uaelaw.ai

Dubai-Law-11-2025 · H.H. The Ruler

قانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية

Law No. (11) of 2025 Establishing the Dubai Judicial Expertise Centre

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون إنشاء مركز دبي للخبرة القضائيّة رقم (11) لسنة 2025".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. القانون : القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يحل محلّه. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس القضائي : المجلس القضائي لإلمارة. الرئيس : رئيس المجلس القضائي. المحاكم : محاكم دبي، ال ُمنظمة ب ُموجب القانون رقم (6) لسنة 2005 ال ُمشار إليه، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة االستئناف والمحاكم االبتدائيّة ومحكمة التركات وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها. النِّّيابة العا ّمة : النِّّيابة العا ّمة في اإلمارة. مركز اإليجارات : مركز فض ال ُمنازعات اإليجاريّة في اإلمارة. الجهات القضائيّة : تشمل المحاكم، النِّّيابة العا ّمة، مركز اإليجارات، واللجان القضائيّة ال ُمش ّكلة في اإلمارة ب ُمقتضى تشريع صادر من الحاكم أو الرئيس. المركز : مركز دبي للخبرة القضائيّة، ال ُمنشأ ب ُموجب هذا القانون. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة المركز. ال ُمدير التنفيذي : ال ُمدير التنفيذي للمركز. إدارة الخبرة : إدارة الخبرة وتسوية ال ُمنازعات في ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي. أعمال الخبرة : أعمال تخصصيّة يُمارسها الخبير، بنا ًء على تكليف الجهة القضائيّة، إلبداء الرأي الفنّي شفاهةً أو كتابةً في أي حالة أو واقِّعة يتم تكليفُه بها. الخبير : ُكل من يُباشر أعمال الخبرة، ويشمل الشخص الطبيعي وبيت الخبرة، بما في ذلك الخبير ال ُمعيّن في المركز، وال ُخبراء ال ُمقيّدين في الجدول، وال ُخبراء من ُموظفي إدارة الخبرة ال ُمقيّدين في الجدول، وال ُخبراء من ُموظفي الجهات ال ُحكوميّة والقطاع الخاص غير ال ُمقيّدين في الجدول الذين يتم االستعانة بهم من الجهة القضائيّة أو المركز ل ُمزاولة أعمال الخبرة. بيت الخبرة : ال ُمؤسّسة أو الشركة ال ُمر ّخصة من ُسلطة الترخيص التجاري ال ُمختصة في اإلمارة، ل ُمزاولة أعمال الخبرة. الجدول : ال ُمستند اإللكتروني ال ُمعَد لدى المركز، الذي يُقيّد فيه الخبير وفقا ً لتخصصاته الفنّية، بعد استيفائه لل ُّشروط وال ُمتطلّبات المنصوص عليها في القانون.

  3. المادة 3

    يُنشأ في اإلمارة ب ُموجب هذا القانون مركز يُس ّمى "مركز دبي للخبرة القضائيّة"، باعتباره ُمؤسّسة عا ّمة، تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة، واألهليّة القانونيّة الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُلحق بالمجلس القضائي.

  4. المادة 4

    يكون المقر الرئيس للمركز في اإلمارة، ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة إنشاء فُروع ومكاتب له داخل اإلمارة.

  5. المادة 5

    يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1. دعم الجهات القضائيّة ب ُخبراء ُمؤ ّهلين فنّياً، سوا ًء من ال ُخبراء المحليين أو الدوليين ال ُمقيّدين في الجدول، ال ُمتخصصين في ُمزاولة أعمال الخبرة، بما يُسهم في إصدار أحكام ُمنصفة وعادلة. 2. بِّناء وتمكين الخبرات الوطنيّة ل ُمزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة. 3. تطوير منظومة أعمال الخبرة في اإلمارة، بما يت ّ ِّفق مع أفضل ال ُممارسات العالميّة. 4. رفع جودة وكفاءة أعمال الخبرة في اإلمارة، بما يُس ِّهم في دقّة األحكام القضائيّة، وضمان تحقيق العدالة النّاجزة. 5. تعزيز ثقة ال ُمتقاضين بأعمال الخبرة التي تُقدّم أمام الجهات القضائيّة.

