Dubai-Law-13-2020 · H.H. The Ruler
قانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجِهات القضائية
Law No. (13) of 2020 Regulating the Practice of the Expert Witness Profession before Judicial Authorities in the Emirate of Dubai
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائ ّية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2020".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس القضائي : المجلس القضائي لإلمارة. محاكم دبي : محاكم دبي، المنظمة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2005 المشار إليه. المحكمة المختصة : المحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز في محاكم دبي، واللجان القضائية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار إليه. النّيابة العامّة : النّيابة العامّة في اإلمارة. الجهة القضائيّة : وتشمل المحكمة المختصة والنّيابة العامّة. المدير : مدير محاكم دبي. الجهة الحكوميّة : الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسّسات العامّة والمجالس والسّلطات الحكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحكومة. أعمال الخبرة : أعمال تخصّصيّة يمارسها الخبير، بناءً على تكليف الجهة القضائيّة، إلبداء الرأي الفنّي شفاهةً أو كتابةً في أي حالة أو واقِعة يتم تكليفُه بها. بيت الخبرة : الشركة أو المؤسّسة المرخّصة من سلطة الترخيص المختصة في اإلمارة، المقيّدة في الجدول. الخبير : ويشمل الشخص الطبيعي وبيت الخبرة المقيّدين في الجدول. اللجنة : لجنة شؤون الخبراء، المشكّلة وفقاً ألحكام هذا القانون. الوحدة التنظيميّة : الوحدة التنظيميّة المعنيّة بشؤون الخبراء في محاكم دبي. الجدول : المستند الورقي أو اإللكتروني المعدّ لدى محاكم دبي، الذي يُقيّد فيه الخبير، بعد استيفائه للشّروط والمتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون. الميثاق : مجموعة الضّوابط والقواعد المهنيّة واألخالقيّة والسلوكيّة، التي يجب على الخبير التقيُّد بها عند ممارستِه ألعمال الخبرة. المواطن : الشخص الذي يحمل جنسيّة الدولة. الشخص : الشخص الطبيعي أو االعتباري.
المادة 3
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة. 2. دعم الجهات القضائيّة بخبراء مؤهّلين قانونياً وفنّياً، بما يُسهم في دِقّة األحكام والقرارات القضائيّة الصادرة عنها، وتحقيق العدالة النّاجزة. 3. تعزيز دور الخبراء في تحقيق العدالة، من خالل تقديم المساعدة الفنّية والتخصّصيّة للجهات القضائيّة. 4. تطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي. 5. بِناء وتمكين الخبرات الوطنيّة لممارسة أعمال الخبرة. 6. تعزيز الثّقة بمن يمارسون أعمال الخبرة ضمن ضوابط مهنيّة وأخالقيّة وسلوكيّة محدّدة.
المادة 4
تُطبّق أحكام هذا القانون على كُل من يُزاول أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة، وتُستثنى من ذلك الفِئات التالية: 1. الجهات الحكوميّة التي تطلُب الجهة القضائيّة إبداء رأيها الفنّي في أي مسألة تتعلّق بالتحقيقات أو الدّعاوى المنظورة أمامها. 2. الشخص الذي يتّفق أطراف الدعوى على قيامه بتقديم الخبرة، وتُوافِق عليه المحكمة المختصّة. 3. الشخص الذي تنتدِبُه الجهة القضائيّة من غير المقيّدين في الجدول، لتقديم المساعدة الفنّية لها في أي حالة أو واقِعة تتطلّب إبداء الرأي الفنّي بشأنِها.
المادة 5
أ- تُشكّل في محاكم دبي لجنة تُسمّى "لجنة شُؤون الخبراء"، يتم تحديد نظام عملِها وآليّة عقد اجتماعاتِها وكيفيّة اتخاذ قراراتِها وتحديد مُكافأة أعضائِها، بموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس القضائي. ب- يُراعى عند تشكيل اللجنة، أنّ تتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من األعضاء، من بين أعضاء السّلطة القضائيّة وأصحاب الخبرة واالختصاص لدى محاكم دبي والجهات الحكوميّة والقطاع الخاص، على أن يكون رئيس اللجنة ونائِبه من بين أعضاء السّلطة القضائيّة.
