Dubai-Law-14-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي
Law No. (14) of 2024 Concerning the Supreme Legislation Committee in the Emirate of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُسمى هذا القانون "قانون اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي رقم (14) لسنة 2024".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. اللجنة العليا : اللجنة العليا للتشريعات في اإلمارة، ال ُمنظمة أحكامها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه. الرئيس : رئيس اللجنة العليا. األمين العام : أمين عام اللجنة العليا. األمانة العامة : األمانة العامة للجنة العليا. الجهات الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية والسُّلطات العامة، بما فيها السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق ال ُح ّرة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة، وكذلك أي جهة خاصة مسؤولة عن تطبيق التشريعات السارية في اإلمارة. التشريعات : تشمل القوانين والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات، الصادرة عن السُّلطة المختصة في اإلمارة، التي تتضمن قواعد عامة و ُمجردة و ُملزمة لل ُمخاطبين بها. االمتثال التشريعي : النُّظم واإلجراءات التي تضعها اللجنة العليا، لضمان وجود رقابة فاعلة على حسن تنفيذ التشريعات، ودعم تطوير التشريعات السارية في اإلمارة، والتحقُّق من مدى كفاية أحكام التشريع في تحقيق أهدافه والغايات المر ُج ّوة منه، والتأكد من أن الجهة الحكومية قد اتخذت اإلجراءات التنظيمية كافّة ووفّرت التدابير الالزمة لوضع التشريع موضع التنفيذ والتطبيق، على النحو الذي يسهم في تعزيز قيمة تح ُّمل المسؤولية في تطبيق التشريعات، وضمان حجّية التشريعات السارية، والحد من المخالفات القانونية والدعاوى القضائية.
المادة 3
تُطبق أحكام هذا القانون على "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، ال ُمنشأة بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 المشار إليه، باعتبارها جهة حكومية، تتمتع بالشخصية االعتبارية، واألهلية القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها، والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتُلحق برئيس المجلس التنفيذي.
المادة 4
يكون المقر الرئيس للجنة العليا في اإلمارة.
المادة 5
تهدف اللجنة العليا إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم الصناعة التشريعية في اإلمارة، من خالل ُمقومات و ُمرتكزات ومنهجيّات وإجراءات وأدلة، تواكب مراحلها، وتضمن نجاحها وفعاليتها، وتحقيق أغراضها. 2. إيجاد منظومة تشريعية تشاركيّة و ُمتكاملة و ُمتناغمة، تُواكب ال ُمتغيّرات وال ّتطورات، وتُحاكي المستقبل. 3. توفير تشريعات متوازنة ومستدامة، تدعم رؤية اإلمارة وخطط التنمية المستدامة فيها، وتسهم في ترجمة الخطط اإلستراتيجية والسياسات والمبادرات والبرامج الحكومية في جميع المجاالت. 4. المساهمة في تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات االتحادية والتشريعات المحلية، والخطط والتوجُّهات اإلستراتيجية لإلمارة. 5. توحيد التطبيقات السليمة للتشريعات السارية في اإلمارة، بما يضمن تحقيقها لألهداف والغايات المر ُج ّوة منها. 6. تحقيق الوعي القانوني لدى القائمين على تطبيق التشريعات السارية في اإلمارة، ولدى ال ُمخاطبين بأحكامها. 7. توفير من ّصة شفافة وموثوقة لنشر التشريعات السارية في اإلمارة، وال ُمذكرات التفسيريّة واآلراء والفتاوى القانونية التي تصدرها اللجنة العليا من خالل األمانة العامة.
