Dubai-Law-22-2006 · H.H. The Ruler
قانون رقم (22) لسنة 2006
Law No. (22) of 2006 Concerning the Traffic Toll in the Emirate of Dubai
- المجال
- Traffic/transport
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يسـمى هذا القانون " قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي رقم (22) لسنة 2006"
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة. الهيئة: هيئة الطرق والمواصالت. المؤسسة: مؤسسة المرور والطرق بالهيئة. مالك المركبة: المالك المسجلة باسمه المركبة وتشمل سائقها. ساعات الذروة: السـ ـاعات التـ ـي يك ـون فيهـا حج ـم المـرور عل ـى الطـرق ف ـي أقص ـى ح ـدودم، ودـتم تحدي ـدها وفق ةا للمعـايير واألدل ـة الفنيـة المعمول بها لدى الهيئة. التعرفة المروردة: المبلـ الــذي يقـوم مسـتخدم الطردـق بدفعـه لـدى اجتيـاز إحـدى بوابات التعرفة المروردة. بوابات التعرفة المروردة: المواقـي الت ـي يـتم فيهـا تركيـة أجهـزة تقنيـة خاصـة تسـم بسـحة التعرفـة المعتمـدة مـن بطاقـات التعرفـة المروردـة لكـل مركبة تعبر تلك المواقي دون الحاجة إلى التوقف. بطاقة التعرفة المروردة: بطاقـة تثبـت فـي المركبـة وتحتـوي علـى جميـي المعلومـات المتعلقـة بهـا وتتـي ألجهـزة بوابـات التعرفـة المرورد ـة سـحة التعرفة المعتمدة لتلك البوابة دون الحاجة إلى توقف.
المادة 3
تستوفي الهيئة من مالك المركبة الميكانيكية التي تستخدم شبكة الطـرق في اإلمارة وتجتاز أي ةا من بوابات التعرفة المروردة في االتجام الواحـد رسمـ ةا يسمى " رسم التعرفة المرورية " سواء كانت هذم المركبة مسجلة في اإلمارة أم لم تكن.
المادة 4
تصنف المركبات الميكانيكية لغايات هذا القانون إلى: 1 - دراجة ناردة 2 - مركبة خفيفة (خصوصي/عمومي) 3 - مركبة ثقيلة 4 - حافلة خفيفة 5 - حافلة ثقيلة 6 - جهاز ميكانيكي خفيف 7 - جهاز ميكانيكي ثقيل
المادة 5
يحظر على مالك المركبات الميكانيكية المذكورة في المادة السابقة أن تجتاز بوابات التعرفة المروردة ما لم يتم تثبيت بطاقات التعرفة المروردة في مركباتهم وذلك وفقاة لألحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6
على مالك المركبات التي تجتاز بوابات التعرفة المروردة في اإلمارة، الحصول على بطاقة التعرفة المروردة وتركيبها في المكان المخصص لها في المركبة.
المادة 7
لغايات هذا القانون تختص الهيئة دون غيرها بوضي واعتماد المتطلبات والمعايير واألدلة الفنية لتحديد مواقي بوابات التعرفة المروردة على الشوارع والطرق المحلية في اإلمارة، بما في ذلك تحديد ساعات الذروة وأوقات تشغيل تلك البوابات.
المادة 8
تعتمد مخططات تحديد مواقي بوابات التعرفة المروردة ذوات األرقام (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا القانون، ول لمدير التنفيذي إزالة أو تغيير أي من بوابات التعرفة المروردة المعتمدة أو إضافة أية بوابة تعرفة مروردة أخرى وذلك بما يتفق وحركة السير والسالمة المروردة لمستخدمي الطرق في اإلمارة.
المادة 9
تحدد المؤسسة أنواع المركبات الميكانيكية المصرح لهـا اسـتخدام بوابـات التعرفـة المروردـة أو غيـر المصـرح لهـا، علـى أن توضـي اللوحـات اإلرشـادية الالزمـة لـذلك علـى مـداخل تلـك البوابات.
المادة 10
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المركبات الميكانيكية التالية: 1. المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها وشعارها. 2. مركبات الشرطة والدفاع المدني اإلسعاف والتي تحمل شعار كل منها. 3. المركبات المخصصة لنقل طالة المدارس أو المعاهد أو الجامعات. 4. حافالت النقل العام التابعة للهيئة. 5. المركبات التي يصدر بإعفائها قرار من المدير التنفيذي.
المادة 11
يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تقي بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضام ويكون لهم في سبيل ذلك تحردر محاضر الضبط الالزمة والمخالفات.
المادة 12
للمؤسسة تقدير قيمة التعويض عن األضرار الناشئة عن أي إتالف لألجهزة التشغيلية لبوابات التعرفة المروردة مضاف ةا إليها نفقات المصروفات اإلداردة.
المادة 13
مي عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها تشردي آخر يعاقة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية بغرامة مالية ال تقل عن (500) درهم وال تزدد على (10.000) درهم وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خالل سنة واحدة.
المادة 14
للمؤسسة في سبيل تطبيق هذا القانون والئحته التنفيذية االستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك أفراد الشرطة.
المادة 15
1. يعتمـد المجلـس التنفيـذي الرسـوم والغرامـات المترتبـة علـى تطبيـق أحكـام هـذا القـانون وذلك بقرار يصدرم، شردطة اعتماد دائرة المالية والهيئة لتلك الرسوم والغرامات. 2. لمجلس اإلدارة زدادة رسم التعرفة المروردة بما ال يجاوز مقدار الرسم المعتمد.
المادة 16
تؤول كافة الرسوم والغرامات المشار إليها في المادة السابقة إلى خزدنة الهيئة.
المادة 17
يصدر المدير التنفيذي الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18
يلغى أي نص في أي تشردي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجرددة الرسمية، ويعمل به اعتبا ةرا من 01 يوليو 2007م.