المادة 6
باإلضافة إلى االختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون، تتولّى اللجنة القيام بما يلي: 1. اقتراح قواعد وشروط تصنيف الخبراء، ورفعها إلى المدير العتمادها بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. 2. إقرار الميثاق، ورفعِه إلى المدير العتماده بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. 3. إقرار األدِلّة اإلرشاديّة بشأن قواعد تقدير أتعاب الخبراء وتنظيم أعمال الخبرة، ورفعها إلى المدير العتمادها بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. 4. اعتماد االختبارات المعدّة لقيد الخبراء في الجدول، وبرامج التدريب للخبراء. 5. البت في طلبات قيد وتجديد قيد الخبراء في الجدول، وتصنيفِهم، وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه. 6. البت في الطلبات المقدّمة إليها إللغاء قيد الخبير من الجدول. 7. نقل قيد الخبير من فِئة إلى أخرى، وفقاً للقواعد والشّروط المعتمدة في هذا الشأن. 8. النّظر في التظلُّمات المقدّمة من الخبراء بشأن نتيجة التقييم الفنّي الخاصّة بهم. 9. اتخاذ التدابير بحق الخبير الذي تِقل نتيجة التقييم الفنّي الخاصّة به عن (70٪)، بما في ذلك إيقافِه عن مزاولة أعمال الخبرة أو شطب قيدِه من الجدول. 10. النّظر في المخالفات المرتكبة من الخبراء، وفي الشّكاوى المقدّمة بحقّهم، واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنِها، بما في ذلك فرض الجزاءات المقرّرة بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه عليهم. 11. مراجعة التقرير السّنوي المعدّ من الوحدة التنظيميّة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المدير. 12. تشكيل اللجان الفرعيّة من بين أعضائِها أو من غيرهم، وتحديد مهامّها وواجباتِها. 13. االستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص لمعاونتِها في القيام بالمهام والصالحيّات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه، دون أن يكون ألي ٍّ منهُم صوت معدود في مداوالتِها. 14. أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس القضائي تتعلّق بأعمال الخبرة.
المادة 7
تُنشأ في محاكم دبي، وضمن هيكلها التنظيمي اإلداري، وحدة تنظيميّة، تتولّى باإلضافة إلى االختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون، القيام بما يلي: 1. إجراء عمليّة قيد الخبراء في الجدول وتحديد فِئة تصنيفِهم فيه، وفقاً للقرارات الصّادرة عن اللجنة في هذا الشأن. 2. إعداد الميثاق، وعرضِه على اللجنة إلقراره، وذلك قبل رفعِه إلى المدير العتماده. 3. اإلشراف والرقابة والتفتيش على أعمال الخبراء، للتأكُّد من التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبِه، بما في ذلك الميثاق. 4. التقييم الفنّي للخبراء، وفقاً للضّوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدِها قرار من المدير، ورفع التوصيات الالزمة في هذا الشأن إلى اللجنة التخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة بحق الخبير الذي تقل نتيجة تقييمه الفنّي عن (70٪). 5. إحالة المخالفات المرتكبة من الخبراء والشّكاوى المقدّمة بحقّهم إلى اللجنة، معزّزة بمطالعاتِها وتوصياتها حيالها، وتنفيذ القرارات الصّادرة عن اللجنة في هذا الشأن. 6. متابعة القضايا الجزائيّة المقامة ضد الخبراء، ورفع التوصيات المناسبة بشأنِها إلى اللجنة. 7. إعداد الدِّراسات المُتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة، واقتراح ما يلزم لتطويرها ومعالجة التحدِّيات التي تُواجِهها. 8. إعداد برامج التدريب واالختبارات لقيد الخبراء في الجدول بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة ذات العالقة باالختصاصات المحدّدة للخبراء، ورفعها إلى اللجنة العتمادِها، ومتابعة تنفيذِها بعد اعتمادِها. 9. إصدار بطاقة خبير لمن يتم قيدُه في الجدول. 10. تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدّورات التدريبيّة للخبراء، بهدف رفع مستوى كفاءتِهم، وتطوير مهاراتِهم، ونقل التجارب النّاجحة إليهم، على المستويين المحلي والدولي. 11. إعداد تقرير سنوي ورفعِه إلى اللجنة، يتضمّن كُل ما يتعلّق بأعمال الخبرة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ- عدد الخبراء المقيّدين في الجدول في كُل تخصّص، واحتياجاتِها من الخبراء في التخصّصات المحدّدة لديها، والعمل على سد هذه االحتياجات. ب- عدد المهام التي أُسندت إلى كُل خبير، سواءً ما انتهى منها أو ما هو جاري العمل عليها. ج- اقتراحات الوحدة التنظيميّة بشأن إضافة تصنيفات جديدة إلى الجدول. د- اقتراحات الوحدة التنظيميّة بشأن فتح أو إغالق باب القيد في الجدول لتخصّصات معيّنة. ه- عدد الشّكاوى المقدّمة بحق الخبراء، واإلجراءات والتدابير التي اتُّخِذَت بشأنِها. و- نتائج مؤشّرات األداء. 12. إعداد األدِلّة اإلرشاديّة المُتعلقة بأعمال الخبرة، ورفعها إلى اللجنة التخاذ ما تراه مناسباً بشأنِها. 13. أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من اللجنة أو المدير تتعلّق بأعمال الخبرة.
المادة 8
يُنشأ في محاكم دبي جدول لقيد الخبراء، يُحدَّد شكله والبيانات والمستندات الواجب إدراجها فيه بقرار من المدير.
المادة 9
أ- يُشترط لقيد الشّخص الطبيعي في الجدول كخبير، توفُّر ما يلي: 1. أن يكون كامل األهليّة. 2. أن يكون الئِقاً طبّياً. 3. أن يكون حسن السِّيرة والسُّلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مُخلّة بالشّرف أو األمانة، ما لم يكُن قد رُدّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السّلطات المختصّة. 4. أال يكون قد سبق فصله من الجهة التي كان يعمل لديها بحُكم قضائي أو قرار تأديبي. 5. أن يكون حاصالً على المؤهِّالت العلميّة، والشهادات المهنيّة التي تُحدِّدها اللجنة، والتي يجب أن تتناسب مع التخصّص الذي سيتم قيدُه في الجدول ألجله. 6. أال تِقل خبرته العمليّة في التخصّص الذي يطلُب قيده فيه كخبير عن: أ- (7) سبع سنوات بالنّسبة للمواطنين. ب- (10) عشر سنوات بالنِّسبة لغير المواطنين، سواءً المقيمين أو غير المقيمين في الدولة. 7. أن يجتاز بنجاح االختبارات التي تُحدِّدها اللجنة. 8. إبراز موافقة صادرة عن الجهة التي يعمل لديها. 9. أن يتعهّد بااللتحاق بالدّورات التدريبيّة المخصّصة للخبراء التي تُنظمها أو تُحدِّدها الوحدة التنظيمية، وفقاً لخطة التدريب المعتمدة لديها في هذا الشأن. 10. أن يكون لديه إخطار تعيين أو عرض عمل صادر عن أحد بيوت الخبرة، وذلك بالنّسبة لغير المواطن المقيم في الدولة. 11. أال يكون قد رُفِض طلب قيده في الجدول، ومضى على رفضِه أقل من سنتين. 12. أال تتجاوز عدد التخصّصات التي يطلُب قيده في الجدول ألجِلها على تخصّصين. 13. أن يتعهّد بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح محاكم دبي طيلة مُدّة القيد في الجدول ضد المسؤوليّة عن األخطاء المهنيّة، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخّص لها بالعمل في اإلمارة، ويُحدِّد المدير مقدار هذا التأمين وكيفيّة التنفيذ على وثيقة التأمين. 14. سداد الرّسم المقرّر على القيد في الجدول. 15. أي شروط فنّية أخرى يُحدِّدها المدير بالنِّسبة لبعض التخصّصات المحدّدة في الجدول، بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة استثناء بعض األشخاص الطبيعيين من بعض شروط القيد في السّجل، وهُم: 1. مُوظفو الجهات الحكوميّة. 2. من سبق لهُم القيد في الجدول قبل العمل بهذا القانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخبرة الالزمة بالنّظر إلى سِجلّه وعدد أعمال الخبرة التي كُلّف بها وأنجزها. 3. أصحاب الخبرات النّادرة، وكذلك من هُم على دراية باألعراف المتّبعة في نشاط أو حِرفة أو مجال معيّن، في األحوال التي ال يُوجد في الجدول خبراء مماثِلين لهُم في خبراتهم ودِرايتِهم، أو كان عددُهُم غير كاف، وذلك بالنِّسبة لشرط المؤهِّالت العلميّة والشّهادات المهنِيّة وعدد سنوات الخبرة.
