاختصاص في مُزاولة الأعمال، يتم تعيينهم وتحديد مهامهم واختصاصاتهم ونظام عملهم وآلية عقد اجتماعاتهم بقرار من المجلس. ب- ترفع المجالس الاستشارّية توصياتها ومقترحاتها إلى مجالس إدارة الغُرف التّابعة التي تُعاونها، ليتسنى لمجالس إدارة الغُرف التّابعة دراستها والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- تتوّلى المجالس الاستشارّية القيام بما يلي: 1. تقديم الدعم لمجالس إدارة الغُرف التّابعة التي تُعاونها، من خلال طرح المبادرات وتقديم المشورة اللازمة بشأن خطط عمل ومشاريع غُرف دبي والغُرف التّابعة. 2. نقل المعرفة والخبرات التي يتمتع بها أعضاء المجالس الاستشارّية، لغايات تمكين الغُرف التّابعة من الاستفادة من المعلومات والتّجارب والبيانات الخاصة بالغُرف الأخرى والأسواق العالمية، والاستفادة منها في التغلُّب على التحديات والصعوبات التي تُواجه اقتصاد الإمارة ومزاولة الأعمال فيها. 3. تقديم المقترحات حول المشاريع والمبادرات التي تطرحها الغُرف التّابعة، وكذلك تقديم المقترحات والتعديلات التشريعية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد والاستثمار والقيمة المضافة للإمارة وتطوير أدواتها الاقتصادية المحلّية. 4. المساهمة في فتح قنوات التواصل بين غُرف دبي والغُرف التّابعة وبين المستثمرين حول العالم والشركات والمؤسسات العالمية. 5. أي مهام استشارّية أخرى يتم تكليفها بها من المجلس أو من مجالس إدارة الغُرف التّابعة، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف غُرف دبي.
المادة 16
أ- يجب أن ينتسب إلى عُضوية غُرف دبي كُل من يُرخص له من الدائرة بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، سواء كانت هذه الأنشطة تجارّية أو صناعية أو زراعية أو مِهَنّية أو خدمية. ب- يكون الانتساب إلى عُضوية غُرف دبي وفقاً للأنظمة والقواعد والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن. ج- يجوز لغُرف دبي إنشاء سجل خاص للعُضوية الرمزّية للشركات العالمية الكبرى، سواء كانت تُمارس أعمالها في الإمارة أو خارجها. د- على الرغم مِما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستثنى أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمَهن والحَرف اليدوية البسيطة الذين يتم تحديدُهم بالاتفاق مع الدائرة من الانتساب الوجوبي لعُضوية غُرف دبي، ويجوز لهم الانتساب اختياريّاً في حال رغبتِهم بذلك. ه- يجوز للمنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية المُرخّصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، الانتساب لعُضوية غُرف دبي، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المُشرفة على تلك المناطق. و- إذا زاول العضو المنتسب لعُضوية غُرف دبي نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يُسجل كُل فرع من فُروعه لدى غُرف دبي، وأن يضم كُل فرع إلى عُضويتها. ز- يكون الانتساب إلى عُضوية غُرف دبي إلزامياً على الشركات التابِعة التي تُرخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، على أن يُكتب بجانب الاسم التجاري في الرخصة كلمة (تابعة)، وأن تنضم كُل شركة تابِعة لها إلى عُضوية غُرف دبي.
المادة 17
أ- يجوز للمدير العام أو من يُفوضه تعليق عضوية أي منتسب لعضوية غُرف دبي، وحرمانه من الحصول على خدماتها، في أي من الحالات التالية: 1. عدم تجديد العُضوية، ودفع الرسم السنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقِه بدون عُذر تقبلُه غُرف دبي، مع استمرِاره في مُزاولة النّشاط. 2. عدم التعاون في حل الشكاوى التجارية المرفوعة ضّده أمام غُرف دبي، في حال طُلِب منه ذلك. 3. تقديم مستندات مُشتملة على بيانات غير صحيحة إلى غُرف دبي، أو حجب مستندات مُهّمة عنها. ب- على غُرف دبي إخطار العضو كتابياً بقرار تعليق عضويته وفقاً لحكم هذه المادة والحرمان من الحصول على الخدمات التي تُقدمها. ج- يحق للعضو الذي تم تعليق عُضويته لدى غُرف دبي وحرمانه من الحصول على خدماتها أن يتظلّم كتابياً لغُرف دبي من قرار تعليق العضوية والحرمان من خدماتها، ويتم البت في هذا التظلم وفقاً للنظام الذي يعتمدُه المجلس في هذا الشأن.
المادة 18
أ- تسُقط عضوية المنتسب لغُرف دبي بقرار من المدير العام أو من يُفوضه، في أي من الحالات التالية: 1. إفلاس العضو المنتسب. 2. إلغاء الترخيص الصادر للعضو المنتسب من الجهة المُختصة. 3. ثُبوت قيام العضو المنتسب بتقديم أوراق أو مستندات مُزورة لغُرف دبي للحصول على أي من خدماتها. 4. عدم تجديد العُضوية ودفع الرسم السنوي خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقِه، مع الاستمرار في مُزاولة النشاط بدون عُذر تقبُله غُرف دبي. 5. وفاة مالك المؤسسة العضو المنتسب إذا كان المؤسسة فردية ما لم يُقّرر الورثة الاستمرار فيها. 6. حل الشركة وتصفِيتها. 7. تزوير شهادات غُرف دبي ووثائقها أو استخدامها بهدف الاحتيال أو استعمالها بشكل يتنافى مع الغرض الذي أُصدرت من أجله. ب- يجوز إعادة تسجيل العضو الذي تسُقط عُضويته في غُرف دبي متى زالت الأسباب التي أدّت إلى سقوط العضوية، وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها المجلس في هذا الشأن.
