Dubai-Law-20-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (20) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة مدى ميديا
Law No. (20) of 2024 Establishing Mada Media Company PrJSC
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تأسيس شركة مدى ميديا (ش.م.خ) رقم (20) لسنة 2024".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المرسوم : المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم اإلعالنات في إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلدية : بلدية دبي. الهيئة : هيئة الطرق والمواصالت. الصندوق : صندوق دبي لالستثمارات. ال ُمساهم الحكومي : الصندوق أو أي جهة يتم تخويلها من قبل الحكومة بموجب التشريعات السارية بتمثيل ملكيّة الحكومة في الشركة. ال ُمفوض العام : ال ُمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة. الشركة : شركة مدى ميديا (ش.م.خ) ال ُمؤسّسة ب ُموجب هذا القانون. النظام األساسي : النظام األساسي للشركة. ال ُمدير العام : ُمدير عام البلدية، أو ُمدير عام الهيئة ورئيس مجلس ال ُمديرين فيها، ُك ٌّل في مجال اختصاصه. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة الشركة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للشركة. اإلعالن : إعالم الجمهور أو أي فئة منه عن سلعة أو خدمة أو فعالية، أو ُمنتج صناعي أو تجاري، أو جهاز أو آلة، أو أي نشاط أو عمل أو مشروع، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير األخرى، بواسطة الوسيلة اإلعالنيّة، سواء ُصنعت هذه الوسيلة من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو الزجاج أو أي مادّة أخرى تستخدم لهذا الغرض. الوسيلة اإلعالنية : أي وسيلة ثابتة أو ُمتحركة، تقليديّة أو إلكترونيّة، دائمة أو ُمؤقّتة، يتم استخدامها لإلعالن، سواء كانت وسيلة رقمية أو أي وسيلة إعالنية ُمبتكرة وحديثة، ومنها اللوحات، ال ّسِّياجات، األعمدة، البالونات، المركبات، ال ُملصقات، الخرائط، المطويّات، وأي وسيلة أخرى تندرج ضمن اختصاص البلدية والهيئة وفقاً للتشريعات السارية، وال تشمل الص ُحف والمجالت والدوريّات والمواقع اإللكترونيّة واإلذاعة والتلفزيون وشاشات دور العرض السّينمائيّة واللوحات اإلعالنية على ال ُمنشآت التجارية. الموقع اإلعالني : يشمل دونما حصر واجهات المباني وأس ُط ِّحها، األراضي الفضاء، حرم الطريق، الميادين، الحدائق، الشواطئ العا ّمة، المركبات، وأي موقع آخر يُم ِّكن اإلعالن فيه باستخدام الوسيلة اإلعالنيّة، ويد ُخل في اختصاص البلدية والهيئة وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة. المناطق الحرة : أي من المناطق الحرة المنشأة في اإلمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. مناطق التطوير الخاصة : المناطق المشمولة بالمرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في اإلمارة. التصريح : الوثيقة الصادرة عن الهيئة أو البلدية وفقاً ألحكام المرسوم، التي تتض ّمن ُموافقتها على اإلعالن في الموقع اإلعالني. النظام : من ّصة إلكترونيّة ُموحّدة على ُمستوى اإلمارة، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار التصريح وتوثيق البيانات والمعلومات الخا ّصة به. عقد االمتياز : العقد الذي يُبرمه ال ُمفوض العام مع الشركة بالنيابة عن الهيئة والبلدية، الذي يتم بموجبه تمكين الشركة من ُمزاولة االختصاصات ال ُمتعلقة باإلعالنات ومنح التصاريح المنصوص عليها في المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، في ُمقابل قيام الشركة بدفع ُمقابل االمتياز.