المادة 10
يُشترط لقيد المؤسّسات والشّركات في الجدول كبيت خبرة، توفُّر ما يلي: 1. أن يكون مرخّصاً له بالعمل في اإلمارة من سلطات الترخيص التِّجاري المختصّة، وأن يكون ترخيصُه ساري المفعول. شرف عليه من بين الخبراء المقيّدين في الجدول.
المادة 11
يتم القيد في الجدول وفقاً لإلجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من ال ُمدير في هذا الشأن.
المادة 12
تكون ُمدّة صالحيّة القيد في الجدول (3) ثالث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد للوحدة التنظيميّة قبل (30) ثالثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائِه، ويتم تجديد القيد وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير في هذا الشأن.
المادة 13
أ- لا يجوز للخبير تقديم أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونيّة بالصيغة التالية أمام المدير أو من يفوّضه: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال الخبرة التي يتم تكليفي بها بكل صدق وأمانة وإخلاص، دون تمييز أو محاباة، وأن أتقيّد بالتشريعات السارية في الإمارة وبالميثاق". ب- يتم إثبات أداء الخبير لليمين القانونيّة بموجب وثيقة يتم إيداعها في ملفّه لدى الوحدة التنظيميّة.
المادة 14
لا يجوز لغير الخبير المقيّد في الجدول، ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة، إلا في الأحوال التي يجيزها هذا القانون.
المادة 15
أ- يكون للجهة القضائيّة ندب أي خبير للقيام بمهام محدّدة تتعلّق بحالة أو واقعة، يستلزم بحثها، أو تقديرها، أو المفاضلة بين أكثر من رأي فنّي بشأنها، أو الفصل فيها، إبداء رأي فنّي متخصّص فيها. ب- إذا كانت أعمال الخبرة المطلوبة تقتضي إبداء الرأي في تقرير خبير سابق، فإنه يجوز للجهة القضائيّة الاستعانة بخبير أو تشكيل لجنة من الخبراء، شريطة أن يكونوا من ذات تخصّص الخبير السابق، ومصنّفين في فئة أعلى من فئة ذلك الخبير، وفقاً لقواعد تصنيف الخبراء المعتمدة بموجب أحكام هذا القانون، ما لم تقرر الجهة القضائيّة غير ذلك. ج- يجوز للخصوم قبل أو أثناء السّير في الدعوى طلب ندب خبير لإثبات حالة أو واقعة، وللمحكمة المختصة أن تقرر قبول أو عدم قبول هذا الطلب، بحسب تقديرها فيما إذا كانت الحالة أو الواقعة تستدعي ذلك من عدمه.