  6. المادة 6

    دون اإلخالل باختصاصات إدارة الخبرة المنصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، ت ُطبّق أحكام هذا القانون على أعمال الخبرة وال ُخبراء وبيوت الخبرة وإدارة الخبرة و ُكل من يُوكل إليه القيام بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة، ويُستثنى من ذلك ما يلي: 1. ال ُخبراء وأعمال الخبرة التي تتم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي. 2. ال ُخبراء وأعمال الخبرة التي تتم أمام هيئات التحكيم. 3. الجهات ال ُحكوميّة و ُموظفيها التي تطلُب الجهة القضائيّة إبداء رأيهم الفنّي في أي مسألة تتع ّلق بالتحقيقات والدّعاوى المنظورة أمامها.

  7. المادة 7

    يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. إعداد السِّياسة العا ّمة والخطط اإلستراتيجيّة ألعمال الخبرة في اإلمارة، وعرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها تمهيدا ً العتمادها من المجلس القضائي. 2. تنظيم جميع المسائل ال ُم ِّّتعلقة ب ُشؤون الخبرة وال ُخبراء و ُمزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة واإلشراف عليها، وفقا ً للقواعد التي ي ِّ ّقررها مجلس اإلدارة في هذا الشأن. 3. ُمباشرة جميع االختصاصات ال ُمقررة للمحاكم والوحدة التنظيميّة المعنيّة ب ُشؤون ال ُخبراء فيها واللجان المنصوص عليها في القانون. 4. ترشيح ال ُخبراء إلبداء الرأي الفنّي في الطلبات والتحقيقات وال ُمنازعات والدّعاوى التي يُكلّف المركز بها من الجهة القضائيّة، وفقا ً للقواعد التي ي ِّ ّقررها مجلس اإلدارة في هذا الشأن. 5. وضع قواعد وضوابط ترشيح ال ُخبراء إلبداء الرأي الفنّي في الطلبات والتحقيقات وال ُمنازعات والدّعاوى التي يُكلّف المركز بها من الجهة القضائيّة. 6. الرقابة والتفتيش على أعمال الخبرة وال ُخبراء وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 7. إعداد الدِّّراسات ال ُمتعلّقة بتنظيم أعمال الخبرة، واقتراح ما يلزم لتطويرها، و ُمعالجة التح ِّدّيات التي تُواج ُهها، وعرض تلك الدِّّراسات وال ُمقترحات على مجلس اإلدارة للتوجيه بما يراه ُمناسبا ً بشأنها. 8. تنظيم ال ُمؤتمرات وورش العمل والدّورات التدريبيّة لل ُخبراء وال ُمشاركة فيها، بهدف رفع ُمستوى كفاءاتِّ ِّهم، وتطوير مهاراتِّ ِّهم، ونقل التجارب النّاجحة إليهم على ال ُمستويين المحلّي والدولي. 9. اقتراح و ُمراجعة التشريعات واألنظمة واللوائح ال ُم ِّّتعلقة بأعمال الخبرة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة. 10. عقد الشراكات والتعاون مع بيوت الخبرة الدوليّة والجهات المحلّية واإلقليميّة والدوليّة ال ُمتخصصة في مجال عمل المركز. 11. إعداد وتأهيل كوادر وطنيّة ُمتخصصة في مجال أعمال الخبرة، وتنفيذ برامج تدريب ال ُخبراء، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة في اإلمارة. 12. إجراء الربط اإللكتروني الالزم مع الجهات القضائيّة وبيوت الخبرة وال ُخبراء، على ال ّنحو الذي يُم ِّ ّكن المركز من تحقيق أهدافه، وتنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة وفاعليّة. 13. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو الرئيس، أو تُناط به ب ُموجب التشريعات السّارية في اإلمارة.

  8. المادة 8

    يتألف المركز من ال ُمستويات التنظيميّة التالية: 1. مجلس اإلدارة. 2. الجهاز التنفيذي.

  9. المادة 9

    يُشرف على المركز مجلس إدارة، يتألف من ُمدير المحاكم رئيسا ً له، وعدد من األعضاء من ُممثِّ ّلي الجهات القضائيّة وغير القضائيّة من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص، يتم تعيينُهم بقرار من الرئيس، بنا ًء على توصية أمين عام المجلس القضائي.

