Dubai-Law-2-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
Law No. (2) of 2025 Concerning Dubai International Financial Centre Courts
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي رقم (2) لسنة 2025".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المركز : مركز دبي المالي العالمي. الرئيس : رئيس المركز. المحاكم : محاكم المركز، وتشمل محكمة االستئناف والمحاكم االبتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة. محاكم دبي : محاكم دبي، ال ُم ّنظمة وفقا ً للقانون رقم (6) لسنة 2005 والقانون رقم (13) لسنة 2016 ال ُمشار إليهما. الدعاوى : تشمل الدعاوى والطلبات ال ُم ِّتعلّقة ب ُحقوق أو التزامات. القاضي : القاضي ال ُمعيّن في المحاكم. قاضي التنفيذ : القاضي ال ُمنتدب للقيام بأعمال التنفيذ وفقا ً ألحكام هذا القانون. عضو محكمة الدعاوى الصغيرة : الضابط القضائي. الضابط القضائي : ال ُم ّوظف القضائي ال ُمعيّن في المحاكم ألداء المهام القضائيّة ال ُمحدّدة وفقا ً ألحكام هذا القانون. ال ُمس ِّجل : ُمس ِّجلو المحاكم و ُمسا ِّعدوهم، المسؤولون عن اإلشراف على سجل الطلبات والدعاوى وتنفيذ األحكام، وسجل تنفيذ وصايا غير ال ُمسلمين، وأي سجل أو خدمة أخرى ت ُ ّكلف المحاكم باإلشراف عليها ب ُموجب أنظمة المركز وقواعد المحاكم. هيئات المركز : هيئات المركز ال ُمنشأة وال ُم ّنظمة وفقا ً للقانون رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إليه وقوانين المركز. ُمؤسّسات المركز : أي كيان، أو مشروع ُمنشأ، أو ُمر ّخص، أو ُمسجّل، أو ُمصرح له بالعمل أو ب ُممارسة أي نشاط داخل المركز، أو من خالله، وفقا ً لقوانين المركز وأنظمة المركز، وتشمل ُمؤسّسات المركز ال ُمر ّخصة. ُمؤسّسات المركز ال ُمر ّخصة : أي كيان، أو مشروع ُمر ّخص، أو ُمسجّل، أو ُمصرح له أو ُمعترف به من قبل ُسلطة دبي للخدمات الماليّة ل ُممارسة أنشطة الخدمات الماليّة أو أنشطة الخدمات ال ُمساندة وفقا ً للقانون رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إليه وقوانين المركز. قوانين المركز : أي قوانين تتعلق بالمركز يُصدرها الحاكم. أنظمة المركز : أي قواعد، أو أنظمة، أو لوائح، أو أوامر ُم ِّتعلّقة بالمركز، يُصدرها الرئيس أو تُصدرها هيئات المركز. قواعد المحاكم : القواعد ال ُم ِّتعلّقة بتنظيم اإلجراءات القضائيّة الخاصّة بالمحاكم، التي يُصدرها الرئيس. ال ُحكم األجنبي : أي ُحكم أو قرار صادر عن محكمة أجنبيّة خارج الدولة. ُحكم التحكيم : ُحكم التحكيم الصادر داخل الدولة أو خارجها.
المادة 3
تُطبّق أحكام هذا القانون على المحاكم، ال ُمنشأة ب ُموجب القانون رقم (12) لسنة 2004 ال ُمشار إليه.
المادة 4
أ -يكون المقر الرئيس للمحاكم في المركز، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم عقد بعض جلساتها خارجه، أو بأي وسيلة أخرى يتم تنظيمها ب ُموجب قواعد المحاكم. ب -يجوز للمحاكم في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أن تأ ُمر بما يلي: 1. عقد جلسات الدعوى أو ُجزء منها أو أن تستمر في أي مكان ووفقا ً لل ُّشروط التي ت ُح ِّدّدها. 2. استمرار تطبيق قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم في مكان عقد جلسات الدعوى.
المادة 5
يتم تنظيم ُشؤون الجهازيْن القضائي واإلداري للمحاكم وتحديد اختصاصاتهما ب ُموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز، وتُمارس المحاكم مها ّمها واختصاصاتها بشكل ُمستقل وفقا ً ألحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.
المادة 6
يكون التقاضي أمام المحاكم على درجتيْن، وفقا ً للضّوابط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقوانين المركز وقواعد المحاكم.
المادة 7
لُغة المحاكم الرسميّة هي اللغة اإلنجليزيّة، وللمحاكم متى اقتضى األمر ذلك االستعانة ب ُمترجم بعد حلفه اليمين.
المادة 8
أ -تُعقد جلسات المحاكم بشكل علني، ويكون النُّطق بال ُحكم في جلسة علنيّة، ما لم تنُص قوانين المركز وقواعد المحاكم على غير ذلك أو تأ ُمر المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. ب -تكون إجراءات اإلثبات في أي دعوى من أدلة شفهيّة أو إفادة ّخطية أو وفقا ً لما تأ ُمر أو تسمح به المحاكم، ويجوز للمحاكم أن تأ ُمر أو تسمح بأداء الشهادة عبر وسيلة التواصل المرئي، أو الهاتف، أو الجهاز اإللكتروني، أو أي وسيلة إلكترونيّة أخرى، ويجب أن تُؤدّى تلك الشهادة تحت اليمين أو اإلقرار، باستثناء ما يلي: 1. أن يكون الشخص الذي يُؤدّي الشهادة موجوداً في دولة أجنبيّة. 2. إذا كان القانون النّافذ في الدولة األجنبيّة ال يُجيز للشخص أداء شهادته تحت اليمين أو اإلقرار في الدعوى، أو أنّه من غير ال ُمال ِّئم للشخص أداء شهادته تحت اليمين أو اإلقرار في الدعوى، وترى المحاكم أنّه من ال ُمنا ِّسب أداء هذه الشهادة بغير اليمين أو اإلقرار. ج -إذا تم أداء الشهادة بغير اليمين أو اإلقرار وفقا ً للبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، فتُقدِّّر المحاكم هذه الشهادة وفقا ً لما تراه ُمنا ِّسباً.
