uaelaw.ai

Dubai-Law-14-2017 · H.H. The Ruler

قانون رقم (14) لسنة 2017

Law No. (14) of 2017 Regulating Endowments and Gifts in the Emirate of Dubai

المجال
Family/personal Status

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُسمى هذا القانون "قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي رقم (14) لسنة 2017".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينة إزاء كُل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. المؤسسة : مؤسسة األوقاف وشؤون القصر. المركز : مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة. المحكمة المختصة : محاكم دبي. الملك الموقوف : األموال واألشياء التي تعود مُلكيتها أو حق التصرف بها للواقف، وتشمل دونما حصر األموال المنقولة وغير المنقولة واألسهم والحصص والسندات واألوراق المالية وحق االنتفاع واإلجارة وغيرها من الحقوق الشخصية والعينية والمعنوية األخرى التي يجوز وقفها. الوقف : تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل الملك الموقوف من الضياع. الواقف : من يحبس الملك الموقوف من خالل الوقف بهدف تسييل منفعته لفائدة أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع. الموقوف له : أي فرد أو فئة أو جهة يتم تخصيص االنتفاع بالوقف أو عوائده لصالحهم. الناظر : الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم اختياره إلدارة الوقف. إشهاد الوقف : الوثيقة الصادرة عن المحكمة المختصة بإثبات الوقف. السجل : السجل الذي يتم إنشاؤه لدى المؤسسة، لتسجيل الوقف وفقاً إلشهاد الوقف. عالمة دبي للوقف : شعار يمنحه المركز لألفراد والجهات العامة والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف. المؤسسة الوقفية : مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية االعتبارية، يتم ترخيصها من قبل المؤسسة، يقتصر تمويلها على عوائد الوقف، تعمل على استغالل هذه العوائد لتمويل البرامج المُخصصة لها والمبادرات واألنشطة المُخصصة لها. الهبة : األموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم التبرع بها وفقاً للتشريعات السارية لصالح أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع وفقاً ألحكام هذا القانون.

  3. المادة 3

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- تفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء اإلنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل. 2- وضع إطار قانوني شامل يتالءم مع مُتطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم األوقاف والهبات، وادارتها، وتشغيلها، وحمايتها. 3- توفير بيئة مُحفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية، في مجاالت التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة والتكافل االجتماعي وغيرها. 4- تشجيع األوقاف والهبات، ضمن مُبادرات مُبتكرة تتناسب وحاجة المجتمعات واحتياجات األفراد والفئات المُختلفة. 5- تحديد دور الجهات المعنية، وكذلك تحديد القواعد واإلجراءات المتعّلقة باألوقاف والهبات، وادارتها، وتنميتها، وتوجيهها لألفراد والفئات والجهات والمبادرات والمشاريع األولى بالرعاية. 6- تنويع أشكال ومصارف األوقاف والهبات، من خالل انتهاج األساليب التقليدية والمبتكرة. 7- وضع نظام حوكمة واضح للمؤسسات الوقفية التي يتم إنشاؤها في اإلمارة.

  4. المادة 4

    تُطبق أحكام هذا القانون على: 1- كافة األوقاف القائمة في اإلمارة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أو تلك التي يتم تأسيسها بعد ذلك، سواء من قبل المسلمين أو غير المسلمين. 2- كافة الهبات التي يتم تقديمها في اإلمارة وفقاً ألحكام هذا القانون والتشريعات السارية.

  5. المادة 5

    أ- ينعقد الوقف بإرادة الواقف المعتبرة قانوناً بموجب إشهاد الوقف، والمُقيد في السجل. ب- يجب أن يتضمن إشهاد الوقف بيان إرادة الواقف بحبس أصل الملك الموقوف وتعميم منفعته لمن يختاره وبالشروط التي يُحددها، وكافة البيانات المتعلقة بالواقف والملك الموقوف والموقوف له والناظر، باإلضافة إلى مُدة الوقف. ج- يتمتع إشهاد الوقف بالحُجية المطلقة على الكافة، بما في ذلك الواقف وخلفه العام والخاص. د- يجوز إثبات الوقف الذي تم إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون بجميع وسائل اإلثبات. ه- يبُطل كل وقف يتم إنشاؤه خالفاً ألحكام هذا القانون، وال يُرّتب هذا الوقف أي أثر قانوني.

