uaelaw.ai

Dubai-Law-16-2024 · H.H. The Ruler

قانون رقم (16) لسنة 2024 بشأن مدينة دبي الطبية

Law No. (16) of 2024 Concerning the Dubai Healthcare City

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُسمى هذا القانون "قانون مدينة دبي الطبية رقم (16) لسنة 2024".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبينة إزاء ُك ٍّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. الهيئة : هيئة الصحة في اإلمارة. المدينة : مدينة دبي الطبية. السُّلطة : ُسلطة المدينة. الرئيس : رئيس السُّلطة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للسُّلطة. ُمؤسسات المدينة : أي شخص طبيعي أو اعتباري ُمرخص له بالعمل في المدينة، وتشمل الشركات الطبية والتجارية والمهنية. القطاع الصحي : جميع ُمكونات النظام الصحي التي تهدف إلى حماية الصحة العامة، وتدخل في اختصاص الهيئة وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة.

  3. المادة 3

    تسري أحكام هذا القانون على: 1. مدينة دبي الطبية، ال ُمنظمة أحكامها بموجب القانون رقم (9) لسنة 2011 ال ُمشار إليه، ال ُمبينة حدودها ومساحتها في الخريطة ال ُملحقة بهذا القانون، باعتبارها منطقة ُحرة. 2. ُسلطة مدينة دبي الطبية، باعتبارها ُسلطة عامة، تتمتع بالشخصية االعتبارية، واالستقالل المالي واإلداري، واألهلية القانونية الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المدينة.

  4. المادة 4

    تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي: 1. ال ُمساهمة في دعم ُجهود اإلمارة الرامية لتعزيز مكانتها كمركز طبي وصحي عالمي. 2. ال ُمساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبية على ال ُمستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة، من خالل االلتزام بال ُمستوى العالمي وال ُمتطور في تقديم تلك الخدمات. 3. توفير العناية الطبية التخ ُّصصية على ال ُمستوى المحلي واإلقليمي، من خالل استقطاب وجذب الكفاءات الطبية المحلية والعالمية، وال ُمستشفيات والعيادات العامة والتخ ُّصصية في المجاالت الطبية كافة، وشركات األدوية والصيدليات، و ُمستودعات ومصانع األدوية وال ُمختبرات الطبية ومراكز األشعة، وغيرها من ال ُمنشآت والصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات ال ُمرتبطة بها. 4. ال ُمساهمة في تشجيع التعليم الطبي وإنشاء مراكز البحوث الطبية ال ُمتخصصة.

