Dubai-Law-1-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
Law No. (1) of 2025 Regulating the Use of the Emblems of the Emirate of Dubai and the Government of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم شعار إمارة دبي و ُحكومة دبي رقم (1) لسنة 2025".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الديوان : ديوان الحاكم. الجهات ال ُحكوميّة : الدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة، والسُّلطات والمجالس ال ُحكوميّة، وأي جهة عا ّمة أخرى تابعة لل ُحكومة، باستثناء الجهات ال ُحكوميّة التي تُدار على أسس تجاريّة. السُّلطة ال ُمختصّة : دائرة االقتصاد والسِّياحة في اإلمارة، والسُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الشعار : يشمل شعار اإلمارة وشعار ال ُحكومة. شعار اإلمارة : الشعار ال ُموضّح شكله في النّموذجيْن (1) و(2) ال ُملحقين بهذا القانون. شعار ال ُحكومة : الشعار الموضح شكله في النّموذجيْن (3) و(4) ال ُملحقين بهذا القانون. الشخص : الشخص الطبيعي أو االعتباري.
المادة 3
أ- يكون لإلمارة شعار خاص بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِّيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، ويُحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) ال ُملحقيْن بهذا القانون. ب- يكون لل ُحكومة شعار خاص بها، ُمستقى من شعار اإلمارة، ويُحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) ال ُملحقيْن بهذا القانون.
المادة 4
أ- يكون شعار اإلمارة ُملكاً لإلمارة، وشعار ال ُحكومة ملكاً لل ُحكومة، ويكون كال ُهما محميّاً ب ُموجب هذا القانون والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب- تمتد الحماية ال ُمقررة ب ُموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الشعار ال ُملحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 ال ُمشار إليه، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً لإلمارة.
المادة 5
أ- يُستعمل شعار اإلمارة في األماكن وال ُمناسبات وال ُمحررات واألختام العائدة للجهات التي يُح ِّدّدها رئيس الديوان في هذا الشأن. ب- ال يجوز ألي شخص من غير الجهات ال ُمحدَّدة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يستعمل شعار اإلمارة، إال بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوضه، وأن يتم هذا االستعمال وفقاً للضوابط ال ُمحدَّدة في هذا اإلذن.
المادة 6
أ- يُستعمل شعار ال ُحكومة في المباني والمواقع والفعاليّات واألنشِّطة واألحداث وال ُمحررات واألختام والسجالت الرسميّة وال ُمستندات والمواقع اإللكترونيّة والتطبيقات الرقميّة وفي أي مواد ترويجيّة أو تسويقيّة أخرى، العائدة لل ُحكومة أو للجهات ال ُحكوميّة. ب- يجوز بإذن خاص من رئيس المجلس التنفيذي أو من يُفوضه السماح ألي جهة غير ُحكوميّة والجهات ال ُحكوميّة التي تُدار على أسس تجاريّة باستعمال شعار ال ُحكومة، على أن يتم هذا االستعمال وفقًا للضوابط ال ُمحدّدة في ذلك اإلذن.
المادة 7
يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة واالشتراطات وال ُمواصفات ال ُمحدّدة في الدليل الذي ت ُ ِّعدُّه األمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويعتمدُه رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 8
يُحظر على الشخص القيام بأي من األفعال التالية: 1. استعمال الشعار من غير الجهات ال ُحكوميّة وغيرها من الجهات ال ُمصرح لها باستعماله بأي شكل من األشكال وبأي وسيلة كانت، قبل ال ُحصول على اإلذن ال ُمشار إليه في المادتين (5) و(6) من هذا القانون. 2. استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّّعاية واإلعالن ل ُمنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات. 3. االعتداء على الشعار بأي ُصورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته. 4. استعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِّيَم ومبادئ اإلمارة، أو يتعارض مع ال ِّّنظام العام واآلداب العا ّمة.
المادة 9
يجب على ُكل من َع ِّل َم بارتكاب أي شخص ألي من األفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إبالغ السُّلطة ال ُمختصّة أو السُّلطات القضائيّة ال ُمختصّة، لتتولى اتخاذ اإلجراءات القانونيّة الالزمة بحق ُمرت ِّكبيها.
المادة 10
مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس ُمدّة ال تقل عن (3) ثالثة أشهر وال تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن (100,000) مئة ألف درهم وال تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، ُكل من يرتكب أيّاً من األفعال المنصوص عليها في البنديْن (3) و(4) من المادة (8) من هذا القانون، وتح ُكم المحكمة في حال اإلدانة ب ُمصادرة األدوات وال ُم ِّعدّات التي استُخدِّمت في ارتكاب الجريمة.
المادة 11
أ- يُعاقب ُكل من يرتكب أيّاً من األفعال المنصوص عليها في البنديْن (1) و(2) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة قيمتها (10,000) عشرة آالف درهم. ب- تُضاعف قيمة الغرامة ال ُمحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال ُمعاودة ارتكاب ال ُمخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السّابقة، وبما ال يزيد على (20,000) عشرين ألف درهم. ج- باإلضافة إلى ُعقوبة الغرامة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للسُّلطة ال ُمختصّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق ال ُمخا ِّلف ودون التدرُّج فيها: 1. اإلنذار. 2. إغالق ال ُمنشأة أو وقف النشاط التجاري بشكل ُمؤقّت ل ُمدّة ال تزيد على (6) ستة أش ُهر. 3. إلغاء الترخيص التجاري. د- ِّل ُكل ذي مصلحة، تظلم من الجزاء أو التدبير اإلداري ال ُمصة منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يتم تشكيلها من مسؤول السُّلطة ال ُمختصّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.
المادة 12
يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات ال ُحكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار ال ُملحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 ال ُمشار إليه، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم ي ُكن قد حصل على اإلذن الخاص ال ُمشار إليه في المادتين (5) و(6) من هذا القانون.
المادة 13
تُطبّق أحكام المادتين (10) و(11) من هذا القانون على ُكل شخص يقوم بارتكاب أي من األفعال المحظورة ال ُمشار إليها في المادة (8) من هذا القانون، من خالل استعمال الشعار ال ُملحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 ال ُمشار إليه.
المادة 14
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 15
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 16
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.