  6. المادة 6

    أ- يتنوع الوقف بحسب الموقوف له إلى ما يلي: 1- الوقف الذري (األهلي)، وهو ما يوقُفه الواقف على نفسه أو أوالده أو غيرهم من األشخاص المُعينين بذواتهم أو أوصافهم، سواء من األقارب أو غيرهم. 2- الوقف الخيري، وهو ما يُخصص ريعه لعموم الناس أو لجهة أو مُبادرة أو مشروع مُعين. 3- الوقف المشترك، وهو ما خُصصت منفعته للذرية ولعموم البر. ب- يتنوع الوقف بحسب مُدته إلى ما يلي: 1- الوقف الدائم، وهو ما ال يكون له مُدة مُحددة. 2- الوقف المؤّقت، وهو ما يُحدد له الواقف مُدة مُعينة أو طبقة مُعينة من ذُريته. ج- يتنوع الوقف بحسب نطاقه إلى ما يلي: 1- الوقف لغرض مُحدد، وهو ما يوقُفه الواقف على غرض مُحدد. 2- الوقف لعموم البر، وهو ما يوقُفه الواقف لتحقيق عدة أغراض، أو عموم أعمال الخير والبر.

  7. المادة 7

    أ- يكون الوقف مؤّقتاً وفقاً للمدة التي يُحددها الواقف في إشهاد الوقف، ويجب أال تقل هذه المُدة عن سنة واحدة. ب- يكون الوقف مُؤبداً في األحوال التالية: 1- إذا تضمن إشهاد الوقف نصاً صريحاً بأنه مُؤبد. 2- وقف المسجد. 3- وقف المقبرة. 4- الوقف الذي لم يتضمن إشهاد الوقف الصادر به على مُدة مُحددة.

  8. المادة 8

    أ- يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له المعين بذاته، فإذا كان قاصراً أو محجوراً عليه قبل عنه وليه أو وصيه. ب- ال يُشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له إذا كان جهة غير مُحددة أو ال يُتصور صدور القبول منه.

  9. المادة 9

    أ- يصح الوقف منجزاً أو مضافاً إلى ما بعد الموت، كما يصح أن يكون مُعلّقاً على شرط، إال إذا كان هذا الشرط محظوراً، فإذا اقترن الوقف بشرط محظور، صح الوقف وبُطل الشرط. ب- شرط الواقف كنص الشارع فيما ال يُخالف أحكام هذا القانون، ويتم تفسير إرادة الواقف وفقاً لداللة األلفاظ ومقاصد الواقف.

  10. المادة 10

    أ- إذا اشترط الواقف لنفسه ذلك في إشهاد الوقف، فإنه يجوز له الرجوع في وقفه أثناء حياته، كما يجوز له أن يُعدل في إشهاد الوقف، ويجوز للواقف أن يُضيف شروطاً جديدة للوقف أو يلغي أو يُعدل بعضاً منها، فإذا تعارض شرطان صحيحان وجب الجمع بينهما كُلّما أمكن ذلك واال ُعمل بالشرط المُتأخر. ب- يتم إثبات الرجوع عن الوقف أو تعديل أي من شروطه بموجب سند كتابي يتم توثيقه لدى المحكمة المختصة، ويُقيد في السجل.

  11. المادة 11

    يُشترط في الواقف حتى يكون وقفه صحيحاً ما يلي: 1- أن يكون كامل األهلية، غير محظور عليه التبرع. 2- أن يكون مالكاً للمال المراد وقفه، أو له حق التصرف فيه قانوناً. 3- أال يكون مديناً بدين سابق على الوقف مُستغرقاً لجميع أمواله أو ال يفي ما تبّقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين، ما لم يُجز الدائن الوقف. 4- أال تكون شروط الواقف أو الغرض من الوقف فراراً من دين أو شفعة أو تحايالً على أحكام اإلرث، أو فيه مُخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام واآلداب العامة.

  12. المادة 12

    يُشترط في الملك الموقوف ما يلي: 1- أال يكون مما تكون منفعته بتلفه. 2- أن يكون مما يُباح االنتفاع به قانوناً. 3- أن يكون مملوكاً للواقف أو له حق التصرف به قانوناً، وغير ممنوع من التصرف فيه. 4- أال يكون مرهوناً.

