uaelaw.ai

Dubai-Law-13-2016 · H.H. The Ruler

قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية

Law No. (13) of 2016 Concerning the Judicial Authorities in the Emirate of Dubai

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2016".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُ ّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الرئيس : رئيس المجلس. المجلس : المجلس القضائي في اإلمارة. المحاكم : محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة االستئناف والمحاكم االبتدائية. اللجان القضائية : اللجان القضائية الخاصة التي يتم تشكيلها في اإلمارة، وفقاً ألحكام هذا القانون. النيابة العامة : النيابة العامة في اإلمارة. إدارة التفتيش : إدارة التفتيش القضائي. السلطة القضائية : المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش. النائب العام : النائب العام لإلمارة. القاضي : رؤساء وقضاة المحاكم. عضو النيابة العامة : النائب العام والمحامون العامون ورؤساء ووكالء النيابة العامة بكافة درجاتهم. المفتش القضائي : عضو التفتيش القضائي بإدارة التفتيش. عضو السلطة القضائية : القاضي وعضو النيابة العامة والمفتش القضائي.

  3. المادة 3

    أ- القضاء عنوان إلحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع األشخاص، ويُحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ. ب- إن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.

  4. المادة 4

    أ- تصدر األحكام وتُنفّذ باسم الحاكم، طبقاً لألوضاع واإلجراءات والصيغ التي يُنظمها القانون، وال يُنفّذ حكم اإلعدام إال إذا اقترن بتصديق الحاكم. ب- للحاكم منح العفو أو تخفيض العقوبة أو إيقاف تنفيذ أي حكم جزائي.

  5. المادة 5

    القضاة مستقلون في أداء مهامهم، ال سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، وال يجوز المساس باستقالل القضاء.

  6. المادة 6

    التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية، كما أن المتقاضين ُمتساوون أمام القضاء دون تمييز.

  7. المادة 7

    حق الدفاع مكفول للمُتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمُحاكمة.

  8. المادة 8

    أ- ال يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إال وفقاً للشروط والقواعد واألحوال المنصوص عليها في هذا القانون. ب- ال يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطالن قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إال بالطعن عليه في األحوال المُقررة قانوناً.

  9. المادة 9

    أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على المجلس القضائي المُنشأ بموجب القانون رقم (6) لسنة 1992 المُشار إليه. ب- يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من الحاكم، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة االستئناف ورئيس المحاكم االبتدائية ومدير إدارة التفتيش.

  10. المادة 10

    يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: 1- ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون. 2- المساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في اإلمارة، من خالل توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطور وفاعل. 3- تنفيذ رؤية اإلمارة وأهدافها االستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل. 4- ضمان استقالل القضاء، وتطويره. 5- ترسيخ ِقيَم ومُثل وأخالقيات العمل القضائي. 6- ضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.

  11. المادة 11

    يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصالحيات التالية: 1- وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية واإلشراف على تنفيذها. 2- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها. 3- إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى الحاكم العتمادها، وفقاً لإلجراءات المعتمدة في هذا الشأن. 4- اإلشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة واألجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وعلى إدارة التفتيش، وكذلك اإلشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المُبيّنة في هذا القانون. 5- اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش وال متعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي. 6- النظر في تقارير إدارة التفتيش المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها. 7- النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون أعضاء السلطة القضائية من تعيين وإعادة تعيين وترقية وإعارة ونقل وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وغير ذلك. 8- اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية. 9- النظر في الشكاوى المُحالة إليه من السلطة القضائية ِقبَل أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات الالزمة بشأنها بما في ذلك فرض الجزاءات التأديبية عليهم. 10- البت في التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش. 11- النظر في التظلّمات المُقدّمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات الالزمة بشأنها. 12- وضع األسس والقواعد واالشتراطات والمُتطلّبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية. 13- إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة باإلنجازات والمُعوقات واالقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية، ورفعه إلى الحاكم. 14- ترشيح األشخاص المُؤهلين للتعيين كأعضاء سلطة قضائية. 15- إصدار مُدونة السلوك القضائي. 16- دعوة من يراه مناسباً لالستيضاح منه عن المسائل المعروضة عليه. 17- الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مُستندات أو وثائق ذات عالقة باختصاصاته. 18- البت في الطلبات المُقدّمة إليه من أعضاء السلطة القضائية للجمع بين وظائفهم وأي وظائف أخرى ال تتعارض مع واجباتهم الوظيفية. 19- أي مهام أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو يتم عرضها عليه من الرئيس.