  10. المادة 10

    أ‪ -‬يتولى مجلس اإلدارة ُم ِّه ّمة اإلشراف العام على المركز، وضمان قيامه باالختصاصات المنُوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، ويكون له على وجه ال ُخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. إقرار السّ ِّياسة العا ّمة للمركز وأعمال الخبرة وخططه اإلستراتيجيّة، ورفعها إلى المجلس القضائي العتمادها. 2. اعتماد الخطة التشغيليّة والتقنيّة والتطويريّة للمركز. 3. إقرار مشروع ال ُموازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، تمهيدا ً إلحالتهما من ِّقبل المركز للجهات ال ُمختصة في اإلمارة العتِّمادِّهما وفقا ً للتشريعات السّارية. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على الرئيس لل ُموافقة عليه، تمهيدا ً إلحالته من قِّبل المركز إلى الجهات ال ُمختصة في اإلمارة العتماده وفقا ً للتشريعات السّارية. 5. إصدار اللوائح والقرارات ال ُم ِّ ّنظمة ل ُشؤون أعمال الخبرة وال ُخبراء، ويشمل ذلك دونما حصر، قواعد قيد ال ُخبراء وندبهم واالستعانة بهم، وتقدير أمانات الخبرة وأتعاب ال ُخبراء، وتقييمهم فنّيا ً والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وغيرها من القواعد الخاصة ب ُشؤون أعمال الخبرة وال ُخبراء. 6. إقرار الرُّسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّّمها المركز، تمهيدا ً العتِّمادِّها من الجهات ال ُمختصة في اإلمارة وفقا ً للتشريعات السّارية. 7. إعداد التقرير السّنوي عن أعمال الخبرة، ورفعه إلى المجلس القضائي العتماده. 8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة وال ُمؤقّتة ل ُمعاونة مجلس اإلدارة والمركز في أداء المهام والصالحيّات المنُوطة ب ِّهما، وتحديد اختصاصات هذه اللجان وفرق العمل ونظام عملها. 9. تشكيل لجان ف ّنية تختص باإلشراف على تنظيم ُشؤون ال ُخبراء وأعمال الخبرة، بما فيها تصنيف جداول ال ُخبراء، وقيد ال ُخبراء في الجدول، وتجديد وشطب قيدهم فيه، وكذلك الرقابة والتفتيش عليهم وعلى أعمال الخبرة، والنّظر والبت في ال ُمخالفات ال ُمرتبِّطة بأعمال الخبرة، واألفعال التي تقع بال ُمخالفة ألحكام القانون، واقتراح ُمكافآت أعضائها و ُمق ِّ ّرريها ورفعها للرئيس العتمادها. 10. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من الرئيس. ب‪ -‬باستثناء االختصاصات ال ُمقررة لمجلس اإلدارة ب ُموجب البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة ُم ّكونة من أعضاء مجلس اإلدارة أو لل ُمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدّداً.

  11. المادة 11

    أ‪ -‬يعتمد مجلس اإلدارة نظاما ً خاصا ً ْبحوكمة أعماله، على أن يتض ّمن هذا ال ِّنّظام آليّة عقد اجتماعات مجلس اإلدارة، وإجراءات اتخاذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وواجبات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وغيرها من األحكام ذات العالقة ْبحوكمة أعمال مجلس اإلدارة. ب‪ -‬يكون لمجلس اإلدارة ُم ِّ ّقرر من بين ُموظفي المركز، يتم تعيينُه بقرار من رئيس مجلس اإلدارة. ج‪ -‬تُحدّد ُمكافآت رئيس وأعضاء و ُم ِّ ّقرر مجلس اإلدارة بقرار يُصد ُِّره الرئيس في هذا الشأن.