  13. المادة 13

    يُشترط في الموقوف له ما يلي: 1- أن يكون مُعيناً، فإذا لم يُعينه الواقف مُعيناً اعتُبر الموقوف له في الفقراء، ويكون للواقف إلى حين موته تعيين موقوف له آخر، فإذا مات ولم يُعينه استمر صرف عوائد الوقف على الفقراء. 2- أن يكون الوقف للموقوف له فيه مصلحة مشروعة. 3- أن يكون موجوداً، أو مُحتمل الوجود في المُستقبل، ويجوز للواقف حال حياته أن ينقل عوائد الوقف من موقوف له إلى آخر. 4- أن يكون مما يجوز قانوناً الوقف لمصلحته. 5- أال تتعارض مصلحة الموقوف له مع المصلحة العامة.

  14. المادة 14

    إذا زادت عوائد الوقف عن حاجة الموقوف له، فيكون للواقف في حياته تعيين موقوف له ثان، فإذا مات الواقف تُصرف الزيادة بإشراف الناظر على موقوف له ثان، ويُقدم في هذه الحالة ورثة الموقوف له وورثة الواقف إن تحققت فيهم غاية الواقف من الوقف.

  15. المادة 15

    إذا تم الوقف مُستوفياً شروطه على النحو المُبين في هذا القانون فيعتبر صحيحاً، ومُرّتباً لكافة آثاره، وال يجوز التصرف بالملك الموقوف طيلة مُدة الوقف بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة لملكية أو المُقيدة لالنتفاع بعوائده، كالبيع أو الرهن أو الهبة.

  16. المادة 16

    أ- تترّتب آثار الوقف اعتباراً من تاريخ قيده في السجل، وال يجوز قيد الوقف في السجل إال بعد إصدار إشهاد الوقف. ب- يترتب على قيد الوقف في السجل ما يلي: 1- اكتساب الوقف الشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري، وحق التقاضي بهذه الصفة. 2- انتقال ملكية الملك الموقوف وحيازته إلى الوقف. 3- إعمال شروط الواقف. 4- اكتساب الوقف الحُجية تجاه الكافة.

  17. المادة 17

    أ- يجب أن يكون لكل وقف ناظر. ب- يتم تعيين الناظر من قبل الواقف أو تحديد طريقة تعيينه بموجب إشهاد الوقف. ج- يجوز أن يكون الناظر هو الواقف، كما يجوز أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً واحداً أو أكثر. د- إذا لم يُعيَّن الناظر من قبل الواقف في إشهاد الوقف، أو لم يُحدد طريقة تعيينه بموجب إشهاد الوقف، فتتولّى المؤسسة مسؤولية القيام بأعمال النظارة.

  18. المادة 18

    أ- يُشترط في الناظر ما يلي: 1- أن يكون كامل األهلية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه في جريمة مُخلّة بالشرف أو األمانة، مالم يكن قد رُّد إليه اعتباره. 3- أن يكون قادراً على إدارة الوقف وفقاً لشروط الواقف. 4- أي شروط أخرى يُحددها الواقف. ب- يتم تطبيق الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشخص االعتباري بالقدر الذي تتناسب فيه مع طبيعة هذا الشخص.

  19. المادة 19

    يجب على الناظر االلتزام بما يلي: 1- شروط الواقف زماناً ومكاناً. 2- المحافظة على الملك الموقوف من الهالك والتلف، ويعتبر إصالح الملك الموقوف والمحافظة عليه مُقدماً على صرف عوائده على الموقوف له. 3- إدارة الوقف، والمحافظة عليه وتوزيع منافعه على مُستحّقيه، وفقاً لما هو منصوص عليه في إشهاد الوقف وهذا القانون والقرارات الصادرة عن المؤسسة. 4- الحرص على بذل العناية الالزمة إلنماء الملك الموقوف واستثماره بنفسه أو أن يعهد إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة واالختصاص بذلك. 5- عدم التصرف بالملك الموقوف تصرفاً ناقالً للملكية أو بترتيب رهن عليه إال إذا كانت هناك مصلحة في المحافظة عليه، وبعد الحصول على موافقة الواقف أو المحكمة المختصة على ذلك، واال اعتُبر التصرف باطالً. 6- استغالل الملك الموقوف وادارته واستعماله فيما أُعّد له. 7- عدم تأجير الملك الموقوف أو استغالله بأقل من أجر المثل أو عوائده. 8- إعداد الموازنة السنوية للوقف، واعداد الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية، واعداد السجالت المُحاسبية والمستندات المالية واالحتفاظ بها، ورفع التقارير المالية الالزمة بحالة الوقف للواقف أو من يختاره في إشهاد الوقف أو للمؤسسة، بحسب األحوال، وفقاً إلشهاد الوقف والقواعد واإلجراءات التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن. 9- إيداع عوائد الوقف في حساب بأحد المصارف المُرخصة في الدولة باسم الوقف.