المادة 6
أ- تُعتبر اللجنة العليا، الجهة الرسمية المختصة في اإلمارة، بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، و ُمذ ّكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي ترغب الحكومة أو الجهات الحكومية بإبرامها مع الجهات الخارجية، وإصدار ال ُمذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى واآلراء القانونية، واالمتثال التشريعي، وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات االتحادية واالتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية. ب- يكون للجنة العليا في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إقرار السياسات واإلستراتيجيات التشريعية، التي من شأنها تحقيق ُرؤية اإلمارة وخططها اإلستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العتمادها. 2. اعتماد السياسة العامة والخطة اإلستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، واإلشراف على متابعة تنفيذها من قبل األمانة العامة. 3. اعتماد الخطة التشريعية السنوية لإلمارة، و ُمؤ ّشرات تطبيقها، ومتابعة تنفيذها. 4. إقرار الصيغة النهائية لمشروعات التشريعات، قبل اعتمادها من السُّلطة ال ُمختصة. 5. البت في الخالفات التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية حول مشروعات التشريعات المقترحة وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات المعنية، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا بشأن هذه الخالفات نهائيّة و ُملزمة لجميع األطراف. 6. الفصل من الناحية القانونية في الخالفات التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية حول اختصاصاتها ال ُمقررة لها قانونا ً بموجب التشريعات السارية، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات المعنية، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا بشأن هذه الخالفات نهائية و ُملزمة لجميع األطراف. 7. ُمراجعة نظام عمل اللجنة العليا واألمانة العامة، ورفع المقترحات والتوصيات الالزمة لتحديثه وتطويره إلى الرئيس للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 8. تشكيل اللجان الفنيّة من القانونيين وال ُمتخ ّصصين، سواء من بين أعضاء اللجنة العليا أو موظفي األمانة العامة أو الجهات الحكومية أو غيرهم، لمعاونتها في القيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 9. اإلشراف على األمانة العامة من الناحية الفنيّة، ومتابعة تنفيذها لالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 10. رفع التقارير الدورية إلى الرئيس حول المهام المنوطة بها، للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 11. اعتماد اآلليات الالزمة لتفعيل قنوات االتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنيّة بمراجعة التشريعات، وكذلك مع فئات وأفراد المجتمع. 12. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس. ج- للجنة العليا تفويض أي من اختصاصاتها ال ُمقررة له بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه للرئيس أو للجنة مكونة من عدد من أعضاء اللجنة العليا أو األمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومحدداً.
المادة 7
يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرار من الرئيس، تنظيم عمل اللجنة العليا واألمانة العامة، في المجاالت المرتبطة باالختصاصات ذات العالقة بالتشريعات المحلية واالتحادية، والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، و ُمذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية مع الجهات الخارجية، وال ُمذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى واآلراء القانونية، واالمتثال التشريعي، وغيرها من االختصاصات األخرى التي تتوالها اللجنة العليا واألمانة العامة ب ُمقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، على أن يتضمن ذلك النظام تحديد األدوار والمسؤوليات وال ُمتطلبات واإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة العليا واألمانة العامة من القيام باالختصاصات المتعلقة بتلك المجاالت بكفاءة وفاعليّة.
