uaelaw.ai

Dubai-Law-18-2024 · H.H. The Ruler

قانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي

Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي رقم (18) لسنة 2024".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. البلدية: بلدية دبي. ال ُمدير العام: ُمدير عام البلدية. الجهة المعنية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية معنيّة بالتنظيم واإلشراف والرقابة على ُمزاولة أي من األنشطة أو العمليات ال ُمرتبطة بإدارة النفايات في اإلمارة، أو لها عالقة بتطبيق أحكام هذا القانون. النفايات: جميع أنواع ال ُمخلّفات أو القمامة أو ال ُمهمالت أو الفضالت أو المواد الخطرة وغير الخطرة، والتي يجري التخلُّص منها أو مطلوب التخلص منها أو يجب التخلُّص منها، أو أي مواد غير مرغوب فيها أو تعتبرها البلدية أو الجهة المعنية في ُحكم النفايات. النفايات غير الخطرة: النفايات ال ُمص ّنفة حسب خواصها بأنها نفايات غير خطرة، والتي يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام. النفايات الخطرة: النفايات المصنفة حسب خواصها بأنها نفايات خطرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. إدارة النفايات: جميع األنشطة والعمليات ال ُمرتبطة بالنفايات وكيفية التعا ُمل معها، من إنتاجها إلى التخلُّص منها نهائياً، وتشمل دونما حصر، تنظيف وجمع وفصل وفرز ونقل وتخزين النفايات، واستيرادها وتصديرها وأي تداول لها، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها و ُمعالجتها والتخلُّص النهائي منها، بما في ذلك العناية الالحقة بمواقع التخلُّص. المالك: الشخص ال ُمسجّل باسمه المبنى أو العقار أو ال ُمنشأة أو اآللة أو المركبة أو المواد، سواء بصفته مالكا ً أو حائزا ً لها، أو من يملك السيطرة التشغيلية على أي منها. المبنى: أي إنشاء سواء كان ُمعدَّا ً للسكن أو ل ُمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير ذلك من األنشطة، ويشمل ذلك المباني ال ُمشيّدة والمباني قيد التشييد. المنشأة: وتشمل كل مكان في اإلمارة ُمخ ّصص ل ُمزاولة أي نشاط مهما كان نوعه. ُمنتِج النفايات: الشخص الذي تنتج عن نشاطه النفايات. الناقل: الشخص ال ُم ّصرح له بنشاط نقل النفايات. مواقع التخلُّص: المواقع التي يتم تخصيصها أو اعتمادها من قبل البلدية ُّ للتخلص من النفايات، وتشمل مكب النفايات والمحطات التحويلية ومحطات المعالجة. مكب النفايات: الموقع ال ُمخ ّصص وال ُمعتمد من البلدية، الذي يتم تصميمه وبناؤه وتشغيله وفقا ً لمعايير هندسية وفنية ُمحدّدة بهدف التخلُّص النهائي من النفايات التي ال يمكن فصلها أو فرزها أو ُمعالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، عن طريق طمرها في باطن األرض أو عليها، للتقليل من ّ التلوث البيئي. المحطة التحويليّة: المحطة التي تُستخدم لتجميع النفايات ُمؤقتاً، قبل نقلها إلى مواقع التخلُّص. مسار الطمر: سلسلة المراحل التي تمر بها النفايات من مرحلة إنتاجها إلى مرحلة التخلُّص النهائي منها، من خالل طمرها في مكب النفايات. محطة ال ُمعالجة: ال ُمنشأة ال ُمعدّة ل ُمعالجة النفايات، سواء بالفرز أو الحرق أو ال ُمعالجة الميكانيكية البيولوجية أو المعالجة الفيزيو - كيميائية، أو غير ذلك من الطرق الممكنة أو ال ُمستحدثة. فصل النفايات: عمليات تقسيم النفايات إلى أنواع مختلفة بنا ًء على مكوناتها أو خصائصها، بهدف تسهيل عملية إعادة التدوير أو التخلُّص منها بطرق آمنة، وعادة ً ما تتم هذه العمليات في مكان أو مصدر ّ تولد أو إنتاج النفايات. فرز النفايات: عمليات الفرز والتصنيف التي تتم على النفايات المختلطة، بهدف استرجاع المواد القابلة إلعادة التدوير منها. إعادة االستخدام: إعادة استخدام المواد المفصولة أو ال ُمسترجعة من النفايات دون تعريضها ألي عملية صناعية أو تحويلية تُغيّر من طبيعتها. إعادة التدوير: عملية تحويل النفايات أو المواد المفصولة أو المواد ال ُمفرزة إلى مواد خام أو منتجات جديدة. التخلُّص: يشمل إلقاء النفايات أو تركها أو دفنها أو إتالفها أو حقنها أو إعادة تدويرها أو معالجتها أو حرقها، أو أي فعل من شأنه أن يُؤدّي إلى التخلُّص من النفايات. ال ُمعالجة: أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية ت ُؤدّي إلى تغيُّر خصائص النفايات أو تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها. النظافة العامة: مجموعة السلوكيات والتدابير الوقائية واإلجرائية التي تضمن ال ُمحافظة على نظافة اإلمارة وبيئتها، والعمليات الالزمة لتحقيق ذلك، وتشمل هذه العمليات دونما حصر، تنظيف أو جمع النفايات من األماكن العامة. األماكن العامة: الطرق أو الشوارع أو الساحات أو الممرات أو األرصفة أو الشواطئ أو الخيران أو القنوات المائية أو األراضي الفضاء أو الميادين العامة، أو أي مكان آخر تعتبره البلدية أنه مكان عام لغايات تطبيق أحكام هذا القانون. الحاوية: أي وعاء ُمخ ّصص لتجميع أو نقل النفايات. بطاقة البيان: ُملصق تحذيري يُوضع على الحاوية ال ُمخ ّصصة للنفايات الخطرة، يتضمن نوع النفايات، ومعلومات وإرشادات مهمة لضمان التعامل السليم واآلمن مع هذه النفايات وتجنُّب مخاطرها المحتملة وطرق التخلص منها بشكل آمن، وأي معلومات أخرى تُحدِّدها الالئحة التنفيذية لهذا القانون أو ت ُح ِدّدها البلدية بموجب القرارات التي يعتمدها ال ُمدير العام في هذا الشأن.

