Dubai-Law-11-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي
Law No. (11) of 2024 Establishing the Dubai Environment and Climate Change Authority
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي رقم (11) لسنة 2024".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبينة إزاء ُك ٍّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية ال ُمت ِّحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلدية : بلدية دبي. الهيئة : هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، ال ُمنشأة ب ُموجب هذا القانون. ال ُمدير العام : ُمدير عام الهيئة. الجهات المحلية : الدوائر ال ُحكومية والهيئات وال ُمؤسسات العامة والمجا ِّلس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات ال ُم ِّشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والش ِّركات المملوكة لل ُحكومة أو ِّالجهات ال ُحكومية أو التي تُساهِّم فيها، وأي ِّجهة أخرى تابِّعة لل ُحكومة. البيئة : ال ُمحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها ال ُمختلفة، ويتكون هذا ال ُمحيط من العناصر الطبيعية والعناصر غير الطبيعية. العناصر الطبيعية : وتشمل الكائنات الحية من اإلنسان والحيوان والنبات وغيرها من الكائنات الحية، والموارد الطبيعية من الهواء والماء والتربة والمواد العضوية وغير العضوية، باإلضافة إلى الموائل الطبيعية. العناصر غير الطبيعية : وتشمل ُكل ما أدخله اإلنسان إلى البيئة الطبيعية من ُمنشآت ثابتة وغير ثابتة كالطرق والجسور والمطارات ووسائل النقل، وما استحدثته هذه العناصر من صناعات و ُمبتكرات وتقنيات. حماية البيئة : ال ُمحافظة على ُم ِّكونات البيئة وخواصها وتوازنها الطبيعي، ومنع التلوث أو اإلقالل منه أو ُمكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهالكها، وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، وعلى وجه ال ُخصوص تلك ال ُمهدَّدة باالنقراض، والعمل على تنمية ُكل تلك ال ُم ِّكونات واالرتقاء بها. التغيُّر المناخي : التحوالت طويلة األجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، سوا ًء كانت تلك التحوالت نتيجة أنشطة طبيعية أم أنشطة بشرية. الحد من التغيُّر المناخي : الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة اإلنسان وال ُم ِّسببة لالحتباس الحراري، والتي تُس ِّهم في حدوث التغيُّر المناخي. التكيُّف مع التغيُّر المناخي : جهوزية ال ُمنشآت وأنظمة البنية التحتية واألنشطة االقتصادية والخدمات والمرافق المختلفة، بما يضمن منعتها للمخاطر واآلثار السلبية ال ُمتوقعة من التغيُّر المناخي. اللجنة التوجيهية : اللجنة ال ُمشكلة وفقا ً ألحكام هذا القانون لإلشراف على ضمان االنتقال السلس لالختصاصات والصالحيات والمسؤوليات وال ُموازنات وال ُموظفين إلى الهيئة.
المادة 3
تُنشأ ب ُموجب هذا القانون هيئة عامة تُسمى "هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي" تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية والتصرفات الالزمة ل ُمباشرة األعمال ُّ التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة 4
يكون المقر الرئيس للهيئة في اإلمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل اإلمارة وخارجها.
المادة 5
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1. حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، واستدامة األنظمة البيولوجية والموارد الطبيعية لإلمارة. 2. ال ُمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والمخزون السمكي والثروة السمكية والتنوع البيولوجي في الدولة وضمان استدامته، واستغاللها االستغالل األمثل لمصلحة األجيال الحاضرة والقادمة. 3. دعم ُمت ِّخذي القرار لرسم السِّياسات التنموية وعمليات التخطيط و ِّقياس األداء اإلستراتيجي، بما يضمن حماية البيئة و ُمكافحة التغيُّر المناخي، والحد منه والتكيُّف معه. 4. ضمان استدامة البيئة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وخدماتها اإليكولوجية. 5. ال ُمساهمة في تحقيق أهداف التنمية ال ُمستدامة لإلمارة في كافة المجاالت ال ُمتصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6. تعزيز مبادئ االقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري، وتخفيض البصمة البيئية والكربونية لإلمارة، واالستغالل األمثل للموارد المحلية فيها. 7. تعزيز األمن الغذائي في اإلمارة ودعم اإلنتاج المحلي. 8. ال ُمساهمة في تطبيق مبادئ و ُمتطلبات الصحة البيئية، بما يضمن حماية صحة اإلنسان من المخاطر. 9. ال ُمساهمة في االمتثال للمواثيق وال ُمعاهدات الدولية في المجال البيئي، التي تكون الدولة طرفا ً فيها.