المادة 9
أ -تصدُر أحكام المحاكم وتُن ّفذ باسم الحاكم، وفقا ً ألحكام هذا القانون وقوانين المركز وقواعد المحاكم. ب -يجوز إصدار األحكام من قبل قاضٍ فرد في حال سماع الدعوى من أكثر من قاضٍ. ج -يجوز للمحاكم أن تقضي بالفائدة القانونيّة على المبلغ المحكوم به اعتبارا ً من تاريخ ُصدور الحكم، وتُحتسب هذه الفائدة وفقا ً لما يلي: 1. ال ِّّنسبة ال ُمحدّدة في قواعد المحاكم. 2. نسبة أقل من النِّّسبة ال ُمحدّدة في قواعد المحاكم متى ارتأت المحاكم أنّها ُمنا ِّسبة. د -تكون األحكام واألوامر والقرارات ال ّصادرة عن المحاكم: 1. ُمذيّلة بختم المحاكم. 2. ُموقّعة من القاضي أو ال ُمس ِّجل، أو أي ُم ّوظف ُم ّفوض من ال ُمس ِّجل.
المادة 10
أ -يكون للمحاكم رئيس، ونائب له أو أكثر، يتم تعيينهم بمرسوم يُصد ُِّره الحاكم، بنا ًء على توصية الرئيس. ب -باإلضافة إلى االختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إليه، يتولى رئيس المحاكم القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. تشكيل دوائر المحاكم، بما فيها محكمة الدعاوى الصغيرة، وإصدار التعليمات الالزمة لتنظيم العمل فيها. 2. اعتماد ال ّسِّياسات واألنظمة والقواعد ال ُم ِّنظمة للعمل في الجهاز القضائي للمحاكم. 3. اقتراح مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز ال ُم ِّتعلقة ب ُشؤون المحاكم والمسائل التي تختص بها، ورفعها إلى الرئيس العتمادها أو التوجيه بما يراه ُمنا ِّسبا ً بشأنها. 4. اقتراح قواعد المحاكم ورفعها إلى الرئيس العتمادها، وإصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه القواعد بعد اعتمادها. 5. التوجيه بعرض مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز ال ُم ِّتعلّقة ب ُشؤون المحاكم والمسائل التي تختص بها، على ُمتعاملي المحاكم، إلبداء ُمالحظاتهم عليها خالل ال ُمدّة التي يُح ِّدّدها رئيس المحاكم. 6. التوجيه بنشر مسودة قواعد المحاكم على ُمتعاملي المحاكم إلبداء ُمالحظاتهم عليها من خالل إشعار يتض ّمن نصوصها، و ُمل ّخصا ً لألحكام األساسيّة التي تتض ّمنها. 7. اإلشراف والرقابة على قيام القُضاة بأداء مسؤوليّاتهم على أكمل وجه. 8. اإلشراف والرقابة على قيام ال ُمس ِّجلين بأداء مسؤوليّاتهم ال ُم ِّتعلقة بال ُّشؤون القضائيّة. 9. إصدار القواعد والتعليمات الخاصّة بسجل ال ُمحامين ال ُمر ّخصين للمثول أمام المحاكم، وقواعد السلوك المهني لهؤالء ال ُمحامين. 10. تعيين وإنهاء خدمات الضُّباط القضائيين، بمن فيهم أعضاء محكمة الدعاوى الصغيرة في المحاكم، وتحديد مها ِّمهم وصالحيّاتهم و ُشروط خدمتهم و ُمستحقّاتهم، بالتشاور مع ُمدير المحاكم. 11. أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به ب ُموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتشريعات السّارية في اإلمارة التي تُطبّق داخل المركز. ج -يُحدِّّد رئيس المحاكم شكل ختم المحاكم و ُمواصفاته، ويُحفظ في ال ّسِّجل الخاص به، ووفقا ً لتوجيهات رئيس المحاكم. د -يجوز لرئيس المحاكم تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أقدم نُ ّوابه، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدّداً. ه -باإلضافة إلى ما يتم تكليفُه به من رئيس المحاكم، يتولى أقدم نُ ّواب رئيس المحاكم ُممارسة جميع المهام والصالحيّات ال ُم ّقررة لرئيس المحاكم ب ُموجب هذا القانون والقانون رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إليه، في حال غيابه أو ُشغور منصبه.