  12. المادة 12

    أ‪ -‬يكون للمركز جهاز تنفيذي، يتألّف من ال ُمدير التنفيذي وعدد كاف من ال ُخبراء وال ُموظفين اإلداريين والماليين والف ّنيين. ب‪ -‬يكون للجهاز التنفيذي عدد من الوحدات التنظيميّة اإلداريّة التي تخضع إلشراف ال ُمدير التنفيذي. ج‪ -‬يُناط بالجهاز التنفيذي القيام باألعمال التشغيليّة والتنفيذيّة للمركز، و ُمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس اإلدارة. د‪ -‬تسري على ُموظفي المركز أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة ب ُموجبه.

  13. المادة 13

    أ‪ -‬يكون للمركز ُمدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة و ُموافقة الرئيس. ب‪ -‬يتولّى ال ُمدير التنفيذي اإلشراف على أعمال وأنشِّطة المركز، ويكون مسؤوالً ُمباشرة ً أمام مجلس اإلدارة عن أداء المهام والصالحيّات المنُوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، ويكون له على وجه ال ُخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. إعداد السِّياسة العا ّمة للمركز وأعمال الخبرة وخططه اإلستراتيجيّة، ورفعها لمجلس اإلدارة إلقرارها تمهيدا ً لعرضها على المجلس القضائي العتمادها. 2. إعداد الخطة التشغيليّة والتقنيّة والتطويريّة للمركز وبرامج عمله، ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادِّها، و ُمتابعة تنفيذها. 3. إعداد وتطوير البرامج الالزمة ل ُمباشرة المركز الختصاصاتِّه ال ُمقررة ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 4. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورف ِّعهما لمجلس اإلدارة إلقرارهما، تمهيدا ً إلحالتِّهما إلى الجهات ال ُمختصة في اإلمارة العتِّمادِّهما وفقا ً للتشريعات السّارية. 5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على مجلس اإلدارة إلقراره، ومن ثم رفعه إلى الرئيس لل ُموافقة عليه، تمهيدا ً إلحالته للجهات ال ُمختصة في اإلمارة العتماده وفقا ً للتشريعات السّارية. 6. اقتراح أعضاء اللجان الف ّنية في المركز، وعرض ال ُمقترح على مجلس اإلدارة لل ُموافقة عليه.

  14. المادة 14

    تتكون الموارد الماليّة للمركز مِمّا يلي: 1. الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للمركز في المُوازنة العامّة للحُكومة. 2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصّصها الحُكومة للمركز. 3. الرُّسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّمها المركز. 4. أي موارد أخرى يُقرّها الرئيس.

  15. المادة 15

    أ- يُطبِّق المركز في تنظيم حساباتِه وسِجلّاتِه أصول ومبادِئ المُحاسبة الحُكوميّة. ب- تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

  16. المادة 16

    أ- إذا قررت الجهة القضائيّة ندب خبير في الطلبات أو التحقيقات أو المُنازعات أو الدّعاوى المنظورة أمامها، فإنّها تقوم بتكليف المركز بأعمال الخبرة المطلوبة، وعلى المركز ندب أحد الخُبراء المُقيّدين في الجدول للقيام بأعمال الخبرة المطلوبة، وفي حال عدم توفُّر الخبير المُتخصّص، فإنّه يتم تنفيذ أعمال الخبرة من خلال أي من الخُبراء العاملين لدى المركز، أو ندب أي خبير من غير المُقيّدين في الجدول. ب- يجوز للجهة القضائيّة أن تندب أي خبير مُقيّد في الجدول للقيام بأعمال الخبرة دون الحاجة لتكليف المركز للقيام بها، على أن يتم ندب الخبير في هذه الحالة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة في هذا الشأن. ج- يجوز للجهة القضائيّة أن تندب أي خبير غير مُقيّد في الجدول أو الاستعانة بالجهة الحُكوميّة للقيام بأعمال الخبرة، على أن يتضمّن القرار الصادر عن الجهة القضائيّة بندب الخبير أو الاستعانة بالجهة الحُكوميّة ما يلي: 1. وصف مأموريّة الخبرة ونطاقها. 2. الأمانة التي يجب إيداعها خزانة الجهة القضائيّة لحساب مصروفات الخبرة وأتعاب الخُبراء. د- يُصدِر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المُنظِّمة لندب الخُبراء والاستعانة بهم من قبل المركز أو الجهة القضائيّة للقيام بأعمال الخبرة أمام الجهة القضائيّة وفقاً لأحكام هذه المادة، وضوابط تنفيذ هذه الأعمال، وقواعد تقدير أمانة الخبرة ومصروفاتها وأتعاب الخُبراء لغير العاملين في المركز وإجراءات إيداعها وصرفها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات ذات الصلة.

