Dubai-Law-2-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن مكتب سمو ولي عهد دبي
Law No. (2) of 2024 Concerning the Office of His Highness the Crown Prince of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون مكتب سمو ولي عهد دبي رقم (2) لسنة 2024".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. ولي العهد : ولي عهد اإلمارة. الحكومة : حكومة دبي. المكتب : مكتب سمو ولي عهد دبي. ال ُمدير العام : ُمدير عام المكتب.
المادة 3
تُطبّق أحكام هذا القانون على "مكتب سمو ولي عهد دبي" ال ُمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 18 فبراير 2009 ال ُمشار إليه، باعتباره مكتب حكومي، يتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة واألهليّة القانونيّة الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتصرفات التي تُم ِّ ّكنُه من القيام بالمهام والصالحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويُلحق بولي العهد.
المادة 4
يكون مقر المكتب الرئيس في اإلمارة.
المادة 5
يتولّى المكتب تقديم كافة أوجه الدّعم وال ُمساندة لولي العهد، لتمكينه من ُمزاولة المهام والصالحيّات التي يُعهد بها إليه من الحاكم والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص، ودون اإلخالل باالختصاصات والصالحيّات المنوطة بالجهات الحكوميّة المعنيّة ب ُموجب التشريعات السارية، المهام والصالحيّات التالية: 1. إدارة و ُمتابعة ُشؤون وأعمال ولي العهد داخل اإلمارة وخارجها. 2. تصميم وتنفيذ االستراتيجيّة اإلعالميّة لولي العهد عبر ُمختلف قنوات ووسائل التواصل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة، والعمل على ضمان جودة الرسائل اإلعالميّة لألنشطة وال ُمبادرات التي يطلقها ولي العهد. 3. تلقّي ال ُمخاطبات الواردة إلى ولي العهد من الجهات الرسمية داخل اإلمارة وخارجها، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من ولي العهد، وفقا ً لإلجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 4. اقتراح وتنظيم الزيارات واألنشطة التي يقوم بها ولي العهد داخل اإلمارة وخارجها. 5. التحضير والتنسيق ل ُمشاركة ولي العهد في االجتماعات وال ُمؤتمرات والزيارات المحلّية والدوليّة. 6. دراسة المواضيع التي يأ ُمر ولي العهد بدراستها، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة. 7. إعداد الدراسات والمقترحات للمشاريع التنموية والتطويرية التي يأ ُمر ولي العهد بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة. 8. ُمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يأ ُمر ولي العهد بتنفيذها، ورفع التقارير الدوريّة من خالل المدير العام لولي العهد بشأن ُمستوى التقدُّم ال ُمتح ِّقّق في إنجاز تلك الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة. 9. وضع قاعدة بيانات تدعم وتُم ِّ ّكن ولي العهد من اتخاذ القرارات أو إصدار التوجيهات التي يراها مناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة. 10. أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُهُ بها من الحاكم أو ولي العهد.