المادة 11
أ -يكون للمحاكم ُمدير يُعيّن بمرسوم يُصد ُِّره الحاكم، ونائب له يُعيّن بقرار يُصد ُِّره الرئيس بنا ًء على توصية ُمدير المحاكم. ب -باإلضافة إلى االختصاصات المنوطة به ب ُموجب القانون رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إليه، يتولى ُمدير المحاكم القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. اعتماد ال ّسِّياسات واألنظمة والقواعد ال ُم ِّنظمة للعمل في الجهاز اإلداري للمحاكم. 2. اإلشراف على سجل ال ُمحامين ال ُمر ّخصين للمثول أمام المحاكم، وخدمة االستشارات القانونيّة المجّانية. 3. اإلشراف على سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات، ووضع التعليمات الالزمة لتنظيمه. 4. اإلشراف على الخدمات ال ُمسا ِّندة ووضع التعليمات الالزمة لتنظيمها. 5. أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به ب ُموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتشريعات السّارية في اإلمارة التي تُطبّق داخل المركز. ج -يجوز ل ُمدير المحاكم تفويض أي من صالحيّاته إلى نائبه أو أحد ُم ّوظفي المحاكم، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدّداً. د -باإلضافة إلى ما يتم تكليفُه به من ُمدير المحاكم، يتولى نائب ُمدير المحاكم ُممارسة جميع المهام والصالحيّات ال ُم ّقررة ل ُمدير المحاكم ب ُموجب هذا القانون والقانون رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إليه، في حال غيابه أو ُشغور منصبه. ه -تُحدّد الرواتب وال ُمخصّصات الماليّة لنائب ُمدير المحاكم ب ُموجب الئحة يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
المادة 12
أ -يكون للمحاكم السجالت التالية: 1. سجل قيد الطلبات والدعاوى وتنفيذ األحكام، وتنفيذ وصايا غير ال ُمسلمين. 2. سجل وصايا غير ال ُمسلمين ال ُمسجّلة في المحاكم، ويتبع الخدمات ال ُمسا ِّندة للمحاكم. 3. سجل ال ُمحامين ال ُمر ّخصين للمثول أمام المحاكم، وخدمة االستشارات القانونيّة المجّانية، ويتبعان الخدمات ال ُمسانِّدة للمحاكم. 4. سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات، ويتبع الخدمات المساندة للمحاكم. 5. أي سجل آخر يُنشأ لدى المحاكم بقرار من الرئيس. ب -يُحدِّّد رئيس المحاكم و ُمدير المحاكم، ُك ٌّل بحسب اختصاصه، نظام عمل ال ّسِّجالت ال ُمشار إليها في البنود (1)، (2)، و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والبيانات الواجب إدراجها فيها. ج -يُحدد الرئيس نظام عمل سجل الشهادات والتوثيقات والتصديقات ال ُمشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، والبيانات الواجب إدراجها فيه.
المادة 13
تنشأ في المحاكم وحدة تنظيميّة تُس ّمى "مركز الوساطة"، للنّظر في ال ُمنازعات وحلّها ودّياً، ويُحدِّّد الرئيس نظام عمله واختصاصاته واإلجراءات الواجب اتباعها أمامه.
المادة 14
أ -تختص المحاكم دون غيرها بالنّظر والفصل فيما يلي: 1. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُ ّمالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو ُمؤسّسات المركز، أو التي تكون هيئات المركز أو ُمؤسّسات المركز طرفا ً فيها. 2. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُ ّمالية الناشئة عن أو ال ُم ِّتعلقة بالعُقود، سواء تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها ُجزئيّا ً أو ُكلّيا ً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من ال ُمفترض تنفيذها في المركز، ب ُموجب ُشروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود. 3. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُ ّمالية النّاشئة عن أو ال ُم ِّتعلقة بالوقائع أو ال ُمعامالت ال ُمرتبطة بهيئات المركز أو ُمؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى ت ّمت ُكلّيا ً أو ُجزئيّا ً داخل المركز. 4. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو ال ُم ِّتعلقة بسندات العُهدة ال ُمنشأة أو ال ُمسجّلة في المركز، ووصايا غير ال ُمسلمين ال ُمسجّلة لدى المحاكم. 5. دعاوى وطلبات االعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقا ً لقانون التحكيم المعمول به داخل المركز. 6. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو ال ُم ِّتعلّقة بإجراءات التحكيم في أي من الحاالت التالية: أ -إذا كان المركز هو المقر أو المكان القانوني إلجراء التحكيم.
المادة 15
تختص المحاكم بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المتعلّقة بالطلبات التالية: 1. الطلبات والدعاوى التي تدُخل في اختصاص المحاكم. 2. الاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمدّعى عليه أو للمدّعى عليه المحتمل مقاضاته أمام المحاكم. 3. الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المدّعى عليه أو مقدِّّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدُخل في اختصاص المحاكم. 4. الطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج المركز على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المناسبة داخل المركز.
المادة 16
تتكون المحاكم من: أ- 1. محكمة الاستئناف. 2. المحاكم الابتدائية، وتشمل المحاكم المتخصِّصة المشكّلة فيها. 3. محكمة الدعاوى الصغيرة. ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النّحو المبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتختص كل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً لهذا القانون والإجراءات المنصوص عليها في قواعد المحاكم.