  3. المادة 3

    تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1. جميع مناطق اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2. إدارة النفايات، بما فيها من أنشطة وعمليات ُمرتبطة بالنفايات التي تتم في اإلمارة، وعلى الجهات العامة والخاصة والمنشآت واألفراد التي تقوم بأي منها.

  4. المادة 4

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تحفيز القطاع الخاص على االستثمار في إدارة النفايات. 2. التقليل من النفايات ال ُمتولّدة في اإلمارة. 3. تعزيز استدامة استخدام الموارد وإنتاج الطاقة البديلة، وتشجيع االقتصاد الدائري من خالل إعادة التدوير. 4. رفع ُمعدّالت إعادة التدوير والمعالجة للنفايات ال ُمتولّدة في اإلمارة، بما يُس ِهم في تحويل النفايات عن مسار الطمر. 5. ضمان سالمة البيئة وال ُمحافظة على الصحة والنظافة العامة في اإلمارة.

  5. المادة 5

    تُعتبر البلدية الجهة ال ُمخت ّصة في اإلمارة باإلشراف والرقابة على تطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد السياسات واإلستراتيجيات والبرامج التنفيذية الالزمة إلدارة النفايات، بما في ذلك السياسة العامة لقبول النفايات في اإلمارة. 2. وضع واعتماد المعايير واالشتراطات وال ُمواصفات التي يجب أن يلتزم بها ُمنتجو وناقلو و ُمعالجو النفايات. 3. إعداد قوائم بتصنيف النفايات غير الخطرة والنفايات الخطرة، وتحديثها بشكل دوري. 4. تنظيم إدارة النفايات في اإلمارة، بما فيها من أنشطة وعمليات، والرقابة واإلشراف على الجهات العامة والخاصة، بما فيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والمنشآت واألفراد التي تقوم بأي منها أو تزاولها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. وضع واعتماد معايير واشتراطات و ُمواصفات االستخدام والتخلُّص من المواد البالستيكية ومواد التعبئة والتغليف. 6. إنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلُّص في اإلمارة. 7. القيام بعمليات النظافة العامة في اإلمارة. 8. جمع النفايات في اإلمارة ونقلها إلى مواقع التخلُّص. 9. إعداد وإصدار األنظمة واألدلة واإلرشادات والتعاميم المتعلقة بإدارة النفايات والتأكد من تطبيقها بالشكل األمثل. 10. إنشاء قاعدة بيانات شاملة للنفايات ال ُم ّتولدة في اإلمارة والنفايات ال ُمعاد تدويرها. 11. اعتماد التقنيات الحديثة في تنظيم إدارة النفايات، واستخدام التكنولوجيا لتحليل البيانات المتعلقة بالنفايات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. 12. إجراء الدراسات واألبحاث العلمية حول المواضيع المتعلقة بالنفايات، ودعم األبحاث واالبتكارات في مجال تقنيات إدارة النفايات. 13. التنسيق مع الجهات ال ُحكوميّة وغير ال ُحكوميّة، لتوفير الدّعم والحوافِز والتسهيالت والمزايا الالزمة للتشجيع على االستثمار في إدارة النفايات، وتقديم حلول مبتكرة إلعادة التدوير واستخدام المواد ال ُمعاد تدويرها، وإعداد قائِمة بالحوافِز والتسهيالت والمزايا التي سيتم توفيرها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العتمادِها. 14. عقد الدورات والندوات وورش العمل التوعوية للجمهور في مجال تقليل إنتاج النفايات وفرزها وإعادة تدويرها. 15. تطوير الشراكات اإلستراتيجية مع الجهات العامة والخاصة في مجال إدارة النفايات. 16. التعاون مع الجهات المحلية واالتحادية وال ُم ّنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل ال ُممارسات في مجال إدارة النفايات. 17. ُمراقبة االمتثال ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، والتشريعات االتحادية والمحلية ذات العالقة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان ذلك االمتثال. 18. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

  6. المادة 6

    يُحظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أي نفايات في األماكن العامة أو التخلُّص منها في غير األماكن ال ُمخ ّصصة لذلك، ويُحظر على وجه الخصوص القيام بأي مما يلي: 1. تكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها أو التخلُّص منها أو تركها في المباني والمنشآت أو في أي مكان آخر عام أو خاص، بشكل قد يُسبِّب ضررا ً على الصحة العامة أو البيئة أو الغير، أو يخل بالضوابط ال ُمعتمدة من البلدية في هذا الشأن. 2. وضع أي مواد في حاوية النفايات من شأنها إلحاق الضرر بالحاوية أو بمركبة نقل النفايات أو تُش ّكل خطرا ً على صحة وسالمة العاملين في مجال جمع النفايات أو نقلها أو التخلُّص منها. 3. العبث بالحاويات أو نبشها وبعثرة ُمحتوياتها. 4. نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على ُموافقة البلدية. 5. اإلضرار بالحاويات أو األسوار ال ُمحيطة بها أو استخدامها لغير الغرض الذي ُخ ِ ّصصت ألجله. 6. إعاقة عمليات وأنشطة ُمنشآت إدارة النفايات، من خالل الوقوف في أماكن حاويات النفايات أو الوقوف على مداخل ومخارج هذه المنشآت بصورة قد تُعيق إدارة هذه المنشآت أو استخدامها. 7. رمي النفايات أو تساقطها أو تطايرها من المركبات على الطرق العامة. 8. التبول أو التبرز أو البصق في األماكن العامة. 9. إسالة الزيوت ال ُمستعملة أو مياه غسيل المركبات أو المياه الناتجة عن تشغيل ال ُمكيّفات أو أي مياه أخرى على األرصفة أو الطرق. 10. إلقاء النفايات أو التخلُّص منها في مياه البحر أو مياه الخور أو الموانئ أو على الشواطئ. 11. التخلُّص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح. 12. ترك المركبات أو ال ُم ِعدّات أو اآلالت بشكل يُشوه المظهر العام. 13. أي فعل آخر من شأنه التأثير سلبا ً على النظافة العامة، يصدُر بتحديده قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

