Dubai-Law-15-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (15) لسنة 2025 بشأن اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2026 – 2028
Law No. (15) of 2025 Approving the General Budget Cycle of the Government of Dubai for the Financial Years 2026 to 2028 and the General Budget of the Government of Dubai for the Financial Year 2026
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
أ- يتم تخطيط واعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي على المدى المتوسط وفقاً لنظام الدورة، التي تبلُغ مدّتها (3) ثالث سنوات ماليّة مستقبليّة. ب- تعكس دورة الموازنة العامة لحكومة دبي الربط بين التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط المالي، من خالل توفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطط والمبادرات والمشاريع الحكوميّة المزمع تنفيذها في إمارة دبي. ج- تشكل الموازنة العامة السنويّة المعتمدة لحكومة دبي جزءاً من دورة الموازنة العامة. د- يتم تحديث وتطوير دورة الموازنة العامة لحكومة دبي بشكل سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات الحكوميّة في إمارة دبي، بما يحقق كفاءة وفعاليّة األداء المالي.
المادة 2
أ- تُقدَّر نفقات دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات الماليّة 2028 – 2026 بمبلغ مقداره (302,652,000,000) ثالثمئة واثنان مليار وستمئة واثنان وخمسون مليون درهم. ب- تُقدَّر إيرادات دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات الماليّة 2028 – 2026 بمبلغ مقداره (329,193,000,000) ثالثمئة وتسعة وعشرون مليارا ً ومئة وثالثة وتسعون مليون درهم. ج- يُقدّر االحتياطي العام المقرر احتجازه من اإليرادات العامة للسنوات الماليّة 2028 – 2026 بمبلغ مقداره (15,000,000,000) خمسة عشر مليار درهم.
المادة 3
أ- تُقدَّر نفقات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (99,510,000,000) تسعةٌ وتسعون مليارا ً وخمسمئة وعشرة ماليين درهم. ب- تُقدَّر إيرادات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (107,680,000,000) مئة وسبعة مليارات وستمئة وثمانون مليون درهم. ج- يُقدَّر االحتياطي العام المقرر احتجازه من اإليرادات العامة للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (5,000,000,000) خمسة مليارات درهم. د- يُقدَّر الوفر المالي للموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (3,170,000,000) ثالثة مليارات ومئة وسبعون مليون درهم.
المادة 4
على الجهات الحكوميّة الخاضعة للموازنة العامة االلتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمجاالت التالية: أوالً: الرواتب واألجور: 1. عدم تجاوز األعداد المحددة للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكوميّة. 2. عدم تجاوز المخصصات الماليّة المحددة للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكوميّة. 3. االلتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات المنظمة لشؤون الموارد البشريّة في كل ما يتعلق بصرف الرواتب والترقيات والمكافآت والعالوات والبدالت، وغيرها من المزايا الوظيفيّة المقررة بموجب ذلك القانون وتلك التشريعات. 4. التنسيق المسبق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديالت ذات أثر مالي على التشريع المنظم لشؤون مواردها البشريّة، وذلك بالنسبة للجهة الحكوميّة الخاضعة للموازنة العامة، التي ال يسري على موظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه. ثانياً: النفقات التشغيليّة: 1. تنفيذ برامج ضبط اإلنفاق بموجب خطة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه الخطة ونتائج تطبيقها. 2. عدم المغاالة في اقتناء األصول الثابتة، وإعداد خطة إحالل واستبدال لهذه األصول تتوافق مع الموازنة المعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى القتناء األصول مع مراعاة المخزون المتوفر من السلع والمواد. 3. عدم الدخول في التزامات طويلة األجل إال بعد التنسيق مع دائرة الماليّة. ثالثاً: المشروعات اإلنشائيّة: 1. االلتزام باإلنفاق على المشروعات اإلنشائيّة المعتمدة ضمن الموازنة المعتمدة. 2. عدم تجاوز التكلفة اإلجماليّة المعتمدة للمشروع اإلنشائي، وأن يكون التعديل عليه ضمن الصالحيّات المحددة في القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن دائرة المالية في هذا الشأن. رابعاً: أحكام عامة: 1. عدم تجاوز االعتمادات الماليّة المقررة للجهة الحكوميّة بموجب هذا القانون، وعدم الدخول في ارتباطات والتزامات خارج الموازنة المعتمدة. 2. االلتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المشار إليهما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصادرة بموجبهما، وعلى وجه الخصوص الحصول على الموافقة المسبقة من مدير عام دائرة الماليّة على نقل االعتمادات الماليّة من باب إلى آخر. 3. االلتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه، وعلى وجه الخصوص إجراء األوامر التغييريّة. 4. تنفيذ االرتباطات الماليّة التي تمّت خالل السنة الماليّة 2025 من وفورات موازنة السنة الماليّة 2026، شريطة أن تكون هذه االرتباطات قد تمّت وفقاً للموازنة المعتمدة للجهة الحكوميّة. 5. االلتزام بالتعاميم والتأشيرات الصادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026، حتى ولو تضمّنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي حكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات المنظمة لشؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة الحكوميّة التي ال يسري على موظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه.
المادة 5
يُصدِّر مدير عام دائرة الماليّة أو من يُفوضه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
يُلغى القانون رقم (23) لسنة 2024 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 7
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من األول من شهر يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.