  17. المادة 17

    أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى المركز ما يلي: 1. جميع المهام والاختصاصات المنُوطة بالمحاكم ومركز الإيجارات في المسائل التنظيميّة الداخلة في نطاق اختصاص المركز بمُوجب هذا القانون، وكذلك الاختصاصات المنُوطة بالمحاكم في المسائل المُتعلّقة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أعمال الخبرة المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. 2. جدول الخُبراء المُعَد لدى المحاكم وفقاً للقانون. 3. ملكيّة الأصول والأجهزة والمُعدّات والأموال العائدة للمحاكم ومركز الإيجارات، في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز بمُوجب هذا القانون. 4. مُوظفو المحاكم ومركز الإيجارات، العاملون لدى الوحدات التنظيميّة التي تُمارس الصلاحيّات والاختصاصات المنُوطة بالمركز بمُوجب هذا القانون، بالإضافة إلى المُوظفين الذين يتقرر نقلهم إلى المركز بالاتفاق مع المحاكم ومركز الإيجارات، بما في ذلك المُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُوظفين من قبل دائرة الماليّة، بما يتّفق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والمرسوم رقم (60) لسنة 2023 المُشار إليهما والتشريعات السّارية في الإمارة، مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة. 5. المُخصّصات الماليّة المرصودة في المُوازنة السنويّة للمحاكم ومركز الإيجارات من دائرة الماليّة، في المجالات والاختصاصات التي يُزاولها المركز بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة. ب- يحل المركز محل المحاكم ومركز الإيجارات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز بمُوجب هذا القانون، في كُل ما للمحاكم ومركز الإيجارات من حُقوق وما عليهما من التزامات.

  18. المادة 18

    أ- تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة توجيهيّة، تتولّى القيام بما يلي: 1. الإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة في المادة (17) من هذا القانون. 2. تحديد الوحدة التنظيميّة واللجان الفنّية التي سيتم تشكيلها في المركز، لمُمارسة المهام والاختصاصات المُقرّرة لكُل من مُدير المحاكم والوحدة التنظيميّة المعنيّة بشُؤون الخبرة في المحاكم ولجنة شُؤون الخُبراء بمُوجب القانون، وذلك لحين إصدار اللوائح والقرارات المُنظّمة لشُؤون أعمال الخبرة والخُبراء أمام المركز، على أن تتم تسمية تلك الوحدة التنظيميّة واللجان الفنّية بقرار يُصدِره الرئيس في هذا الشأن. 3. أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من الرئيس. ب- على اللجنة التوجيهيّة إنجاز المهام المنُوطة بها وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ تشكيلها، ويجوز للرئيس، بناءً على طلب اللجنة التوجيهيّة ووفقاً للتقارير التي تُعدّها في هذا الشأن، تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

  19. المادة 19

    تستمر المحاكم ومركز الإيجارات في مُمارسة الاختصاصات المُتعلّقة بالإشراف على شُؤون الخُبراء وأعمال الخبرة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى تاريخ انتهاء اللجنة التوجيهيّة من إنجاز المهام المنُوطة بها وفقاً لحُكم الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

  20. المادة 20

    يستوفي المركز نظير قيْد الخُبراء في الجدول وسائر الخدمات التي يُقدِّمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

  21. المادة 21

    على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المركز وتلبية مُتطلباته، وتزويده بجميع البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات والتقارير والدِّراسات التي يطلُبها والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه، ومُزاولة اختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

  22. المادة 22

    باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  23. المادة 23

    أ- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بالأدلّة والقرارات المعمول بها لدى المحاكم ومركز الإيجارات المُتعلّقة بالإشراف على شُؤون وأعمال الخبرة والخُبراء، والأدلّة والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، وذلك إلى حين صدور الأدلّة والقرارات التي تحل محلّها.

  24. المادة 24

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.