Dubai-Law-1-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية
Law No. (1) of 2024 Concerning Tax on Foreign Banks Operating in the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون الضريبة على المصارف األجنبيّة العاملة في إمارة دبي رقم (1) لسنة 2024".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. المصرف المركزي: مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. اللجنة العليا: اللجنة العليا للسياسة المالية في اإلمارة. الدائرة: دائرة المالية. الجهاز: جهاز الرقابة المالية. المدير العام: مدير عام الدائرة. قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات واألعمال وتعديالته. الضريبة: الضريبة المفروضة على الخاضع للضريبة، بموجب أحكام هذا القانون. المصرف األجنبي: فرع المصرف األجنبي الحاصل على رخصة من المصرف المركزي للعمل في الدولة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لديه. الخاضع للضريبة: المصرف األجنبي وفروعه المرخصين من المصرف المركزي للعمل في اإلمارة. الفترة الضريبية: المدة الزمنية التي يجب على الخاضع للضريبة تقديم اإلقرار الضريبي واحتساب الضريبة المستحقة عنها. الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الذي يُحقّقُه الخاضع للضريبة في اإلمارة خالل الفترة الضريبية، الذي يتم احتسابه وفقاً ألحكام هذا القانون. اإلقرار الضريبي: المعلومات والبيانات التي يجب على الخاضع للضريبة تقديمها للدائرة، وفقاً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الخصوص، والقرارات التي تُصدرها في هذا الشأن. التدقيق الضريبي: اإلجراء الذي يقوم به المدقّق لفحص السجالت والدفاتر التجارية والمستندات المحاسبية أو أي معلومات أو بيانات تتعلق بالضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة. التقييم الضريبي: القرار الصادر عن الدائرة، المتضمّن تحديد مقدار الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة، بناءً على نتائج التدقيق الضريبي. التصريح الطوعي: اإلشعار المقدَّم من الخاضع للضريبة إلى الدائرة وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والذي يُخطرها فيه عن أي خطأ أو نقص أو سهو وارد في اإلقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي. المدقّق: أي شخص مخوّل من الجهاز بالتدقيق على الخاضع للضريبة. التهرب الضريبي: استخدام الخاضع للضريبة لوسائل غير قانونية ينتُج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها، أو استرداد أموال ال يحق له استردادها.
المادة 3
أ- تُطبَّق أحكام هذا القانون على جميع المصارف األجنبية العاملة في اإلمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرة. ب- تُستثنى من أحكام هذا القانون المصارف األجنبيّة المرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحقّقُه من مُزاولة أعمالها داخل المركز أو من خالله.
المادة 4
أ- تُفرض على المصارف األجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة. ب- يُخصم من النِّسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نسبة ضريبة الشركات المطبّقة وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وذلك في حال قيام المصرف األجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
المادة 5
يُراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة ما يلي: 1. القواعد والضوابط التي يعتمدها المدير العام، بشأن ما يلي: أ- كيفيّة احتساب اإليرادات المشتركة والمصاريف المشتركة. ب- مصاريف المركز الرئيسي ومصاريف اإلدارة اإلقليمية. ج- الخسائر والمكاسب غير المُحقّقة من الدخل الخاضع للضريبة. د- األرباح التي ال تندرج ضمن قائمة الدخل. ه- أي مسائل أخرى تكون الزمة الحتساب الدخل الخاضع للضريبة. 2. أحكام قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، في غير األحوال المنصوص عليها في القواعد والضوابط التي يعتمدها المدير العام الحتساب الدخل الخاضع للضريبة.
المادة 6
أ- على الخاضع للضريبة أن يُقدِّم إلى الدائرة، خالل المهلة التي يُحدِّدها المدير العام ما يلي: 1. اإلقرار الضريبي المتعلّق بالفترة الضريبية المنتهية، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن. 2. القوائم المالية واإليضاحات الخاصة بالخاضع للضريبة. 3. مبلغ الضريبة المستحق عن الفترة الضريبية المنتهية، مُعززاً بالمستندات المؤيّدة لكيفيّة احتسابه. 4. نسبة الضريبة المفروضة عليه ومبلغ الضريبة الذي قام بسداده، وفقاً لقانون ضريبة الشركات. ب- يجب أن يتم اعتماد القوائم المالية واإليضاحات للمصرف األجنبي من مدقّق حسابات خارجي معتمد. ج- يُعتبر أي إقرار ضريبي يتم تسليمه إلى الدائرة غير مقبول، إذا لم يتضمّن البيانات األساسيّة المحددة في النموذج المعتمد من الدائرة. د- يُعتبر الخاضع للضريبة مسؤوالً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في اإلقرار الضريبي والقوائم المالية واإليضاحات وسائر البيانات والمعلومات التي يُقدِّمها للدائرة أو الجهاز.