المادة 8
أ- تُعتبر األمانة العامة الجهاز التنفيذي للجنة العليا، المسؤولة أمام الرئيس عن مزاولة االختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وعلى وجه الخصوص االختصاصات المرتبطة بالمجاالت ذات العالقة بالتشريعات المحلية واالتحادية، و ُمذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الخارجية، والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، وإصدار ال ُمذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى واآلراء القانونية، واالمتثال التشريعي. ب- تتولى األمانة العامة في سبيل تحقيق أهداف اللجنة العليا، القيام بالمهام والصالحيات والمسؤوليات التالية: 1. دراسة و ُمراجعة مشروعات التشريعات المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، والتأ ُّكد من عدم مخالفتها ألحكام دستور الدولة، وعدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات االتحادية والمحلية السارية، والتحقُّق من وضوح أحكامها، وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة اإلستراتيجية لإلمارة، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وتقييم المالحظات القانونية التي تم إبداؤها عليها، وإعداد واعتماد الصياغة النهائية لها. 2. تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديالت والتحديثات الواجب القيام بها من وقت آلخر على التشريعات السارية في اإلمارة، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات آلخر المستجدات والتطورات ال ُمستقبليّة، وبما يفي باحتياجات خطط التنمية الشاملة والمستدامة المعتمدة من ّ الحاكم أو المجلس التنفيذي. 3. تمثيل اإلمارة في اللجان وفرق العمل المشكلة لدراسة وصياغة مشروعات التشريعات االتحادية، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة. 4. إصدار ونشر ال ُمذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية النافذة في اإلمارة وفق الضوابط والشروط الحاكمة لقواعد تفسير التشريعات المعمول بها لدى اللجنة العليا، وتكون هذه ال ُمذكرات التفسيريّة ُملزمة للكافة بما تتضمنه من تفسير ألحكام هذه التشريعات، وتحوز ذات الحجّية ال ُمقررة للتشريع الذي يكون محالً للتفسير. 5. إبداء اآلراء والفتاوى القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية، وتكون هذه اآلراء والفتاوى القانونية ُملزمة بما تتض ّمنه من أوضاع وتدابير وإجراءات، وذلك في حدود الوقائع الواردة فيها. 6. التحقُّق من صحة تطبيق الجهات المعنية للتشريعات السارية في اإلمارة، ومتابعة تنفيذها لهذه التشريعات، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، للتأكد من تحقيقها لألهداف المرجوة منها، وإعداد التقارير الدوريّة الخاصة باالمتثال التشريعي، ورفعها للرئيس للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 7. تقييم أثر التشريعات وفق السياسات واألنظمة واألدلة المعتمدة لديها، ورفع التقارير الالزمة بشأنها إلى اللجنة العليا والمجلس التنفيذي. 8. تمثيل اإلمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية، التي تكون الدولة طرفا ً فيها أو ترغب باالنضمام إليها، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة أو الجهات االتحادية المختصة، بحسب األحوال. 9. ُمراجعة اتفاقيّات التعاون و ُمذكرات التفاهم التي تكون اإلمارة طرفا ً فيها أو ترغب الحكومة أو الجهات الحكومية بإبرامها مع الجهات الخارجية، وال ُمشاركة في ال ُمفاوضات المتعلقة بها، في األحوال التي تستدعي ذلك، وإبداء الرأي بشأنها وذلك قبل االنضمام لها أو التوقيع أو ال ُمصادقة عليها. 10. حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي ونُ ّواب الحاكم. 11. اإلشراف على منح صفة الضبطية القضائية ل ُم ّوظفي الجهات الحكومية وغير الحكومية وأفراد ال ُمجتمع، المعنيين بضبط األفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة ألحكام التشريعات النافذة في اإلمارة. 12. أي مهام أو صالحيات أو مسؤوليات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف اللجنة العليا، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس، أو يتم تفويضها بذلك من الرئيس أو اللجنة العليا. ج- باإلضافة إلى االختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، تتولى األمانة العامة تقديم الخدمات التالية: 1. إصدار الجريدة الرسمية للحكومة، واإلشراف عليها من خالل المنصة الرقمية الخاصة باللجنة العليا. 2. ترجمة التشريعات التي ترى األمانة العامة أهمية ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية، ونشرها بالوسيلة التي تراها مناسبة في هذا الشأن. 3. إنشاء قاعدة بيانات لجمع وحفظ وتوثيق نُسخ التشريعات الصادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية، وكذلك ال ُمعاهدات واالتفاقيات الدولية و ُمذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون، التي تكون اإلمارة أو الحكومة أو أي من الجهات الحكومية طرفا ً فيها أو ُمنض ّمة إليها. 4. إعداد وتنفيذ البرامج المهنيّة، والدورات التدريبية، والورش المعرفية، بهدف تحقيق االستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في اإلمارة. 5. أي خدمات أخرى يُعهد بها إلى األمانة العامة لتقديمها، يتم تحديدها بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
المادة 9
تُمارس اللجنة العليا واألمانة العامة اختصاصاتهما الفنيّة ال ُمرتبطة بأي من المجاالت المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة باستقال ٍّل تام، على ال ّنحو الذي يدعم التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق األهداف التي تصبو إليها، وال يجوز ألي جهة التد ُّخل في أعمال اللجنة العليا واألمانة العامة أو ُمباشرتها لتلك االختصاصات بأي شكل من األشكال.
