Dubai-Law-19-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي
Law No. (19) of 2024 Regulating Law Enforcement Capacity in the Emirate of Dubai
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي رقم (19) لسنة 2024".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. اللجنة : اللجنة العليا للتشريعات في اإلمارة. الرئيس : رئيس اللجنة. الجهة الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية والسُّلطات العامة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة، بما في ذلك السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق ال ُح ّرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ال ُمدير العام : ُمدير عام الجهة الحكومية، ويشمل ال ُمدير التنفيذي واألمين العام ألي منها، ومن في ُحكمه. مأمور الضبط القضائي : الشخص الطبيعي الذي يتم منحه صفة الضبطية القضائية، باعتباره من مأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص الخاص، لتمكينه من ضبط ُكل فعل أو امتناع عنه يُرتكب بال ُمخالفة ألحكام التشريعات المحلية السارية في اإلمارة.
المادة 3
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في اإلمارة. 2. ضمان سالمة اإلجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي. 3. تعزيز ال ُمشاركة ال ُمجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في اإلمارة. 4. تمكين أفراد ال ُمجتمع من دعم الجهات ال ُحكومية، وال ُمساهمة الفاعلة في الحد من ُكل فعل أو امتناع عنه يُش ّكل ُمخالفة ألحكام التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 4
أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون ألي من الفئات التالية: 1. ُم ّوظفو الجهات الحكومية. 2. العاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها ال ُم ّقررة لها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة، وذلك إلدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها لل ُمتعاملين معها بالنِّيابة عنها. 3. أفراد ال ُمجتمع من ال ُمواطنين وغير ال ُمواطنين ال ُمقيمين في اإلمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد ال ُّشرطة ومن في ُحكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص العام.
المادة 5
أ- يتم منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية ألي شخص ينتمي ألي من الفئات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون بقرار من ال ُمدير العام بعد التنسيق مع اللجنة. ب- تُنشر القرارات الصادرة بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية وفقا ً ألحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية للحكومة.
المادة 6
أ- يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من ُموظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ما يلي: 1. أن تكون أعمال وظيفته ُمتعلقة بال ُمخالفات ال ُم ّكلف بضبطها و ُمتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه. 2. أن تتوفّر فيه ال ُمؤ ّهالت أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام ال ُمخاطبين به. 3. أن يكون ُم ِل ّما ً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماما ً تاما ً. 4. أن يجتاز الدورات التدريبية ال ُم ّقررة. 5. أال يكون قد سبق ال ُحكم عليه في جناية، أو جريمة ُم ِخلة بالشرف أو األمانة. 6. أي ُشروط أخرى يُحدِّدها الرئيس، ب ُموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن. ب- على الرغم ِم ّما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية منح أي من ُموظفيها، أو ُموظفي الجهات الحكومية األخرى بعد االتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم ال تتعلق بالمخالفات ال ُمكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بال ُمخالفات ال ُمكلّفين بضبطها، أو ألي أسباب أخرى ترتبط ب ُمؤ ّهالت أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو ُخصوصيّة ال ُمخالفات المطلوب ضبطها.
المادة 7
يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد ال ُمجتمع وفقا ً ألحكام هذا القانون، ما يلي: 1. أال يقل سنّه عن (30) ثالثين سنة ميالدية، ويجوز للمدير العام االستثناء من هذا الشرط في األحوال التي تستدعي ذلك. 2. أن يكون محمود السيرة والسُّلوك، ولم يسبق ال ُحكم عليه بعُقوبة في جناية أو جريمة ُم ِخلّة بالشرف أو األمانة. 3. أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع ال ُمكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه. 4. أن تتوفّر فيه ال ُمؤ ّهالت أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع. 5. أن يجتاز الدورات التدريبية ال ُم ّقررة. 6. اإللمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة واألجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية. 7. التمتًّع بحالة صحية جيدة تُم ّكنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية. 8. أي ُشروط أخرى يُحدّدها الرئيس ب ُموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.