  12. المادة 12

    أ- يعقد المجلس اجتماعاته في مقره، أو في أي مكان آخر يُحدِّده الرئيس بحسب األحوال، على أال تقل اجتماعاته عن (4) أربعة اجتماعات سنوياً. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة إلى اجتماعاته مصحوبة بجدول أعمال وما يلزم من وثائق. ج- ال يكون انعقاد المجلس صحيحاً إال بحضور أغلبيّة أعضائه على األقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. د- إذا تغيّب رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة االستئناف أو رئيس المحاكم االبتدائية عن اجتماعات المجلس، حل محلهم أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها، وإذا غاب النائب العام حل محله النائب العام المساعد ثم األقدم من المحامين العامين، وإذا غاب مدير إدارة التفتيش حل محله أقدم المفتشين القضائيين. ه- تكون مداوالت المجلس سرية، ويجوز للرئيس أن يُقرر نشر ما يراه مُناسباً من نتائج اجتماعات المجلس. و- يجوز للمجلس في سبيل قيامه بالمهام والصالحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداوالت المجلس. ز- يُصدر الرئيس الئحة بالقواعد واإلجراءات المُنظمة لعمل المجلس.

  13. المادة 13

    للمجلس أن يُش ّكل من بين أعضائه، لجنة أو أكثر للقيام ببعض المهام التي يُحدِّدها أو التي يُفوضها بها، وذلك فيما عدا مهام المجلس المُتعلّقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية أو ترقيتهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد.

  14. المادة 14

    أ- يكون للمجلس أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات اإلدارية المُساندة لتمكين المجلس من القيام باالختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها. ب- يُعيَّن أمين عام المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم، ويتولى المهام والصالحيات المُحدّدة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يكون أمين عام المجلس مُقرراً للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداوالته. د- يتولى أمين عام المجلس اإلشراف على موظفي األمانة العامة، ويُحدِّد المجلس اختصاصات األمانة العامة وهيكلها التنظيمي. هـ- يُصدر الرئيس القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في األمانة العامة في النواحي اإلدارية والمالية والفنّية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية. و- يكون لألمانة العامة للمجلس جهاز إداري وفنّي يُعيَّن من ِقبَل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المُشار إليه، وذلك إلى حين صدور نظام شؤون الموارد البشرية المُشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

  15. المادة 15

    تُطبّق أحكام هذا القانون على محاكم دبي المُش ّكلة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1992 المُشار إليه.

  16. المادة 16

    تُمارس المحاكم واليتها القضائية على جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين في اإلمارة، إال ما استُثني بقانون خاص، وتُمارس هذه الوالية في جميع المواد الحقوقية والجزائية.

  17. المادة 17

    تتكون المحاكم من: أ- 1- محكمة التمييز. 2- محكمة االستئناف. 3- المحاكم االبتدائية. ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النحو المُبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتختص كل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون. ج- يُبيّن القانون قواعد اختصاص المحاكم، واإلجراءات الواجب اتباعها أمامها.

  18. المادة 18

    يكون للمحاكم مقر رئيس في اإلمارة، ويجوز لرئيس أي محكمة إنشاء دوائر تابعة لها تعقد جلساتها خارج مقرها الرئيس.

