uaelaw.ai

Dubai-Law-21-2023 · H.H. The Ruler

قانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن تاكسي دبي

Law No. (21) of 2023 Concerning the Dubai Taxi Company

المجال
Traffic/transport

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُسمّى هذا القانون "قانون شركة تاكسي دبي رقم (21) لسنة 2023".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة الطرق والمواصالت. المؤسّسة : مؤسّسة تاكسي دبي، المنظمة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 المشار إليه. المدير العام : مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. الجهة الحكوميّة : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. الشركة : شركة تاكسي دبي (ش.م.ع). النِّظام األساسي : النِّظام األساسي للشركة. المجلس : مجلس إدارة الشركة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للشركة. المركبة : آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى الستخدامها في النقل المتخصّص، ويشمل ذلك الجرار. النقل المتخصّص : نقل البضائع أو األفراد بواسطة المركبات في رحالت منتظمة أو عارضة داخل الدولة وخارجها، وال يشمل ذلك النقل العام.

  3. المادة 3

    أ- تُعدّل الطبيعة القانونيّة للمؤسّسة لتُصبح شركة مُساهمة عامّة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة، المستقلّة ماليا ً وإدارياً، واألهليّة القانونيّة لممارسة أنشِّطتها وتحقيق أغراضها، وفقا ً ألحكام هذا القانون والنِّظام األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب- تُعدّل عبارة "مؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في اإلمارة، لتُصبح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".

  4. المادة 4

    أ- تحل الشركة محل المؤسّسة في جميع التشريعات السّارية في اإلمارة، وتُمارس جميع االختصاصات المنوطة بالمؤسّسة بموجب هذه التشريعات. ب- تؤول إلى الشركة جميع الحقوق واألصول واألموال والموجودات المادّية والمعنويّة واالمتيازات، وكذلك االلتزامات والضّمانات والتعُّهدات العائِّدة للمؤسّسة، سواءً داخل اإلمارة أو خارجها، وعلى الشركة التنسيق مع دائرة الماليّة في هذا الشأن. ج- تُنقل ملكيّة وتسجيل جميع األصول والحقوق وااللتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِّعة لها، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، وعلى الجهات الحكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

  5. المادة 5

    يكون المقر الرئيس للشركة في اإلمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها، وفقا ً لما يُحدِّّدُه النِّظام األساسي.

  6. المادة 6

    أ- يُحدَّد رأس مال الشركة المصدَّر والمدفوع بموجب النظام األساسي. ب- تكون جميع أسُهم الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من األسُهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق االكتتاب العام أو الخاص. ج- تكون مسؤوليّة الشركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِّمين فيها مُحدّدة بقيمة األسُهم االسميّة التي يملكونها.

  7. المادة 7

    تكون مُدّة الشركة (99) تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، وتُجدّد تلقائيّا ً لمُدّة مُماثِّلة وفقا ً للنِّظام األساسي.

