Dubai-Law-17-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي
Law No. (17) of 2025 Concerning Disposition of Lost and Abandoned Property in the Emirate of Dubai
- المجال
- Tenancy/real Estate
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون التصرف باللُّقطة واألموال المتروكة في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2025".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. ال ُّشرطة : ُشرطة دبي. القائد العام : القائد العام لل ُّشرطة. اللُّقطة : األموال واألشياء المنقولة ِّم ّما يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصدُه إلى التخلّي عنها، ويتم العُثور عليها في اإلمارة، وال تشمل الحيوانات السّائبة. مالك اللُّقطة : من كان مالكاً للُّقطة أو حائزاً لها قانوناً وقت فُقدانها. ال ُملت ِّقط : الشخص الطبيعي واالعتباري العام والخاص الذي يعثُر على اللُّقطة، وال يشمل ال ُم ّوظف العام المنُوط به ِّب ُحكم وظيفته البحث عن األموال المفقودة. األموال المتروكة : األموال واألشياء المنقولة ِّم ّما يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو ضمناً، وال تشمل الحيوانات السّائبة.
المادة 3
لغايات هذا القانون، تتولى ال ُّشرطة المهام والصالحيّات التالية: 1. تلقّي بالغات فُقدان األموال واألشياء المنقولة في اإلمارة. 2. استالم اللُّقطة واألموال المتروكة وحفظها في مكان ُمنا ِّسب. 3. إنشاء سجالت خا ّصة تُدون فيها بيانات وأوصاف اللُّقطة واألموال المتروكة، وتاريخ وساعة العُثور عليها أو استالمها، والمكان الذي عثِّر عليها أو تُركَت فيه، وبيانات ال ُملت ِّقط، وأي معلومات أخرى تُحدِّّدها ال ُّشرطة. 4. إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة واألموال المتروكة. 5. اإلعالن عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها ُمنا ِّسبة. 6. تقدير نفقات حفظ اللُّقطة واإلعالن عنها. 7. التصرف باللُّقطة واألموال المتروكة وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه. 8. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تُكلّف بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 4
أ- يجب على ال ُملت ِّقط االلتزام بما يلي: 1. تسجيل اللُّقطة واألموال المتروكة في البرنامج اإللكتروني ال ُمعدّ لدى ال ُّشرطة لهذا الغرض خالل (24) أربعٍّ وعشرين ساعة من وقت العُثور عليها، وتسليمها لها خالل ُمهلة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت العُثور عليها، وال يجوز له أن يتصرف بها أو يحوزها ِّبنيّة التملك، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة الجزائيّة. 2. التعاون والتنسيق مع ال ُّشرطة لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون. 3. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام في هذا الشأن. ب- يتم استالم اللُّقطة من قبل ال ُّشرطة ب ُموجب محضر استالم، يتض ّمن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، والمعلومات الخا ّصة بال ُملت ِّقط، وتاريخ ومكان العُثور عليها، وأي بيانات أخرى تُحدِّّدها ال ُّشرطة.
المادة 5
أ- تحتفظ ال ُّشرطة باللُّقطة ُمدّة ال تقل عن (3) ثالثة أش ُهر من تاريخ العُثور عليها، وفي حال انقضاء هذه ال ُمدّة دون التعرف على مالكها، أو ُمطالبة ال ُملت ِّقط االحتفاظ بها وفقاً ألحكام هذا القانون، فإنّه يجوز لل ُّشرطة بيعها وفقاً لإلجراءات والقواعد ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يُودع ثمنها في حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة على سبيل األمانة. ب- يؤول ثمن اللُّقطة إلى حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة إذا لم يُطا ِّلب مالكها بثمنها خالل (3) ثالث سنوات من تاريخ بيعها. ج- استثنا ًء من ال ُمدّة ال ُمبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لل ُّشرطة، في أيّ وقت، بيع اللُّقطة وإيداع ثمنها في حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة على سبيل األمانة، في أي من الحاالت التالية: 1. إذا كانت ِّم ّما يُخشى تلفها أو هالكها أو تعيُّبها. 2. إذا كانت نفقات حفظها تستغرق قيمتها. 3. إذا كانت قيمتها زهيدة. د- إذا انقضت ال ُمدّة ال ُمبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم التعرف على مالك اللُّقطة، وكانت من األشياء التي تحوي صوراً أو بيانات خا ّصة، وجب على ال ُّشرطة ُمعالجتها بالطرق التي تراها ُمنا ِّسبة، وإال فإنّه يتم إتالفها. ه- إذا تعذّر بيع اللُّقطة بسبب طبيعتها أو ُزهد قيمتها، فإنّه يجوز لل ُّشرطة التصرف بها وفقاً لما تراه ُمنا ِّسباً، بما في ذلك التبرع بها للجهات الخيريّة، والمتاحف، والمكتبات العا ّمة، وغيرها من الجهات األخرى.
المادة 6
أ- لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرف بها من قِّبَل ال ُّشرطة. ب- لمالك اللُّقطة ال ُمطالبة بثمنها خالل ال ُمدّة ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون إذا تم بيعها من قبل ال ُّشرطة. ج- إذا تم التصرف باللُّقطة دون ِّع َوض وفقاً ألحكام الفقرة (هـ) من المادة (5) من هذا القانون، فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير. د- إذا ادّعى أكثر من شخص أنّه مالك اللُّقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة ال ُمخت ّصة بذلك ِّب ُحكم نهائي، وعلى المحكمة أن تفصل في ال ُحكم على وجه السُّرعة. ه- ال تُسمع دعوى ال ُمطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون ُعذر شرعي، بعد ُم ِّضي (3) ثالث سنوات من تاريخ اإلعالن عن العُثور عليها. و- يتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها واإلعالن عنها، ويُعتبر تقدير ال ُّشرطة لهذه النّفقات نهائيّاً.