المادة 7
أ- إذا تبيّن للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي الذي قدّمه إلى الدائرة أو أن التقييم الضريبي المرسل له من الدائرة غير صحيح، مِمّا أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً ألحكام هذا القانون بأقل مِمّا يجب، فإنّه يجب عليه تصحيح اإلقرار المقدَّم منه أو تصحيح بيانات التقييم الضريبي، بموجب التصريح الطوعي، وسداد الفرق المالي المستحق، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ علمه بذلك. ب- إذا تبيّن للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي الذي قدّمه إلى الدائرة أو أن التقييم الضريبي المرسل له من الدائرة غير صحيح، مِمّا أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً ألحكام هذا القانون بأكثر مِمّا يجب، فإنّه يجوز له في هذه الحالة تقديم التصريح الطوعي، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ علمه بذلك، على أن يُخطر الدائرة بآليّة االسترداد المناسبة، إما عن طريق حسابه المصرفي أو اعتبار الفرق دُفعة مُقدَّمة لحساب الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الالحقة. ج- يُقدَّم التصريح الطوعي المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وفقاً للنماذج واآلليّات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
المادة 8
أ- تُحيل الدائرة إلى الجهاز اإلقرارات الضريبية والقوائم المالية واإليضاحات والبيانات والمعلومات والمستندات والتصاريح الطوعية المقدّمة من الخاضعين للضريبة. ب- يتولى الجهاز التدقيق على اإلقرارات الضريبية والقوائم المالية واإليضاحات والبيانات والمعلومات والمستندات والتصاريح الطوعية المحالة إليه من الدائرة، والتأكد من صحتها، وبيان نتائج التدقيق عليها بموجب التقارير التي يرفعها إلى الدائرة في هذا الشأن.
المادة 9
أ- يتولى المدقّق القيام بالتدقيق الضريبي على الخاضع للضريبة للتأكد من مدى التزامه باألحكام الواردة في هذا القانون، سواءً في مقر الجهاز أو في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة أعماله فيه أو الذي يحتفظ بسجالته داخله، وفي هذه الحالة يجب إخطار الخاضع للضريبة قبل (5) خمسة أيام على األقل من موعد القيام بعملية التدقيق الضريبي. ب- يكون للمدقّق في سبيل قيامه بمهام التدقيق الضريبي االطالع على جميع المستندات والمعلومات والسجالت والبيانات في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة نشاطه فيه أو يحتفظ بسجالته داخله، شريطة أن تكون مُرتبطة بموضوع الضريبة. ج- استثناءً مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للمدقّق الدخول إلى أي مكان يُمارس فيه الخاضع للضريبة نشاطه أو يحتفظ بسجالته داخله، دون إخطاره مُسبقاً بعملية التدقيق الضريبي، في أي من الحاالت التالية: 1. إذا كان لدى الجهاز أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بأن الخاضع للضريبة مُشارك أو مُتورط في التهرُّب الضريبي. 2. إذا كان لدى الجهاز أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بأن الخاضع للضريبة يُخفي بيانات أو معلومات تتعلق بالضريبة. 3. إذا قام الخاضع للضريبة الذي تم إخطاره مُسبقاً بالتدقيق الضريبي بالشُّروع في منع المدقّق من الدخول إلى المكان الذي سيتم التدقيق الضريبي فيه. د- تُجرى عملية التدقيق الضريبي خالل ساعات العمل الرسمي للجهاز، ويجوز بقرار من مديره العام في حالة الضرورة إجراء التدقيق الضريبي خارج هذه األوقات. ه- على الخاضع للتدقيق الضريبي وأي شخص ترتبط أعماله بعملية التدقيق الضريبي، تقديم جميع التسهيالت والمساعدة المُمكِّنة للمدقّق لتمكينه من أداء مهامّه. و- يحق للدائرة والجهاز، التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها سابقاً، إذا ظهرت معلومات جديدة قد تُؤثّر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي.
المادة 10
للمدقِّق أثناء إجراء عمليّة التدقيق الضريبي، الحُصول على السِجالت والمستندات األصلية أو صور عنها أو حجزها، وفقاً للضوابط التي يُحدِّدها مدير عام الجهاز في هذا الشأن.
المادة 11
يحقّ للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، ما يلي: 1. الطلب من المدقّق إبراز البطاقة التعريفيّة الخاصة به. 2. الحُصول على نسخة من تقرير التدقيق الضريبي بعد إنجازه. 3. حُضور مُمثّل عنه عملية التدقيق الضريبي التي تتم في مقر عمله أو المكان الذي يحتفظ بسجالته فيه. 4. الحصول على نسخ من السِجالت أو المستندات التي يتم حجزها أو حيازتها عند القيام بعمليّة التدقيق الضريبي.