  7. المادة 7

    يجب على المالك االلتزام بما يلي: 1. توفير حاويات لتخزين النفايات الناتجة عن أنشطة المبنى، وفقا ً لالشتراطات والمعايير التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن. 2. تغيير الحاويات إذا كان حجم النفايات الناتجة يفوق سعة الحاويات ال ُمتوفّرة، أو إذا أصبحت النفايات الناتجة تُش ّكل خطراً على الصحة العامة والبيئة. 3. توفير غرفة أو أكثر داخل المبنى، ُم ّزودة بحاويات لتجميع وتخزين النفايات، وفقا ً لالشتراطات وال ُمواصفات ال ُمعتمدة في كود دبي للبناء، ويجوز ب ُموافقة البلدية توفير أنظمة بديلة ُمتط ّورة لتجميع النفايات وتخزينها. 4. تطبيق البرنامج ال ُمحدّد من البلدية لنظافة الساحات الخارجية للمواقف العامة والخاصة التي تخدم المبنى. 5. وضع سياج ُمؤقّت حول مواقع أعمال البناء والهدم لمنع تطاير النفايات خارج هذه المواقع، وفق االشتراطات وال ُم ّتطلبات واألنظمة ال ُمعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

  8. المادة 8

    يجب على ُمن ِتج النفايات االلتزام بما يلي: 1. تطبيق البرامج التي تضعها البلدية لتنظيم عمليات جمع ونقل النفايات في مناطق اإلمارة. 2. نقل النفايات ال ُم ّتولدة عن أنشطتهم إلى مواقع التخلُّص بواسطة المركبات ال ُم ّصرح لها بذلك. 3. العمل على التقليل من إنتاج النفايات وفق ال ُمؤ ّشرات ال ُمعتمدة لدى البلدية، والحد ما أمكن من إنتاج النفايات غير القابلة إلعادة التدوير. 4. إعداد وتنفيذ خطة إلدارة النفايات ال ُم ّتولدة عن األنشطة التي تُن ِتج كميات كبيرة من النفايات، واعتمادها من البلدية، على أن يصدُر بتحديد هذه األنشطة قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن. 5. مسك سجل يتضمن طبيعة وكمية النفايات التي تم تداولها، سواء كان من حيث اإلنتاج أو الفصل أو الفرز أو إعادة التدوير أو النقل أو التخلُّص، ل ُمدّة ال تقل عن سنتين بالنسبة للنفايات غير الخطرة، وال تقل عن (5) خمس سنوات بالنسبة للنفايات الخطرة، وتوفير بيانات ذلك السجل للبلدية متى ُط ِلب منها ذلك، وتُحدِّد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذا السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه. 6. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

  9. المادة 9

    أ- يُحظر على أي شخص ُمزاولة أي نشاط ُمرتبط بإدارة النفايات، قبل ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. ب- دون اإلخالل بما ورد في أي تشريع آخر، يُحظر على أي شخص أو جهة القيام بحمالت تطوعية بشأن النظافة العامة في اإلمارة قبل ال ُحصول على ُموافقة البلدية ال ُمسبقة على ذلك. ج- تُحدِّد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات و ُمدَد إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك شروط وإجراءات وشكل ال ُموافقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها.

