Dubai-Law-11-2026 · H.H. The Ruler
قانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي
Law No. (11) of 2026 Concerning Antiquities and Archaeological Sites in the Emirate of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُسمّى هذا القانون "قانون الآثار والمواقع الأثريّة في إمارة دبي رقم (11) لسنة 2026".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. الوزارة : وزارة الثّقافة. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. البلديّة : بلديّة دبي. الهيئة : هيئة الثّقافة والفنون في دبي. الرّئيس : رئيس الهيئة. المُدير العام : مُدير عام الهيئة. الأثر : أي شيء ثابت أو منقول، تُقرِّر الهيئة اكتسابه صفة الأثر، بعد استيفائه للمعايير المُحدّدة في هذا القانون، وقيده في السِّجل. الأثر الثابت : الأثر المُتّصِل بالأرض والثّابت فيها، الذي لا يُمكِن نقله من مكانه دون تغيير في كيانه أو ضرر أو تلف يلحق به، ويُعتبر الأثر المنقول في حُكم الأثر الثابت إذا كان جُزءاً منه أو مُكمِّلاً له أو مُتّصِلاً به أو زُخرُفاً أو كتابةً فيه، ويشمل الأثر الغارق. الأثر المنقول : الأثر المُنفصِل عن الأرض، الذي يُمكِن تغيير مكانه دون أن يلحق به أو بأي أثر مُتّصِل به أو بمكان العُثور عليه أي ضرر أو تلف، ويشمل الأثر الغارق. الأثر الخاص : الأثر المنقول أو الأثر الثابت، المملوك للشّخص، والذي تثبُت ملكيّته له بالحيازة أو بالقيد في السِّجل. الأثر الغارق : كُل أثر يتم اكتشافه في مياه الإمارة، ويظل مغموراً بالمياه جُزئيّاً أو كُلّياً، بصُورة دوريّة أو دائمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات الأثريّة والسُّفن وغيرها من وسائل النّقل، مع اختلاف السِّياق الأثري المُحيط بها. مياه الإمارة : المِياه الداخليّة للإمارة، وتشمل سواحل الجُزر والخيران والشّواطئ والبُحيرات. الأثر الأجنبي : الأثر المنقول الذي يستوفي صفة الأثر وفقاً لأحكام هذا القانون، دون أن يكون مصدرُه أو مكان اكتشافه في الإمارة. الموقع الأثري : المنطقة التي تحتوي على الآثار في الإمارة، والتي يتم تحديد حدودها بقرار من الرّئيس بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة. الموقع الأثري الخاص : الموقع المملوك للشّخص، الذي يثبُت ملكيّته له بوثيقة رسميّة. المنطقة المُحيطة : المنطقة المُحيطة بالموقع الأثري، والتي تُعتبر امتداداً طبيعيّاً، أو بيئيّاً، أو جماليّاً، أو بصريّاً، أو قانونيّاً له، وتُعَدُّ جُزءاً لا يتجزّأ منه، والتي تتولى الهيئة تحديدها وإظهارها على الخرائط التخطيطيّة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة. السِّجل : السِّجل المُنشأ بمُوجب هذا القانون، الذي يحوي بياناً عن الآثار والمواقع الأثريّة في الإمارة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستندات وغيرها، على النّحو الذي تُحدِّدُه الهيئة في هذا الشأن. السِّجل الوطني : السِّجل المنشأ لدى الوزارة، الذي يحوي بياناً ومعلومات عن الآثار على مستوى الدولة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستندات وغيرها، على النّحو الذي تُحدِّدُه التشريعات الاتحاديّة النّافذة في هذا الشأن. الأنشطة الأثريّة : الأنشطة ذات الصِّلة بالآثار، وتشمل دُونما حصر دراسة وتصنيف الآثار والمسح الأثري والتنقيب وترميم وصِيانة الآثار. المالك : الشّخص أو من يُمثِّلُه قانوناً، الذي يملك أو لديه السّيطرة الفعليّة على الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص. المشاريع الكُبرى : المشاريع التطويريّة أو الإنشائيّة أو المُرتبِطة بأعمال البنية التحتيّة، التي تُنفّذ على نطاق واسع أو ضمن مساحات كبيرة، ويترتّب على تنفيذها أثر مُباشِر أو مُحتَمل على الموقع الأثري أو على أي من مُكوِّناته الطبيعيّة أو الأثريّة. الشّخص : الشّخص الطبيعي، أو الشّخص الاعتباري العام أو الخاص.