  5. المادة 5

    أ- تتولى السُّلطة اإلشراف على المدينة على النحو الذي يُمكنها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إنشاء وإدارة البنية التحتية والخدمات اإلدارية وأي خدمات أخرى داخل المدينة. 2. إنشاء أو ال ُمشاركة في إنشاء ُكليات الطب ومراكز األبحاث والدراسات الطبية و ُمؤسسات ومدارس التمريض ذات ال ُمستوى العالمي. 3. التعاون مع الجامعات وال ُمؤسسات الطبية والصحية العالمية ال ُكبرى، في ُكل ما من شأنه تطوير الخدمات الطبية، على أن يتم تطوير هذه الخدمات وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 4. إنشاء أو ال ُمشاركة في إنشاء العيادات والمراكز الطبية والتشخيصية، وشركات األدوية وال ُم ِّعدات الطبية، ومراكز إعادة التأهيل، ومراكز األغذية، والمراكز الصحية والعالجية، وال ُمنتجعات الطبية، واألندية ِّالصحية والرياضية، وشركات و ُمؤسسات العالج بالرياضة والعالج الطبيعي. 5. إنشاء أو ال ُمشاركة في إنشاء الفنادق والنُّزل والشقق الفندقية، ومراكز العناية الطبية، ومراكز توفير الخدمات ِّالصحية والعالجية والوقائية والدوائية عبر اإلنترنت. 6. توفير بيئة عمل ُمناسبة لتقديم جميع أنواع الخدمات ِّالصحية والطبية والخدمات ال ُمرتبطة بها داخل المدينة. 7. تأسيس ال ُمستشفيات والعيادات وال ُمؤسسات ِّالصحية والعالجية والدوائية وغيرها من ال ُمؤسسات والشركات للعمل في المدينة. 8. تنظيم طريقة العمل بين ُمؤسسات المدينة وأي جهات أخرى خارج المدينة. 9. تحديد وتنظيم األعمال واألنشطة ال ُمصرح ب ُمزاولتها داخل المدينة، ووضع القواعد وال ُّشروط وال ُمتطلبات واإلجراءات الالزمة لترخيص هذه األعمال واألنشطة. 10. تسجيل وترخيص الشركات وال ُمؤسسات وغيرها من الكيانات داخل المدينة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 11. الرقابة والتفتيش على ُمؤسسات المدينة وعلى األنشطة التي تُزاولها هذه ال ُمؤسسات، للتأ ُّكد من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 12. ترخيص وتنظيم والرقابة واإلشراف على جميع أعمال البناء التي تتم داخل المدينة. 13. التنسيق مع ُسلطات المناطق ال ُحرة في اإلمارة لغايات تمكين ُمؤسسات المدينة من ُمزاولة أنشطتها داخل تلك المناطق. 14. تزويد ُمؤسسات المدينة وبنا ًء على طلبها بما تحتاجه من اإلداريين والفنيين والمهنيين والحرفيين وغيرهم من الفئات األخرى، وفقا ً للشروط التي يتم االتفاق عليها مع تلك ال ُمؤسسات. 15. تدريب وتطوير الكوادر الفنية اإلماراتية في جميع المجاالت ال ُمتعلقة باختصاصات ال ُّسلطة. 16. تأجير وتمليك األراضي والمباني في المدينة ألي من ُمؤسسات المدينة لتمكينها من ُمزاولة أنشطتها داخل المدينة. 17. تأسيس ال ُمؤسسات والشركات ب ُمفردِّها أو بال ُمشاركة مع الغير، داخل المدينة وخارجها. 18. فرض واستيفاء ُّالرسوم لقاء ما تُقدُِّمه السُّلطة من خدمات. 19. تملُّك وبيع وتأجير ورهن األراضي وال ُمنشآت المملوكة للمدينة، والتصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية. 20. التعاون مع ال ُمؤسسات والهيئات المحلية والدولية في مجال الرعاية الطبية. 21. ال ُحصول من ال ُمؤسسات المالية المحلية والدولية على القروض والتمويل والتسهيالت االئتمانية التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 22. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المدينة، يتم تكليفها بها من الحاكم. ب- على السُّلطة عند مزاولتها لالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، أن تراعي السُّلطات والصالحيات المنوطة بالهيئة والجهات المختصة في اإلمارة، المنصوص عليها في التشريعات ال ُمنظمة للقطاع الصحي وغيرها من التشريعات السارية في اإلمارة.

  6. المادة 6

    ال تخل أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه بالصالحيات واالختصاصات المقررة للهيئة بموجب التشريعات ال ُمنظمة للقطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص القانون رقم (11) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 وقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 ال ُمشار إليها، بما في ذلك صالحية الهيئة في ضبط األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام التشريعات ال ُمنظمة للقطاع الصحي، وفرض الغرامات والجزاءات والتدابير اإلدارية ال ُمقررة بموجب هذه التشريعات.

  7. المادة 7

    يتكون الهيكل التنظيمي للسُّلطة من ال ُمستويات التنظيمية التالية: 1. الرئيس. 2. الرئيس التنفيذي. 3. الجهاز التنفيذي.

  8. المادة 8

    يكون للسُّلطة رئيس، يُعين بمرسوم يُصد ُِّره الحاكم.