  19. المادة 19

    أ- محكمة التمييز هي أعلى محكمة في اإلمارة، وتُش ّكل من رئيس وعدد كاف من القُضاة، ويحل أقدم القُضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه ألي سبب كان. ب- تتكون محكمة التمييز من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقاً ألحكام القانون، ويَصدُر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على أال يقل عدد القضاة في كل دائرة عن (5) خمسة قُضاة. ج- تُمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن. د- تفصل محكمة التمييز في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

  20. المادة 20

    أ- تُش ّكل في محكمة التمييز هيئة قضائية مُوسّعة تُس ّمى "الهيئة العامة"، تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها وثمانية قضاة على األقل يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، وتختص بالنظر والبت بما يلي: 1- القضايا التي تدور حول نقطة قانونية مُستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية كبيرة. 2- عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق. 3- تنازع االختصاص سلباً أو إيجاباً بين المحاكم أو بين المحاكم ومركز فض المنازعات اإليجارية في اإلمارة. 4- النزاع الذي يقع حول تعارض األحكام الصادرة عن محكمة التمييز. 5- أي مسائل أخرى يُحيلها المجلس إليها للنظر والبت فيها. ب- تُصدر الهيئة العامة أحكامها باألغلبية، وعند تساوي األصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الهيئة العامة.

  21. المادة 21

    يكون لمحكمة التمييز مكتب فني برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز، وعدد كاف من األعضاء، يتم اختيارهم بقرار من رئيس محكمة التمييز.

  22. المادة 22

    يختص المكتب الفني بما يلي: 1- استخالص المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تُ ِقرها محكمة التمييز فيما تُصدِّره من أحكام، وتبويبها، وفهرستها بعد عرضها على رئيس محكمة التمييز، ونشرها. 2- إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية. 3- متابعة صدور التشريعات االتحادية والمحلية بشكل شهري وتزويد قضاة المحكمة بها. 4- إعداد النشرات والتوجيهات التي يُصدِّرها رئيس محكمة التمييز بشأن تنظيم العمل القضائي في المحاكم. 5- أي مهام أخرى يُكلفه بها رئيس محكمة التمييز.

  23. المادة 23

    a. The Court of Appeal will be formed of a head whose grade is not lower than cassation Judge, and a sufficient number of Judges. In the absence of the Head of the Court of Appeal, the most senior Judge of the Court of Appeal will deputise for him. The Court of Appeal will exercise the functions assigned to it by law. b. The Court of Appeal will be comprised of a number of judicial divisions that consider applications and appeals submitted to them in accordance with the law. These divisions will be established and formed, and their jurisdiction determined, pursuant to a resolution of the Head of the Court of Appeal. The number of Judges in each division must not be less than three (3).

  24. المادة 24

    أ- تُش ّكل المحاكم االبتدائية من رئيس ال تقل درجته عن قاضي استئناف ّأول، وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة متخ ِّصصة محل رئيس المحاكم االبتدائية عند غيابه، وتُمارس االختصاصات ال ُمحدّدة لها بموجب القانون. ب- تتكون المحاكم االبتدائية من محاكم ُمتخ ّصصة يصدر بتشكيلها واختيار رؤسائها قرار من المجلس، وتختص بنظر الطلبات والدعاوى وفقا ً ألحكام القانون. ج- يكون لكل محكمة ُمتخ ّصصة رئيس ال تقل درجته عن قاضي استئناف، وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم ال ُمتخ ّصصة يندُب رئيس المحاكم االبتدائية أحد القُضاة ليحل محله. د- تتكون كل محكمة ُمتخ ّصصة من دوائر َيصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وذلك بعد أخذ موافقة رئيس المحاكم االبتدائية على ذلك. ه- يكون لرئيس المحاكم االبتدائية نقل قضاة المحاكم ال ُمتخ ّصصة من محكمة إلى أخرى.

  25. المادة 25

    تُش ّكل اللجان القضائية بقرار من الحاكم بنا ًء على توصية من الرئيس، للنظر والفصل في أي مادة حقوقية أو أنزعة أو دعاوى معينة، على أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة القضائية تحديد اختصاصاتها و ُطُرق الطعن في القرارات الصادرة عنها وغير ذلك من األحكام.