المادة 16
أ- يجب على الخبير أن يباشر أعمال الخبرة في حدود المهمّة المكلّف بها من الجهة القضائيّة، وعلى الوجه الذي يراه محقّقاً للغاية من تكليفه، وذلك في حدود الإجراءات والأحكام المقررة قانوناً. ب- يجب على الخبير المكلّف من الجهة القضائيّة القيام بما يلي: 1. تحديد تاريخ بدء تنفيذ المهمّة المكلّف بها. 2. دعوة أطراف النزاع للاجتماع بهم بإحدى وسائل الإعلان المقررة قانوناً، على أن تتم الدعوة قبل (5) خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدّد للاجتماع، ما لم تكن الحالة مستعجلة فيجوز له دعوتهم للاجتماع بشكل فوري. 3. الاطلاع على موضوع المهمّة المكلّف بها، وأن يعرض على الجهة القضائيّة مذكّرة مختصرة تتضمّن إقراراً منه بأن أعمال الخبرة المكلّف بها لها صلة بتخصّصه، وأن يحدّد فيها مراحل تنفيذ المهمّة، والفترة الزمنيّة لكل مرحلة، ومكان تنفيذها، والأتعاب وبدل المصاريف التي يطلبها للقيام بالمهمّة، وتاريخ عرض التقرير المبدئي على الأطراف المعنيّة، وتاريخ إيداع تقريره النهائي لدى الجهة القضائيّة. 4. تعديل المذكّرة المشار إليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، في حال قيام الجهة القضائيّة بإجراء أي تعديل عليها، ويلتزم الخبير في هذه الحالة بتلك التعديلات. 5. إطلاع أطراف النزاع على المذكّرة المختصرة المعتمدة من الجهة القضائيّة، وأخذ توقيعهم على نسخة منها. 6. الاجتماع بأطراف النزاع معاً، أو بكل طرف على حدة في حال قررت الجهة القضائيّة ذلك، لمناقشتهم وتمكينهم من تقديم ما لديهم من مستندات، كما يكون له أن ينتقل إلى أي مكان يكون ذا صلة بالمهمّة المكلّف بها، للمعاينة والاطلاع على ما يساعده في تكوين رأيه. 7. عدم تسليم المستندات الأصليّة المقدّمة من أحد أطراف النزاع للطرف الآخر، على أن يقوم بإرفاق صورة منها بتقريره المبدئي المرسل إلى أطراف النزاع للتعقيب عليه، وذلك قبل إعداد تقريره النهائي. 8. عدم الإفصاح عمّا اطلع عليه من معلومات إلا فيما يتعلّق بموضوع المهمّة المكلّف بها. 9. في حال قيام أطراف النزاع بتقديم أي مستندات محرّرة بلغة أجنبيّة، فيكون له فحصها ودراستها دون حاجة إلى طلب ترجمتها إلى اللغة العربيّة، طالما لم يجد ضرورة لذلك وكان بمقدوره فهم مضمون تلك المستندات بما لا يخالف معناها الحقيقي أو ينحرف في تفسيرها عمّا يؤدّي إليه مدلولها، وبخلاف ذلك فإنه يجب عليه أن يطلب ترجمتها من مترجم قانوني معتمد. 10. عدم تجاوز المدّة الزمنيّة المحدّدة في المذكّرة المختصرة المعتمدة من الجهة القضائيّة، لأسباب ترجع إليه أو لأطراف النزاع، ويكون للجهة القضائيّة في الحالات التي تقدّرها تمديد هذه المدّة. 11. تقديم تقريره النهائي إلى الجهة القضائيّة.
المادة 17
أ- يجب على أطراف النزاع بعد توقيعهم على المذكّرة المختصرة المعدّة من الخبير والمعتمدة من المحكمة المختصة، الالتزام التام بالتعاون على تنفيذها وفقاً لمراحلها الزمنيّة. ب- تودع أتعاب الخبرة ومصاريفها المتوقّعة من الطرف المكلّف من المحكمة المختصة بسدادها، كأمانة في خزينة محاكم دبي نقداً أو بموجب شيك مقبول الدفع أو بأي وسيلة دفع أخرى تحدّدها محاكم دبي باسم الخبير.
المادة 18
أ- لا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز المهمّة المكلّف بها من الجهة القضائيّة، إلا بعد أن يستوفي جميع عناصرها، ويرد على ملاحظات واستفسارات الجهة القضائيّة، وكذلك على اعتراضات أطراف النزاع على النتيجة التي انتهى إليها. ب- على الجهة القضائيّة التي ندبت الخبير اعتماد تقريره النهائي بحالته، أو تكليفه بإعادة النظر فيه، أو ندب خبير غيره عند الاقتضاء. ج- تقوم الجهة القضائيّة بعد اعتماد تقرير الخبرة، بتحديد أتعاب وبدل مصاريف الخبير.