  20. المادة 20

    أ‪ -‬يكون للناظر إدارة الوقف على النحو الذي يراه ُمناسباً‪ ،‬على أال تتعارض إدارته للوقف مع شروط الواقف وأحكام هذا القانون والقواعد واإلجراءات التي تضعها المؤسسة‪.‬ ب‪ -‬ما لم يكن ُمتبرعاً، يستحق الواقف أجر النظارة نظير أتعابه‪ ،‬وفقاً لما يُحدده الواقف‪ ،‬فإذا لم يُحددها‪ ،‬كان للمؤسسة تحديد هذه األتعاب وفقاً للضوابط ُالمعتمدة لديها في هذا الشأن‪.

  21. المادة 21

    ُيعتبر الناظر أميناً على الوقف وُممثّالً له أمام الغير‪ ،‬وال ُيقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف أو على الموقوف له إال بسند عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به‪ ،‬كما يكون الناظر مسؤو ًال عما ينشأ عن تقصيره الجسيم أو تعديه أو إهماله نحو الوقف وعوائده‪.

  22. المادة 22

    أ‪ -‬يجوز للناظر استثمار األموال ُالمحتجزة لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة‪. ب‪ -‬يجوز للناظر االقتراض إلعمار الوقف واصالحه‪ ،‬إال أنّه ال يجوز له رهن الوقف ضمان ًا لسداد الدين‪. ج‪ -‬إذا لم تكن عوائد الوقف كافية إلصالح ما تلف من الملك الموقوف‪ ،‬فيجوز للناظر بيع بعضه إلصالح البعض اآلخر منه إذا لم يكن هناك فائض من عوائد وقف آخر‪ ،‬وذلك بموافقة الواقف أو المحكمة المختصة‪. د‪ -‬من هدم وقفاً ُكلّياً أو ُجز ّئياً فعليه إعادته إلى ما كان عليه‪ ،‬واال لزمه ضمان قيمة العين وضمان الضرر‪ ،‬ومن أتلف الوقف ُكلّياً أو ُجز ّئياً لزمه الضمان مثلياً أو قيمةً‪. ه ‪ -‬يجوز للواقف اشتراط تغيير الوقف أو استبداله‪. و ‪ -‬يجوز استبدال الوقف إذا كان منقوالً إذا لم توجد جهة تُنفق عليه‪ُ ،‬وخُشي عليه من الهالك أو تعطّلت منافعه‪ ،‬وصار ال ُينتفع به فيما ُحبِّس ألجله‪ ،‬واذا بيع ُجعل ثمنه في مثله إن أمكن‪. ز ‪ -‬يجوز بيع الوقف إذا كان عقاراً واستبداله إذا خرب ولم يعد صالحاً لالنتفاع به‪ ،‬على أن يجعل ثمنه في مثله‪. ح‪ -‬يجوز للناظر بإذن من الواقف أو المحكمة المختصة شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل محل األعيان المستبدلة أو استثمارها في وجه من وجوه االستثمار الجائزة شرعاً‪ ،‬وصرف غالته في مصارف الوقف األصلي‪.

  23. المادة 23

    ال يجوز للناظر التنازل عن النظارة لغيره‪ ،‬وال يجوز له توكيل الغير بها إال إذا سمح له الواقف أو المؤسسة بذلك‪.