المادة 3
أ- تُؤسَّس ب ُموجب هذا القانون شركة ُمساهمة خاصة، تُس ّمى "شركة مدى ميديا (ش.م.خ)" تتمت ّع بالشخصية االعتباريّة، واالستقالل المالي واإلداري، واألهليّة القانونيّة ل ُممارسة أنشِّطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً ألحكام هذا القانون والنِّّظام األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب- يُشرف ال ُمفوض العام على الشركة على النحو الذي يُم ّكنها من تحقيق أهدافها، ويُح ِّدّد النظام األساسي مهامه وصالحياته.
المادة 4
يكون المقر ّالرئيس للشركة في اإلمارة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها، وفقاً لما يُح ِّدّده النظام األساسي.
المادة 5
أ- تتولى الهيئة والبلدية ب ُموجب عقد االمتياز، تعهيد ُكل أو بعض اختصاصاتهما ال ُمت ِّعلّقة باإلعالنات ومنح التصاريح، ال ُمحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات ال ّسارية في اإلمارة، على النحو الذي يُم ّكن ال ّشركة من تحقيق األغراض التي أنشِّئت ألج ِّلها. ب- تقوم الهيئة والبلدية، وبالتنسيق مع الصندوق وغيرها من الجهات المعنية، بتحديد األصول واألموال وال ُحقوق المادية والمعنوية، وااللتزامات والمهام والمنازعات والمطالبات والضمانات والتعهدات، العائدة لكل من الهيئة والبلدية، المتعلقة بأعمال اإلعالنات بموجب المرسوم والتي سيتم نقلها إلى الشركة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى النظام واستخدامه. ج- تُنقل ملكية وتسجيل جميع األصول واألموال وال ُحقوق واالمتيازات وااللتزامات والضمانات والتعهدات إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً لعقد االمتياز والتشريعات السارية في اإلمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بنا ًء على طلب الشركة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية النقل والتسجيل.
المادة 6
أ- يُحدَّد رأس مال الشركة ال ُمصدّر والمدفوع ب ُموجب النظام األساسي. ب- تكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل من الحكومة، ولرئيس المجلس التنفيذي تحديد نسبة من األس ُهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق االكتتاب. ج- ي َّحول المبلغ ال ُمعادل لرأس مال الشركة من حساب الحكومة إلى حساب رأس مال الشركة. د- تكون مسؤولية الشركة ُمحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤولية ال ُمساهمين فيها ُمحدّدة بقيمة األسهم االسمية التي تملكها.
المادة 7
تكون مدّة الشركة (49) ِّتس ٌع وأربعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة، وتُجدّد تلقائياً ل ُمدّة مماثلة وفقاً للنظام األساسي.
المادة 8
أ- تكون أغراض الشركة على النحو التالي: 1. اإلشراف على المواقع اإلعالنية وتهيئتها لتنفيذ أعمال اإلعالنات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها باإلعالن في المواقع اإلعالنية، وتطبيق التشريعات ال ُم ِّنظمة لها، بما فيها المرسوم، وللشركة في سبيل ذلك إدارة وتطوير وتسويق وتشغيل المواقع اإلعالنية وفقاً لعقد االمتياز. 2. استحداث فرص إعالنية جديدة، وإتمام دراسات الجدوى المطلوبة لها عند الحاجة، بهدف تعزيز وتطوير أعمال الشركة وأعمال اإلعالنات في اإلمارة. 3. التصريح لألشخاص باإلعالن في المواقع االعالنية وفقاً لما تُح ِّدّدُه الهيئة والبلدية بموجب عقد االمتياز. 4. إجراء الدراسات واألبحاث الالزمة ذات العالقة باإلعالنات، وتقديم الخدمات ذات العالقة باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. 5. القيام بأعمال الترويج والتصميم اإلعالني والدعاية اإلعالمية واالستثمار في المجاالت اإلعالنية، بما في ذلك التقنيات الرقمية والحديثة، ضمن المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وخارج اإلمارة، وذلك وفقاً لما يُح ِّدّدُه عقد االمتياز. 