المادة 6
تُعتبر الهيئة ِّالجهة الرسمية ال ُمختصة بكافة المسائِّل ذات العالقة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسِّياسات واإلستراتيجيات ذات العالقة بالتغيُّر المناخي وحماية البيئة واألمن الغذائي في كافة أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويكون لها على وجه الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة، في األحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع األطر التنظيمية واألدلة اإلرشادية الالزمة لتفعيل الحوكمة البيئية لضمان التطبيق الفعال إلجراءات وأنشطة االستدامة. 2. إطالق مشاريع بحثية ودراسات بيئية لل ُمحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وإيجاد الحلول ال ُمبتكرة للقضايا البيئية. 3. إعداد وتطوير السياسات وإدارة و ُمتابعة الخطط الالزمة للتك ُّيف مع التغيُّر المناخي. 4. إعداد وتطوير سياسة الحد من التغيُّر المناخي، ووضع ال ُمستهدفات وال ُمبادرات والبرامج الالزمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد المناخي، و ُمتابعة تنفيذ تلك ال ُمستهدفات وال ُمبادرات والبرامج، ورفع التقارير الدورية الالزمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي. 5. إعداد وتطوير وإدارة و ُمتابعة السياسات واالشتراطات الالزمة لترخيص األحواض المائية واآلبار الجوفية في اإلمارة، وال ُمحافظة على مخزون وجودة المياه الجوفية، ووضع ال ُمتطلبات واالشتراطات الالزمة الستخدام أو استخراج المياه الجوفية من اآلبار أو تعميقها أو توسيع قطرها أو إجراء أي تغيير عليها، وإصدار التراخيص الالزمة لذلك والرقابة واإلشراف عليها ورصدها وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة، بما يضمن االستخدام األمثل وال ُمستدام لها. 6. وضع سياسات الصرف ِّالصحي والمياه السطحية والمياه ال ُمعاد تدويرها في اإلمارة، ِّوحمايتها ووضع األدلة واألطر الالزمة لضمان سالمتها، بما يتوافق مع ُمتطلبات الحفاظ على ْجودتها، وبما يُس ِّهم في ضمان االستخدام األمثل لها لتحقيق ْجودة الحياة، واألداء البيئي األفضل، وفقا ً ألفضل المعايير العالمية ال ُمطبقة في هذا الشأن. 7. إعداد وتطوير وإدارة و ُمتابعة السِّياسات والتشريعات والخطط واألدلة الداعمة لتطوير وتنفيذ السياسات والخطط الخاصة بحماية المحميات الطبيعية، وال ُمحافظة على التنوع البيولوجي البري والبحري، الحيواني والنباتي، والنُّ ُظم البيئية فيها، والموارد الطبيعية بما يشمل جودة الهواء والتربة والتنوع البيولوجي وتطوير المحميات الطبيعية وكافة الموارد المائية، بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لهذه المحميات والموارد. 8. إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المحميات الطبيعية في اإلمارة واإلشراف عليها، وإجراء المسوحات والدراسات التخ ُّصصية والمشاريع الالزمة، ووضع الضوابط التنظيمية واإلدارية لضمان استدامتها وتنميتها. 9. وضع السياسات العامة إلدارة النفايات في اإلمارة، واقتراح التشريعات والمواصفات واألدلة الداعمة لها، بما ي ُعزز تقليل اإلنتاج وتعزيز التدوير وفرز النفايات والتحول عن الطمر. 10. وضع السياسة العامة للتشجير والبستنة في اإلمارة، واقتراح وإعداد التشريعات وال ُمواصفات واألدلة الداعمة للبستنة والتشجير، بما ي ُعزز األداء البيئي لمساحات البستنة والتشجير. 11. وضع سياسات الصحة البيئية لإلمارة واإلشراف على تنفيذها، بما يضمن ال ُمحافظة على صحة اإلنسان. 12. إعداد وتطوير وإدارة إستراتيجية األمن الغذائي في اإلمارة بما يتوافق مع اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، بما في ذلك تحديد أهم ال ُمنتجات وحجم استهالكها المحلي، والقُدرة على اإلنتاج والتصنيع، واالحتياجات التغذوية بما يضمن تمكين اإلنتاج المحلي ال ُمستدام، وتسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط التوريد البديلة، و ُمتابعة تطبيقها واإلشراف عليها من قبل الجهات المعنية في اإلمارة. 13. حماية اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في اإلمارة، والحد من خطر انتشار األوبئة واألمراض الحيوانية وال ُمشتركة واآلفات. 14. تنظيم وترخيص ودعم مشاريع اإلنتاج المحلي من ال ُمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية. 15. وضع الخطط واإلستراتيجيات الالزمة ل ُمواجهة المخاطر والطوارئ واألزمات والكوارث البيئية، و ُمكافحة التدهور البيئي والتلوث، وإدارة العوامل الطبيعية وآثارها، بما يتوافق مع التشريعات السارية في اإلمارة. 16. وضع نظام الرصد البيئي، وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي، واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير والخطط واإلستراتيجيات التي تضمن حماية البيئة، و ُمكافحة أي تجاوز للحدود المسموح بها ل ُملوثات البيئة. 17. إجراء الرصد الدوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغالل النفط والغاز التي تتم في حقول اإلنتاج وممرات النقل البرية والبحرية. 18. ُمكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية االقتصادية أو الزراعية أو الحيوانية وبقية األحياء المائية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين ُمستوى الحياة، والتنسيق مع الجهات االتحادية المعنية لحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ُمكافحة التلوث. 19. حماية البيئة البحرية والبرية والجوية في اإلمارة من التلوث واالستنزاف، وال ُمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية والثروة السمكية والحياة الفطرية، ووضع واقتراح السياسات والتشريعات واألدلة الداعمة لذلك. 20. حماية المناطق الساحلية والشواطئ والخيران والبُحيرات والقنوات والممرات المائية والسدود في اإلمارة، ووضع الضوابط البيئية الالزمة لضمان الحفاظ على خواصها اإليكولوجية. 