Dubai-Law-2-2003 · H.H. The Ruler
قانون رقم (2) لسنة 2003
Law No. (2) of 2003 Concerning the Profession of Renting and Leasing out Real Property in the Emirate of Dubai
- المجال
- Tenancy/real Estate
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يكوي للكلمح والعبحرا المحلية حيثمح ورد منهح، مح لم يدل سيحق النص علق في هذا النحنوي، المعحني المبينة إزاء كئ ف ذلك: اإلمحرة إمحرة دبي. الدائرة دائرة المنمية اال مصحدية في اإلمحرة. الش ص الش ص الطبيعي أو االعمبحري. اللجنة اللجنة النلحئية ال حصة بحل صئ في المنحزعح بيي المؤجريي المهنة إدارة عنحرا الغير أو اسمئجحرهح بهدف مكجيرهح. والمسمكجريي.
المادة 2
ي حظر علق أي ش ص مزاولة المهنة في اإلمحرة إال بمر يص مي الدائرة.
المادة 3
م مراعـحة الشـروأل اى ـرم المنـررة لمـر يص اىفـراد والشـركح لمزاولـة المهنـة، يـحم طحلـ علـق ر صـة فـم مكمـ فـي اإلمـحرة يشـمرأل للحصـول المـر يص بمنـديم لـمحي مصـرفي لصحل الدائرة بنيمة مسة م ييي درهم. ويراعي في هذا اللمحي أي يكوي لمـدة سـنة يمجـدد ملنحئيـحا طـوال مـدة سـريحي المـر يص وبعـد انمهــحء المــر يص بسـنة، وأي يكــوي يـر مشــروأل و يــر حبئ لالغـحء، وحبا السمي حئه من بئ الدائرة بطريق المجزئة. وال يـرد عــي هــذا اللــمحي فــي ححلــة إلغــحء مــر يص المهنــة إال بعــد مــرور ســمة أشــهر علــق محريخ إلغحئه.
المادة 4
ي صص اللمحي المصرفي المشحر إليه في المحدة السحبنة للوفحء بحلمطحلبح المحلية المي يحكـم بهـح مـي بـئ اللجنة علـق منـدم اللـمحي دوي يرهحح مي المطحلبح المحليـة اى رم حمق واي صدر بشكنهح أحكحم لحئية.
المادة 5
أ- يحق للجنة في أية مرحلة مي مراحئ الدعوم اإليجحرية أي منرر ا مطح مبل مي يمة اللمحي المصرفي المشحر إليه في المحدة (3) مي هذا النحنوي يعحدل المبلـ المدعق به والرسوم والمصحريف. - مبلـ اللجنة الدائرة بحلنرار الصحدر عنهح، وعلق الدائرة اسمي حء المبلـ الذي ررمه اللجنة مي يمة اللمحي المصرفي الصحدر لصحلحهح.
المادة 6
ممـولق الــدائرة مســديد المبــحلـ المحكـوم بهــح بموجـ حكــم صـحدر عــي اللجنة ومذيئ بحلصيغة المن يذيــة، وذلــك مــي يمـة اللــمحي المصــرفي المنـدم مـي المحكـوم عليـه، وفـي هذه الححلة يلزم مندم اللمحي المصرفي برفـ يممـه إلـق الحـد المنـرر بموجـ أحكـحم هـذا النـحنوي ل مسـة عشــر يومـ اح مــي مــحريخ إشـعحر بــذلك مـي بــئ الــدائرة، وبـ فـ ذلـك فإنـه يموجـ علـق الـدائرة إينـحف كحفـة معحمـمه لـديهح وابـ ل كـئ مـي بلديـة دبـي ووزارة العمـئ والشـؤوي االجممحعية وادارة الجنسية واإل حمة بذلك. ويحــق للـدائرة مـن منـدم اللـمحي المصـرف مهلـة إلـحفية م ـدمهح مسـة عشـر يومـحا، وفـي ححلـة عـدم مبحدرمــه إلـق رفـ يمـة طحلـ اللـمحي المصـرف يـمم إ ـ ق المنشـكة المـي يـزاول فيهح نشحطه.
المادة 7
لغحيح المحدة السـحبنة ممـولق اللجنة مـذييئ اىحكـحم الصـحدرة عنهـح بحلصـيغة المن يذيـة ومن يـذهح وفنـ اح ىحكــحم هــذا النــحنوي، ومسـموفي عــي هــذا اإلجـراء الرسـوم المنـررة عليـه فـي حنوي رسـوم المححكم مر م (1) لسنة 1994 ومعدي مه ومورد لصحلحهح.
المادة 8
يعـ ق مي منديم طحلـ اللمحي المصرفي المنصوص عليه في هذا النحنوي: 1- الشركح المسحهمة العحمة العحملة في اإلمحرة في مجحل العنحرا . 2- الشركح المسحهمة ال حصة العحملـة فـي اإلمـحرة فـي مجـحل العنـحرا والمـي ال ينـئ رأسمحلهح عي مسة م ييي درهم.
المادة 9
يجـوز المـر يص للشـ ص الطبيعـي بـم مكمـ لمـكجير وادارة العنـحرا المملوكـة لـه أو ى حربـه حمـق الدرجـة الثحنيـة دوي اشـمراأل منـديم أي لـمحي مصـرفي ممـق كـحي محلكـحا لعنـحرا ال منئ يممهح عي ثمحنية م ييي درهم. وال يد ئ في حسحـ ذلك العنحرا الم صصة للسكي ال حص له وىفراد عحئلمه.
المادة 10
يمن اىشـ حص المزاولوي للمهنـة و ـ العمـئ بهـذا النـحنوي، وكـذلك المزاولـوي لنشـحأل مـكجير وادارة العنـحرا المملوكــة لهـم أو ى ربـحئهم حمـق الدرجـة الثحنيـة، مهلـة لموفيـق أولـحعهم بمـح يمـ ق وأ حكحمه ال مزيد علق شهريي مي محريخ ن حذ .
المادة 11
مـ عـدم اإلـ ل بكيـة عنوبـح أشـد منصـوص عليهـح فـي أي حنوي كـر يعحـ كـئ شـ ص يـحلف أحكـحم هـذا النـحنوي، بـحلحبر وبغرامـة محليـة ال مجـحوز مسـمحئة ألـف درهـم، أو بإحدم هحميي العنوبميي.
المادة 12
يصدر مدير عحم الدائرة النرارا ال زمة لمن يذ هذا النحنوي.
المادة 13
ينشـر هــذا النــحنوي فــي الجريــدة الرسـمية ويعمـئ بـه اعمبـحرا مـي اليـوم اىول مـي شـهر مـحرر 2003.