المادة 12
أ- يقوم الجهاز بتزويد الدائرة بالنتيجة النهائية لعملية التدقيق الضريبي خالل (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء التدقيق الضريبي. ب- تقوم الدائرة، خالل (10) عشرة أيام من تاريخ اعتمادها نتائج التدقيق الضريبي، بإصدار التقييم الضريبي وإخطار الخاضع للضريبة بمقدار الضريبة المُستحقّة الدفع، وذلك في حال وجود فروقات ماليّة، سواءً بالزيادة أو النقصان، بين مقدار الضريبة المُسدَّدة من الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المُستحقة عليه.
المادة 13
تقوم الدائرة بإصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية إذا تعذّر عليها تحديد الضريبة التي تُعتبر مُستحقة الدفع، وعلى الدائرة تعديل هذا التقييم إذا ظهرت معلومات جديدة بعد إصداره، وإخطار الخاضع للضريبة بهذه التعديالت خالل (10) عشرة أيام من تاريخ التعديل.
المادة 14
أ- يجوز للخاضع للضريبة االعتراض لدى الدائرة، على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب هذا القانون، ويُشترط لقبول هذا االعتراض ما يلي: 1. أن يكون االعتراض مكتوباً، ومُسبّباً، ومُعززاً بالمستندات والوقائع المؤيّدة له. 2. أن يتم تقديم االعتراض خالل (20) عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالتقييم الضريبي ومبلغ الضريبة المُستحقّة أو الغرامة المفروضة. 3. أن يُسدِّد ما نسبته (20%) على األقل من مبلغ الضريبة المُستحقّة أو الغرامة المفروضة. ب- تقوم الدائرة بدراسة االعتراض المُستوفي للشُّروط المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، من خالل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، سواءً من موظفي الدائرة أو من غيرها، على أن تقوم هذه اللجنة برفع توصياتها بشأن هذا االعتراض إلى اللجنة العليا خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديم االعتراض المُستوفي للشُّروط، وعلى اللجنة العليا البت في هذا االعتراض بقرار مُسبَّب خالل (10) عشرة أيام من تاريخ رفع التوصيات إليها. ج- تقوم الدائرة بإخطار الخاضع للضريبة بقرار اللجنة العليا خالل (5) خمسة أيام من تاريخ صدوره. د- يُعتبر قرار اللجنة العليا نهائياً، وال يجوز الطعن عليه إال أمام المحكمة المُختصّة.
المادة 15
أ- مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يتهرّب من أداء الضريبة، وذلك من خالل إتيان أي من األفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة ماليّة تُعادِل ضعف مقدار الضريبة المُتهرَّب من أدائِها. ب- يُعتبر الخاضع للضريبة مُتهرّباً من أداء الضريبة، إذا ارتكب أيّاً من األفعال التالية: 1. تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، وعدم تقديم تصريح طوعي بشأنه خالل المهلة المُحدَّدة بموجب هذا القانون. 2. االمتناع عن سداد الضريبة المُستحقّة الدفع أو الفُروقات الناتجة عن عملية التدقيق الضريبي. 3. تخفيض القيمة الفعليّة للدخل الخاضع للضريبة. 4. التالعُب في البيانات المُحاسبيّة أو تقديم معلومات أو سجالت أو كشوف غير صحيحة أو غير كاملة أو مُزوّرة. 5. إساءة استخدام أو التسبُّب في إتالف أي وثائق أو مُستندات مُعدَّة بواسطة الدائرة أو الجهاز. 6. إتالف أو إخفاء وثائق أو بيانات أو معلومات مُلزم بحفظها وتوفيرها للدائرة أو للجهاز. 7. منع أو عرقلة المدقّق من القيام بواجباته، على نحو يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبي. 8. أي فعل أو امتناع آخر من شأنه التهرُّب من أداء الضريبة كُليّاً أو جُزئيّاً. ج- مع عدم اإلخالل بمسؤوليّة الخاضع للضريبة عن التهرُّب الضريبي، إذا ثبت قيام الغير
المادة 16
إذا تأخّر الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقّة عليه أو الغرامة المفروضة عليه، سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي، عن موعد سدادها المحدَّد بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، فإنّه تُفرض عليه غرامة ماليّة بواقع (2%) من قيمة الضريبة أو الغرامة غير المسدَّدة عن كُل شهر تأخير، ويُعتبر جُزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة 17
أ- يُحدَّد بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي تُشكِّل مخالفة إداريّة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة الماليّة المقرّرة لكل منها، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كل مخالفة على (500,000) خمسمئة ألف درهم. ب- تُضاعف قيمة الغرامة الماليّة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة الإداريّة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون درهم.