المادة 6
أ- يكون للمكتب ُمدير عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم، بنا ًء على توصية ولي العهد. ب- يتولّى ال ُمدير العام اإلشراف العام على إدارة المكتب وتسيير ُشؤونه، ويكون مسؤوالً ُمباشرة ً أمام ولي العهد عن ضمان قيام المكتب ب ُمزاولة المهام والصالحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصالحيّات التالية: 1. اعتماد السياسة العا ّمة والخطط االستراتيجية والتطويرية والتشغيلية الخاصة بالمكتب. 2. اعتماد البرامج والمشاريع واألنشطة الخاصة بالمكتب، واإلشراف على إعداد الخطط التنفيذية الالزمة لهذه البرامج والمشاريع واألنشطة، ورفع التقارير الدورية عن نتائج تنفيذها إلى ولي العهد للتوجيه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 3. إقرار مشروع ال ُموازنة السنويّة للمكتب وحسابه الختامي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة، ورفعهما لولي العهد لل ُموافقة عليهما. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب، واللوائح واألنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل فيه من النواحي المالية واإلدارية والفنية والتعاقدية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية ل ُم ّوظفي المكتب. 5. تعيين ُمد ِّّققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. 6. فتح وإدارة وإغالق الحسابات الخاصة بالمكتب لدى المصارف والمؤسسات المالية، وفقا ً للصالحيات المعتمدة له من ولي العهد، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في اإلمارة. 7. ترتيب وتنظيم جدول أعمال ولي العهد. 8. اإلشراف على إعداد التقارير بشأن الموضوعات التي يتولّى المكتب دراستها، ورفعها إلى ولي العهد للتوجيه بشأنها. 9. رفع التقارير الدوريّة إلى ولي العهد، ال ُمتض ِّّمنة نتائج أعمال المكتب وإنجازاته، والعقبات التي تعترضه والحلول وال ُمقترحات التي يوصي بها، للتوجيه بما يراه ُمنا ِّسبا ً بشأنها. 10. ُمتابعة وإنجاز المهام التي يتم تكليفُهُ بها من ولي العهد والتوجيهات التي يُصدِّرها، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة لضمان التحقّق من تنفيذها، ورفع التقارير الالزمة في هذا الشأن إلى ولي العهد للتوجيه بشأنها. 11. اإلشراف على الجهاز التنفيذي للمكتب و ُمتابعة أعماله، وتعيين ال ُم ّوظفين ذوي الكفاءة واالختصاص. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة وال ُمؤقّتة، وتحديد مها ّمها وصالحيّاتها وآليّة عملها. 13. اإلشراف على تحقيق الجهاز التنفيذي للمكتب ل ُمؤ ِّ ّشرات األداء ال ُمعتمدة، ورفع التقارير الدوريّة عن نتائج أدائه إلى ولي العهد للتوجيه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 14. تمثيل المكتب أمام الغير، وإبرام العُقود واالتفاقيّات الالزمة لتمكين المكتب من ُمزاولة المهام والصالحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 15. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات صلة بتمكين المكتب من القيام باالختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من ولي العهد. ج- يجوز للمدير العام تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من ُم ّوظفي المكتب، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدَّداً، و ُمتوافقا ً مع جدول الصالحيّات الذي يعتمده ولي العهد في هذا الشأن.
المادة 7
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمكتب من المدير العام وعدد من ال ُموظفين اإلداريين والفنيين والماليين. ب- يُناط بالجهاز التنفيذي القيام باألعمال التشغيليّة للمكتب، وتنفيذ سياساته وخططه االستراتيجيّة ال ُمعتمدة، و ُمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن ولي العهد والمدير العام. ج- تُحدَّد ُحقوق وواجبات ُم ّوظفي المكتب وسائر ُشؤونهم الوظيفيّة، ب ُموجب نظام خاص ب ُشؤون الموارد البشريّة يعتمده المدير العام في هذا الشأن.
المادة 8
أ- يُطبِّّق المكتب في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة الحكوميّة. ب- تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى للمكتب من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 9
تتكون الموارد الماليّة للمكتب ِّم ّما يلي: 1. الموازنة المالية السنوية المعتمدة للمكتب ضمن الموازنة العامة لإلمارة. 2. األموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخ ِّ ّصصها الحكومة للمكتب. 3. أي موارد أخرى يوافق عليها ولي العهد.
المادة 10
على الجهات الحكومية في اإلمارة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، التعاون التام مع المكتب، وتزويده بالبيانات والمعلومات واإلحصائيات والمستندات والدراسات التي يطلبها والتي يراها الزمة لتمكينه من القيام باالختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتقديم الدعم الالزم له متى ُطلب منها ذلك.
المادة 11
يُصدر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12
يُلغى القرار ال ُم ّؤرخ في 18 فبراير 2009 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 13
يُعمل بهذا القانون من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.