المادة 19
يتم رد الخبير وفقاً للقواعد والمدد المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة 20
أ- يجوز للمحكمة المختصة، بناءً على تقديرها أو بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، أن تستعين بأي خبير لإبداء رأيه في أي حالة أو واقعة تستدعي بيان الخبرة الفنّية أو العلميّة بشأنها في جلسة علنيّة. ب- يتم إبداء الرأي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحضور الخبير للجلسة شخصياً، أو عن طريق الاتصال عن بعد، ويقدّم الخبير رأيه إما شفاهةً أو بموجب تقرير مكتوب، ويتم إيداع هذا الرأي في ملف الدعوى أو إثباته في محضر الجلسة. ج- يتعيّن على المحكمة المختصة أن تخطر الخبير وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة بندبه قبل وقتٍ كافٍ من تاريخ عقد الجلسة، وأن تمكّنه من الاطلاع على حيثيات الحالة أو الواقعة المطلوب إبداء رأيه بشأنها، وعلى أي معلومات أو بيانات لازمة لتكوين رأيه. د- يتعيّن على من طلب الخبرة وفقاً لحكم هذه المادة أن يسدّد أمانة لحساب أتعاب الخبير ومصروفاته التي تقدّرها المحكمة المختصة قبل موعد الجلسة وإلا سقط حقّه في التمسّك بالحكم أو القرار الصادر بتعيين الخبير.
المادة 21
يجب على الخبير الالتزام بما يلي: 1. التشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي تصدرها محاكم دبي بشأن أعمال الخبرة. 2. شروط القيد في الجدول. 3. أن يؤدّي مهمته بكل دقّة وأمانة وإخلاص وموضوعيّة، وعدم التمييز بين أطراف النزاع، وأن يراعي القيم الأخلاقيّة والأصول المهنيّة التي يتضمّنها الميثاق. 4. أن يقوم بنفسه بتأدية المهمّة المكلّف بها من الجهة القضائيّة. 5. عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها بحكم مزاولته لأعمال الخبرة، إلا في الأحوال المقرّرة قانوناً. 6. ألا تكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لمالكه أو شركائه، بحسب الأحوال، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المهمّة التي يتم تكليفه بها من الجهة القضائيّة. 7. ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في المهمّة التي يتم تكليفه بها من الجهة القضائيّة. 8. أن يفصح للجهة القضائيّة التي انتدبته عما إذا سبق له أن قدّم أي رأي أو استشارة في موضوع المهمّة المكلّف بها. 9. أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصّصه، وأن يسعى إلى تحسين أدائه وتطوير قدراته المهنيّة والاطلاع على آخر المستجدّات في مجال تخصّصه. 10. أن يقرن اسمه ورقم قيده في جميع المراسلات والشهادات والمذكّرات والتقارير الصادرة عنه. 11. إعداد ملف ورقي أو إلكتروني بكافّة المهام التي يتم تكليفه بها من الجهة القضائيّة، وأن يدرج فيه نسخة عن التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكّرات المتعلّقة بتلك المهام، وأن يحتفظ بالملف لمدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ إنجاز تلك المهام. 12. أن يخطر الوحدة التنظيميّة بعنوانه وبكل تغيير يطرأ عليه خلال مدّة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ حصول التغيير. 13. إنجاز أعمال الخبرة المكلّف بها بالسرعة والدقة والموضوعيّة المطلوبة. 14. الإفصاح للجهة القضائيّة عن أي ضغوطات أو تصرّفات يكون قد تعرّض لها قبل أو أثناء أداء مهمّته من أي شخص. 15. عدم قبول أو طلب أي هدايا أو أي فوائد ماديّة أو معنويّة له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لمالكه أو الشركاء فيه، بحسب الأحوال، من أحد أطراف الدعوى. 16. عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامه وبعد انتهائها كوسيلة لتحقيق منافع شخصيّة أو الإساءة للغير. 17. عدم التواصل مع أي من أطراف النزاع دون الطرف الآخر، ما لم تقرر الجهة القضائيّة خلاف ذلك. 18. عدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدّي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصيّة من جهة ومسؤوليّته تجاه المهمّة المكلّف بها من الجهة القضائيّة من جهة أخرى. 19. إعادة جميع الأوراق والمستندات والأشياء الأخرى التي تسلّمها من الجهة القضائيّة أو أطراف النزاع عند انتهاء المهمّة المكلّف بها. 20. أن يقدّم وثيقة التأمين التي يحدّدها المدير، وأن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول طول مدّة قيده في الجدول. 