  26. المادة 26

    تُطبّق أحكام هذا القانون على النيابة العامة ال ُمنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1992 ال ُمشار إليه.

  27. المادة 27

    تتولّى النيابة العامة االختصاصات ال ُمقررة لها قانوناً، ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية و ُمباشرتها، وتنفيذ األحكام الجزائية، واإلشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من األماكن التي تُن ّفذ فيها تلك األحكام واألوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

  28. المادة 28

    أ- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام، ويُعيَّن بمرسوم من الحاكم، ويُعا ِّونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة. ب- يُعيَّن بمرسوم من الحاكم نائب عام مساعد من بين من يشغل وظيفة محامي عام ّأول. ج- في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه ألي سبب كان، يتولى النائب العام ال ُمساعد جميع اختصاصاته ثم األقدم فاألقدم من أعضاء النيابة العامة.

  29. المادة 29

    النيابة العامة ال تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام اآلخر، ويُتِّ ُّم ما بدأه من إجراءات، وذلك كله دون اإلخالل بقواعد وأحكام االختصاص المقررة قانوناً.

  30. المادة 30

    أ- يتبع أعضاء النيابة العامة في ممارستهم الختصاصاتهم إلشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم، وهم ينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم وفقا ً ألحكام القانون، كما أنّهم ُمكلّفون باالئتمار بأوامر النائب العام في شؤونهم اإلدارية وإقامة الدعوى وتعقّبها. ب- للنائب العام أن يُوجّه لفت نظر شفهي أو كتابي لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجباته إخالالً بسيطا ً وذلك بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من لفت النظر ال ُموجّه إليه كتابةً إلى المجلس خالل (15) خمسة عشر يوما ً من تاريخ إبالغه بقرار النائب العام، وللمجلس أن يُؤيّد لفت النظر أو يعتبره كأن لم يكن، ويكون قرار المجلس في هذا التظلم نهائياً. ج- تنشأ في النيابة العامة نيابات ُمتخ ّصصة، يتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها بقرار من النائب العام. د- يُحدِّّد النائب العام أو من يُفوضه نظام المناوبات ألعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع ُمتطلبات العمل.

  31. المادة 31

    يتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام فيما يقومون به من تق ّصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع األدلة الالزمة للتحقيق واالتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم، وله حق اإلشراف عليهم فيما يتعلق بهذه األعمال.

  32. المادة 32

    يُشترط فيمن يُعيَّن قاضيا ً في المحاكم أو عضوا ً في النيابة العامة أو ُمفتشا ً قضائيا ً في إدارة التفتيش ما يلي: 1- أن يكون ُمسلماً، كامل األهلية. 2- أن يكون من مواطني الدولة، ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط. 3- أن يكون حاصالً على الشهادة الجامعية األولى على األقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المؤسسات التعليمية ال ُمصادق على شهاداتها من الجهة الحكومية االتحادية أو الجهة الحكومية المحلية المعنيّة في اإلمارة، سوا ًء كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها. 4- أال يقل سنه عن (25) خمس وعشرين سنة عند تعيينه قاضيا ً لدى المحكمة االبتدائية، و(21) إحدى وعشرين سنة عند تعيينه وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة. 5- أن تكون لدى من يُعيَّن قاضيا ً ابتدائيا ً خبرة ال تقل عن (6) ست سنوات في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية، وأن تكون لدى من يُعيَّن وكيل نيابة مساعد خبرة ال تقل عن (4) أربع سنوات، أو أن يكون قد أجتاز الدورة التدريبية لدى معهد دبي القضائي بالنسبة للتعيين كوكيل نيابة مساعد. 6- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 7- أن يكون الئقا ً صحيا ً بشكل يُم ّكنه من القيام بواجباته الوظيفية. 8- أن يجتاز بنجاح المقابالت الشخصية. 9- أال يكون قد سبق الحكم عليه في أمر مخل بالشرف أو األمانة من محكمة أو مجلس تأديبي ولو ُرد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل فعله عفو عام، أو ُم ِّحي الجزاء التأديبي ال ُموقّع عليه. 10- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

