Dubai-Law-12-2004 · H.H. The Ruler
قانون رقم (12) لسنة 2004
Law No. (12) of 2004 Concerning the Judicial Authorities at the Dubai International Financial Centre
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي رقم (12) لسنة 2004".
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتي السيا غير ذلك: الدولة: اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. المركز: مركز دبي المالي العالمي. الرئيس: رئيس المركز. هيئات المركز: الهيئات التي يتم إنشاؤها طبقا للفقرة 3 من المادة (3) من قانون المركز المشار إليه، وأية هيئات أخر يتم استحداثها من قبل تلك الهيئات أو من قبل الرئيس. محاكم دبي: محاكم إمارة دبي التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (3) لسنة 1992. مؤسسات المركز المرخصة: أي كيان مرخص أو مسجل أو معترف له بشكل آخر لمزاولة عمل مالي أو مصرفي بما في ذلك األنشطة واألعمال المشار إليها في المادة (9) من قانون المركز. أنظمة المركز: أية قواعد أو لوائح أو أوامر متعلقة بالمركز يصدرها الرئيس أو تصدرها هيئات المركز. مؤسسات المركز: أي كيان أو مشروع تأسس أصوال في المركز أو يمارس نشاطا فيه، بما في ذلك مؤسسات المركز المرخصة. المحاكم: المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف في المركز المنشأتان بموجب هذا القانون. قرار تحكيم: أي قرار تحكيم يعتد به بموجب قوانين المركز أو قرارات التحكيم األجنبية التي تستوفي متطلبات قوانين المركز. لوائح المحاكم: اللوائح التي تنظم إجراءات التقاضي لد المحاكم.
المادة 3
(1) تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز، وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقا ألحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز األخر ، وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية و استئنافية. (2) يكون مقر المحاكم في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آ ر في اإلمارة. (3) تشكل المحكمة االبتدائية من قا فرد، وتشكل محكمة االستئناف من رئيس وقاضيين، ويكون في كل من المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف دائرة أو أكثر ويرأس محكمة االستئناف رئيس المحاكم أو أقدم القضاة عند االقتضاء. (4) يعين القضاة بمن فيهم رئيس المحاكم بموجب مرسوم يصدرك الحاكم. (5) تصدر أحكام المحاكم باسم الحاكم. (6) تصدر أحكام محكمة االستئناف باإلجماع أو باألغلبية، وعلى األقلية تدوين الرأي المخالف إلى جانب حكم األغلبية.
المادة 4
(1) يتولى رئيس المحاكم تشكيل دوائر المحاكم المختلفة واإلشراف على شؤونها اإلدارية. (2) لرئيس المحاكم تفويي كل أو بعي صالحياته الخاصة بإدارة المحاكم إلى قضاة المحاكم وفقا لقوانين المركز وأنظمته.
المادة 5
أ- المحكمة االبتدائية: (1) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تختص المحكمة االبتدائية دون غيرها بالنظر في: (أ) الدعاو والمنازعات المدنية أو التجارية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسساته طرفا فيها. (ب) الدعاو والمنازعات المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد تم تنفيذك أو معاملة تم إجراءها كليا أو جزئيا في المركز أو بواقعة حدثت بالمركز. (ج) الطعون التي تقدم ضد القرارات الصادرة عن هيئات المركز والتي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته. (د) أي طلب تكون للمحاكم صالحية النظر فيه بموجب قوانين المركز وأنظمته. (2) يجوز لألطراف االتفا على اختصاص أية محكمة أخر في المسائل الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (د) من هذه المادة. ب – محكمة االستئناف: (1) تختص محكمة االستئناف دون غيرها بالنظر في: (أ) الطعون التي تقدم ضد األحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة االبتدائية. (ب) تفسير أية مادة من قوانين المركز، وذلك بناء على طلب المحاكم في دعو منظورة أمامها أو طلب أية هيئة من هيئات المركز أو طلب إحد مؤسسات المركز، اشريطة حصول المؤسسة على إذن بذلك من رئيس المحاكم، ويكون لهذا التفسير قوة القانون. (2) تكون األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف نهائية وال يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ج – قاضي التنفيذ في المركز: يعين رئيس المحاكم أحد قضاة المحكمة االبتدائية قاضيا للتنفيذ يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
المادة 6
تطبق المحاكم قوانين المركز وأنظمته، ما لم يتفق أطراف النزاع بشكل صريح على تطبيق قانون آ ر اشريطة أن ال يتعار هذا القانون مع النظام العام واآلداب العامة.
المادة 7
(1) يقوم قاضي التنفيذ في المركز بتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصاد عليها من قبل المحاكم وذلك إذا كان محل التنفيذ ضمن حدود المركز. (2) تنفذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصاد عليها من قبل المحاكم، إذا كان محل التنفيذ خارج حدود المركز من قبل قاضي التنفيذ في محاكم دبي، وفقا للشروط التالية: أ. أن يكون الحكم أو القرار أو األمر نهائيا وقابال للتنفيذ، و ب. أن تتم ترجمة الحكم أو القرار أو األمر إلى اللغة العربية. (3) ليس لقاضي التنفيذ في محاكم دبي مراجعة موضوع الحكم أو القرار أو األمر الصادر عن المحاكم. (4) يجوز تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة خارج المركز داخل المركز، وذلك بالطرق المقررة في قوانين المركز.
المادة 8
ال يسأل القضاة عن قيامهم بعمل أو عن إغفالهم القيام بأي عمل خالل تأديتهم لمهامهم، ما لم يثبت أن هذا العمل أو اإلغفال قد تم بسوء نية.
المادة 9
تنظم إدارة شؤون المحاكم وإجراءات التقاضي والتنفيذ بموجب قانون خاص.
المادة 10
يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المد الذي يتعار فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذا من تاريخ نشرك.