  10. المادة 10

    أ- يُحظر على ُمن ِتجي النفايات الخطرة القيام بأي ِم ّما يلي: 1. وضع النفايات الخطرة داخل الحاويات ال ُمخ ّصصة للنفايات غير الخطرة. 2. تخزين النفايات الخطرة أو ُمعالجتها قبل ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. 3. خلط النفايات الخطرة غير ال ُمتماثلة في ال ُمواصفات والخصائص. 4. تسليم النفايات الخطرة إلى ناقل النفايات أو أي شخص غير ُم ّصرح له بالتعامل معها. 5. استخدام حاوية غير ُمطابقة لل ُمواصفات للنفايات الخطرة، أو ال تحتوي على بطاقة البيان، وتُحدِّد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ُمواصفات حاوية النفايات الخطرة، وتفاصيل بطاقة البيان. 6. عدم تطبيق األنظمة والبرامج ال ُم ّقررة من البلدية ل ُمعالجة النفايات في مواقع إنتاجها لتقليل كمية أو خطورة هذه النفايات. 7. ُمخالفة قرارات وتعليمات وتعاميم البلدية الصادرة ِب ُكل ما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة. 8. أي أفعال أخرى تُحدِّدها البلدية ب ُموجب القرارات التي يعتمدها ال ُمدير العام في هذا الشأن. ب- تُحدَّد أنواع المواد وال ُمنتجات ال ُمدرجة كنفايات خطرة وتصنيفها ب ُموجب قرار يصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع اإللكتروني للبلدية، ويخضع لل ُمراجعة والتحديث دوريّا ً ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك.

  11. المادة 11

    تُحدَّد أنواع المواد وال ُمنتجات ال ُمدرجة كنفايات غير خطرة وتصنيفها ب ُموجب قرار يصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع اإللكتروني للبلدية، ويخضع لل ُمراجعة والتحديث دوريّا ً ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك.

  12. المادة 12

    دون اإلخالل باختصاصات الجهات المعنية، تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بترخيص المركبات وضع الشروط وال ُمواصفات الواجب توفّرها في المركبات الناقلة للنفايات بما يتناسب مع نوعية وخطورة النفايات ال ُم ّصرح بنقلها.

  13. المادة 13

    يجب على ناقلي النفايات االلتزام بما يلي: 1. نقل النفايات في مركبات ُم ّصرح لها وفقا ً لنوعية النفايات المنقولة. 2. عدم نقل أي نفايات خطرة أو أي مواد أو نفايات غير ُم ّصرح بالتخلُّص منها، وت ُحدَّد هذه المواد أو النفايات بقرار يصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع اإللكتروني للبلدية، ويخضع لل ُمراجعة والتحديث دوريّا ً ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك. 3. تثبيت لوحات إرشادية على جانبي المركبة الناقلة للنفايات الخطرة وخلفها أثناء عملية النقل، تُشير إلى نوعية هذه النفايات. 4. التأ ُّكد من وجود بطاقة البيان على حاوية النفايات الخطرة أو العُبوات المنقولة. 5. أن يكون سائق المركبة ُمؤ ّهالً للتعا ُمل مع نقل النفايات الخطرة. 6. تغطية حاويات النفايات والمركبات المفتوحة أثناء عملية النقل. 7. الحفاظ على المظهر الجمالي والنظافة العامة للمركبات الناقلة للنفايات. 8. تطبيق إجراءات الصحة والسالمة العامة ال ُمعتمدة لدى البلدية أثناء تحميل النفايات ونقلها وتفريغها. 9. توفير نظام تتبُّع ُمعتمد من الجهات المعنية للمركبات الناقلة للنفايات، يتوافق مع أنظمة رقابة المركبات ال ُمعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 10. عدم التال ُعب بأي أجهزة او أنظمة أو شرائح يتم فرضها من قبل البلدية على المركبات الناقلة للنفايات. 11. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

  14. المادة 14

    أ- يُحظر على أي شخص استخدام أو السماح باستخدام أي أرض أو مبنى أو منشأة كموقع للتخلُّص من النفايات إال بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. ب- يُحظر على أي شخص ُمعالجة النفايات في أي موقع داخل اإلمارة من غير المواقع التي ت ُحدِّدها البلدية لهذا الغرض. ج- يكون للبلدية إلزام أي مركبة ناقلة للنفايات بالتوجُّه إلى محطات الفرز أو ال ُمعالجة، بما يتناسب مع نوعية وطبيعة النفايات المنقولة. د- تُحدِّد الالئحة التنفيذية لهذا القانون االشتراطات وال ُمواصفات الالزمة لمنح التصريح ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والجهة المعنية في البلدية بإصداره.