المادة 8
يجب أن يتض ّمن القرار الصادر بمنح صفة الضبطية القضائية وفقا ً ألحكام هذا القانون، البيانات األساسية التالية: 1. االسم الكامل لمأمور الضبط القضائي. 2. ال ُمس ّمى الوظيفي لمأمور الضبط القضائي. 3. الجهة التي يعمل لصالحها مأمور الضبط القضائي، إذا كان من بين ُموظفي الجهات الحكومية األخرى أو العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية. 4. مهنة مأمور الضبط القضائي، أو وضعه االجتماعي إذا كان من بين أفراد المجتمع. 5. التشريع ال ُمكلّف مأمور الضبط القضائي بضبط كل فعل أو امتناع عنه ويُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكامه. 6. أي بيانات أخرى تُحدِّدها اللجنة.
المادة 9
يجب على مأمور الضبط القضائي، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية عند االقتضاء، االلتزام بما يلي: 1. أحكام التشريعات السارية، بما فيها التشريع المنوط به ُمراقبة تطبيقه، و ُمراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه. 2. التحقُّق من التزام األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المخاطبين بالتشريع بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا التشريع والتشريعات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم ألحكامها. 3. ضبط ال ُمخالفات ال ُمكلّف باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة ال ُمتعلقة بها، سواء بالوسائل التقليدية أو التقنية، وفقا ً لألصول المرعيّة في هذا الشأن. 4. تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن ال ُمخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقا ً لإلجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لل ُمحافظة على جميع األدلة ال ُمتعلقة بال ُمخالفة ال ُمرتكبة. 6. تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبله. 7. التحلّي بالنزاهة واألمانة، والحيدة والموضوعية. 8. إبراز ما يُثبت صفته عند ُمباشرة المهام المنوطة به. 9. عدم استغالل صفة الضبطية القضائية الممنوحة له لتحقيق مصالح أو منافع شخصية له أو ألي شخص آخر. 10. التقيُّد بالسرية التامة، وعدم اإلفصاح عن أي معلومات اطلع عليها بسبب قيامه بمهامه كمأمور ضبط قضائي، سواء خالل فترة ُممارسته لهذه المهام أو بعد انتهائها، إال في األحوال ال ُم ّقررة قانوناً، ويمتنع عليه على وجه الخصوص ما يلي: أ- نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وثائق أو ُمستندات تم االطالع عليها أثناء أداء مهامه. ب- استعمال المعلومات التي اطلع عليها نتيجة لقيامه بمهامه في غير األغراض المحددة لها. ج- إساءة استخدام المعلومات التي حصل عليها نتيجة ُممارسته لمهامه. د- السماح ألي شخص غير ُم ّخول باالطالع على المعلومات أو الوثائق ال ُمتعلقة بمهامه. 11. أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللجنة بموجب القرارات التي يُصدرها الرئيس، أو يُحدِّدها ال ُمدير العام بموجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.
المادة 10
لمأمور الضبط القضائي في سبيل قيامه بالمهام المنوطة به وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، ُممارسة الصالحيات التالية: 1. االستعانة بأفراد ال ُّشرطة عند االقتضاء. 2. االستعانة بال ُخبراء وال ُمترجمين عند الضرورة. 3. سماع وتدوين أقوال ُمقدِّمي البالغات والشهود. 4. إجراء ال ُمعاينة، وتوجيه االستيضاحات، ودخول األماكن ال ُم ّصرح له بدخولها لجمع المعلومات ال ُمتعلقة بال ُمخالفة ال ُمرتكبة. 5. أي صالحيات أخرى تُحدِّدها اللجنة، بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
المادة 11
يجب أن يتضمن محضر ضبط ال ُمخالفة الذي ي ِ ّ ُحر ُره مأمور الضبط القضائي، البيانات األساسية التالية: 1. تحديد هوية ُمرتكب ال ُمخالفة. 2. بيانات ال ُمخالفة ال ُمرتكبة. 3. مكان ارتكاب ال ُمخالفة. 4. الوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها، مع تحديد وقت ومكان اتخاذ اإلجراء. 5. توقيع ُمرتكب ال ُمخالفة إذا تم تنظيم محضر الضبط ب ُحضوره، وفي حال رفض التوقيع، يتم إثبات ذلك في المحضر. 6. إفادات الشهود وال ُخبراء وال ُمترجمين، إن وجدوا، ُموقّع عليها من ِق َب ِلهم. 7. اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه. 8. أي بيانات أخرى ينُص التشريع ذو العالقة على ضرورة ُمراعاتها، أو يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.