6. أي أغراض أخرى يُحدِّّدها النظام األساسي. ب- لغايات تحقيق األغراض ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشركة القيام بما يلي: 1. التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها. 2. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل اإلمارة وخارجها، وذلك على النحو الذي يتوافق مع أغراضها واالختصاصات المنوطة بها وعقد االمتياز والتشريعات السارية. 3. امتالك وحيازة واستغالل واستئجار وتأجير األراضي والعقارات والمركبات وال ُم ِّعدّات واآلالت الالزمة والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، شريطة أن تكون هذه التصرفات مرتبطة بتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها ال ُمقررة لها بموجب هذا القانون والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة. 4. استثمار وتوظيف أموالها في ُمختلف المجاالت التجارية أو المالية أو الخدمية أو الصناعية، على النحو الذي يتوافق مع أغراضها واالختصاصات المنوطة بها وعقد االمتياز. 5. اقتراض األموال، بما يتفق مع التشريعات السارية في اإلمارة. 6. أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النظام األساسي، أو يتم تكليفها بها من المدير العام. ج- على الشركة أن تُراعي أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، عند ُمزاولتها للمهام واألنشطة المنصوص عليها في هذا القانون والمرسوم والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 9
أ- مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة، يُعتمد النظام األساسي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن يتضمن هذا النظام تحديد المسائل المرتبطة بتنظيم الشركة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. تحديد رأس مال الشركة، وآلية زيادته وتخفيضه. 2. تحديد عدد األسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة، والقيمة االسمية ِّل ُكل سهم. 3. آلية إنشاء فُروع للشركة داخل اإلمارة وخارجها. 4. تشكيل مجلس اإلدارة، وتحديد نظام عمله. 5. إصدار األسهم وأنواعها، وضوابط تملكها وتداولها، وال ُحقوق المرتبطة بها. 6. إصدار السندات والصكوك وتداولها. 7. تعيين ُمد ِّّققي حسابات الشركة، وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم. 8. تحديد السنة المالية للشركة. 9. حل الشركة وتصفيتها. ب- يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّّظام األساسي في حال بقاء ملكيّة ال ّشركة بالكامل لل ُحكومة.
المادة 10
أ- يجوز أن يتملّك األس ُهم في ال ّشركة، األشخاص الطبيعيّون واالعتباريّون، وذلك في حال طرح أسهم ال ّشركة لالكتتاب، ويتم هذا االكتتاب وفقاً للتشريعات السّارية في اإلمارة. ب- ال يجوز أن تقل نسبة ملكيّة ال ُحكومة في ال ّشركة عن (75%) خمس وسبعين بالمئة من رأس مال ال ّشركة، وذلك في حال طرح أس ُه ِّمها لالكتتاب.
المادة 11
أ- يكون للشركة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، وتكون ُمدّة العُضويّة في مجلس اإلدارة (3) ثالث سنوات. ب- يُبيّن ال ِّنّظام األساسي طريقة تعيين مجالس اإلدارة الالحقة، و ُمدّة ال ُعضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها. ج- يكون للشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينه وعزله بقرار من مجلس اإلدارة، تُناط به ُم ِّه ّمة اإلشراف ال ُمباشر على الشركة، والقيام باالختصاصات المنوطة به بموجب النظام األساسي، وما يتم تكليفه أو تفويضه به من مجلس اإلدارة. د- يجوز لمجلس اإلدارة، عند الضرورة ول ُمدّة ُمؤقّتة، أن ي ُكلّف أيا ً من أعضائه كعُضو منتدب لإلشراف المباشر على إدارة الشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.