المادة 10
يجب على اللجنة العليا واألمانة العامة عند قيامهما باالختصاصات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، التقيُّد بالضوابط التالية: 1. تحقيق التوازن بين اعتبارات العدل والمساواة من جهة، وبين اعتبارات تحقيق مقتضيات المصلحة العامة من جهة أخرى. 2. مبادئ المشروعية والحيادية، والعدالة وال ُمساواة، والشمولية والوضوح وال ُمالءمة. 3. تهيئة البيئة التشريعية والقانونية المثالية لتنظيم مناحي الحياة المختلفة، وتمكين الجهاز الحكومي في اإلمارة من القيام باالختصاصات المأمولة منه في شتى المجاالت. 4. حماية المصالح العليا للمجتمع والمال العام، والحيلولة دون إساءة استعمال السُّلطة، والتهرب من أداء التكاليف العامة. 5. أن تكون ذات أثر إيجابي، و ُمحقّقة لمعايير الشفافية والنزاهة، وتُؤدي إلى تكا ُمليّة األدوار والحد من التعارض واالزدواجية. 6. دعم وتمثيل وحماية مصالح اإلمارة والحكومة والجهات الحكومية، عند ُمراجعة مشروعات التشريعات االتحادية واتفاقيّات التعاون و ُمذكرات التفاهم وال ُمعاهدات واالتفاقيّات الدولية، بما يضمن ال ُمحافظة على ُمكتسباتها. 7. إشراك الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنيّة وأفراد المجتمع في مراجعة مشروعات التشريعات االتحادية والمحليّة، وفقاً للسياسات ال ُمعتمدة وما تُقدّ ُره اللجنة العليا واألمانة العامة في هذا الشأن، وبما يدعم تمكين اللجنة العليا من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 8. االستجابة المرنة لل ُمتغيّرات الحاليّة وال ُمستقبليّة. 9. أي ضوابط أخرى يُحدّدها الرئيس بناءً على توصية اللجنة العليا أو األمين العام، ب ُموجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.
المادة 11
أ- لغايات تمكين اللجنة العليا من تحقيق أهدافها ودعم قيام األمانة العامة بالمهام واالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وعلى النحو الذي يضمن استقاللية عملها، فإنه يجب على الجهات الحكومية االلتزام بما يلي: 1. عرض مشروعات التشريعات التي تفرض التزاماً على ال ُمخاطبين بأحكامها على األمانة العامة، لتتولى مراجعتها من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وذلك قبل اعتمادها من السُّلطة المختصة. 2. تزويد األمانة العامة بجميع التشريعات التي تصدرها الجهة الحكومية، خالل ُمدّة ال تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها، لغايات ُمراجعتها والتدقيق في أحكامها قبل نشرها في الجريدة الرسمية للحكومة، وحفظها وتوثيقها. 3. التعاون التام مع األمانة العامة، وتزويدها في المواعيد التي تُحدّدها، بالوثائق والبيانات والمعلومات واإلحصائيات وال ُمستندات والدراسات التي تطلبها، والتي تراها الزمة للقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 4. االستجابة لطلبات األمانة العامة، المتعلقة بتزويدها بالمالحظات والمقترحات والمرئيّات حيال مشروعات التشريعات المحلية واالتحادية، واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وال ُمعاهدات واالتفاقيّات الدولية، وتقارير االمتثال التشريعي، وغيرها من المجاالت األخرى التي يتم استطالع مالحظات ومقترحات ومرئيات الجهات الحكومية بشأنها، وذلك في المواعيد التي تُحدّدها. 5. تنفيذ وتطبيق كل ما يصدر عن اللجنة العليا واألمانة العامة، وعلى وجه الخصوص ال ُمذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية، و ُمذكرات الفتوى والرأي القانوني، وتقارير االمتثال التشريعي. 6. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن. ب- في حال عدم امتثال الجهة الحكومية ألي من االلتزامات ال ُمحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يكون لألمانة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ أي من اإلجراءات التالية: 1. إعداد تقرير عن الجهة الحكومية غير ال ُمستوفية ل ُمؤ ّشر االمتثال التشريعي ال ُم ّقرر بموجب مؤشرات تقييم األداء المعتمدة على مستوى الحكومة، ورفعه للرئيس للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن. 2. استكمال اإلجراءات المتعلقة بمشروع التشريع االتحادي أو المحلي، الذي لم تقُم الجهة الحكومية المعنيّة بإبداء مالحظاتها أو مقترحاتها على أحكامه بعد انتهاء ال ُمهلة ال ُمحدّدة لها. 3. رفع تقرير إلى الرئيس واللجنة العليا بشأن الجهة الحكومية غير ال ُممتثلة، للتوجيه بشأنها. 4. أي إجراءات أخرى يعتمدها الرئيس، بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.
المادة 12
تتألف اللجنة العليا من ال ُمستويات التنظيميّة التالية: 1. الرئيس. 2. اللجنة العليا. 3. األمانة العامة.
المادة 13
أ- يكون للجنة العليا رئيس، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم. ب- يكون الرئيس مسؤوالً ُمباشرةً أمام الحاكم عن القيام بالمهام والصالحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتُناط به ُمه ّمة اإلشراف العام على اللجنة العليا، وضمان تحقيقها ألهدافها، والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ االختصاصات المنوطة باللجنة العليا بكفاءةٍّ وفعالية. 2. رئاسة وإدارة اجتماعات اللجنة العليا بشكل يضمن تفعيل مشاركة أعضاء اللجنة العليا في إبداء رأيهم بالموضوعات التي تطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها. 3. اعتماد السياسة العامة والخطة اإلستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها. 4. إقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة العليا وحسابها الختامي، وذلك قبل رفعهما من قبل األمانة العامة إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتمادهما. 5. اعتماد الهيكل التنظيمي لألمانة العامة. 6. اعتماد القرارات واللوائح ال ُمنظمة لعمل اللجنة العليا واألمانة العامة في النواحي اإلدارية والمالية والفنيّة، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي األمانة العامة. 7. أي مهام أو صالحيات أخرى منوطة بالرئيس بموجب التشريعات السارية في اإلمارة، أو تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف اللجنة العليا، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ج- يُمارس نائب الرئيس، المهام والصالحيات التي يُكلفه بها الرئيس، وكذلك جميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه أو ُشغور منصبه ألي سبب من األسباب. د- للرئيس تفويض أي من صالحياته ال ُم ّقررة له بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة إلى نائب الرئيس أو اللجنة العليا أو األمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً و ُمحدّداً.