  24. المادة 24

    يجوز للواقف عزل الناظر إذا كان ُمعيناً منه‪ ،‬ويجوز للمحكمة المختصة عزل الناظر المُعيّن من الواقف عند النظر في تصرفاته أو النظر في الدعوى المُتعلّقة بالوقف إذا ُثبت إخالله بواجباته‪.

  25. المادة 25

    يجوز للواقف أو المؤسسة‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬اتخاذ أي من التدابير التالية بحق الناظر‪: 1 - وقفه عن العمل وتعيين ناظر آخر مكانه‪ ،‬في حال تكرار تأخره في تقديم الموازنات السنوية للوقف والحسابات الختامية والمستندات المؤيدة لعملية تحصيل عوائد الوقف والصرف منه‪. 2 - حرمانه من أجرة النظارة سواء بشكل ُكلّي أو ُجزئي إذا كانت نظارته بأجر‪ ،‬في حال إهماله أو تقصيره في نظارة الوقف‪. 3 - عزله في حال ثبوت تعديه على الملك الموقوف‪ ،‬أو إهماله أو تقصيره في نظارة الوقف‪. 4 - الرجوع عليه بأي تعويضات في حال تسببه في إتالف الملك الموقوف أو اإلضرار به‪. 5 - إحالته إلى الجهات القضائية المختصة في حال ارتكابه ألي فعل من شأنه المساس بالملك الموقوف أو عوائده بأي شكل من األشكال‪.

  26. المادة 26

    تكون المؤسسة هي الناظر على الوقف إذا لم ُيعيّن الوقف ناظراً عليه‪ ،‬أو في حال خلو الوقف من النظارة‪ ،‬وتتقاضى المؤسسة نظير إدارتها للوقف نسبة يُحددها مجلس إدارتها من العوائد السنوية للوقف‪.

  27. المادة 27

    إذا توفي الواقف الذي اشترط لنفسه النظارة حال حياته‪ ،‬فعلى ورثته تعيين ناظر جديد‪ ،‬وقيد ذلك في السجل خالل (30) ثالثين يوماً من وفاة الواقف‪ ،‬واال فإن المؤسسة هي التي تتولى نظارة الوقف‪.

  28. المادة 28

    أ‪ -‬على الناظر أن يقدم إلى المؤسسة وفي المواعيد التي تُحددها تقريراً دورياً ُمؤيداً بالمستندات عن حال الوقف‪ ،‬والعوائد التي قام بتوزيعها على الموقوف له‪ ،‬والعوائد الموجودة في الحساب المصرفي الخاص بالوقف‪ ،‬والمصروفات التي تم إجراؤها في حفظ الوقف وصيانته‪ ،‬وأي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة‪. ب‪ -‬على الناظر السابق للوقف أن يُقدم للناظر الجديد تقريراً ختامياً عن كل ما يتعلق بالوقف‪ ،‬موضحاً فيه البيانات التي تُحددها المؤسسة‪ ،‬وأن يُسّلمه ما تحت يده من أموال وأعيان ومستندات ووثائق تتعلّق بالوقف‪ ،‬خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء نظارته‪ ،‬ويعتبر الناظر السابق حارساً على الوقف لحين إتمام تسليمه للناظر الجديد‪.

  29. المادة 29

    مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر‪ ،‬يُعاقب الناظر الذي يثبت قيامه بتبديد الملك الموقوف أو عوائده أو إلحاق الضرر بهما أو إخالله بالتزاماته ومسؤولياته المُقّررة بموجب هذا القانون أو إشهاد الوقف أو القرارات الصادرة عن المؤسسة بالحبس ُمّدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬وإلزامه بالرد إن كان له ُمقتضى‪.

  30. المادة 30

    تقوم المؤسسة بحصر األوقاف الذرية (األهلية) المقيدة بسجالتها وال يعلم مستحّقوها‪ ،‬وتنشر كافة بياناتها بصحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار‪ ،‬كما تُلصق بمقرها لمّدة (60) ستين يوماً‪ ،‬وبمقار مراكز الشرطة التي توجد بدوائرها أعيان الوقف‪ ،‬ولذوي الشأن المطالبة بمستحّقاتهم في عوائد هذا الوقف خالل سنتين من تاريخ النشر‪ ،‬واال اُعتبر نصيب ُكل من لم يُطالب بمستحّقاته وقفاً يؤول ريعه ألعمال الخير‪ ،‬وعلى المؤسسة أن ترد أصل الوقف دون عوائده عن الفترة السابقة ألصحابه الحقيقيين أو ورثتهم عند ظهورهم في أي وقت‪.