21. إخطار الوحدة التنظيميّة بتوقّفه عن ممارسة المهنة التي تم قيده في الجدول بسببها، أو إذا قام لديه مانع من ذلك، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع. 22. عدم الاتفاق مع أطراف الدعوى على أي أتعاب إضافيّة. 23. أي التزامات أخرى يحدّدها المدير بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
المادة 22
أ- يستحق الخبير أتعابه بعد إنجازه لأعمال الخبرة، ما لم تقرر الجهة القضائيّة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخبير صرف جزء من أتعابه في أي مرحلة. ب- يستحق الخبير الأتعاب وبدل المصاريف التي تقدّرهما الجهة القضائيّة، وعلى هذه الجهة بحسب الأحوال أن تأخذ بعين الاعتبار عند تحديدها للأتعاب وبدل المصاريف، تصنيف الخبير، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر التي تتعلّق بالمهمّة المكلّف بها، ومن أهمّها ما يلي: 1. حجم ودرجة تعقيد المهمّة المكلّف بها. 2. الأعمال التي قام بها، والمدّة التي استغرقها لإنجازها، ومراحل تنفيذها. 3. مدى التزامه بتنفيذ المهمّة المكلّف بها، وتغطيته لكافّة عناصرها. 4. مدى جودة أعمال الخبرة التي قدّمها، وتحقيق الغاية التي تم ندبه لأجلها. 5. مدى التزامه بضوابط ممارسة أعمال الخبرة. 6. نتيجة التقييم الفنّي لأدائه في إنجاز المهمّة المكلّف بها. 7. ما ثبُت للجهة القضائيّة من مصروفات تكبّدها، لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضروريّة لإنجاز المهمّة المكلّف بها، بما في ذلك تكلفة تهيئة مكان الاجتماع بأطراف النزاع، والانتقال للمعاينة، وما سدّده من رسوم لاستخراج أي أوراق أو شهادات أو خرائط أو مستندات، وأجور الاستعانة بالمختصّين والفنّيين بالنسبة للمهام التي تخرج عن نطاق تخصّصه.
المادة 23
يتم إجراء التقييم الفنّي لعمل الخبير بعد إنجازه للمهمّة المكلّف بها، بموجب تقرير أداء، يتم إعداده من الجهة القضائيّة والوحدة التنظيميّة، وفقاً للمعايير التي يعتمدها المدير في هذا الشأن، وبناءً على وزن نُقَطي يتألّف من (100) مئة نقطة، يتم توزيعه على النحو التالي: 1. (50) خمسين نقطة للجهة القضائيّة التي انتدبت الخبير. 2. (50) خمسين نقطة للوحدة التنظيميّة.
المادة 24
An Expert Witness’s technical assessment report will be kept in his personal file maintained by the Organisational Unit. No person may have access to the said report except for the Judicial Authority, the concerned Expert Witness, the Committee, the Organisational Unit, the Director, and any other person determined by him.
المادة 25
أ- على الوحدة التنظيمية تزويد الخبير بنُسخة عن تقرير التقييم الفني، خالل (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ب- يجوز للخبير التظلم بشكل مكتوب من تقرير التقييم الفني أمام اللجنة، خالل (30) ثالثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تزويده به. ج- تُصدِر اللجنة قرارها في التظلم، سواء برفضه أو بتعديل نتيجة التقييم الفني، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة كانت.
المادة 26
تقوم اللجنة في حال حصول الخبير على درجة تقييم فني تقل عن (70%) باتخاذ اإلجراءات والتدابير التالية بحقه، ووفقاً للتسلسل التالي: 1. توجيه إنذار خطي للخبير لمعالجة أسباب القصور في أدائه في حال حصوله على هذا التقييم ألول مرة. 2. إيقاف الخبير عن تقديم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية لمدة ال تزيد على (6) ستة أشهر، في حال حصوله على هذا التقييم بعد توجيه اإلنذار الخطي إليه. 3. شطب قيد الخبير من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم بعد إيقافه عن تقديم أعمال الخبرة.