المادة 3
تُطبّق أحكام هذا القانون على الآثار والمواقع الأثريّة المُكتَشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامِه، في جميع المناطق البرّية والبحريّة والجبليّة التابعة للإمارة، سواءً كانت على سطح الأرض أو في باطِنها أو في مِياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 4
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. الكشف عن الآثار في الإمارة وقيدها في السِّجل وتصنيفها، بغرض إحيائها والمُحافظة عليها باعتبارها من أهم الثّروات والموارد الوطنيّة للإمارة. 2. التعريف بالآثار والمواقع الأثريّة في الإمارة، ورفع مُستوى الوعي بأهمّيتها، وقيمتها التاريخيّة والثقافيّة والمعماريّة. 3. تعزيز الوعي والدّعم لأهمية الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، ووضع الضّوابط الكفيلة لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها. 4. توفير بيئة مُؤسّسية مُمَكّنة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثريّة في الإمارة.
المادة 5
تُعتبر الهيئة الجهة المُختصّة في الإمارة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثريّة، ويكون لها في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. إدارة الآثار والمواقع الأثريّة في الإمارة، وحِمايتها والحفاظ عليها، وإبراز خصائصها ومُميّزاتها الفنّية والتاريخيّة، وتطوير المنطقة المُحيطة بها، وتهيِئتها للزُّوار، والتشجيع على زيارتها، والحيلولة دون طمس معالِمها، ووضع المعايير والسِّياسات والإجراءات الرقابيّة والحمائيّة الكفيلة بذلك، بما يتوافق مع المعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن. 2. حصر الآثار الموجودة في الإمارة، وتحديد معالِمها، وتصويرها، ورسمها، وتصنيفها، وجمع الوثائق العلميّة والمعلومات المُتعلِّقة بها، وإجراء الدِّراسات والأبحاث اللازمة بشأنها. 3. حصر المواقع الأثريّة في الإمارة، وبيان حدودها وتحديد معالِمها، وإعداد الخرائط المُوثّقة لها لإصدارها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون. 4. فحص ومُعاينة الأشياء للتحقُّق من استيفائها لصفة الأثر وقيدها في السِّجل، وفقاً للمعايير المُحدّدة في هذا القانون والإجراءات التي تُحدِّدها لائحته التنفيذيّة. 5. مُمارسة الأنشطة الأثريّة في الإمارة، وتجهيز الأدوات والأجهزة والمُعِدّات والمُختبرات اللازمة لذلك. 6. إصدار التصاريح اللازمة لمُمارسة الأنشطة الأثريّة في الإمارة، والرّقابة على التزام الجهات المُصرّح لها بالاشتراطات والضّوابط والالتزامات التي يتم تحديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. 7. إصدار المُوافقات على ترميم الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة وصيانتها، والدُّخول إلى المواقع الأثريّة، وإجراء أعمال البناء في المواقع الأثريّة والمنطقة المُحيطة. 8. وضع الضّوابط اللازمة لإقامة الفعاليّات ومُمارسة الأنشطة الاقتصاديّة في المواقع الأثريّة. 9. إقامة المعارض والمزادات والفعاليّات المُرتبِطة بالآثار في الإمارة، واستغلال المواقع الأثريّة، والاتِّجار وتداول الآثار، واستنساخ الآثار المنقولة وصُنع نماذج مُطابِقة لها للأغراض التجاريّة، وذلك بما يتوافق مع أحكام التشريعات السّارية في الإمارة. 10. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنيّة على مُزاولة الأنشطة الأثريّة، وقيدهم في السِّجل. 11. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الآثار في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة. 12. اعتماد الأدلة التطبيقيّة لإدارة المخاطِر المُتوقّعة وغير المُتوقّعة المُتعلِّقة بحماية الآثار، وفقاً للأصُول العلميّة والمِهَنِيّة المُتّبعة في هذا المجال. 13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الآثار والمواقع الأثريّة من التلوّث البيئي والبصري بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 14. إنشاء وإدارة المخازن اللازمة لحفظ الآثار وتجهيزها، وتزويدها بما تحتاجُه من أجهزة ومُعِدّات وأنظمة وكوادر بشريّة وإجراءات وأدلّة عمل، بما يتناسب مع نوع الآثار وطبيعتها وحجمها. 15. تأمين الآثار المملوكة للإمارة ضد المخاطر لدى شركات التأمين المُرخّصة للعمل في الدولة. 16. وضع المعايير والاشتراطات الواجب مُراعاتها في تنفيذ أعمال صِيانة وترميم الآثار والمواقع الأثريّة، بما يتّفق مع المعايير الدولية المُعتمدة في هذا الشأن. 17. مُعاينة الآثار المضبوطة من قبل الجهات المُختصّة في الإمارة وفحصها وتوثيقها، وإعداد التقارير اللازمة عن تاريخها ومصدرها وأصالتها، وقيد الآثار التي يتم مُصادرتها في السِّجل. 18. وضع الضّوابط والقيود الواجب مُراعاتها لمُمارسة أعمال تطوير البنية التحتيّة في الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 19. التنسيق مع البلديّة لتحديد الاستعمالات المُصرّح بها في الأماكن القريبة من المواقع الأثريّة. 20. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات المُتخصِّصة في مجال الآثار. 21. تنظيم المُؤتمرات وعقد النّدوات وورش العمل وإعداد النّشرات والكُتيّبات، وتنظيم البرامج والمُبادرات الهادفة لتنمية الوعي بالآثار. 22. تزويد الوزارة بالبيانات المُرتبِطة بالآثار لقيدها في السِّجل الوطني وفقاً لأحكام التشريعات السّارية. 23. وضع القواعد المُنظِّمة لتملُّك الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة والرّقابة على تطبيقها. 24. اتخاذ جميع الإجراءات القانونيّة اللازمة للمُطالبة باسترجاع الآثار المُقيّدة في السِّجل، أو المُهرّبة، أو المسروقة، أو المُعارة، سواءً داخل الدولة أو خارجها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المُختصّة. 25. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيّة داخل الإمارة وخارجها في كُل ما يتعلّق بالآثار والمواقع الأثريّة والأنشِطة الأثريّة، بهدف تعزيز الجهود المُشتركة في حماية وتطوير التُّراث والآثار. 26. المُشاركة في الفعاليّات والمحافل الدوليّة ذات الصِّلة بالآثار، وتمثيل الإمارة أو الدولة في هذه الفعاليّات بالتنسيق مع الجهات المعنيّة الاتحاديّة والمحلّية، بما يُسهِم في إبراز التُّراث الثقافي والأثري للإمارة على السّاحة الدوليّة. 27. اعتماد وتقييم الخُبراء والفنّيين العاملين في مجال الآثار من داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً للمعايير والضّوابط التي تعتمِدها الهيئة، بما يضمن الكفاءة والاحترافيّة في تنفيذ الأنشِطة الأثريّة. 28. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 6
يجوز للهيئة، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات الهيئة والجهة المُتعاقد معها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمعايير الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهَد إليها من الهيئة.