المادة 18
لا يخل فرض الغرامات الماليّة المنصوص عليها في المواد (15)، (16)، و(17) من هذا القانون دون قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقّة عليه.
المادة 19
تكون لموظّفي الدائرة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المدير العام، وكذلك لموظّفي الجهاز الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مديره العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
المادة 20
أ- تقوم الدائرة والجهاز بإخطار الخاضع للضريبة بالقرارات والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على العنوان المحدّد منه، وبالوسيلة المتّفق عليها بين الدائرة والخاضع للضريبة، ما لم يتم إخطارهما من قبله بتغيير العنوان. ب- يُعتبر الإخطار الذي يتم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحاً ومرتِّباً لآثاره القانونيّة.
المادة 21
على الجهات الحكوميّة في الإمارة التعاون التام مع الدائرة والجهاز، لتمكينِهما من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، متى طُلِب منها ذلك.
المادة 22
أ- يلتزم موظّفو الدائرة والجهاز بالمحافظة على سرّية المعلومات والبيانات التي حصلوا أو اطلعوا عليها في معرض قيامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعدم إفشائها، ويستمر التزامهم بالمحافظة على هذه السرية حتى بعد انتهاء خدماتهم، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة. ب- يلتزم كل من حصل على معلومات أو بيانات تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي تم الحصول عليها لأجلها أو بناءً على طلب السُّلطة القضائيّة المختصّة، وذلك دون الإخلال بالمسؤوليّة المرتِّبة على ذلك عند الاقتضاء. ج- يُصدر المدير العام بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم عمليّة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 23
تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، عند امتناع الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقّة أو الغرامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 24
ما لم تُحدَّد مدّة زمنيّة خاصّة للقيام بأي التزام أو إجراء بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، تمنح الدائرة أو الجهاز الخاضع للضريبة مدّة تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء المكلَّف بتنفيذه، على ألا تقل هذه المدّة عن (5) خمسة أيام ولا تزيد على (40) أربعين يوماً.
المادة 25
يُراعى عند احتساب المدَد الزمنيّة المحدَّدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ما يلي: 1. ألا يدخل ضمن المدّة يوم الإخطار، أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدّة بسببها. 2. أن تُمدَّد المدّة إلى أول يوم عمل، إذا صادف آخر يوم في المدّة يوم عطلة أسبوعية أو رسمية.
المادة 26
أ- باستثناء حالات ثبوت التهرّب الضريبي، لا يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبيّة ذات الصلة. ب- في حالة ثبوت التهرّب الضريبي، يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبيّة التي وقع خلالها التهرّب الضريبي. ج- لا تسقُط بمرور الزمن الضريبة المستحقة الدّفع والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، التي تم إخطار الخاضع للضريبة بها، ويجوز المطالبة بها في أي وقت.
المادة 27
أ- يقع عبء إثبات صحّة الإقرار الضريبي على الخاضع للضريبة. ب- يقع عبء إثبات ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على عاتق الدائرة أو الجهاز، بحسب الأحوال.
المادة 28
مع عدم الإخلال بطبيعة الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، والأدوار المنوطة بالدائرة والجهاز وفقاً لأحكامه، تُطبَّق القواعد والشروط والإجراءات والضوابط والمدَد المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، المتعلّقة بما يلي: 1. الفترة الضريبيّة. 2. أي مسائل أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 29
لغايات هذا القانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي، ويجب تحويل أي مبلغ مقدَّر بعُملة أخرى حسب سعر الصرف المحدَّد من المصرف المركزي، ما لم تُقرّر الدائرة خلاف ذلك.
المادة 30
على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السِّجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة لمدّة لا تقل عن (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبيّة المتعلقة بها، لغايات تمكين الدائرة والجهاز من الرجوع إليها في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 31
أ- يُطبَّق هذا القانون على الفترات الضريبيّة التي تبدأ بعد العمل بأحكامه. ب- تُطبَّق القواعد والإجراءات والمدَد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه على الفترات الضريبيّة التي بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانون. ج- يُحدِّد المدير العام أي أحكام انتقاليّة أخرى تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون، بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 32
تؤول حصيلة الضريبة والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة 33
يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
المادة 34
أ- مع مراعاة حُكم الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون، يُلغى النظام رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للنظام رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات والتعليمات التي تحل محلّها.
المادة 35
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.