المادة 17
أ- تُشكّل محكمة الاستئناف من دائرة أو أكثر، على أن يكون عدد القُضاة في كل دائرة (3) ثلاثة قُضاة، ويجوز عند الاقتضاء، أن تُشكّل الدائرة من (5) خمسة قُضاة وذلك بموجب قرار يُصدِّره رئيس المحاكم في هذا الشأن. ب- يكون رئيس المحاكم رئيساً لمحكمة الاستئناف، ويجوز أن يتولى رئاستها أقدم القُضاة عند الاقتضاء. ج- تختص محكمة الاستئناف بما يلي: 1. الطعون المقدّمة إليها على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطلبات المقدّمة من المحاكم الابتدائيّة لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها. 3. تفسير قوانين المركز وأنظمة المركز، بناءً على طلب مقدّم إلى رئيس المحاكم من هيئات المركز أو مؤسّسات المركز أو مؤسّسات المركز المرخّصة، ويحوز هذا التفسير ذات الحجّية المقرّرة للقانون أو النظام الذي يكون محلاً للتفسير. د- تصدُر أحكام محكمة الاستئناف بالإجماع أو الأغلبيّة، وعند الاختلاف في الرأي يقوم عضو المحكمة المخالف بتدوين رأيه المخالف في الحكم. هـ- يجوز لمحكمة الاستئناف، عند مُمارستها لاختصاصها وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، ما يلي: 1. إصدار أي أمر كان من الممكن للمحاكم الابتدائيّة إصداره أو منحه. 2. تأييد أو تعديل الحكم أو القرار الصادر من المحاكم الابتدائيّة. 3. إرفاق شروط أو أحكام بالأمر الذي ستُصدره. 4. إلغاء أو إبطال الحكم أو القرار. 5. إحالة أي مطالبة أو مسألة إلى المحاكم الابتدائيّة للفصل فيها. 6. إصدار أمر بإجراء ترافُع جديد أو جلسة استماع جديدة. 7. إلزام أو منع القيام بإجراء معيّن أو فئة محدّدة. 8. إصدار أمر لتوضيح الوقائع. 9. إصدار أمر بدفع الفوائد. 10. إصدار أمر بشأن المصروفات. 11. إصدار أي أمر آخر تراه محكمة الاستئناف مناسباً أو عادلاً. و- مع مُراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لقاضٍ فرد ممارسة اختصاص محكمة الاستئناف للنّظر والفصل في الطلبات التالية: 1. الإذن بتقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطعون المقدّمة على الأحكام والقرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ. 3. تمديد ميعاد تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائيّة. 4. الإذن بتعديل أسباب الاستئناف المقدّم أمام محكمة الاستئناف. 5. وقف الدعوى. ز- تُحدّد مدَد تقديم طلب الاستئناف، والإجراءات والشروط المتعلّقة بكيفيّة تقديمه والسير في إجراءات الاستئناف بموجب قواعد المحاكم.
المادة 18
تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائيّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 19
أ- تتكون المحاكم الابتدائيّة من محاكم متخصّصة يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحاكم، وتتكون كل محكمة متخصّصة من دائرة أو أكثر، وتُشكّل كل دائرة من قاضٍ فرد. ب- مع مُراعاة الاختصاص القضائي للمحاكم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون، تختص المحاكم الابتدائيّة بالنّظر والفصل بما يلي: 1. دعاوى الإفلاس، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 2. الدعاوى والطعون التي تُقدّم لإجراء المراجعة القضائيّة على القرارات والإجراءات المتّخذة من هيئات المركز، التي تكون قابلة للطعن عليها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. طلب إصدار أمر وقتي بمنع الشخص من القيام بأي فعل، أو سلوك معيّن، أو إلزامه بأداء عمل، أو القيام بفعل معيّن، أو أي أمر آخر تراه المحكمة مناسباً. 4. الطعون التي تُقدّم على القرارات والإجراءات المتّخذة من اللجان المشكّلة في هيئات المركز وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 5. الطعون التي تُقدّم على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة، التي تكون قابلة للطعن عليها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. ج- يكون لكل محكمة متخصّصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف يُسمّيه رئيس المحاكم، وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم المتخصّصة، يندب رئيس المحاكم أحد القُضاة ليحل محلّه، ويجوز لرئيس المحاكم نقل قُضاة المحاكم المتخصّصة من محكمة إلى أخرى.
المادة 20
أ- تُشكّل محكمة الدعاوى الصغيرة من دائرة أو أكثر، ويُحدِّد رئيس المحاكم نظام عملها واختصاصها القيمي والنوعي. ب- يتولى عضو محكمة الدعاوى الصغيرة النّظر والفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها بموجب قواعد المحاكم.
المادة 21
أ- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للإجراءات المقرّرة بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم، إذا تعلّق موضوع الحكم المستأنف بأي مّما يلي: 1. مسألة في القانون. 2. القُصور في تحقيق العدالة. 3. القُصور في تطبيق الإجراءات. 4. أي مسائل أخرى يتم تحديدها بموجب قوانين المركز. ب- للمحاكم الابتدائيّة عند مُمارستها لاختصاصاتها وفقاً لهذه المادة، أن تُصدِّر أي أوامر أو القيام بأي من الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون. ج- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة نهائيّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 22
أ- تُشكّل في المحاكم لجنة دائمة تُسمّى "لجنة شُؤون المحاكم"، برئاسة رئيس المحاكم، وعُضويّة كلٍّ من: 1. أقدم نُوّاب رئيس المحاكم. 2. أحد القُضاة ممّن يختارهم رئيس المحاكم. 3. مُدير المحاكم. 4. نائب مُدير المحاكم. 5. المُسجِّّل. 6. الرئيس التنفيذي للعمليّات في المحاكم. ب- يجوز لرئيس لجنة شؤون المحاكم الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحُضور اجتماعاتها ومُداولاتها. ج- تتولى لجنة شُؤون المحاكم القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. اقتراح السّياسة العامة والخطط والأهداف الإستراتيجيّة للمحاكم وكذلك الخطط التطويريّة للجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم. 2. إيجاد آليّة تكامُليّة وتنسيقيّة بين الجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم، تضمن قيامهما باختصاصاتهما المقرّرة بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. اقتراح ودراسة مشاريع القوانين والقواعد واللوائح والأنظمة المتعلّقة بالمحاكم، ومشاريع قوانين المركز التي يتم عرضها على المحاكم لإبداء الرأي بشأنها. 4. البت في المسائل التي يتم عرضها عليها من الرئيس. 5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو الرئيس.