المادة 7
أ- تُعتبر الآثار والمواقع الأثريّة الموجودة في الإمارة ملكاً لها، ويُستثنى من ذلك الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة التي يتم قيدها في السِّجل من قبل مالِكيها. ب- لا يكتسب مالك الأرض حق التملُّك والتصرُّف في الآثار الموجودة أو المُثبتة على سطحِها أو في باطِنها، ولا تُخوِّلُه ملكيّة الأرض حق المسح والتنقيب وترميم وصِيانة الآثار الموجودة فيها بأيّ شكلٍ من الأشكال. ج- لا يجوز إهداء الآثار المملوكة للإمارة، إلا في أضيق الحدود، وبمُوجب قرار يصدُر عن الرّئيس في هذا الشأن. د- يجوز إخراج الآثار المملوكة للإمارة منها لغايات العرض، أو الترميم، أو الدِّراسة، أو لأي أغراض أخرى ولمُدّة مُؤقّتة، بمُوجب قرار يصدُر عن الرّئيس في هذا الشأن. ه- يجوز إعارة الآثار المملوكة للإمارة إلى الجهات الرسميّة أو الجهات العلميّة أو المتاحف والمعاهد الوطنيّة داخل الدولة أو خارجها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن. و- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون الشُّروط والضّوابط والضّمانات اللازمة لإهداء الآثار المملوكة للإمارة أو إخراجها مُؤقّتاً أو إعارتها، والشُّروط والضّوابط المُتعلِّقة بإخراج أو إعارة الآثار الخاصّة خارج الإمارة. ز- تؤول للإمارة جميع حُقوق الملكيّة الفكريّة للصُّور والنّماذج والتقارير الدوريّة والعلميّة والمُستنسخات طبق الأصل للآثار المملوكة لها، بما في ذلك الصُّور والنّماذج والتقارير المُعَدّة من الجهات المُصرّح لها من الهيئة بمُمارسة الأنشطة الأثريّة.
المادة 8
أ- يجب على كُل من يكتشف أي أثر يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو يعثُر عليه بطريق الصُّدفة، عدم المساس به والتوقُّف عن أي أعمال، بما في ذلك الأعمال الإنشائيّة، التي من شأنها المساس به، أو أي آثار أخرى قد تكون موجودة في المنطقة المُحيطة، ويجب عليه أن يُخطِر الهيئة أو الشُّرطة به خلال (48) ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ اكتشاف الأثر أو العُثور عليه. ب- يجب على كُل من يعثُر في مياه الإمارة، عن طريق الصُّدفة، على قطعة تستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يقوم بإبلاغ الهيئة فوراً، وتسليم هذه القطعة للهيئة خلال (7) سبعة أيّام من تاريخ العُثور عليها. ج- مع مُراعاة حُقوق الغير حسن النيّة، يُعتبر الأثر المُكتشف صُدفة ملكاً للإمارة في حال مُضِي (5) خمس سنوات على اكتشافه دون معرفة مالِكه، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لتقصّي مالك الأثر والمُحافظة عليه وقيده في السِّجل وفقاً لأحكام هذا القانون. د- للهيئة أن تمنح الشّخص الذي يكتشف الأثر أو يُبلِّغ عنه أو يعثُر عليه على النّحو المُشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو يُبلِّغ عن أي فعل يُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة، مُكافأة ماليّة يُحدّد مقدارها وآليّة صرفها بقرار من الرّئيس في هذا الشأن. ه- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون الإجراءات التي تتخِذها الهيئة للتعامُل مع الآثار المُكتشفة صُدفة التي لا يُعرف مالِكها.