المادة 19
أ- يعتمد المجلس الرسوم وبدل الخدمات التي تُقدمها غُرف دبي والغُرف التّابعة، باستثناء رسوم الانتساب إلى عُضوية غُرف دبي ورسوم إصدار شهادات المنشأ التي يتم اعتمادها بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي، وتستوفي غُرف دبي تلك الرسوم وبدل الخدمات من قبلها أو من الجهات المخولة من قبلها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. ب- تُعتبر الرسوم وبدل الخدمات واجبة السداد على الفور، ويجوز لغُرف دبي إعفاء العضو المنتسب لها من رسوم تجديد العُضوية أو أي جزء منها وفقاً للحالات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس في هذا الشأن.
المادة 20
أ- يتكون الجهاز التنفيذي لغُرف دبي من المدير العام ونائب للمدير العام، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين. ب- يعيَّن المدير العام ونائبه بقرار يُصدُره المجلس. ج- يكون المدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس ومجالس إدارة الغُرف التّابعة عن الإشراف على إدارة غُرف دبي والغُرف التّابعة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بالإضافة إلى القرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى غُرف دبي، وما يتم تكليفه أو تفويضه به من المجلس أو مجالس إدارة الغُرف التّابعة. د- تُناط بالجهاز التنفيذي مُهّمة القيام بالأعمال التشغيلية لغُرف دبي، وتقديم الدعم الإداري والفني والمالي لغُرف دبي والغُرف التّابعة. ه- تسري على مُوّظفي الجهاز التنفيذي الأنظمة واللوائح والسياسات والأدلّة المتعلّقة بشؤون الموارد البشرية التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
المادة 21
تتكون الموارد المالية لغُرف دبي مِمّا يلي: 1. رسوم الانتساب لعُضوية غُرف دبي وإصدار شهادات المنشأ، والرسوم والبدالت المالية التي تستوفيها نظير تقديم خدماتها. 2. عوائد استثمار غُرف دبي لأموالِها. 3. الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها المؤسسات والشركات المملوكة لغُرف دبي. 4. المِنَح والهِبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يُوافق عليها المجلس. 5. أي موارد أخرى يُقِّرها المجلس.
المادة 22
أ- يكون لغُرف دبي والغُرف التّابعة والمؤسسات والشركات المملوكة لها مُوازنة سنوية مُوحدة تُعبِّر عن حقيقة المركز المالي لِكُل منها. ب- تُطبق غُرف دبي أصول ومبادئ المحاسبة الدولية في تنظيم حساباتها وسجلاتها التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. ج- تبدأ السنة المالية لغُرف دبي في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 23
أ- تتولّى غُرف دبي إدارة أموالها ونفقاتها والتصرف فيها على النّحو الذي يضمن تحقيق أهدافها وقيامها بالاختصاصات المنوطة بها وبالغُرف التّابعة، ويجب أن تكون هذه الأموال والنفقات مشروعة ومُحّددة ومستحّقة الأداء، وأن تكون المخصصات المالية مُتوّفرة في مُوازِنتها السنوية. ب- تخضع إدارة أموال غُرف دبي ونظام الحسابات فيها، وطُرق تحصيل إيراداتها وحقوقِها، وكيفية حفظ أموالِها والإنفاق منها أو التصرف فيها، وقواعد استثمارها، وتنظيم الرقابة المالّية الداخلية عليها، للقرارات واللوائح المالية والمُحاسبية التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، على أن تخضع في المسائل التي لم يرد بها نص خاص في هذا القانون أو اللوائح التي يعتمدها المجلس لأحكام ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ج- تُعتبر أموال غُرف دبي أموالاً عامة، ولا يجوز لأي جِهة استيفاء أي دَين أو التزام لها على غُرف دبي بطريقة وضع اليد أو الحجز عليها أو بيعها بالمزاد العلني أو الحيازة أو بأي إجراء قانوني آخر، سواء صدر بذلك الدين أو الالتزام حكم قضائي من عدمه.
المادة 24
a. At the beginning of each financial year, the Board of Directors will appoint an external auditor licensed to operate in the Emirate and determine his annual remuneration. b. For each financial year, the external auditor will audit the accounts of the Dubai Chambers and the companies and corporations owned by them. For this purpose, he may access all their records, books, and documents; and may request any data he deems necessary for the performance of his duties. The external auditor may also verify the assets and liabilities of the Dubai Chambers, and the companies and corporations owned by them, and submit his final report to the Board of Directors.
المادة 25
لغايات تمكين غرف دبي من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، على الجهات الحكومية والغرف التابعة التعاون التام مع غرف دبي وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لمعاونتها في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
المادة 26
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تنقل إلى غرف دبي ما يلي: 1. ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال المملوكة لغرفة تجارة وصناعة دبي. 2. موظفو غرفة تجارة وصناعة دبي، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 3. المخصصات المالية المرصودة لغرفة تجارة وصناعة دبي في موازنتها السنوية المعتمدة. ب- تحل غرف دبي محل غرفة تجارة وصناعة دبي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة 27
أ- يلغى القانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل برسوم غرفة تجارة وصناعة دبي المعتمدة بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 1994 المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك إلى حين اعتماد قائمة الرسوم والبدلات المالية لغرف دبي من قبل رئيس المجلس التنفيذي أو المجلس وفقاً لحكم المادة (19) من هذا القانون. ج- يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 1997 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحل محلها.
المادة 28
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.