  31. المادة 31

    أ‪ -‬يجب أن تنفق عوائد الوقف على الموقوف له الذي يُحدده الواقف‪ ،‬وذلك بحسب طبيعة الملك الموقوف‪ ،‬وعلى النحو المنصوص عليه في إشهاد الوقف أو هذا القانون‪. ب‪ -‬تتعلّق حقوق الموقوف له في الملك الموقوف بعوائده وليس بعينه‪. ج‪ -‬يجوز استعمال عوائد الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف إن كان في ذلك منفعة لعموم الناس‪ ،‬شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة‪ ،‬أو موافقة المؤسسة على ذلك في حال وفاته‪. د‪ -‬إذا عانى أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة‪ ،‬يُصرف للمحتاج منهم من ريع الوقف الخيري ما يفي بحاجاته األساسية وبالحدود التي تُحددها المؤسسة‪. ه ‪ -‬يجوز للناظر أن يصرف من عوائد الوقف الخيري أو الحصّة الخيرّية في الوقف المشترك أو أن يستخدم أعيانه للتخفيف من آثار الكوارث العامة بناء على موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة‪ ،‬أو موافقة المؤسسة إذا لم يكن الواقف حياً‪. و ‪ -‬يُوّجه إلى عموم الخير عوائد الوقف في الحاالت التالية‪: 1 - الوقف الذي لم يُحدد الواقف مصرفاً له‪. 2 - الوقف الذي يتع ّذر معرفة مصارفه‪. 3 - الوقف الذي ال يعرف له مُستحق أو زال الموقوف له‪. 4 - الوقف الذي يّرده الموقوف له‪. ز ‪ -‬إذا كان الوقف مشتركاً ولم يرد نص في إشهاد الوقف على توزيع الحصص‪ ،‬فإن العوائد تُقسم ُمناصفةً بين المستحقين من األفراد وأوجه البر‪. ح‪ -‬يكون االنتفاع بعوائد الوقف الذري (األهلي) مساواة بين الذكور واإلناث‪ ،‬ما لم يُحدد الواقف في إشهاد الوقف نصيباً ُمختلفاً في القسمة‪. ط‪ -‬إذا كان الوقف الذري (األهلي) ُمرّتب الطبقات‪ ،‬ومات أحد المستحّقين‪ ،‬أو ُحرم من الوقف‪ ،‬فإنه يلزم اتباع شرط الواقف إن وجد فيما يخص نصيبه واال كان نصيبه لفرعه‪ ،‬فإن لم يوجد له فرع كان نصيبه لَمن في طبقته‪ ،‬فإن لم يوجد أحد في طبقته‪ ،‬كان نصيبه للطبقة التي تليها‪ ،‬فإذا أضيف مولود لهذه الطبقة عاد استحقاق الطبقة له اعتباراً من تاريخ مولده‪ ،‬وفي حال فناء ُذّرية الواقف يؤول االنتفاع بالملك الموقوف للمؤسسة الستخدامه لعموم البر‪. ي‪ -‬ينتهي الوقف الذري (األهلي) غير الطبقي بانقراض الموقوف له‪ ،‬ما لم ينص إشهاد الوقف على غير ذلك‪. ك ‪ -‬يؤول االنتفاع بالملك الموقوف إلى ورثة الموقوف له بعد وفاته‪ ،‬ما لم ينص إشهاد الوقف على غير ذلك‪ ،‬فإذا انقطع نسل الموقوف له‪ ،‬يرجع الملك الموقوف للواقف أو لورثته من بعده‪ ،‬فإن لم يوجد أي منهم يؤول الملك الموقوف للمؤسسة الستخدامه لعموم البر‪.

  32. المادة 32

    يُحرم الموقوف له من استحقاقه لعوائد الوقف إذا قتل عمداً وأدين بحكم قضائي بات الواقف أو مّمن يتلّقى منه االستحقاق أو سواه من المستحّقين أو أي شخص آخر يُساهم موته في زيادة مقدار أو تعجيل استحقاق الموقوف له لعوائد الوقف‪ ،‬وال يُؤّثر الحرمان من االستحقاق في هذه الحالة استحقاق ُذّرية القاتل لعوائد الوقف مّمن لم يشتركوا معه في القتل إذا كانوا من المستحّقين لهذه العوائد‪.