المادة 23
تُطبِّّق المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها قوانين المركز وأنظمة المركز، ما لم تنُص هذه القوانين والأنظمة على غير ذلك، أو يتّفق أطراف الدعوى على تطبيق تشريع آخر.
المادة 24
أ- تعيين المقيِّّمين: 1. لغايات أي دعوى منظورة أمام المحاكم، يجوز للقاضي تعيين مقيِّّم أو أكثر يكون مستقلاً وخبيراً في مجاله، لمُعاونة المحاكم في البت في المسائل التي تنظرها، ويتعيّن على المقيِّّم قبل مُباشرة مهامّه أن يُؤدّي اليمين أو الإقرار وفقاً لقواعد المحاكم. 2. إذا قدّم المقيِّّم المعيَّن وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة رأيه للمحاكم، فعلى المحاكم إتاحة الفُرصة لأطراف الدعوى للتعقيب على رأي المقيِّّم. 3. إذا أخذ القاضي برأي المقيِّّم بشكل كبير، فيجب أن يتضمّن الحكم الذي سيصدُر عنه الإشارة إلى المسائل التي استند إليها في رأي المقيِّّم ومدى الاعتماد عليها في إصدار حُكمه. 4. يُصدِّر المُسجِّّل أمراً بدفع أتعاب المقيِّّم المعيّن بموجب هذه المادة، وتعويضه عن أي نفقات معقولة تحمّلها خلال مُباشرته لمهامّه، وفقاً لقواعد المحاكم. 5. يجب على المقيِّّم إذا وجد لديه أو قد يوجد لديه أي تعارُض في المصالح حول موضوع الدعوى أن يُفصح عن هذا التعارُض للقاضي وأطراف الدعوى. 6. لغايات هذه المادة، يُقصد بتعارُض المصالح إذا كان لدى المقيِّّم أي مصلحة، سواء ماليّة أو غيرها، قد تتعارض مع قيامه بأداء مهامّه بشكل سليم فيما يتعلق بإجراءات الدعوى. ب- تعيين حُرّاس قضائيين ومُصفّين مُؤقّتين: 1. للمحاكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تُصدِّر أمراً وقتياً بتعيين حارس قضائي أو مُصفٍّ مُؤقّت. 2. للمحاكم فرض أي شروط وأحكام تراها مُناسبة على تعيين الحارس القضائي أو المُصفّي المُؤقّت، ومنحهما أي صلاحيّات تراها ضروريّة. ج- للمحاكم إصدار أي أوامر وقتيّة تراها عادلة أو مُناسبة، بما في ذلك إعادة الأموال، أو استرداد الأرباح، أو منح التعويض بدلاً من إصدار الأمر بالتقييد، أو منح أي تعويضات أخرى مُنظّمة وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز. د- للمحاكم أن تُصدِّر ما تراه مُناسباً من أوامر تتعلّق بسير إجراءات الدعوى المنظورة أمامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1. الأوامر المنصوص عليها في قوانين المركز. 2. الأوامر التقييديّة، بما في ذلك الأمر بأداء أو القيام بعمل معيّن. 3. الأوامر المُؤقّتة أو الوقتيّة المحدّدة وفقاً لقوانين المركز. 4. الأوامر الصادرة التي لا يتم إخطار الأطراف الأخرى بها، في الحالات التي تقتضيها الظروف. 5. فرض أي عقوبة تتعلّق بازدراء المحاكم. 6. الأمر بفرض أي تدابير لازمة لضمان حسن سير العدالة. 7. الأمر بإحالة المسائل التي تُشكِّّل جريمة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة إلى النّائب العام للإمارة. هـ- للمحاكم وفقاً لتقديرها وإذا ارتأت ذلك مُناسباً، أن تقوم بما يلي: 1. وقف تنفيذ أي قرار أو أمر أو إجراء. 2. ضم أي طرف إلى الدعوى أو إجراءات الدعوى. 3. تعليق تنفيذ أي أمر تقييدي أو أي أمر وقتي آخر. 4. إصدار أي أوامر أخرى تراها ضروريّة من شأنها أن تضمن حسن سير العدالة. و- للمحاكم من تلقاء نفسها أو بموجب طلب يُقدّم إليها، استدعاء أي شخص كشاهد، وإلزامه بتقديم أي مُستندات تراها لازمة لضمان حسن سير العدالة. ز- للمحاكم أن تأمُر أي شخص بالمثول أمامها لأداء الشهادة تحت اليمين أو الإقرار فيما يتعلق بأي دعوى منظورة أمامها، وللمحاكم ودون الإخلال بما ورد في هذه المادة، القيام بما يلي: 1. تضمين الأمر وقت ومكان وطريقة الاستجواب. 2. السماح لأي طرف في الدعوى بتقديم أدلة أو شهادة بالطريقة أو الشروط التي تُحدِّّدها. 3. إصدار أمر بفرض غرامة ماليّة على أي شخص لا يمتثل للأمر الصادر عن المحاكم وفقاً لهذه المادة. ح- إذا أمرت المحاكم بدفع تعويضات، أو فوائد، أو تكاليف، أو غرامات ماليّة، أو أصدرت أي أمر يتضمّن مبالغ ماليّة، فإنّه يجوز استرداد هذه المبالغ كديْن مُستحق الدّفع. ط- للمحاكم السُّلطة التقديريّة لإلزام أي طرف بتقديم تأمين على مصروفات الدعوى وفقاً للشروط والأحكام التي تراها مُناسبة، وتُستثنى سُلطة دبي للخدمات الماليّة ومُسجِّّل الشركات في المركز من تقديم ذلك التأمين، متى كانت تلك الدعاوى مرفوعة من قِبلهما بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ي- للمحاكم إصدار أمر يَحظُر أو يُقيِّّد نشر الأدلة أو أي إجراء من إجراءات الدعوى المنظورة أمامها وذلك لضمان حسن سير العدالة.