المادة 9
أ- يُنشأ بمُوجب هذا القانون لدى الهيئة سجل خاص تُقيّد فيه جميع الآثار والمواقع الأثريّة، بما فيها الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة، التي تستوفي معايير صفة الأثر
المادة 10
أ- يجب على كُل من يملك أي أثر خاص أو موقع أثري خاص يستوفي معايير صفة الأثر المُقرّرة وفقاً لأحكام هذا القانون، التقدُّم للهيئة بطلب لمُعاينته وقيده في السِّجل. ب- يُعتبر كُل أثر خاص أو موقع أثري خاص ملكاً للإمارة في حال لم يتقدّم مالِكه بطلب قيده لدى الهيئة في السِّجل خلال المُهلة المُشار إليها في المادة (27) من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحق مالك الأثر الخاص والموقع الأثري الخاص في التعويض العادل عنه. ج- تبقى الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة المُقيّدة في السِّجل في حيازة مالكها، ولا يجوز له التصرُّف فيها بأيّ شكلٍ من أشكال التصرُّفات القانونيّة إلا بعد عرضها على الهيئة لشرائها أو المُوافقة على التصرُّف بها، ويُستثنى من ذلك انتقال ملكيّة الآثار الخاصّة والمواقع الأثريّة الخاصّة بين أفراد العائلة الواحدة حتى الدّرجة الثانية. د- يلتزم المالك الجديد للأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص بجميع الأحكام والالتزامات المُقرّرة بمُقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، بما في ذلك الالتزام بالقيد في السِّجل.
المادة 11
أ- يكتسب الشيء صفة الأثر إذا توفّرت فيه المعايير التالية: 1. أن يكون قد أنتجه الإنسان، أو بناه، أو صنعه، أو نحته، أو نقشه، أو كتبه، أو رسمه، أو صوّره، أو عدّله، أو حفره، أو سكنه، أو استخدمه، أو تشكّل طبيعيّاً واستخدمه الإنسان، ويشمل ذلك المباني والأحافير والمُتحجِّرات والبقايا، والرُّفات البشريّة والحيوانيّة والنباتيّة. 2. أن يرجع تاريخُه إلى ما قبل سنة 1900 ميلاديّة، وتُعتبر أي أجزاء أضيفت إليه بعد هذا التاريخ، ولم تَخِل بالصِّفة التكوينيّة له، جُزءاً لا يتجزّأ منها، ومُستوفِية لهذا المعيار. 3. أن يُمثِّل قيمة نادرة وفريدة من النّاحية التاريخيّة، أو الفنّية، أو العلميّة، أو الأدبيّة، أو الدينيّة، أو الطبيعيّة، أو المعماريّة، أو الإنشائيّة، أو أي ناحية أخرى ذات تأثير على الإنسانيّة، أو أن يُشكِّل مظهراً من مظاهر التطوّر الحضاري للدولة. ب- على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الرّئيس اعتبار أي شيء في حُكم الأثر دون التقيُّد بالمعيار الزّمني المُشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان ذو قيمة من النّواحي المُشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وكان للإمارة مصلحة في الحفاظ عليه.
المادة 12
أ- تتولى الهيئة إخطار دائرة الأراضي والأملاك لوضع إشارة في صحيفة الأرض المُقام عليها الأثر أو الموقع الأثري تُوضِّح القيود المفروضة على التملُّك والتصرُّف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون معايير وضوابط تعديل نوع الاستعمال المُصرّح به لأي أرض تقع ضمن حدود الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة.