  33. المادة 33

    ال ُتسمع عند اإلنكار وعدم قيام العذر الشرعي الدعوى المُتعّلقة باالستحقاق في عوائد الوقف إذا لم يُباشر صاحب المصلحة إجراءات إقامتها قبل مرور سنتين من وقت علمه باالستحقاق أو عدمه‪.

  34. المادة 34

    أ‪ -‬ال يجوز قسمة الملك الموقوف بين الموقوف لهم وال فرزه بينهم‪ ،‬كما ال يجوز لهم التصرف فيه أو رهنه‪ ،‬كما ال يجوز التنفيذ عليه أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي لمصلحة الغير عليه‪ ،‬ويبطل ُكل تصرف في هذا الشأن‪ ،‬إال في الحدود التي يرسمها القانون‪. ب‪ -‬ال يدخل الملك الموقوف في تفليسة الواقف أو الموقوف له‪ ،‬وال يجوز حجزه للوفاء بدين ُمستحق على أي منهما‪. ج‪ -‬ال يجوز التعدي على الملك الموقوف أو ُمصادرته‪ ،‬كما ال يجوز استمالكه إال في ُحدود القانون‪ ،‬كما ال يجوز وضع اليد عليه أو على عوائده إال في حال زوال الموقوف لهم أو انقطاع نسل الواقف‪ ،‬وفي هذه الحالة يؤول الملك الموقوف للمؤسسة الستخدامه لعموم البر‪.

  35. المادة 35

    أ‪ -‬تتمتع ديون الوقف الخيري والحصّة الخيرّية من الوقف المشترك بما تتمتع به األموال العامة من امتياز على أموال المدينين‪ ،‬ويتم تحصيلها بالطرق المُقّررة لتحصيل األموال العامة‪. ب‪ -‬يُعفى الوقف الخيري والحصّة الخيرّية من الوقف المشترك من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها‪ ،‬بما في ذلك رسوم التقاضي‪. ج‪ -‬في تطبيق أحكام التشريعات الجزائية‪ ،‬يُعتبر الوقف الخيري والحصّة الخيرّية من الوقف المشترك في ُحكم األموال العامة‪ ،‬وتكون أوراقها وسجالتها ودفاترها ووثائقها الورقية أو اإللكترونية في ُحكم األوراق الرسمية‪ ،‬ويكون ناظر الوقف والعاملين به في ُحكم الموظّفين العموميين‪.

  36. المادة 36

    مع ُمراعاة أحكام هذا القانون‪ ،‬ينتهي الوقف في أي من الحاالت التالية‪: 1 - انتهاء ُمّدة الوقف المُحددة في إشهاد الوقف‪. 2 - تحّقق الغرض المُحدد للوقف في إشهاد الوقف‪. 3 - انقطاع الموقوف لهم‪. 4 - رجوع الواقف عن وقفه‪. 5 - هالك الملك الموقوف‪ ،‬وعدم استبداله‪. 6 - إذا كان الوقف باطالً‪ ،‬ويتم إثبات هذه الحالة بحكم قضائي قطعي‪.

  37. المادة 37

    أ‪ -‬ال يُؤّثر انتهاء الوقف على الحقوق التي تكون قد ترّتبت للغير على الوقف في الفترة السابقة على انتهائه إذا كان الغير حسن النية‪. ب‪ -‬إذا انتهى الوقف‪ ،‬آل الملك الموقوف للواقف إن كان حياً‪ ،‬ولورثته بعد وفاة الواقف‪ ،‬واذا انقطع نسل الواقف أو لم يبق له أو لورثته وريثاً‪ ،‬آل الملك الموقوف للمؤسسة الستخدامه لعموم البر‪.

  38. المادة 38

    يكون للمركز منح عالمة دبي للوقف إلى األفراد والجهات العامة والخاصة التي يوجد لديها ُمبادرات أو مشاريع أو ُمساهمات ُمستدامة تتعّلق بالوقف‪ ،‬ويتم منح هذه العالمة وفقاً للضوابط والمعايير ُالمعتمدة لدى المركز في هذا الشأن‪.