المادة 25
تُنظم إجراءات التقاضي والإثبات أمام المحاكم، والأمور المُستعجلة والوقتيّة والتحفُّظية، وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.
المادة 26
The DIFC Courts shall not require the DFSA or the Registrar of Companies to provide an undertaking as to damages as a condition for granting an injunction or issuing any order made under the DIFC Laws, DIFC Regulations, or the Rules of the Courts.
المادة 27
على الرغم ِّم ّما ورد في هذا القانون، ال يتّرتب على أي عيب تقني أو خلل إجرائي بُطالن اإلجراءات أمام المحاكم، إال إذا أمرت المحاكم بخالف ذلك.
المادة 28
ال تُسمع الدعاوى التي تختص المحاكم بنظرها وفقا ً لهذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، بعد ُمضي (6) ست سنوات من تاريخ نشوء الحق ال ُمدّعى به، ما لم تنُص قوانين المركز أو أنظمة المركز على غير ذلك.
المادة 29
أ- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضٍّ يتم ندبه من بين القُضاة بقرار من رئيس المحاكم، ويُعاونه في ذلك عدد كافٍّ من مأموري التنفيذ في المحاكم، أو من خالل المكاتب والشركات التي يتم التعاقُد معها من قبل المحاكم للقيام بمهام التنفيذ. ب- يُط ِّبّق قاضي التنفيذ اإلجراءات ال ُمقررة بموجب هذا القانون وقواعد المحاكم. ج- يجوز لقاضي التنفيذ وقف تنفيذ الحكم أو القرار أو األمر الصادر عن المحاكم ولفترة ُمحدّدة وبالشروط التي يراها ُمناسبة، متى تبيّن له أن ال ُمن ّفذ ضدّه ُمعسِّراً، كما له أن يرفع وقف التنفيذ متى زال سببُه.
المادة 30
أ- ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي وعلى النحو ال ُمبيّن في هذا القانون وقواعد المحاكم. ب- يُعتبر سندا ً تنفيذيّا ً ما يلي: 1. األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن المحاكم. 2. أحكام التحكيم التي تُصادِّق عليها المحاكم. 3. ال ُمحررات وال ُمستندات ال ُموثّقة طبقا ً لهذا القانون. 4. اتفاقيّات التسوية التي يتم إبرامها ويعتمدها مركز الوساطة ال ُمنشأ في المحاكم. 5. اتفاقيّات التسوية التي تُصادِّق عليها المحاكم خالل نظر الدعوى. 6. ال ُمستندات األخرى التي يمنحها القانون صفة السند التنفيذي. ج- يُذيّل السند التنفيذي وفقا ً للصيغة التي يتم تحديدها ب ُموجب قواعد المحاكم. د- على جميع السُّلطات والجهات المعنيّة في اإلمارة أن تُبادِّر إلى تنفيذ السند التنفيذي، وأن تُعين على تنفيذه ولو جبرا ً متى طُلب منها ذلك.
المادة 31
مع ُمراعاة ُحكم المادة (29) من هذا القانون، يختص قاضي التنفيذ بما يلي: 1. تنفيذ األحكام النهائيّة واألوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم، متى كان محل التنفيذ يقع داخل نطاق المركز. 2. تنفيذ األحكام والقرارات القضائيّة الصادرة عن المحاكم األجنبيّة أو المحلية، بما فيها محاكم دبي، في حال كان التنفيذ يقع على أي من هيئات المركز، أو ُمؤسّسات المركز، أو ُمؤسّسات المركز ال ُمر ّخصة، أو أي كيان يقع داخل نطاق المركز. 3. تنفيذ أحكام التحكيم ال ُمصادَق عليها من المحاكم، في حال كان التنفيذ يقع على أي من هيئات المركز، أو ُمؤسّسات المركز، أو ُمؤسّسات المركز ال ُمر ّخصة، أو أي كيان يقع داخل نطاق المركز. 4. تنفيذ األحكام والقرارات القضائيّة ال ُمذيّلة بالصيغة التنفيذيّة الصادرة عن المحاكم األجنبيّة أو المحلية، بما فيها محاكم دبي، وكذلك القرارات واألوامر الوقتيّة والتحفُّظية الصادرة عن المحاكم األجنبيّة أو المحلية، بما فيها محاكم دبي وهيئات التحكيم، داخل المركز وبالطرق ال ُمقررة في قواعد المحاكم. 5. تنفيذ وصايا غير ال ُمسلمين ال ُمسجّلة في المركز، سواء كان محل التنفيذ داخل المركز أو خارجه. 6. الفصل في جميع ُمنازعات التنفيذ الوقتيّة والتحفُّظية وال ُمستعجلة وإصدار األحكام والقرارات واألوامر ال ُم ِّّتعلقة بذلك، في األحوال التي تختص فيها المحاكم بالطلب أو الدعوى موضوع السند التنفيذي. 7. الفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والتحفظية والمستعجلة وإصدار األحكام والقرارات واألوامر المتعلقة بذلك في حدود نطاق المركز، وذلك في األحوال التي يجري التنفيذ فيها بنا ًء على سند تنفيذي صادر عن جهة أخرى غير المحاكم، وفي هذه األحوال ال يجوز لقاضي التنفيذ بالمحاكم البحث في موضوع الحكم أو األمر أو القرار محل التنفيذ إال في حدود ما يُقرره هذا القانون بشأن إجراءات التنفيذ ودون المساس بأصل الحق المقضي به.