المادة 13
أ- يُحظر على الشّخص إتيان أي من الأفعال التالية: 1. إتلاف أي أثر أو موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو هدمه أو تحويره أو تغيير معالمه أو نقله، أو تشويهه بالكتابة أو النّقش، أو إلحاق الضّرر به بأي شكلٍ من الأشكال. 2. إلقاء أي مُخلّفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة. 3. وضع أي لافتات أو إلصاق أي إعلانات على أي أثر أو في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، إلا في الحدود التي تقتضيها ضرورة الإرشاد والتعريف بها. 4. دُخول أي موقع أثري تم إغلاقه من الهيئة إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك. 5. استخدام أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة كمكب، أو مُستودع للأنقاض، أو النّفايات، أو التخزين، أو مقلع حجري، أو مقبرة، أو مأوى للحيوانات، أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة إلى الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة أو الإضرار بهِما. 6. إقامة أي صناعات ثقيلة أو خطيرة، أو مُنشآت عسكريّة أو حيوية في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو أي فعل آخر من شأنه تعريض الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة للخطر. 7. أخذ أي أتربة أو أحجار أو أنقاض أو أي مواد أخرى من أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك. 8. إجراء أي أعمال بناء في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو تسويته، أو إقامة أي وسائل للرّي فيه، أو شق أي طريق أو قناة فيه، أو الحفر أو الغرس فيه، أو قطع أشجاره، أو أي فعل آخر قد يترتّب عليه التغيير أو الإضرار بالموقع الأثري، إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك. 9. استغلال الموقع الأثري أو المنطقة المُحيطة في أي أنشطة صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو علميّة أو استثماريّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك، وبعد التنسيق مع الجهة الحُكوميّة المُختصّة، بما فيها دائرة الأراضي والأملاك أو دائرة الاقتصاد والسِّياحة، بحسب الأحوال. 10. إقامة أي معارض أو مزادات أو فعاليّات مُتعلِّقة بالآثار في الإمارة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك. 11. إدخال أي أثر منقول إلى الإمارة بقصد اقتنائه أو بيعه أو تصديره أو لأي غرض آخر، سواءً بشخصه أو برفقة شخص آخر أو عن طريق الترانزيت أو أي وسيلة أخرى، ما لم يَثبُت حيازته المشروعة لذلك الأثر المنقول بوثائق رسميّة مُعتمدة من الجهات المُختصّة ووفقاً للتشريعات السّارية. 12. إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو الإشراف عليه، أو استخدام الشّبكة المعلوماتيّة أو أي وسيلة من وسائل تقنيّة المعلومات، بقصد الاتِّجار بالآثار، دون الحُصول على المُوافقات اللازمة من الهيئة والجهات المُختصّة. 13. إخراج الأثر الخاص من الإمارة بشكل دائم أو مُؤقّت لأغراض العرض أو الترميم أو الفحص والتحليل، إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك. ب- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون شُروط وإجراءات إصدار المُوافقات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والوثائق الواجب توفُّرها لإثبات الحيازة المشروعة للأثر المنقول المنصوص عليها في البند (11) من الفقرة ذاتها.
المادة 14
يجب على المالك، تحت طائلة المسؤوليّة، الالتزام بما يلي: 1. الحفاظ على الأثر الخاص والموقع الأثري الخاص بحالته القائمة وقت اكتشافه وصيانته وترميمه، وحمايته من مُسبِّبات التلف من العوامل الطبيعيّة والبشريّة، والمُوازنة بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخيّة للآثار والمواقع الأثريّة. 2. الحُصول على مُوافقة الهيئة قبل القيام بأي أعمال ترميم أو صِيانة للأثر الخاص والموقع الأثري الخاص أو أي أعمال من شأنها إحداث أي تغيير فيهما، والالتزام بتنفيذ هذه الأعمال على النّحو المُصرّح به في المُوافقة الصّادرة عن الهيئة وتحت إشرافها. 3. الحُصول على مُوافقة الهيئة قبل تنفيذ أي أعمال بناء في الموقع الأثري الخاص أو المنطقة المُحيطة، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون. 4. التأمين على الأثر الخاص والموقع الأثري الخاص ضد المخاطر لدى أي من شركات التأمين العاملة في الدولة. 5. السّماح لمُوظّفي الهيئة المُختصّين بالدُّخول والتفتيش على الأثر الخاص والموقع الأثري الخاص لمُعاينته وقيده في السِّجل، وتقديم التسهيلات المُمكِنة لهُم لتمكينهم من القيام بالمهام المنُوطة بهم، بما في ذلك تمكينِهم من إجراء الصِّيانة اللازمة للأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص بعد اكتمال إجراءات قيده في السِّجل وفقاً لأحكام هذا القانون. 6. الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة قبل التصرُّف بالأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص على النّحو المُحدّد في هذا القانون ولائحته التنفيذيّة. 7. إخطار الهيئة في حال تعرُّض الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص لخطر التلف أو الانهيار خلال مُهلة لا تزيد على (48) ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت وقوع الخطر. 8. إبلاغ مركز الشُّرطة في حال تعرُّض الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص للضِّياع أو التّلف أو السّرقة أو التخريب، خلال مُدّة لا تزيد على (48) ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت تعرُّضهما للضّياع أو التّلف أو السّرقة أو التخريب، لتتولى إخطار الهيئة بشأن هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. 9. أي التزامات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف هذا القانون، يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.