  9. المادة 9

    أ- يتولى الرئيس ُم ِّهمة اإلشراف العام على المدينة، وضمان قيام السُّلطة بتحقيق أهداف المدينة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اعتماد السياسة العامة للسُّلطة وخططها اإلستراتيجية والتشغيلية واإلشراف على تنفيذها. 2. اعتماد الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشطة التي تنوي السُّلطة القيام بها. 3. اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّلطة. 4. اعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم عمل السُّلطة في النواحي اإلدارية والمالية والفنية. 5. تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصالحياتها و ُمدة عملها. 6. إصدار القرارات ال ُمتعلقة بإنشاء اإلدارات والمجالس والهيئات وأي كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة. 7. إقرار برامج االقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما ال يتعارض مع التشريعات السارية في اإلمارة، ورفعها إلى الجهة ال ُمختصة في اإلمارة العتمادها. 8. اعتماد اللوائح واألنظمة والقرارات ال ُمتع ِّلقة بتنظيم األعمال واألنشِّطة داخل المدينة. 9. اعتماد قوا ِّعد وإجراءات تسجيل وترخيص ُمؤسسات المدينة. 10. إقرار ُّالرسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى الجهات ال ُمختصة في اإلمارة العتمادها. 11. اعتماد المجاالت ال ُمتعلقة باستثمار أموال السُّلطة، والتصرف فيها. 12. اعتماد مشروع ال ُموازنة السنوية للسُّلطة وحسابها الختامي. 13. اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات السُّلطة ومركزها المالي. 14. ال ُمراجعة السنوية لتقارير أداء السُّلطة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. 15. اعتماد القرارات واللوائح واألنظمة ال ُمتعلقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على ُمؤسسات المدينة التي تُخا ِّلف األنظمة واللوائح المعمول بها في المدينة. 16. ال ُموافقة على تعيين ُمدققي الحسابات واالستشاريين ال ُمتخصصين، لل ُمساعدة في تحديد ال ُمبادرات الخاصة بالمدينة، واعتماد أتعابِّهم السنوية. 17. تأسيس ال ُمؤسسات والشركات التابعة للمدينة وال ُمساهمة في تأسيسها مع الغير داخل اإلمارة وخارجها. 18. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المدينة، يتم تكليفُه بها من الحاكم. ب- يجوز للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً و ُمحدداً.

  10. المادة 10

    أ- يكون للسُّلطة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه بقرار يُصد ُِّره الرئيس. ب- يكون الرئيس التنفيذي مسؤوالً ُمباشرةً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصالحيات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، والتحقُّق من التزام السُّلطة بتحقيق أهداف المدينة والقيام باالختصاصات المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. ج- يتولى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اقتراح السِّياسات والخطط اإلستراتيجية والتشغيلية للسُّلطة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها بعد اعتمادها. 2. اقتراح الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشِّطة التي تنوي السُّلطة القيام بها، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 3. اقتراح الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورف ِّعه إلى الرئيس العتماده. 4. اقتراح ُّالرسوم والبدالت المالية نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى الرئيس إلقرارها. 5. إعداد مشروع ال ُموازنة السنوية للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس العتمادهما. 6. اقتراح القرارات واللوائح ال ُمتعلقة بتنظيم عمل السُّلطة في النواحي اإلدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 7. اقتراح اللوائح واألنظمة والقرارات ال ُمتعلقة بتنظيم األعمال واألنشطة داخل المدينة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 8. اقتراح قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص ُمؤسسات المدينة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 9. اقتراح برامج االقتراض الالزمة للحصول على التمويل الذي يُمكن السُّلطة من تحقيق أهداف المدينة، على النحو الذي ال يتعارض مع التشريعات السارية في اإلمارة، ورفع هذه البرامج إلى الرئيس إلقرارها. 10. اقتراح المجاالت ال ُمتعلقة باستثمار أموال السُّلطة والتصرف فيها، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 11. إصدار القرارات الالزمة إلنشاء السجل الخاص بترخيص ُمؤسسات المدينة، وأي سجالت أخرى تتعلق بعمل السُّلطة. 12. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أداء السُّلطة ونشاطاتها ومركزها المالي، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 13. اإلشراف على أداء ُموظفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، وتعيين ال ُموظفين ذوي الكفاءة واالختصاص. 14. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، بما يتوافق مع التشريعات السارية في اإلمارة. 15. تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العقود واالتفاقيات و ُمذكرات التفاهم الالزمة لتحقيق أهداف المدينة. 16. اقتراح القرارات واللوائح واألنظمة ال ُمتعلقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على ُمؤسسات المدينة التي تُخالف األنظمة واللوائح المعمول بها في المدينة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 17. اإلشراف على األعمال واألنشطة والخدمات التي تُقدِّمها ُمؤسسات المدينة. 18. التنسيق مع الجهات ال ُحكومية االتحادية والمحلية، بما في ذلك ُسلطات المناطق الحرة، لغايات تحقيق أهداف المدينة. 19. تنظيم وال ُمشاركة في تنظيم ال ُمؤتمرات وال ُمناسبات ال ُمتخصصة في المجاالت والقطاعات التي تستهدفها المدينة. 20. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المدينة، يتم تكليفُه أو تفوي ُضه بها من الرئيس. د- يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ألي من ُموظفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً و ُمحدداً.