  8. المادة 8

    أ- تكون أغراض الشركة على النحو التالي: 1. ممارسة نشاط النقل المُتخصّص بواسطة مركبات األجرة وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة، سواءً من خالل الرحلة العابرة أو االتصال أو الوسائط اإللكترونية أو التطبيقات الذكية. 2. ممارسة نشاط النقل المُتخصّص بواسطة المركبات ذاتيّة القيادة والمركبات الجوية وفقا ً للتشريعات السارية، سواءً داخل اإلمارة وخارجها. 3. تأجير المركبات، سواءً بسائق أو بدون سائق، وتقديم خدمات توفير وتوريد وتعهيد السائقين. 4. إجراء الدراسات واألبحاث الالزمة ذات العالقة بأغراض الشركة، وتقديم الخدمات االستشارية في مجال النقل المُتخصّص. 5. إنشاء وإدارة وتشغيل أنظمة تأجير المركبات والنقل عن طريق مركبات األجرة والنقل المدرسي والنقل المُتخصّص، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 6. ممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع. 7. ممارسة نشاط صيانة المركبات، وإنشاء وامتالك واستئجار وتأجير الورش الالزمة لصيانة وتصليح المركبات العائدة لها. 8. إنشاء محطات الوقود وشحن الكهرباء للمركبات العائدة لها، وتزويدها بالمحروقات أو الطاقة، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 9. ممارسة نشاط الفحص الفني للمركبات العائدة لها، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 10. أي أغراض أخرى يُحدِّّدها النِّظام األساسي. ب- لغايات تحقيق األغراض المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشركة القيام بما يلي: 1. التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها. 2. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات المُرتبِّطة بأغراضها داخل اإلمارة وخارجها. 3. امتالك وحيازة واستغالل واستئجار وتأجير األراضي والعقارات والمركبات والمُعدّات واآلالت الالزمة والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونيّة، لتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مُزاولة اختصاصاتها المُقررة لها بموجب هذا القانون والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة. 4. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة. 5. اقتراض األموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في اإلمارة. 6. منح حقوق االنتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على األصول واألموال المملوكة لها ألي جهة أو شركة تُساهِّم في مجال النقل المُتخصّص. 7. أي أعمال أو أنشِّطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النِّظام األساسي.

  9. المادة 9

    أ- تتولّى الشركة مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات واألماكن التي تُحدِّّدها التشريعات السارية في اإلمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بموجب عقد تُبرِّمُه الشركة مع الشركات والمؤسّسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بموجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه.

  10. المادة 10

    أ- مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في اإلمارة، يعتمد رئيس المجلس التنفيذي النِّظام األساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِّطة بتنظيم الشركة، وعلى وجه الخُصوص ما يلي: 1. آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه. 2. تحديد عدد األسُهم التي ينقسِّم إليها رأس مال الشركة، والقيمة االسميّة لِكُل سهم. 3. آليّة الحصول على القُروض من المُؤسّسات المصرفيّة والماليّة. 4. إيرادات الشركة. 5. تشكيل الجمعيّة العُموميّة للشركة، وتحديد اختصاصاتها. 6. ميزانيّة الشركة، وسنتها الماليّة. 7. آليّة توزيع األرباح والخسائر. 8. آليّة إنشاء فُروع للشركة داخل اإلمارة وخارجها. 9. تشكيل المجلس، وتحديد نظام عمله. 10. التصرف في أصول الشركة، وإدارة أموالها وعوائِّدها. 11. إصدار األسُهم وأنواعها، وضوابط تملكها وتداولها، والحقوق المُرتبِّطة بها. 12. إصدار السّندات والصُّكوك وتداولها. 13. تعيين مُدقِّقي حسابات الشركة، وتحديد اختصاصاتِّهم والتزاماتِّهم. 14. تحديد السّنة الماليّة للشركة. 15. حل الشركة وتصفِّيتها. ب- يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام األساسي في حال بقاء ملكيّة الشركة بالكامل للحكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشركة تعديل النِّّظام األساسي في حال طرح أسُهم الشركة لالكتتاب.

  11. المادة 11

    أ- يجوز أن يتملك األسُهم في الشركة، األشخاص الطبيعيّون واالعتباريّون، وذلك في حال طرح الشركة ألسُهِّمها لالكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا االكتتاب وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. ب- ال يجوز أن تقل نسبة ملكيّة الحكومة في الشركة عن (60%) من رأس مال الشركة، وذلك في حال طرح أسُهِّمها لالكتتاب.