المادة 15
أ- يجوز للهيئة وبمُوافقة الرّئيس، وعملاً بمُقتضيات المصلحة العامّة، مُباشرة أي من التصرُّفات التالية: 1. نقل الأثر الخاص إلى أي مكان آخر تُحدِّدُه الهيئة لغايات الحفاظ عليه. 2. استئجار أو استعارة أو شراء الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص. 3. استملاك الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص للمنفعة العامّة، ويتم الاستملاك في هذه الحالة وتعويض المالك وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه. 4. مُمارسة الأنشطة الأثريّة أو التصريح بمُمارسة الأنشطة الأثريّة في الأراضي الخاصّة. 5. ترتيب حُقوق ارتفاق على العقارات التي تكون مُجاورة للآثار أو المواقع الأثريّة لضمان حمايتها والحفاظ عليها. 6. أي تصرُّفات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرّئيس في هذا الشأن. ب- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط وإجراءات مُباشرة الهيئة للتصرُّفات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأسس تقدير التعويض المُستحق في حال ترتّب على هذه التصرُّفات أي إضرار بالغير.
المادة 16
أ- يجوز للهيئة في الأحوال التي يتعرّض فيها الأثر الخاص والموقع الأثري الخاص الموجود تحت يد مالكه لخطر الانهيار أو التّلف ويتخلّف مالكه عن صيانته وترميمه، أن تُباشِر إجراءات صِيانته وترميمه، وأن تعود بعد ذلك على المالك لتحصيل نفقات صِيانته وترميمه وفقاً للتشريعات السّارية. ب- يجوز للرّئيس إعفاء المالك كُلّياً أو جُزئيّاً من النّفقات المُترتِّبة عليه بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يجوز للهيئة في الأحوال التي يَثبُت فيها تلف الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص الموجود تحت يد مالِكه أو انهياره نتيجة إهمال أو سوء استخدام أو تعدٍ منه، أن تُطالِب المالك بقيمة هذا الأثر الخاص أو الموقع الأثري الخاص بمُوجب دعوى تُباشِرها أمام الجهة القضائية المُختصّة، وذلك دون الإخلال بالعُقوبات المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة.
المادة 17
أ- يُحظر على أي شخص مُزاولة الأنشطة الأثريّة في الإمارة إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة. ب- يتم بمُوجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي، تنظيم مُزاولة الأنشطة الأثريّة وتحديد شُروط وإجراءات إصدار تصريح مُزاولتها، وبيان حُقوق الجهات المُصرّح لها بمُزاولة هذه الأنشطة، بما في ذلك المُتطلّبات الواجب توفُّرها في الهيئات أو المُؤسّسات أو الجامعات أو المعاهد أو المتاحف وغيرها من الجهات المُتخصِّصة في مجال الآثار التي تُصرِّح لها الهيئة بمُمارسة الأنشطة الأثريّة.