21. تنظيم وترخيص المشاريع البحرية والساحلية ذات األثر البيئي، وكذلك المشاريع التي تُقام على القنوات المائية في اإلمارة، واإلشراف والرقابة على تنفيذها. 22. وضع الضوابط التنظيمية والتصاريح البيئية، ومنح ال ُموافقات البيئية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات اإلنشائية والمنشآت واألنشطة الصناعية والخدمية والتنموية وغيرها من المشروعات وال ُمنشآت واألنشطة ذات األثر البيئي، وذلك على ضوء دراسة تقييم األثر البيئي لها، والرقابة على التزام تلك المشروعات وال ُمنشآت واألنشطة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في التشريعات السارية باإلمارة. 23. إصدار التصاريح وال ُموافقات وشهادات عدم ال ُممانعة لألنشِّطة ذات العالقة بالبيئة. 24. تقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية والتطوير والتوسع العمراني على البيئة والحياة الفطرية، وال ُمساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات ال ُمختصة بما يضمن
المادة 7
باستثناء الصالحيات واالختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالهيئة في الشؤون ذات العالقة بوضع وإعداد السياسات والتشريعات واألدلة الداخلة في نطاق اختصاصها بُموجب هذا القانون، يجوز للهيئة ووفقاً للتشريعات السارية أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من االختصاصات والصالحيات والمسؤوليات المنوطة بها بُمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بُموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بُموجِّبها ُحقوق والتزامات الهيئة والجهة المُتعاقد معها واالشتراطات والمُتطلبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تم تعهيدها إليها من الهيئة.
المادة 8
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المُدير العام، وعدد من المُوظفين اإلداريين والماليين والفنيين، الذين يسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لُحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 والقرارات الصادرة بُموجبه.
المادة 9
أ- يكون للهيئة مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدُِّره الحاكم. ب- تُحدَّد الحُقوق الوظيفية للمُدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بُموجبِّه. ج- يكون المُدير العام مسؤوالً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنُوطة به بُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 10
أ- يتولى المُدير العام اإلشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، وتسيير شُؤونِّها، وتمثيلها في عالقاتِّها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القِّيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اقتراح السِّياسة العامة للهيئة وخططها اإلستراتيجية والتطويرية بالتنسيق مع الجهات المُختصة في اإلمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي العتِّمادِّها، واإلشراف على مُتابعة تنفيذِّها. 2. اقتراح السِّياسات واإلستراتيجيات والمُبادرات الداعمة في مجال حماية البيئة ومُكافحة التغيُّر المناخي، ومُراجعتها بالتشاور مع الجهات المُختصة في اإلمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العتِّمادِّها. 3. اعتماد المُبادرات والبرامج والمشاريع والدِّراسات والتوصيات ذات العالقة بأعمال ونشاطات الهيئة، والتي تُمكنها من تحقيق أهدافها. 4. اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍّ سنوي. 5. إعداد مشروع المُوازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وعرضِّهما على الجهات المُختصة في اإلمارة العتِّمادِّهما. 6. رفع التقارير الدورية إلى المجلس التنفيذي عن تنفيذ السِّياسات العامة واإلستراتيجيات والمُبادرات المُعتمدة، ومُؤشرات األداء والبرامج المُرتِّبطة بتنفيذ الخطط اإلستراتيجية لإلمارة في الشُّؤون الخاصة بحماية البيئة ومُكافحة التغيُّر المناخي، وكذلك تقارير األداء السنوية المُتعلقة بأعمال ونشاطات الهيئة. 7. اإلشراف على األعمال اليومية للهيئة وعلى العاملين فيها، وتعيين الكوادِّر الفنية واإلدارية الالزمة لتسيير أعمال الهيئة وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة. 8. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه للجهات المُختصة في اإلمارة العتِّمادِّه وفقاً للتشريعات السارية. 9. اعتماد اللوائِّح والقرارات المُتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة في النواحي اإلدارية والمالية والفنية. 10. اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة، ورفعها للجهات المُختصة في اإلمارة العتمادها. 11. إبرام العُقود واالتفاقيات ومُذكرات التفاهُم مع الغير في المجاالت ذات الصِّلة بتحقيق أهداف مهامها واختصاصاتِّها. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصصة، الدائِّمة والمُؤقتة، وتحديد مهامها وصالحياتِّها. 13. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف الهيئة، وتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتِّها المنُوطة بها، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ب- يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام والصالحيات المنُوطة به بُموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من المُديرين التنفيذيين العاملين بالهيئة أو أي من مُوظفيها، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدداً.