  15. المادة 15

    يُحظر على أي شخص القيام بأي من األفعال التالية في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية: 1. الدخول إلى مواقع التخلص التابعة للبلدية دون ال ُحصول على تصريح بذلك منها. 2. إدخال أو إخراج أي نفايات منها أو إليها دون ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. 3. العبث باألجهزة واآلليات وغيرها من األصول الموجودة فيها، أو التعدّي على ال ُموظفين وال ُمستخدمين العاملين فيها. 4. ُمخالفة التعليمات واللوائح ال ُم ِ ّنظمة لعملية الدخول والخروج لهذه المواقع. 5. ُمخالفة تعليمات العمل في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية. 6. إتيان أي فعل من شأنه أن يُؤدّي إلى تف ّشي األوبئة أو األمراض ال ُمعدية أو التأثير على صحة وسالمة اإلنسان والبيئة أو إعاقة العمل فيها. 7. أي أفعال أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

  16. المادة 16

    تتولّى البلدية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليل ك ّمية النفايات ال ُمنتجة في اإلمارة ورفع ُمعدّالت تحويل النفايات عن مسار الطمر، ودعم االستثمار في عمليات استرجاع المواد وإعادة استخدامها وتدويرها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. إلزام ُمنتِجي النفايات بتطبيق أنظمة فصل أو فرز أو إعادة تدوير النفايات، وإعادة استخدام المواد ال ُمسترجعة داخل أو خارج موقع إنتاج النفايات. 2. إلزام المنشآت باستقبال أنواع ُمحدّدة من النفايات الستخدامها كمواد ّأولية في ُمنتجاتهم أو كوقود بديل في األفران، أو إلزامها باستخدام الوقود ال ُمستمد من النفايات. 3. إلزام الجهات باستخدام المواد الناتجة عن عمليات ُمعالجة النفايات وإعادة تدويرها في مشاريعها وأنشطتها، وذلك وفقا ً لل ُمواصفات والشروط والنسب التي تُحدِّدها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 4. أي إجراءات أخرى تُحدِّدها البلدية ب ُموجب القرارات التي يعتمدها ال ُمدير العام في هذا الشأن.

  17. المادة 17

    يُحظر على أي شخص إدخال النفايات والمواد القابلة إلعادة التدوير إلى اإلمارة أو إخراجها منها، دون ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً للشروط والضوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

  18. المادة 18

    يُحظر على أي شخص إدخال النفايات إلى اإلمارة بغرض التخلُّص النهائي منها، ومع ذلك يجوز إدخال النفايات إلى اإلمارة بعد ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية، لألغراض التالية: 1. ضمان استمرار تشغيل محطات ال ُمعالجة وبالقدر الالزم لذلك. 2. استخدام النفايات كبدائل للوقود أو مواد خام في المصانع، وبدون أن يترتب عليها أضرار بيئية أو نفايات يتم توجيهها إلى مكب النفايات. 3. أي أغراض أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

  19. المادة 19

    ال يجوز في جميع األحوال ترتيب أي نوع من أنواع المسؤولية على البلدية أو ُم ّوظفيها عند قيامهم بالمهام والصالحيات المنوطة بهم ب ُمقتضى أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبهما.