المادة 18
أ- يُشترط لإدخال الأثر الأجنبي إلى الإمارة لغرض اقتنائه أو الاتجار به أو عرضه، أو نقله بالعُبور، أو إعادة تصديره، أو لأي غرض آخر، الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك، وتُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون شُروط وإجراءات الحُصول على هذه المُوافقة. ب- على دائرة جمارك دبي ضبط الأثر الأجنبي الذي يتم مُحاولة إدخاله إلى الإمارة دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة، وتسليمه لها لتتّخذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام والعُقوبات المُقرّرة على مُحاولة إدخال الأثر الأجنبي إلى الإمارة وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 المُشار إليه. ج- تتولى الهيئة إعادة الآثار الأجنبيّة المضبوطة التي يتبيّن مشروعيّة حيازتها إلى مالكها، مع إلزامه باستيفاء شُروط وإجراءات الحُصول على المُوافقة وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إدخالها إلى الإمارة. د- تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارة بشأن الآثار الأجنبيّة المضبوطة التي يتبيّن عدم مشروعيّة حيازتها، لمُباشرة إجراءات إعادتها إلى مالكها أو الدولة التي تملكها. ه- تؤول ملكيّة الأثر الأجنبي للإمارة في حال تعذُّر معرفة مالكه أو عدم وجود أي اتفاقيّة ثُنائيّة أُبرِمَت بين الدولة والدولة التي تعود إليها ملكيّة الأثر الأجنبي، وذلك بمُوجب حُكم قضائي بمُصادرته.
المادة 19
أ- يجب على الشّخص الحُصول على شهادة عدم مُمانعة من الهيئة قبل تنفيذ أي من المشاريع الكُبرى في الإمارة، في حال كانت هذه المشاريع سيتم تنفيذها في المواقع الأثريّة أو أي منطقة تحتوي على الآثار. ب- تُصدِر الهيئة شهادة عدم المُمانعة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد التأكُّد من خلو المنطقة التي تكون محلاً لتنفيذ المشاريع الكُبرى من أي آثار أو مواقع أثريّة. ج- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة لتحديد المشاريع الكُبرى التي تتطلّب الحُصول على شهادة عدم المُمانعة وفقاً لحُكم هذه المادة.
المادة 20
تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وشهادات عدم المُمانعة وسائر الخدمات التي تُقدِّمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
المادة 21
أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالِفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، بغرامة ماليّة لا تقل عن (100) مئة درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم. ب- يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، الأفعال التي يُشكِّل ارتكابها مُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، والغرامات المُقرّرة لِكُلٍّ منها. ج- تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكِب المُخالفة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (200,000) مئتي ألف درهم. د- بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة الماليّة المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، تتّخذ الهيئة بحق المُخالِف واحداً أو أكثر من التدابير التالية: 1. التنبيه. 2. وقف العمل بالتصريح أو المُوافقة أو شهادة عدم المُمانعة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر. 3. التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة لوقف وإزالة أي تعدٍّ أو ضرر قد يقع على الآثار أو المواقع الأثريّة أو المنطقة المُحيطة. 4. إلزام المُخالِف بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدّي على الآثار أو المواقع الأثريّة أو المنطقة المُحيطة، تحت إشراف الهيئة وخلال المُهلة التي تُحدِّدها، وفي حال امتناع المُخالِف عن ذلك، فإنّه يجوز للهيئة باستخدام أجهزتها الذاتيّة أو أي أجهزة أخرى أن تقوم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والرُّجوع على المُخالِف بأي نفقات تتكبّدها جرّاء ذلك. 5. أي تدابير أخرى يُحدِّدها المُدير العام، بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في هذا الشأن، أو تُحدِّدها التشريعات السّارية.
المادة 22
تكون لمُوظّفي الهيئة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.
المادة 23
تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي تُستوفى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
المادة 24
لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام من أي قرار أو إجراء أو تدبير اتُّخِذَ بحقِّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهائيّاً.
المادة 25
يكون للهيئة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما الاستعانة بالجهات الحُكوميّة المُختصّة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للهيئة متى طُلِبَ منها ذلك.
المادة 26
أ- للرّئيس تفويض أي من الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه إلى المُدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً. ب- للمُدير العام تفويض أي من الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه إلى أي من مُوظّفي الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
المادة 27
على جميع الأشخاص المُخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتّفق وأحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للمُدير العام تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 28
أ- يُصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون. ب- باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرّئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 29
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 30
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.