المادة 12
يكون لمحضر الضبط الذي ي ِ ّ ُنظ ُمه مأمور الضبط القضائي الحجّية بما ورد فيه، ما لم يُث ِبت ُمرت ِكب ال ُمخالفة عكس ذلك.
المادة 13
أ- يكون لمأمور الضبط القضائي استخدام التقنيات الحديثة لغايات ضبط المخالفات وتوثيقها والتحقق من صحة اإلجراءات المتخذة من قبله، كالبرامج الذكية، وأنظمة الذكاء االصطناعي، وأجهزة االستشعار، والكاميرات، والطائرات بدون طيار، وغيرها، على أن يكون استخدام هذه التقنيات ُمعتمد من الجهة الحكومية المعنيّة. ب- يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ضوابط واشتراطات وأحكام استخدام مأمور الضبط القضائي للتقنيات الحديثة في ضبط ال ُمخالفات وتوثيقها والتحقُّق من صحة اإلجراءات ال ُمتّخذة من قبله، وعلى وجه ال ُخصوص عدم ُمخالفة التشريعات السارية أو انتهاك ُحرمة األشخاص أو ُخصوصيّتهم. ج- تكون جميع اإلجراءات والتدابير المتعلقة بالتق ّصي عن ال ُمخالفات وضبطها، وجمع األدلة، وتحديد هويّة مرتكبيها، باستخدام الوسائل التقنية، وفقا ً للضوابط واالشتراطات ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وكذلك البيانات وال ُّصور ال ُمستخرجة منها، مشروعة و ُمر ِت ّبة لجميع آثارها القانونية، وصالحة لالحتجاج بها على ُمرتكب ال ُمخالفة.
المادة 14
أ- يجب أن تكون جميع إجراءات االستدالل والتحقيق ومحاضر الضبط ُم ّدونة باللغة العربية، ويجوز أن تكون ُم ّدونة باللغة اإلنجليزية إذا كان مأمور الضبط القضائي ال يُجيد اللغة العربية. ب- إذا كان الشخص المنسوب له ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر االستدالل أو التحقيقات سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أن يستعين ب ُمترجم قانوني ُمعتمد، ويجوز لمأمور الضبط القضائي سماع هذه األقوال بغير اللغة العربية في حال إلمامه بلغة ُمرتكب ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهم. ج- إذا كان الشخص المنسوب له ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهما أبكما ً أو أص ّما ً أو غير قادر على الكالم، فيتم تدوين األسئلة له كتابياً، وت ُ ّدون إجابته عليها في ُمستند يُرفق بمحضر ضبط المخالفة، فإن تعذّرت الكتابة يجب االستعانة ب ُمترجم للغة اإلشارة. د- يجوز لمأموري الضبط القضائي، في حال عدم وجود ُمترجم قانوني معتمد، االستعانة بأي شخص لديه اإللمام بلغة ُمرتكب ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهما، شريطة تحليفه اليمين بأن يقوم بالترجمة ب ُكل أمانة وصدق.
المادة 15
يتم رصد وتقييم أداء ُموظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات وال ُمؤسّسات الخاصة وأفراد ال ُمجتمع الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بموجب قرار يُصدره ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 16
a. Any affected party may submit a written grievance against a Work-related Offence attributed to him in a violation report, within thirty (30) days from the date of being notified of the contested Work-related Offence. This grievance must be submitted to the Director General of the Government Entity to which the violation report relates. b. The grievance must include the following information: 1. the name, capacity, address, and contact details of the grievant; 2. the name and address of the respondent Government Entity; 3. the grounds for the grievance, accompanied by the supporting documents; 4. the claims of the grievant; and 5. the names of the witnesses, if any, invoked by the grievant to corroborate his grievance. c. The grievance will be considered and determined by the concerned Government Entity in accordance with the Legislation in force in the Emirate within the time frames and following the procedures it approves in this respect. The decision issued by the concerned Government Entity on the grievance will be final and not subject to appeal or challenge under any procedure of administrative review. However, the grievant will retain his right to take recourse to courts to appeal the contested decision.
المادة 17
تُحدّد شروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي وفقاً ألحكام هذا القانون، بموجب قرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.
المادة 18
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً ألحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
المادة 19
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات التي تحل محلّها.
المادة 20
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.