  12. المادة 12

    أ- يكون للشركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من األعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثالث سنوات. ب- يُبيّن النِّظام األساسي طريقة تعيين المجالس الالحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل المجلس حقوق الملكيّة في الشركة. ج- يكون للشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله بقرار من المجلس، تُناط به مُهمّة اإلشراف المُباشر على الشركة، والقيام باالختصاصات المنوطة به بموجب النِّظام األساسي، وما يتم تكليفُه أو تفويضه به من المجلس. د- يجوز للمجلس أن يُكلّف أيّا ً من أعضائه كعُضو مُنتدب لإلشراف المُباشر على إدارة الشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

  13. المادة 13

    أ- يتولّى المجلس اإلشراف العام على الشركة وتسيير شُؤونِّها، والقيام باالختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والنِّظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي: 1. اعتماد الخطط اإلستراتيجيّة والسِّياسات الخاصّة بالشركة، واإلشراف على مُتابعة تنفيذها. 2. اإلشراف على قيام الشركة بتحقيق أغراضها. 3. إصدار اللوائح الماليّة واإلداريّة والفنّية والشرائيّة للشركة وإدارة أصولها. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة. 5. اقتراح تعرفة الخدمات التي تقدمها الشركة، ورفعها للهيئة العتمادها. 6. الموافقة على العُقود واالتفاقيّات التي تُبرمها الشركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم. 7. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتِّها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال التصرفات القانونيّة، وذلك وفقا ً لمنظومة تفويض الصالحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 8. السّماح للشركة والشركات المملوكة أو التابعة لها بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 9. االستحواذ أو دمج الشركات والمُنشآت وتحديد قيمة االستحواذ. 10. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصالحيّاتها. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى منصوص عليها في النِّظام األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة، أو تكون الزمة لتحقيق الشركة ألغراضها. ب- باستثناء االختصاصات المُقررة للمجلس بموجب البنود (6)، (7)، (8)، و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيسه أو ألي من أعضائه أو للجان المُشكّلة من قِّبَله أو للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومُحدّداً، ومُتوافقا ً مع أحكام التشريعات السارية في اإلمارة.

  14. المادة 14

    أ- يجوز نقل بعض المُوظفين العاملين لدى المؤسّسة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة، ويتم تحديد هؤالء المُوظفين بموجب قرار يُصدُِّره المدير العام في هذا الشأن، وذلك دون المساس بحقوقهم المُكتسبة، ويتم إخضاع هؤالء المُوظفين لنظام الموارد البشرية المُعتمد لدى المؤسّسة، وذلك إلى حين صدور نظام الموارد البشريّة المُشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- تُعَد مُدّة خدمة مُوظفي المؤسّسة من مُواطني الدولة، السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مُستمِّرّة ومُكمّلة لمُدّة خدمتِّهم في الشركة بعد نقلِّهم إليها، وعلى أساس مُعاملة الشركة كصاحب عمل واحد ألغراض حساب مُكافأة نهاية الخدمة

  15. المادة 15

    تتكون الموارد الماليّة للشّركة ِّمّما يلي: 1. الأرباح التي تُحقّققها الشركة نتيجة ُمزاولة أنشطتها. 2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3. عوائد استثمار أموالها، وأرباحها وأرباح الشّركات المملوكة أو التابعة لها أو التي تُساهِّم فيها. 4. أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها المجلس.

  16. المادة 16

    على جميع الجهات ال ُحكوميّة التعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، و ُمزاولة الاختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب هذا القانون والنِّّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِب منها ذلك.

  17. المادة 17

    لا تكون ال ُحكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام الشركة ب ُمزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها، أو نتيجة ُممارستها لأي من المهام والصالحيات المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون والالتزامات.

  18. المادة 18

    تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدّعاوى والطعون التي تكون ال ُمؤسّسة طرفا ً فيها، إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى والطعون ب ُحكم نهائي وبات، ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِّها بسبب تعديل الطبيعة القانونيّة لل ُمؤسّسة ب ُموجب هذا القانون.

  19. المادة 19

    باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً لأحكام هذا القانون، يُصدِّر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد ال ُموافقة عليها من المجلس.

  20. المادة 20

    أ- يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا ً لقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 ال ُمشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.

  21. المادة 21

    يُعمل بهذا القانون من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.