  39. المادة 39

    أ‪ -‬يجوز للجهة الحاصلة على عالمة دبي للوقف استخدام هذه العالمة في كافة الوسائل التسويقية لتعريف الجمهور بجهودها المجتمعية‪. ب‪ -‬تُعتبر عالمة دبي للوقف ميزة تُتيح للجهة الحاصلة عليها األفضلية في المشتريات الحكومية‪ ،‬وعلى الجهات الحكومية في اإلمارة أن تأخذ عالمة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها‪ ،‬شريطة أال يتعارض ذلك مع بقية المعايير المُتعلّقة بالسعر والجودة‪.

  40. المادة 40

    أ‪ -‬تلتزم الجهة الحاصلة على عالمة دبي للوقف بتقديم تقرير سنوي للمركز عن األنشطة التي حصلت بموجبها على هذه العالمة‪ ،‬على أن يحتوي هذا التقرير البيانات التي يطلبها المركز‪. ب‪ -‬تلتزم الجهة الحاصلة على عالمة دبي للوقف بإيقاف استخدام هذه العالمة‪ ،‬في حال قيام المركز بسحبها منها‪ ،‬ويتم سحب هذه العالمة وفقاً للضوابط التي يعتمدها المركز في هذا الشأن‪ ،‬وبخالف ذلك فإنّه يكون للجهة المختصة بترخيص تلك الجهة إلغاء ترخيصها‪.

  41. المادة 41

    أ‪ -‬تتولى المؤسسة ترخيص المؤسسة الوقفية بالتنسيق مع المركز‪. ب‪ -‬تتمتع المؤسسة الوقفية بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري على نحو يُمّكنها من تحقيق الغايات التي تم تأسيسها ألجلها‪.

  42. المادة 42

    In coordination with the MBRGCEC, the AMAF will develop the following regulations: 1. licensing regulations for Endowment Foundations, including the substantive and procedural rules required for the licensing of these foundations; and 2. a governance system for Endowment Foundations which determines the terms of reference, management, and obligations of these foundations, as well as the measures that must be taken against any foundation that violates the terms and obligations stipulated in its licence.

  43. المادة 43

    تتولى المؤسسة اإلشراف على المؤسسات الوقفية والرقابة عليها، واتخاذ التدابير الالزمة بحق المخالف منها، وفقًا لألنظمة المعتمدة لديها في هذا الشأن.

  44. المادة 44

    تُطبق في كل ما يتعلق بأركان الهبة وشروط نفاذها وآثارها بالنسبة للواهب والموهوب له والرجوع عنها وانتهائها أحكام القانون االتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه.

  45. المادة 45

    يتم تخصيص المال الموهوب وفقًا لشروط الواهب إن وجدت، أو وفقًا لما تُحدده المؤسسة بالتنسيق مع المركز في هذا الشأن.

  46. المادة 46

    تُطبق أحكام الوقف الواردة في هذا القانون على الهبة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع طبيعتها، ومع أحكام القانون االتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه.

  47. المادة 47

    على الرغم ِّمّما ورد في هذا القانون، ُيراعى بالنسبة لوقف المساجد ونظارتها ما يلي: 1- ُيقيد وقف المسجد باسم دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، وتحت إدارتها ونظارتها. 2- يتوّلى مجلس إدارة األوقاف الجعفرّية الخيرّية في دبي نظارة األوقاف الجعفرّية المخصصة للطائفة ودور العبادة والمآتم الحسينية وادارتها.

  48. المادة 48

    يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، إلى التشريعات السارية في الدولة، ثُم إلى المشهور في مذهب اإلمام مالك ثُم مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ثُم مذهب اإلمام الشافعي ثُم مذهب اإلمام أبي حنيفة، ثُم قواعد العدل واإلنصاف.

  49. المادة 49

    ال تخل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2015 المشار إليه، في ُكل ما يتعّلق بجمع التبرعات في اإلمارة.

  50. المادة 50

    يجب على ُنّظار األوقاف المنشأة قبل العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به، بما في ذلك: 1- إصدار إشهاد الوقف، وقيده في السجل. 2- تقديم كافة المعلومات التي تطلبها المؤسسة عن الوقف.