المادة 14
أ- تتألف اللجنة العليا من الرئيس رئيساً للجنة، ونائباً للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص، ال يقل عددهم عن (5) خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس ونائبه واألمين العام، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون ُمدّة العُضويّة في اللجنة العليا (3) ثالث سنوات قابلة للتمديد ل ُمدد مماثلة. ب- يكون أعضاء اللجنة العليا مسؤولين ُمباشرةً أمام الرئيس عن تحقيق أهداف اللجنة العليا، وتمكينها من القيام بالمهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 15
أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على األقل كل شهرين أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذين يُحدّدهُما رئيس االجتماع. ب- تكون اجتماعات اللجنة العليا صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج- تُصدر اللجنة العليا قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. د- تُدون قرارات وتوصيات اللجنة العليا في محاضر يُوقّع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. ه- للجنة العليا في سبيل أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه، االستعانة بمن تراه ُمناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في ُمداوالت اللجنة العليا. و- يكون للجنة العليا ُم ّقرر من بين ُموظفي األمانة العامة، يُعيّنه األمين العام، يتولى القيام بما يلي: 1. إعداد جدول أعمال اللجنة العليا بالتنسيق مع الرئيس واألمين العام. 2. توجيه الدعوة ألعضاء اللجنة العليا لحضور اجتماعاتها، ولمن يتقرر دعوته لحضور هذه االجتماعات من ذوي الخبرة واالختصاص. 3. تحرير محاضر االجتماعات، وعرضها على األعضاء الحاضرين، تمهيداً العتمادها من رئيس االجتماع. 4. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة العليا. 5. أي مهام أخرى ي ّكلفه بها الرئيس أو األمين العام.
المادة 16
أ- يلتزم أعضاء اللجنة العليا، واألمين العام و ُمساعديه، وسائر ُموظفي األمانة العامة، سواء خالل ُمدّة ُعضويّتهم في اللجنة العليا أو عملهم في األمانة العامة أو بعدها، بعدم اإلفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطية أو شفهية، سرية كانت بطبيعتها أو بحكم التشريعات السارية، ما لم يحصل أي منهم على إذن ُمسبق بذلك من الرئيس أو من يُفوضه، ويمتنع عليهم على وجه الخصوص إتيان أي م ّما يلي: 1. نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو وثائق أو ُمستندات تم االطالع عليها أثناء أدائهم لمهامهم. 2. استعمال المعلومات التي يطلعون عليها نتيجة لقيامهم بمهامهم في غير األغراض ال ُمحدّدة لها. 3. إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة ُعضويّتهم في اللجنة العليا أو عملهم في األمانة العامة. 4. السماح ألي شخص غير ُمخول باالطالع على المعلومات أو الوثائق المتعلقة بعملهم. ب- يلتزم أعضاء اللجنة العليا واألمين العام و ُمساعديه و ُموظفي األمانة العامة، عند انتهاء مدة عضويتهم في اللجنة العليا أو عملهم لدى األمانة العامة، بإعادة كل ما يكون بحوزتهم من الوثائق أو األوراق أو الملفات أو المواد أو األشرطة أو األقراص أو البرامج أو أي ممتلكات أخرى تخص الحكومة أو الجهات الحكومية أو اللجنة العليا أو األمانة العامة، سواء كانت تتضمن معلومات سرية أم ال. ج- لغايات تطبيق هذه المادة، يجب على أعضاء اللجنة العليا واألمين العام ومساعديه وموظفي األمانة العامة، التوقيع على "تع ُّهد ضمان السرية وعدم اإلفصاح عن المعلومات" وفقاً للنموذج المعتمد لدى اللجنة العليا في هذا الشأن.
المادة 17
مع ُمراعاة أحكام المواد (7)، (14)، (15)، و(16) من هذا القانون، تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه في ُكل ما يتعلق بتنظيم حوكمة أعمال اللجنة العليا، وآلية إدارة اجتماعاتها، وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة العليا، وغيرها من األحكام ال ُمتعلقة بحوكمة أعمالها.
المادة 18
أ- يكون للجنة العليا أمانة عامة، تتألف من األمين العام و ُمساعد له أو أكثر، وعدد كاف من ال ُمستشارين والموظفين القانونيين واإلداريين. ب- يُطبّق القانون رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه على ُمساعدي األمين العام. ج- تُحدّد الحقوق والواجبات الوظيفيّة ل ُموظفي األمانة العامة بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده الرئيس في هذا الشأن.
