uaelaw.ai

Dubai-Law-11-2003 · H.H. The Ruler

قانون رقم (11) لسنة 2003

Law No. (11) of 2003 Concerning the Establishment of Nature Reserves in the Emirate of Dubai

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    ُيسمى هذا القانون " قانون إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي رقــم ( 11) لسنة 2003 ".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. البلدية: بلدية دبي. المحمية الطبيعية: أية مساحة من األرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تتضمنه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية.

  3. المادة 3

    ُتنشأ المحميات الطبيعية في اإلمـارة وتحــدد مواقـعها الجغرافيـة ومساحاتها وحدودها بمرسوم يصــدر عـن الحاكم بنــاء على اقتراح البلدية. ويجوز تعديل مساحة المحميات الطبيعية وحدودها بقرار من الحاكم بناء على توصية البلدية.

  4. المادة 4

    يكون الغرض من إنشاء المحميات الطبيعية في اإلمارة تحقيق األهداف التالية: 1- حماية البيئة الطبيعية للمحميات والمحافظة على نظافتها وجمالها وتنميتها. 2- المحافظة على الموارد الطبيعية والكائنات الحية الموجودة في المحميات من نباتات وحيوانات وطيور مهاجرة أو مستوطنة. 3- المحافظة على التكوينات الجيولوجية والجغرافية للمحميات. 4- إكثار أنواع الحيوانات النادرة أو المهددة بخطر اإلنقراض واعادة توطينها. 5- مراقبة ورصد أنواع الكائنات الحية وأعدادها وأماكن انتشارها ومواطنها الطبيعية واعادة إطالقها. 6- المحافظة على المواقع التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النباتات أو الطيور أو لتكاثرها وتنميتها. 7- المساهمة في تطوير السياحة البيئية في اإلمارة.

  5. المادة 5

    تتولى البلدية اإلشراف على المحميات الطبيعية وادارتها وتصريف أمورها، ويجوز لمدير عام البلدية أن ُيصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة لإلشراف على أية محمية طبيعية وادارتها، على أن يضم المجلس في عضويته عددا من ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال.

  6. المادة 6

    تحقيقا لألهداف المنص ــوص عليها في هذا القانــون، تُمارس البلدية في مجال المحميات الطبيعية المهام والصالحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمحميات ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها. 2- رصد الظواهر البيئية، واجراء حصر للكائنات البرية والبحرية في المحميات وتسجيلها بسجل خاص ُيعد لهذه الغاية. 3- وضع اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم سير العمل في المحميات. 4- إقامة المنشآت والمرافق والتجهيزات الالزمة للمحافظة على المحميات وتشجيع السياحة البيئية فيها. 5- وضع األنظمة الالزمة لحماية الحياة الطبيعية في المحميات بما يكفل حماية الحيوانات والنباتات والطيور والموارد الطبيعية والمياه الجوفية والتنوع البيئي الموجود فيها 6- وضع اللوائح الالزمة الستثمار المرافق والمنشآت المقامة على أراضي المحميات شريطة أن ال يتعارض ذلك مع المحافظة على الحياة الطبيعية لها. 7- تحديد رسوم دخول الزوار للمحميات. 8- اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة للحصول على اعتراف الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة بالمحميات وتبادل المعلومات والخبرات معها في كل ما يتعلق بالمحميات والمحافظة عليها. 9- االستعانة بالخبراء والمختصين وتشكيل اللجان المتخصصة في كل ما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات للنهوض بالمحميات ورصد الظواهر البيئية فيها وحصر الكائنات الموجودة فيها. 10- أية مهام أخرى تندرج ضمن أهداف إنشاء المحميات.

  7. المادة 7

    يتم اإلنفاق على المحميات الطبيعية من الموارد التالية: 1- ما تخصصه البلدية من أموال في ميزانيتها السنوية للمحميات. 2- عوائد استثمار المرافق والمنشآت المقامة عليها. 3- رسوم دخول الزائرين إليها. 4- أية تبرعات أو هبات أو مساعدات تقدم إليها من داخل الدولة أو من خارجها وتوافق عليها حكومة دبي.

  8. المادة 8

    ُيحظر على األفراد والجهات العامة والخاصة القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة في المحميات الطبيعية أو في المناطق المحيطة بها يكون من شأنها تدمير البيئة الطبيعية أو التأثير سلبا عليها أو اإلضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بالمظهر الجمالي للمحميات، ُويحظر على وجه الخصوص إتيان أي من األفعال التالية: 1- صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات الحية في المحميات أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها. 2- أخذ أية كائنات حية أو صخور أو أتربة من المحميات أو تغيير تضاريسها. 3- إتالف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوانات أو النباتات أو الطيور أو لتكاثرها. 4- إدخال أي نوع من الحيوانات أو إدخال أية أجناس غريبة عن الحيوانات واألجناس الموجودة فيها. 5- تلويث تربة أو مياه أو هواء المحميات بأي صورة من الصور. 6- إقامة أية مباني أو إنشاءات أو شق طرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعــية أو صناعــية أو تجارية بدون ترخيص من البلدية . 7- إتيان أي فعل آخر من شأنه اإلخالل بالتوازن الطبيعي للمحمية.

  9. المادة 9

    يكون لموظفي ومفتشي البلدية ممن ينتدبهم مديرها العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك ضبط األشياء التي استعملت في ارتكاب المخالفة وحجزها، وكذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة.

  10. المادة 10

    مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ُيعاقب كل من ُيخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه بالحبس أو الغرامة التي ال تزيد على ( 500.000 درهم) خمسمائة ألف درهم أو بكلتا هاتين العقوبتين، وللمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك كله دون إخالل بحقوق اآلخرين حسني النية. وباإلضافة إلى العقوبة المقررة، ُتلزم المحكمة المختصة المحكوم عليه بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.

  11. المادة 11

    ُتعتبر المحميات الطبيعية المنشأة في اإلمارة بمقتضى األمر المحلي رقـم ( 2) لسنة 1998 المشار إليه، أنها منشأة بمقتضى هذا القانون وتخضع ألحكامه.

  12. المادة 12

    ُيُصدر مدير عام البلدية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  13. المادة 13

    ُيلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.

  14. المادة 14

    ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.