المادة 11
تتكون الموارد المالية للهيئة مِّما يلي: 1. المُخصصات المالية المرصودة لها في المُوازنة العامة لُلحكومة. 2. األموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصصها الُحكومة للهيئة. 3. الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة. 4. أي موارد أخرى يُقرها المجلس التنفيذي.
المادة 12
أ- تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتِّها وسِّجالتِّها أصول ومبادِّئ المُحاسبة الُحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 13
على كافة الجهات المحلية التعاون التام مع الهيئة وتلبِّية مُتطلباتها، وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات والمُستندات واإلحصائيات والتقارير والدراسات التي تطلُبها، وعلى وجه الخصوص التقارير المتعلقة بنتائج تطبيق السياسات ومُؤشرات األداء المُعتمدة لدى الهيئة، لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقررة لها بُموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادِّرة بُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 14
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل من البلدية إلى الهيئة ما يلي: 1. كافة المهام واالختصاصات المنُوطة بالبلدية والمُؤسسات التابعة لها، المنصوص عليها في التشريعات السارية باإلمارة، في المسائل التنظيمية الداخلة في اختصاص الهيئة بُموجب هذا القانون، على أن تُحدِّد اللجنة التوجيهية الكيانات والوحدات التنظيمية واالختصاصات والصالحيات والمهام والمسؤوليات المُتعلقة بالمسائل التنظيمية التي يتقرر نقلها إلى الهيئة. 2. ملكية العقارات والمنقوالت واألصول واألجِّهزة والمُعدات واألموال العائِّدة للبلدية والمُؤسسات التابعة لها، في المجاالت ذات العالقة باختصاص الهيئة بُموجب هذا القانون. 3. مُوظفو البلدية، العاملون لدى الوحدات التنظيمية التي تُمارس الصالحيات واالختصاصات المنوطة بالهيئة بُموجب هذا القانون، باإلضافة إلى المُوظفين الذين يتقرر نقلهم إلى الهيئة باالتفاق مع البلدية، بما في ذلك المُخصصات المالية المرصودة لهؤالء المُوظفين من قبل دائرة المالية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والمرسوم رقم (60) لسنة 2023 المُشار إليهما والتشريعات السارية في اإلمارة، مع عدم المساس بُحقوقهم المُكتسبة. 4. المُخصصات المالية المرصودة في المُوازنة السنوية للبلدية من دائرة المالية، وذلك في المجاالت واالختصاصات التي تُزاولها الهيئة بُموجب هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة. ب- يُنقل إلى الهيئة االختصاصات والصالحيات والمسؤوليات المُقررة بموجب التشريعات السارية بِّكل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس األعلى للطاقة ولجنة دبي لألمن الغذائي ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية، وذلك في جميع المسائل التنظيمية المنوطة بالهيئة بُموجب هذا القانون، كما يُنقل إليها المُخصصات المالية السنوية المُقررة لتلك الجهات في مُوازنتها السنوية، باستثناء المُخصصات المالية السنوية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس األعلى للطاقة. ج- تُشكل اللجنة التوجيهية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، تتولى اإلشراف على تنفيذ ما ورد في ُحكم الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على أن تستمر البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى انتهاء أعمال اللجنة التوجيهية بُمزاولة المهام والصالحيات المنوطة بها في المجاالت التي تتوالها الهيئة بُموجب هذا القانون. د- تحل الهيئة بتاريخ انتهاء اللجنة التوجيهية من المهام المنوطة بها وفقاً لُحكم الفقرة (ج) من هذه المادة، محل البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، في ُكل ما للبلدية وهذه الجهات من ُحقوق في االختصاصات والصالحيات والمسؤوليات المنقولة إلى الهيئة بُموجب هذا القانون، وما عليها من التزامات.
المادة 15
على ُكل من الهيئة والبلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون، تحت إشراف اللجنة التوجيهية، التنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة لتوفيق أوضاعِّها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خالل مُهلة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدة التي يراها مُناسِّبة في األحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 16
يُصدِّر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17
يُلغى أي نص في أي تشريعٍّ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 18
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.