  11. المادة 11

    أ- يتكون الجهاز التنفيذي للسُّلطة من عدد من ال ُموظفين اإلداريين والماليين والفنيين.

  12. المادة 12

    تتكون الموارد المالية للسُّلطة مما يلي: 1. األموال المنقولة وغير المنقولة المُخصصة لها من الحُكومة. 2. الرُّسوم والبدلات المالية التي تستوفيها السُّلطة نظير التراخيص والخدمات التي تُقدِّمها. 3. العوائد المُحقَّقة نتيجة استثمار السُّلطة لأموالها ومُمتلكاتها. 4. المنح والهبات والتبرعات وأي موارد مالية أخرى يُوافق عليها الرئيس، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف المدينة والتشريعات السارية في الإمارة.

  13. المادة 13

    أ- تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير الدولية المُعترف بها في هذا الشأن. ب- يتم تدقيق حسابات السُّلطة وسجلاتها من مكتب تدقيق مُعتمد، يُوافق الرئيس على تعيينه. ج- تبدأ السنة المالية للسُّلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

  14. المادة 14

    على جميع الجهات الحُكومية في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينها من تحقيق أهداف المدينة والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلب منها ذلك.

  15. المادة 15

    أ- مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبية السارية في الدولة، تخضع مُؤسسات المدينة والأفراد العاملون في هذه المُؤسسات لنسبة الصِّفر لمُدة (50) خمسين عاماً، تبدأ من تاريخ بدء عمل مُؤسسة المدينة أو العاملين فيها، وتكون هذه المُدة قابلة للتمديد لمُدة مُماثِلة بقرار من الحاكم، وذلك فيما يتعلق بالنسبة إلى ما يلي: 1. جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل المدينة. 2. الضرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج المدينة، وكذلك الأرباح الناتجة عن اندماج مُؤسسات المدينة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني. ب- تكون مُعفاة من الرسوم الجمركية، جميع المُنتجات والبضائع التي يتم تصنيعها أو تطويرها أو استيرادها لداخل المدينة أو المُستخدمة فيها، أو التي تدخُل في تصنيع أي خدمة أو مُنتج لديها. ج- تُعتبر المُنتجات والبضائع المُصدرة من المدينة كأنها مُستوردة من الخارج لأول مرة، وتُستوفى عنها الرُّسوم الجُمركية المعمول بها. د- لا تخضع أموال أو أنشطة مُؤسسات المدينة طوال مُدة عملها في المدينة لأي إجراءات تأميمية أو مُقيِّدة للملكية الخاصة.

  16. المادة 16

    أ- لا تخضع المدينة أو مُؤسسات المدينة أو أي فرد يعمل بها، فيما يتصل بعملياتهم في المدينة، للقوانين والأنظمة والسُّلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة الاقتصاد والسياحة، أو للسُّلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من هذه الجهات، ويُستثنى من ذلك القوانين والأنظمة والتشريعات المُتعلِّقة بالصحة والسلامة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة والتخطيط الحضري. ب- لغايات ترخيص مُؤسسات المدينة، يجوز للسُّلطة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات تُقدِّمها الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جهة أخرى حسبما تراه السُّلطة مُناسباً، على أن تخضع مُؤسسات المدينة التي استُخدِّمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الجهات للتشريعات واللوائح والأنظمة السارية داخل المدينة، وتُعتبر الرُّخص الصادرة لمُؤسسات المدينة كأنها صادرة من السُّلطة ذاتها.

  17. المادة 17

    لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من السُّلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون أو الالتزامات.