المادة 7
أ- يجوز تكريم ال ُملت ِّقط ومنحه أيّاً ِّم ّما يلي: 1. شهادة ُشكر من ال ُّشرطة تقديراً ألمانته. 2. ُمكافأة ماليّة مقدارها (%10) من قيمة اللُّقطة، وبما ال تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرف بها، سوا ًء طالب مالكها باستردادها أم لم يطلُب ذلك. ب- تُحدّد ُشروط وضوابط وإجراءات تكريم ال ُملت ِّقط على النّحو ال ُموضّح في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقرار يصدُر عن القائد العام في هذا الشأن.
المادة 8
أ- على ّالرغم ِّم ّما ورد في هذا القانون، يجوز لل ُملت ِّقط ال ُمطالبة باالحتفاظ باللُّقطة بعد ُم ِّضي سنة واحدة من تاريخ العُثور عليها وعدم ُظهور مالكها، وفقاً للضّوابط والضّمانات التي يعتمدها القائد العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- يجب على ال ُملت ِّقط ال ُمحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل ال ُّشرطة، وردّها إلى مالكها عند الطلب.
المادة 9
أ- تتولى ال ُّشرطة التصرف باألموال واألشياء التالية، دون الحاجة لإلعالن عنها أو انقضاء ال ُمدّة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون: 1. األموال واألشياء التي يُحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسُّفن، وغيرها من وسائل النّقل العام، التي يتركها ما ِّلكوها في المطارات وال ّمحطات والموانئ والمنافذ الحدوديّة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ تركها، باستثناء األموال واألشياء المتروكة لدى نُقاط التفتيش ال ُجمركي الخاضعة لإلجراءات ال ُجمركيّة وفقاً للتشريعات السّارية. 2. األموال واألشياء التي يتركها الموقوفون أو نُزالء ال ُمؤسّسات العقابيّة واإلصالحيّة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ اإلفراج عن ُهم دون ال ُمطالبة بها. 3. األموال واألشياء التي يتركها أصحابها في األماكن العا ّمة ولدى الجهات ال ُحكوميّة وغير ال ُحكوميّة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً على تركها دون ال ُمطالبة بها. 4. األموال واألشياء المحجوزة أو المضبوطة، التي يصدُر بشأنها قرار من الجهة ال ُمخت ّصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ إبالغ مالكها عن فك حجزها أو إلغاء ضبطها. 5. األموال واألشياء التي يتركها ما ِّلكوها الذين صدر بح ِّقّهم قرار باإلبعاد اإلداري وفقاً للتشريعات السّارية، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ اإلبعاد دون ال ُمطالبة بها. 6. األموال واألشياء غير ال ُم ِّتعلّقة بالجريمة التي يتركها ما ِّلكوها أثناء العمليّات والضبطيّات التي تقوم بها ال ُّشرطة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً على تركها دون ال ُمطالبة بها. ب- تقوم ال ُّشرطة بتحرير محضر يتض ّمن أوصاف األموال المتروكة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والجهة التي استلمتها منها، وأي بيانات أخرى ترى أه ّمية تدوينها. ج- يؤول ثمن بيع األموال المتروكة لحساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة.
المادة 10
على جميع الجهات ال ُحكوميّة واألشخاص االعتباريّة الخا ّصة، التعاون التام مع ال ُّشرطة وتقديم الدّعم الالزم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام باالختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة واألموال المتروكة في البرنامج اإللكتروني ال ُمعَد لهذا الغرض لدى ال ُّشرطة وتسليمها لها خالل المواعيد ال ُمحدّدة وفقاً ألحكام هذا القانون.
المادة 11
أ- على ال ُّشرطة توجيه إنذار كتابي ِّل ُكل من يُخالف أحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه، على أن يتض ّمن هذا اإلنذار ضرورة تصويب ال ُمخالفة وإزالة أسبابها خالل ال ُمهلة التي تُحدِّّدها ال ُّشرطة. ب- مع عدم اإلخالل بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند االقتضاء، أو أي ُعقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب ُكل من يُخا ِّلف أحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه بغرامة ماليّة ال تقل عن (500) خم ُس ِّمئة درهم وال تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، ويُحدِّّد رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن األفعال التي يُش ِّ ّكل ارتكابها ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه، بما فيها ُمخالفة عدم تصويب ال ُمخالفة وإزالة أسبابها خالل ال ُمهلة التي تُحدِّّدها ال ُّشرطة، والغرامات الماليّة ال ُم ّقررة ِّل ُكل ُمخالفة. ج- تُضاعف قيمة الغرامة في حال ُمعاودة ارتكاب ال ُمخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السّابقة لها، وبما ال يزيد في حدِّّها األقصى على (200,000) مئتي ألف درهم.
المادة 12
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً ألحكام هذا القانون، يُصدر القائد العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لل ُحكومة.
المادة 13
أ- يَ ِّحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين ُصدور القرارات واللوائح التي تَ ِّحل محلّها.
المادة 14
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.