  20. المادة 20

    أ- مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب ُكل من يرتكب أيّا ً من األفعال ال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبهما، بغرامة مالية ال تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم. ب- تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على ُمرتكب المخالفة في حال ُمعاودة ارتكابه لها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السابقة لها، وبما ال يزيد على الحد األعلى لقيمة الغرامة المالية ال ُم ّقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يُح ِدّد رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن األفعال التي ُيحظر ارتكابها، والغرامات ال ُمتوجّب فرضها على ُمرت ِكبيها.

  21. المادة 21

    باإلضافة إلى ُعقوبة الغرامة المالية ال ُم ّقررة بموجب المادة (20) من هذا القانون، يكون للبلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: 1. اإلنذار. 2. إيقاف األعمال واألنشطة ال ُمخالفة. 3. إيقاف العمل بالتراخيص أو التصاريح ل ُمدّة ال تزيد على (6) ستة أشهر. 4. إغالق ال ُمنشأة ال ُمخالفة بصفة ُمؤقّتة ل ُمدّة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر، أو بصفة دائمة. 5. إلغاء التراخيص أو التصاريح حسب ُمقتضى الحال. 6. حجز المركبات ال ُمخالفة لالشتراطات والضوابط الفنّية المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة. 7. إبعاد سائق المركبة ال ُمخالفة من الدولة. 8. قطع خدمات المياه والكهرباء عن المبنى أو ال ُمنشأة ال ُمخالفة ل ُمدّة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر. 9. أي تدابير إدارية أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في اإلمارة.

  22. المادة 22

    تكون ل ُم ّوظفي البلدية وغيرهم من أفراد ال ُمجتمع الذين يصدر بتسميتهم قرار من ال ُمدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة ب ُموجبهما، ويكون ل ُهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة، واالستعانة بأفراد ال ُّشرطة عند االقتضاء.

  23. المادة 23

    باإلضافة إلى الجزاءات والتدابير اإلدارية ال ُم ّقررة بموجب هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة ب ُموجبهما، يجب على ُمرتكب المخالفة إزالة أسباب ارتكابها و ُمعالجة األضرار الناجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، خالل ال ُمهلة التي تُح ِدّدها البلدية، وبخالف ذلك فإنه يكون للبلدية بواسطة أجهزتها الذاتية أو االستعانة بالغير إزالة أسباب ال ُمخالفة وتحميل ُمرتكبها جميع النفقات والتكاليف الناجمة عن ذلك، ُمضافا ً إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات والتكاليف كمصاريف إدارية، ويُعتبر تقدير البلدية لهذه النفقات والتكاليف نهائياً.

  24. المادة 24

    يجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطيا ً لل ُمدير العام من القرارات واإلجراءات والتدابير ال ُمتخذة بحقه ب ُموجب هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، خالل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير ال ُمتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ّكلها ال ُمدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً.

  25. المادة 25

    على جميع الجهات ال ُحكومية وغير ال ُحكومية في اإلمارة التعاون التام مع البلدية، لتمكينها من القيام باالختصاصات المنُوطة بها ب ُمقتضى أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وتقديم كافة أوجه الدّعم لها متى ُط ِلب منها ذلك.

  26. المادة 26

    تستوفي البلدية نظير إصدار التصاريح وال ُموافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها ب ُمقتضى أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، ال ُّرسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

  27. المادة 27

    تؤول حصيلة ال ُّرسوم والغرامات والنفقات والتكاليف التي يتم استيفاؤها وفقا ً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة ب ُموجبهما لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

  28. المادة 28

    يجوز للبلدية، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عا ّمة أو خا ّصة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصالحيّات المنُوطة بها ب ُمقتضى هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك ب ُمقتضى عقد يتم إبرا ُمه في هذا الشأن، تُحدَّد ب ُموجبه ُمدّته و ُحقوق والتزامات طرفيه.

  29. المادة 29

    باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون، يُصدر ال ُمدير العام الالئحة التنفيذية والقرارات واألدلة واإلرشادات واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  30. المادة 30

    أ- يُلغى األمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 واألمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 ال ُمشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  31. المادة 31

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثالثين يوماً من تاريخ نشره.