  33. المادة 33

    تُحدّد ال ُمس ّميات والدرجات الوظيفية ألعضاء السلطة القضائية من مواطني الدولة لدى المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش، وفقا ً للجدول التالي: الدرجة الخاصة: النائب العام، رئيس محكمة التمييز، قاضي تمييز أول، النائب العام المساعد، محامي عام أول 1: قاضي تمييز 2: رئيس محكمة االستئناف، قاضي استئناف أول، محامي عام، مفتش قضائي أول 3: رئيس المحاكم االبتدائية، رئيس نيابة أول، مفتش قضائي 4: قاضي استئناف، رئيس نيابة 5: قاضي ابتدائي أول، رئيس نيابة مساعد 6: قاضي ابتدائي، وكيل نيابة أول 7: قاضي ابتدائي، وكيل نيابة 8: وكيل نيابة مساعد

  34. المادة 34

    تُحدَّد رواتب وبدالت وعالوات و ُمخ ّصصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين بقرار يُصدِّره الحاكم في هذا الشأن.

  35. المادة 35

    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يُشترط عند تعيين عضو السلطة القضائية وقبل مباشرته العمل أن يُنهي البرنامج التدريبي أو التأهيلي الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

  36. المادة 36

    أ- يجوز التعيين لدى المحاكم أو النيابة العامة في إحدى الوظائف ال ُمبيّنة أدناه، ِّلمن عمل في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية لدى المحاكم أو النيابة العامة، أو عمل في تدريس القانون بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى المؤسسات التعليمية ال ُمعترف بها في الدولة، أو عمل في مهنة المحاماة أو االستشارات القانونية لدى حكومة دبي، أو عمل في إحدى الوظائف التي تُعتبر نظيرا ً لوظائف أعضاء السلطة القضائية التي يُحدِّّدها المجلس، مدة ال تقل عن: 1- (20) عشرين سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي تمييز أول أو قاضي تمييز لدى محكمة التمييز، أو محامي عام أول أو محامي عام لدى النيابة العامة. 2- (14) أربع عشرة سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي استئناف أول أو قاضي استئناف لدى محكمة االستئناف، أو رئيس نيابة أول أو رئيس نيابة لدى النيابة العامة. 3- (12) اثني عشر سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي أول لدى المحاكم االبتدائية، أو رئيس نيابة مساعد لدى النيابة العامة. 4- (8) ثمان سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السادسة لدى المحاكم االبتدائية، أو وكيل نيابة أول لدى النيابة العامة. 5- (6) ست سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السابعة لدى المحاكم االبتدائية، أو وكيل نيابة لدى النيابة العامة. 6- (4) أربع سنوات، عند التعيين بوظيفة وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس استثناء أي شخص من ال ُمدد ال ُمشار إليها في هذه المادة.

  37. المادة 37

    أ- يُعيَّن رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة االستئناف ورئيس المحاكم االبتدائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم. ب- يُعيَّن عضو السلطة القضائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس.

  38. المادة 38

    أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يجوز إعادة تعيين من عمل عضوا ً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير األسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان يشغلها قبل ترك العمل، بموجب مرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس. ب- يُحدِّّد المجلس بقرار ٍّ يُصدِّره الضوابط الالزمة إلعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية.

  39. المادة 39

    أ- على القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي: "أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية". ب- على عضو النيابة العامة أو المفتش القضائي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي: "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية". ج- يُؤدّي عضو السلطة القضائية القسم أمام الحاكم أو من يُنيبه.