المادة 27
يتم تنظيم أعمال التفتيش على الخبراء، بموجب قرار يُصدِره المدير في هذا الشأن.
المادة 28
تُتبع اإلجراءات التالية بشأن الشكاوى التي ترد إلى الوحدة التنظيمية بحق الخبراء: 1. يتم تقديم الشكوى بحق الخبير إلى الوحدة التنظيمية، وفقاً للنموذج المعتمد لدى محاكم دبي لهذه الغاية، معززاً بالمستندات الدالة على الوقائع الواردة فيها. 2. تُخطر الوحدة التنظيمية الخبير بمضمون الشكوى المقدمة بحقه، للرد عليها خالل (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها. 3. ترفع الوحدة التنظيمية إلى اللجنة تقريراً يتضمن وقائع الشكوى المقدمة بحق الخبير وردِّه عليها، خالل (10) عشرة أيام من تاريخ رد الخبير أو مضي المهلة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة. 4. تتولى اللجنة النظر في التقرير المرفوع إليها من الوحدة التنظيمية بشأن الشكوى المقدمة بحق الخبير، ويكون للجنة إما أن تُقرر حفظ الشكوى، أو إحالتها إلى التحقيق من قبل لجنة فرعية تُشكِّلها اللجنة لهذه الغاية. 5. تقوم اللجنة الفرعية المشار إليها في البند (4) من هذه المادة بالتحقيق في الشكوى ورفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة، على أن يتضمن هذا التقرير بيان حقيقة الشكوى والنتائج التي تم التوصل إليها، وتوصياتها بشأن التدابير الواجب اتخاذها بحق الخبير. 6. تقوم اللجنة بفرض أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون على الخبير، في حال ثبوت ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه بموجب الشكوى. 7. للجنة تحميل الشاكي المصاريف المترتبة على الشكوى، في حال ثبت لها أنها كيدية، وتحميل الخبير في حال ثبوت الشكوى بحقه، ويُعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة كانت. 8. تتولى الوحدة التنظيمية تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة بحق الخبير، وإخطاره بالتدبير المتخذ بحقه.
المادة 29
أ- دون اإلخالل بالمسؤولية الجزائية والمدنية عند االقتضاء، تفرض اللجنة على الخبير الذي يثبُت عدم تقيُّده بااللتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو ارتكابه ألي مخالفة مسلكية أو مهنية، وبعد التحقيق معه، أي من الجزاءات التأديبية التالية: 1. اإلنذار. 2. اإليقاف عن مزاولة أعمال الخبرة لمدة ال تزيد على سنة. 3. شطب القيد من الجدول. ب- يجوز للجنة إعادة قيد من تم شطبه من الجدول، متى توفّرت فيه شروط القيد في الجدول، وانقضت مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ الشطب.
المادة 30
للخبير أن يعترض على أي من الجزاءات التأديبية المفروضة عليه من اللجنة أمام محكمة االستئناف لدى محاكم دبي، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ إيقاع الجزاء التأديبي عليه إذا كان حضورياً، أو من تاريخ إخطاره به إذا كان غيابياً، ويجب على محكمة االستئناف أن تُصدِر قراراً مسبباً باالعتراض المقدم إليها من الخبير، ويكون القرار الصادر عنها في هذا االعتراض نهائياً وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة كانت.
المادة 31
في غير األحوال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، تُطبَّق على الخبير التشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة، بما في ذلك القانون االتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه والئحته التنفيذية.
المادة 32
تستوفي محاكم دبي نظير قيد الخبراء في الجدول وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، الرسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخزانة العامة للحكومة.
المادة 33
لغايات تمكينها من القيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، على الجهات الحكومية التعاون مع محاكم دبي وتقديم العون والمساعدة لها متى طُلب منها ذلك.
المادة 34
يُصدِر المدير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 35
على كافة األشخاص المقيّدين في الجدول وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتّفق وأحكامه عند انتهاء مدة قيدهم في الجدول أو مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أيّهما أقرب، ويجوز للمدير في األحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة.
المادة 36
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 37
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.