  18. المادة 18

    لا تكون الحكومة أو السُّلطة مسؤولة عن أي التزامات تجاه الغير نتيجة مُمارسة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأعمالهم.

  19. المادة 19

    باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أي من مُوظفي الجهاز التنفيذي، أثناء إدارتهم للسُّلطة وعملياتها، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

  20. المادة 20

    أ- لا يجوز لأي فرد أو مُؤسسة أو شركة مُزاولة أي نشاط تجاري في المدينة ما لم يحصل على التراخيص والتصاريح التي تصدرها السُّلطة في هذا الشأن، ويتم البت في طلبات الحصول على هذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة التجارية وفقاً للضوابط والشُّروط المُعتمدة لدى السُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة. ب- لا يجوز لأي فرد أو مُؤسسة أو شركة مُزاولة أي نشاط صحي في المدينة من بين الأنشطة المشمولة بالقطاع الصحي في الإمارة ما لم يتم الحُصول على التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أي تراخيص أو تصاريح تصدرها السُّلطة، ويتم البت في طلبات الحصول على هذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة الصحية وفقاً للضوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة والسُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

  21. المادة 21

    يتم تأسيس وإنشاء مُؤسسات المدينة، بما في ذلك الشركات على اختلاف أنواعها، باستثناء شركات المساهمة العامة، ويجوز أن يمتلك هذه الشركات والمؤسسات شخص واحد أو أكثر طبيعياً كان أم اعتبارياً، مُواطناً كان أم أجنبياً.

  22. المادة 22

    يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مُؤسسات المدينة، والرقابة والإشراف عليها وتصفيتها، وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المُتصلة بها، وتحديد شروط ومُتطلبات ترخيصها، والرُّسوم المفروضة عليها، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في الشُّؤون المُرتبطة بتنظيم القطاع الصحي، وتلك التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى السُّلطة والجهات المختصة في الإمارة.

  23. المادة 23

    أ- على مُؤسسات المدينة أن تذكُر بجانب اسمها في جميع مُعاملاتها وعُقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومُراسلاتها ومطبوعاتها، أنها مُؤسسة منطقة حُرة، والشكل القانوني الذي اتخذته. ب- يُعتبر مالك مُؤسسة المدينة مسؤولاً عن التزامات المُؤسسة، في حال عدم التزامه بحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

  24. المادة 24

    يُحظر مُمارسة أي من الأنشطة التالية داخل المدينة: 1. أي نشاط يتعارض مع التشريعات السارية داخل المدينة. 2. أي نشاط ينطوي على مُنافسة غير مشروعة. 3. أي نشاط يتعارض مع التراخيص والتصاريح الممنوحة لمُؤسسات المدينة، أو يُخالف التشريعات السارية، أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

  25. المادة 25

    يُحظر على مُؤسسات المدينة التنازل عن التراخيص أو التصاريح الصادرة لها من السُّلطة أو الممنوحة لها من الهيئة وغيرها من الجهات المُختصة في الإمارة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على المُوافقة الخطية المُسبقة على ذلك من الجهة المانحة للترخيص أو التصريح.

  26. المادة 26

    يُحدِّد الرئيس بموجب القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة عن السُّلطة، الغرامات والجزاءات الإدارية في حال مُخالفة مُؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح الصادرة بموجبه، أو شروط الترخيص الممنوح لهم من السُّلطة.

  27. المادة 27

    أ- تكون لمُوظفي السُّلطة، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك الرقابة والإشراف على مُؤسسات المدينة والأفراد العاملين فيها، وعلى الأنشطة والأعمال التي تتم مُزاولتها داخل المدينة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. ب- يتم منح صفة الضبطية القضائية المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه أو أي تشريع آخر يحل محله.

  28. المادة 28

    يجوز للسُّلطة، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد لأي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من اختصاصاتها المُقررة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب اتفاقية يتم إبرامها معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات طرفيْها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

  29. المادة 29

    يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  30. المادة 30

    أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (9) لسنة 2011 المُشار إليه. ب- يُلغى المرسوم رقم (41) لسنة 2019 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم رقم (41) لسنة 2019 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلها.

  31. المادة 31

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.