المادة 32
أ- يستعين قاضي التنفيذ في المحاكم بقاضي التنفيذ بمحاكم دبي، لتنفيذ السند التنفيذي الصادر عن المحاكم، متى كان محل التنفيذ يقع خارج المركز، شريطة ما يلي: 1. أن يكون ال ُحكم أو األمر أو القرار الصادر عن المحاكم المطلوب تنفيذه نهائيّا ً وقابالً للتنفيذ. 2. أن يُرفق بال ُحكم أو األمر أو القرار الصادر عن المحاكم المطلوب تنفيذه ترجمة رسميّة له إلى اللغة العربيّة. 3. أن يتم وضع الصيغة التنفيذيّة على ال ُحكم أو األمر أو القرار الصادر عن المحاكم. 4. أن تُو ِّ ّجه المحاكم رسالة رسميّة إلى محاكم دبي، تطلُب ب ُمقتضاها إنابة محكمة أخرى لتنفيذ ال ُحكم أو األمر أو القرار الصادر عنها. 5. سداد صاحب الشأن الرسوم ال ُمقررة على طلب التنفيذ لدى محاكم دبي. ب- تُتّبع في شأن تنفيذ األحكام أو األوامر أو القرارات الصادرة عن المحاكم وفقا ً لهذه المادة اإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 ال ُمشار إليه، وال يجوز لقاضي التنفيذ بمحاكم دبي البحث في موضوع ال ُحكم أو األمر أو القرار الصادر عن المحاكم إال في حدود ما يُقرره هذا القانون بشأن إجراءات التنفيذ ودون المساس بأصل الحق المقضي به. ج- على قاضي التنفيذ بمحاكم دبي الذي أجرى التنفيذ وفقا ً لهذه المادة، أن يقوم بإعالم قاضي التنفيذ بالمحاكم بشأن ما تم في ملف طلب التنفيذ، وعليه أن يُحول إليه حصيلة التنفيذ، وإذا وجد قاضي التنفيذ بمحاكم دبي أن هناك أسبابا ً قانونيّة تمنع التنفيذ أو تعذّر عليه التنفيذ ألي سبب آخر، فعليه إعالم قاضي التنفيذ بالمحاكم بذلك.
المادة 33
ال تخل أحكام المواد (30)، (31)، و(32) من هذا القانون بأحكام ال ُمعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدولة طرفا ً فيها أو ُمنض ّمة إليها، ال ُم ِّّتعلقة بتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن المحاكم األجنبيّة.
المادة 34
مع ُمراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا القانون، يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ ُمباشرة أمام محكمة االستئناف وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في قواعد المحاكم.
المادة 35
أ- باإلضافة إلى العُقوبات ال ُمقررة وفقا ً للتشريعات السارية، يُعاقب بالغرامة الماليّة التي تُقدِّّرها المحاكم وفقا ً لقواعد المحاكم، ُكل من ارتكب أيّا ً ِّم ّما يلي: 1. إهانة القاضي، أو ال ُمس ِّ ّجل، أو الضابط القضائي، أو ُعضو محكمة الدعاوى الصغيرة، أو أحد الشهود، أو ال ُخبراء، أو ال ُمترجمين، أو أي من ُموظفي المحاكم أو أي ُمحا ٍّم أثناء توا ُجده في المحاكم، خالل الجلسة أو قبلها. 2. القيام عمدا ً بتعطيل إجراءات الجلسة أمام المحاكم أو إساءة التصرف فيها. 3. التقديم عمدا ً إلى المحاكم أدلة ُمزورة بغرض إعاقة سير العدالة. 4. إتالف أو تخريب ُممتلكات المحاكم أو أي من ُممتلكات قُضا ِّتها أو ُموظفيها. 5. عدم االمتثال لألحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن المحاكم، أو االمتناع عن تنفيذ ال ُحكم أو القرار أو األمر الصادر عنها. 6. إهانة أو التشهير علنا ً بالمحاكم أو أحد قُضا ِّتها، أو ال ُمس ِّ ّجل، أو الضابط القضائي، أو ُعضو محكمة الدعاوى الصغيرة، أو أي من ُموظفي المحاكم، سواء على وسائل التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة أو بأي وسيلة من وسائل تقنيّة المعلومات. ب- باإلضافة إلى ُعقوبة الغرامة الماليّة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمحاكم اتخاذ أي من التدابير التي تراها ضروريّة لضمان حسن سير العدالة أو إحالة األمر إلى النّائب العام لإلمارة.