المادة 12
أ- يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف العام على الشركة وتسيير شؤونها، والقيام باالختصاصات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1. اعتماد الخطط اإلستراتيجية والسياسات الخاصة بالشركة، واإلشراف على ُمتابعة تنفيذها. 2. اإلشراف على قيام الشركة بتحقيق أغراضها. 3. إصدار اللوائح المالية واإلدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة. 5. ال ُموافقة على العُقود واالتفاقيات التي تُبرمها الشركة، بما في ذلك القروض والتمويل والرهون والصلح واللجوء إلى التحكيم. 6. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال التصرفات القانونية، على أن يتم ذلك ب ُموافقة المساهم الحكومي
المادة 13
أ -يجوز نقل بعض ال ُمّوظفين العاملين لدى الهيئة والبلدية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة ،وذلك دون المساس بحقوقهم ال ُمكتسبة ،ويتم تحديد هؤالء ال ُموظفين ب ُموجب قرار يُصدره ال ُمدير العام في هذا الشأن ،ويتم إخضاع هؤالء ال ُمّوظفين للقانون رقم ( )8لسنة 2018المشار إليه ،إلى حين صدور نظام الموارد البشريّة ال ُمشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة. ب -تُعد ُمدّة خدمة ُموظفي الهيئة والبلدية من ُمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وغير ال ُمواطنين ،السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ُمستمرة و ُمك ِّّملة ل ُمدّة خدمتهم في الشركة بعد نقلهم إليها. ج -تُعامل الشركة على أنها صاحب عمل في القطاع الحكومي ،لغايات احتساب المعاش الت ّقاعدي أو ُمكافأة نهاية الخدمة لل ُمّوظفين ،وفقا ً للقانون االتحادي رقم ( )7لسنة 1999والمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )57لسنة 2023ال ُمشار إليهما. د -يسري على العاملين في الشركة ،وبما ال يتعارض مع التشريعات السارية في اإلمارة ،نظام خاص ب ُشؤون الموارد البشريّة يتم اعتماده من مجلس اإلدارة.
المادة 14
تتكون الموارد المالية للشركة م ّما يلي: .1اإليرادات التي تُحقّقها الشركة نتيجة ُمزاولة أنشطتها. .2الرسوم التي تستوفيها الشركة وفقا ً لعقد االمتياز. .3عوائد استثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة ،وأرباحها وأرباح الشركات المملوكة أو التابعة لها أو التي تُساهم فيها. .4أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها مجلس اإلدارة.
المادة 15
على جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الشركة ،لتمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة االختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة وعقد االمتياز ،متى ُطلب منها ذلك.
المادة 16
ِّل ُكل ذي مصلحة التظلم خطيا ً لدى ال ُمّفوض العام من القرارات أو اإلجراءات أو التدابير ال ُمت ّخذة بح ِّقّه من الهيئة أو البلدية وفقا ً ألحكام المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه ،خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير ال ُمتظلّم منه ،ويتم البت في هذا التظلم خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ِّ ّكلها ال ُمّفوض العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال ّصادر بشأن هذا التظلم نهائيّاً.
المادة 17
تستمر المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون المتعلّقة بأعمال اإلعالنات التي تكون الهيئة أو البلدية طرفا ً فيها ،وذلك إلى أن يتم الفصل في هذه الدعاوى والطعون بحكم نهائي وبات ،دونما حاجة التخاذ أي إجراء بشأنِّها بسبب تأسيس الشركة ب ُموجب هذا القانون.
المادة 18
ال تكون الحكومة أو ال ُمساهم الحكومي أو ال ُمّفوض العام أو الهيئة أو البلدية أو الصندوق مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام ال ّشركة ب ُمزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها ،أو نتيجة ُممارستها ألي من المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة ،وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون وااللتزامات.
المادة 19
أ -باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون ،يصدر المفوض العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب -يُصدر رئيس مجلس اإلدارة القرارات التنظيمية الالزمة إلدارة الشركة ،وفقا ً لالختصاصات والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة ،وذلك بعد ال ُموافقة عليها من مجلس اإلدارة.
المادة 20
أ -يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب -يستمر العمل بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه ،إلى المدى الذي ال تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 21
يُعمل بهذا القانون من تاريخ ُصدوره ،ويُنشر في الجريدة الرسميّة.