المادة 19
أ- يُعيّن األمين العام بمرسوم يُصدره الحاكم، بناءً على توصية الرئيس. ب- يُطبّق على األمين العام أحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يكون األمين العام مسؤوالً ُمباشرةً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصالحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويتولى ُمه ّمة اإلشراف ال ُمباشر على األمانة العامة، والتحقُّق من قيامها بالمهام والصالحيّات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. إعداد السياسة العامة والخطة اإلستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، ورفعها إلى اللجنة العليا إلقرارها تمهيداً العتمادها من الرئيس. 2. ُمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تُصدرها اللجنة العليا، وإعداد التقارير الالزمة بشأنها، وعرضها على اللجنة العليا، في األحوال التي تستدعي ذلك. 3. اإلشراف على توثيق القرارات والتوصيات التي تُصدرها اللجنة العليا، وفقاً آللية التوثيق التي يعتمدها في هذا الشأن. 4. إعداد مشروع ال ُموازنة السنوية للجنة العليا وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس إلقرارهما. 5. إعداد الهيكل التنظيمي لألمانة العامة، ورفعه إلى الرئيس العتماده. 6. إعداد القرارات واللوائح واألنظمة ال ُمتعلقة بتنظيم العمل في األمانة العامة، من النواحي اإلدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام ُشؤون الموارد البشرية ل ُموظفي األمانة العامة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 7. إعداد نظام عمل اللجنة العليا في المجاالت ذات العالقة باختصاصاتها ال ُم ّقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ورفعه إلى اللجنة العليا إلقراره تمهيداً العتماده من الرئيس. 8. اعتماد المنهجيّات واألدلة ال ُمتعلقة بصناعة التشريعات وتقييم أثرها، وإصدار ال ُمذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية و ُمذكرات الفتوى والرأي القانوني، وإحكام الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية، وإصدار تقارير االمتثال التشريعي. 9. تمثيل اللجنة العليا واألمانة العامة أمام الغير، وإبرام العُقود واالتفاقيّات و ُمذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة العليا واألمانة العامة، والتي تُسهم في تحقيق أهداف اللجنة العُليا وتمكينها من القيام باالختصاصات ال ُم ّقررة لها قانوناً. 10. اإلشراف على عمل األمانة العامة، وتعيين ال ُموظفين ذوي الكفاءة واالختصاص. 11. إعداد التقارير الدورية حول إنجازات األمانة العامة، وعرضها على الرئيس واللجنة العليا للتوجيه بشأنها. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل ال ُمتخصصة في أي من المجاالت ذات العالقة باختصاصات األمانة العامة، واإلشراف على ُمتابعة وتقييم أدائها.
المادة 20
تتكون الموارد المالية للجنة العليا م ّما يلي: 1. ال ُمخصّصات المالية المرصودة لها في ال ُموازنة العامة للحكومة. 2. الرسوم وبدل الخدمات التي تُقدّمها األمانة العامة. 3. أي موارد أخرى ي ّ ُقرها الرئيس.
المادة 21
أ- تُطبق اللجنة العليا في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ب- تبدأ السنة المالية للجنة العليا في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة.
المادة 22
يرفع الرئيس تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي، تتضمن نتائج أعمال اللجنة العليا، وأنشطتها وإنجازاتها، والعقبات التي تعترضها، والحلول والمقترحات التي يوصي بها.
المادة 23
يُصدر الرئيس أو من ي ُفوضه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 24
أ- يحل هذا القانون محل المرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 ال ُمشار إليهما. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (110) لسنة 2023 ال ُمشار إليه، إلى حين تشكيل اللجنة العليا بمرسوم من الحاكم، على النّحو ال ُموضّح في المادة (14) من هذا القانون. د- يستمر العمل بالقرارات واألنظمة واللوائح واألدلة الصادرة تنفيذا ً للمرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 ال ُمشار إليهما، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واألنظمة واللوائح واألدلة التي تحل محلها.
المادة 25
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.