  40. المادة 40

    أ- يُعتبر التدريب والتأهيل ال ُم ِّستمر أمرا ً الزما ً لترقية عضو السلطة القضائية وتدرجه في الوظائف القضائية. ب- تُحدِّّد المحكمة المعنية والنيابة العامة بحسب األحوال، البرامج التدريبية والتأهيلية لعضو السلطة القضائية. ج- إلدارة التفتيش طلب إخضاع عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل بنا ًء على نتائج تقرير التفتيش القضائي. د- يعتمد المجلس ال ُخطة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية ألعضاء السلطة القضائية.

  41. المادة 41

    أ- تتم ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة األعلى التي تلي درجته مباشرة ً بمرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس. ب- يتم النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية مرة واحدة في السنة، وفي الموعد الذي يُحدِّّده المجلس، ويجوز للمجلس استثنا ًء النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية في غير الموعد ال ُمحدّد. ج- يجوز ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة األعلى متى استوفى الشروط وال ُمتطلبات التي يُحدِّّدها المجلس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، على أن يستوفي الحد األدنى للبقاء في الدرجة، وأال يقل تقديره عن درجة كفاءة جيد جداً، وعند التساوي في الكفاءة تُراعى األقدمية، وللمجلس استثناء أي عضو سلطة قضائية من شرط الحد األدنى للبقاء في الدرجة.

  42. المادة 42

    يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية إذا وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية، ويجب إخطاره خطيا ً بذلك، ولعضو السلطة القضائية التظلم لدى المجلس من عدم ترقيته خالل (30) ثالثين يوما ً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس الصادر بشأن هذا التظلّم نهائياً.

  43. المادة 43

    يُصدر المجلس قرارا ً يُحدِّّد بموجبه الضوابط والمعايير والقواعد ال ُمتعلقة بأقدمية أعضاء السلطة القضائية وكافة األحكام ال ُمتعلّقة بها.

  44. المادة 44

    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ال يتم نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه أو إعارته إال في األحوال واألحكام ال ُمبيّنة في هذا القانون.

  45. المادة 45

    يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل بالمحاكم أو النيابة العامة أو إدارة التفتيش بذات الدرجة المساوية لدرجته قبل النقل بمرسوم يُصدِّره الحاكم.

  46. المادة 46

    أ- يجوز نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية. ب- يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم.

  47. المادة 47

    أ- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال قضائية أو قانونية داخل أو خارج السلطة القضائية سوا ًء باإلضافة إلى مهام وظيفته األصلية أو للقيام بمهام الوظيفة ال ُمنتدب إليها فقط. ب- يكون الندب داخل السلطة القضائية بقرار من رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة االستئناف أو رئيس المحاكم االبتدائية التي يتبع لها القاضي، أو بقرار من النائب العام بالنسبة ألعضاء النيابة العامة، أو بقرار من مدير إدارة التفتيش بالنسبة للمفتش القضائي. ج- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية. د- يكون ندب عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بقرار من المجلس.

  48. المادة 48

    أ- يجوز إعارة عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية. ب- تكون إعارة عضو السلطة القضائية للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية المحلية أو االتحادية أو الشركات التي تسهم فيها أي من تلك الجهات الحكومية بنسبة في رأسمالها أو المؤسسات التي تمتلكها، وكذلك إلى الحكومات األجنبية أو ال ُمنظمات أو الهيئات الدولية واإلقليمية، بمرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس. ج- ال يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو السلطة القضائية على (5) خمس سنوات، إال إذا تمت إعارته للقيام بأعمال قضائية. د- تُحتسب مدة اإلعارة ضمن مدة خدمة عضو السلطة القضائية، وال تُؤثّر هذه المدة على أقدميته وال على ترقيته.

  49. المادة 49

    A Member of a Judicial Authority and his eligible family members will be entitled to healthcare in accordance with the health insurance policy adopted by the Judicial Council.

  50. المادة 50

    تُنظم الحقوق التقاعدية ألعضاء السلطة القضائية بموجب قانون خاص، على أن يستمر العمل بالقانون االتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه لحين صدور ذلك القانون.