uaelaw.ai

Dubai-Law-13-2024 · H.H. The Ruler

قانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009

Law No. (13) of 2024 Amending Law No. (11) of 2009 Concerning the Dubai Sports Council

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُستبدل بنصوص المواد (2)، (9)، و(17) من القانون األصلي، النصوص التالية:

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس : مجلس دبي الرياضي. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة المجلس. األمانة العامة : األمانة العامة للمجلس. األمين العام : أمين عام المجلس. المؤسسات الرياضية : أي مؤسسة يتم ترخيصها في اإلمارة لممارسة نشاط رياضي، وتشمل شركات كرة القدم واألندية الرياضية واألكاديميات والمراكز الشبابية والرياضية المعنيّة برعاية شؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

  3. المادة 3

    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  4. المادة 9

    أ- يكون للمجلس مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب لرئيس مجلس اإلدارة وعدد من األعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. ب- يتولى مجلس اإلدارة المهام والصالحيات التالية: 1. اعتماد السياسة العامة للمجلس، وخططه وبرامجه اإلستراتيجية. 2. اعتماد الخطط والمشاريع والبرامج والمبادرات الالزمة لتعزيز وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمجلس. 3. اعتماد اللوائح واألنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس في النواحي اإلدارية والمالية والفنية. 4. اعتماد البرامج والمبادرات الخاصة بتحفيز المؤسسات الرياضية وأعضائها ومنتسبيها وتطوير العمل اإلداري في هذه المؤسسات. 5. اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس. 6. اعتماد اللوائح واألنظمة والخطط والبرامج الالزمة لتعزيز األداء االحترافي للمؤسسات الرياضية وترسيخ ثقافة االحتراف الرياضي. 7. إقرار الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرياضية وفق االحتياجات المالية المطلوبة، بما يكفل حسن استغالل الموارد المتاحة. 8. إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المجلس، ورفعها من خالل األمانة العامة للجهات المختصة العتمادها. 9. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه من خالل األمانة العامة إلى الجهات المختصة العتماده. 10. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما من خالل األمانة العامة للجهات المختصة العتمادهما. 11. إقرار التمويل الالزم لتنفيذ وتنمية خطط ومشاريع وبرامج المؤسسات الرياضية، ورفعها من خالل األمانة العامة إلى الجهات المختصة العتمادها. 12. اقتراح التشريعات ذات الصلة بأهداف المجلس، وإبداء الرأي حول التشريعات المطلوبة في المجاالت المتعلقة بالرياضة. 13. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات صلة بأهداف المجلس، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ج- يكون لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة مكونة من أعضاء مجلس اإلدارة أو األمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

  5. المادة 17

    تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1. الدعم المقرر للمجلس في الموازنة العامة لإلمارة. 2. الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المجلس. 3. المنح والوصايا والهبات التي يتلقّاها المجلس ويقبلها مجلس اإلدارة. 4. أي موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.