المادة 36
أ- يُعيّن القُضاة بمرسوم يُصد ُِّره الحاكم، بنا ًء على توصية الرئيس. ب- تُحدّد شروط تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القُضاة، وال ُمخصصات والرواتب والبدالت والعالوات وال ُمس ّميات والدرجات الوظيفيّة وسائر شؤونهم الوظيفيّة، ب ُموجب الئحة تصدُر عن الرئيس في هذا الشأن، بنا ًء على توصية رئيس المحاكم. ج- تكون أقدميّة القُضاة اعتبارا ً من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم ينص المرسوم الصادر في هذا الشأن على تاريخ آخر، وإذا ُع ِّيّن أو ُرقِّّي أكثر من قاضٍّ في مرسوم واحد، كانت األقدميّة بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم. د- تسري أحكام القانون االتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 ال ُمشار إليهما، بحسب األحوال، على القُضاة ال ُمواطنين. ه- على القاضي عند تعيينه وقبل ُمباشرته لمها ِّّمه أداء القسم أمام الحاكم أو من ينوب عنه، وفقا ً للصيغة التالية: "أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية".
المادة 37
أ- يُعيّن الضُّباط القضائيون بقرار يُصد ُِّره رئيس المحاكم، بالتنسيق والتشاور مع ُمدير المحاكم. ب- تُحدّد شروط تعيين الضُّباط القضائيين وترقيتهم، و ُمخصصاتهم الماليّة ورواتبهم وعالواتهم و ُمس ّمياتهم وسائر شؤونهم الوظيفيّة ب ُموجب الئحة تصدُر عن الرئيس في هذا الشأن، بنا ًء على توصية رئيس المحاكم. ج- تكون أقدميّة الضُّباط القضائيين اعتبارا ً من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم ينُص القرار الصادر في هذا الشأن على تاريخ آخر، وإذا ُع ِّيّن أو ُرقِّّي أكثر من ضابط قضائي في قرار واحد، كانت األقدميّة بينهم بحسب ترتيبهم في القرار. د- تسري أحكام القانون االتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 ال ُمشار إليهما، بحسب األحوال، على الضُّباط القضائيين ال ُمواطنين. ه- على الضّابط القضائي عند تعيينه وقبل ُمباشرته لمها ّمه أداء القسم أمام رئيس المحاكم أو من ينوب عنه وفقا ً للصيغة التالية: "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية".
المادة 38
أ- يجوز للمحاكم أن تطلُب تحليف اليمين وتوثيق اإلقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي لغايات إجراءات التقاضي أمامها. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تُقبل اليمين واإلقرار المشفوع باليمين على الدليل الكتابي ال ُمقدّم للمحاكم من قبل: 1. القاضي أو الضابط القضائي أو ال ُمس ِّ ّجل. 2. ُمحا ٍّم ُمؤ ّهل. 3. أي شخص ُمخول بتحليف اليمين في الدولة. 4. أي شخص ُمخول بتحليف اليمين داخل الدولة التي أجري فيها اإلقرار.
المادة 39
أ- القُضاة ُمست ِّقلّون في أداء مها ِّّمهم، ال ُسلطان عليهم في ُمزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، وال يجوز المساس باستقالل القضاء. ب- القُضاة غير مسؤولين ع ّما يقع منهم من أعمال أثناء تأديتهم لمها ِّّمهم. ج- ال يجوز قيْد أي دعوى، أيّا ً كان نوعها، ضد القاضي فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتُج عنها، إال وفقا ً للشروط والقواعد واألحوال المنصوص عليها في الئحة القواعد واإلجراءات ال ُمنظمة لشؤون القُضاة الصادرة عن الرئيس.
المادة 40
يجوز عزل القاضي من منصبه بمرسوم يُصد ُِّره الحاكم ألسباب تتعلق بعدم القُدرة أو العجز أو سوء السّلوك الذي يكون من شأنه أن يحط من شرف القضاء، وتتم ُمساءلة القُضاة تأديبيّا ً من خالل لجنة يتم تشكيلها بقرار من الحاكم بنا ًء على توصية الرئيس.
المادة 41
أ- تنتهي خدمة القاضي في أي من الحاالت التالية: 1. الوفاة. 2. االستقالة. 3. بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد، ما لم يتم تمديد الخدمة بقرار من الرئيس. 4. العزل ب ُحكم تأديبي طبقا ً ل ُحكم المادة (40) من هذا القانون. 5. اإلحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظيفة غير قضائيّة، وفقا ً ألحكام الئحة القواعد واإلجراءات ال ُمنظمة لشؤون القُضاة الصادرة عن الرئيس. 6. انتهاء أو فسخ عقد توظيف القاضي غير ال ُمواطن. 7. عدم اللياقة الصحية ب ُموجب تقرير طبي، صادر من إحدى الجهات الصحية ال ُمختصة. ب- يجوز للقاضي االستقالة من منصبه كقاضٍّ في المحاكم في أي وقت ب ُموجب إخطار كتابي ُموجّه إلى الحاكم، وتُقبل استقالة القاضي بقرار من رئيس المحاكم بعد عرضها على الرئيس، ويصدُر بها مرسوم من الحاكم متى كانت ُمدّة خدمته في المحاكم ال تقل عن (10) عشر سنوات. ج- تُسوى ُمستحقّات القاضي ال ُمستقيل بتاريخ قبول االستقالة، وفقا ً لالئحة القواعد واإلجراءات ال ُمنظمة لشؤون القُضاة الصادرة عن الرئيس. د- تُنهى خدمة القاضي في الحاالت ال ُمحدّدة في البنود (3)، (4)، و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمرسوم يُصد ُِّره الحاكم.
المادة 42
تُستوفى على الطلبات والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والخدمات التي تُقدِّّمها، الرسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.
المادة 43
أ- يحل هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 ال ُمشار إليهما. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 ال ُمشار إليهما، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
المادة 44
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.