Dubai-Law-22-2023 · H.H. The Ruler
قانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن دبي الرقمية
Law No. (22) of 2023 Concerning the Dubai Digital Authority
- المجال
- Digital/data
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون هيئة دبي الرقمية رقم (22) لسنة 2023".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. ولي العهد : ولي عهد دبي. الحكومة : حكومة دبي. الهيئة : هيئة دبي الرقمية. المدير العام : مدير عام الهيئة. الجهات الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. السلطة القضائية : وتشمل محاكم دبي والنيابة العامة. الجهات الخاصة : أي جهة اعتبارية غير حكومية، سواء كانت هذه الجهة ربحية أو غير ربحية، وتشمل المؤسسات الفردية. جهات القطاع الخاص الحيوية : جهات القطاع الخاص المص ّنفة كجهات حيوية، وفقاً لنظام التصنيف المعتمد من المدير العام. الجهات ال ُملحقة : الجهات ال ُملحقة بالهيئة بموجب هذا القانون. التحول الرقمي : ُكل ما يدعم تحول اإلمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات واإلستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات. الخدمات الرقمية : أي خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية يتم تقديمها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية. القنوات الرقمية : المواقع اإللكترونية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الوسائط األخرى التي يتم من خاللها تقديم وتوفير الخدمات الرقمية. المنصات الرقمية : منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع لالتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية.
المادة 3
تُطبق أحكام هذا القانون على "هيئة دبي الرقمية"، ال ُمنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 ال ُمشار إليه، باعتبارها هيئة عامة، تتمتع بالشخصية االعتبارية، واألهلية القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتُلحق بولي العهد.
المادة 4
يكون المقر الرئيس للهيئة في اإلمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل اإلمارة.
المادة 5
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1. تعزيز مكانة اإلمارة كمدينة رقمية، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية. 2. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة األداء، من خالل تمكين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة في اإلمارة من أتمتة عملياتها وأنشطتها، وتقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية. 3. المساهمة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية ألفراد المجتمع وفئاته المختلفة، من خالل رقمنة الحياة في اإلمارة. 4. دعم متخذي القرار في وضع اإلستراتيجيات، ورسم السياسات التنموية، وإعداد الخطط، وقياس األداء اإلستراتيجي للتحول الرقمي، من خالل توفير البيانات واإلحصاءات. 5. دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في اإلمارة، من خالل توفير األنظمة والمنصات الرقمية والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة.
المادة 6
أ- تُعتبر الهيئة، الجهة الرسمية المختصة في اإلمارة، التي تنفرد بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهات االتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات اإلقليمية والدولية في جميع المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات واإلستراتيجيات ذات العالقة بتقنية المعلومات، والبيانات، واإلحصاء، والتحول الرقمي. ب- مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنوطة قانوناً بالجهات ال ُملحقة، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع اإلستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى دفع عملية التحول الرقمي في اإلمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإلمارة العتمادها ومتابعة تنفيذها. 2. اعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية لإلستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات المتعلقة بدفع عملية التحول الرقمي ومتابعة تنفيذها. 3. اعتماد وإدارة مؤشرات األداء، المتعلقة بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وخطط ومبادرات ومشاريع التحول الرقمي، في المجاالت المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، واإلحصاء، والتحول الرقمي، ورفع التقارير الخاصة بشأنها إلى الجهات المختصة في اإلمارة. 4. متابعة وقياس مستوى االمتثال للتشريعات واألنظمة والسياسات والمعايير واألدلة على مستوى اإلمارة في المجاالت ذات العالقة بعمل الهيئة والجهات ال ُملحقة، من خالل إجراء عمليات التقييم والتدقيق، والرقابة، وإبداء المالحظات، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 5. اقتراح ومراجعة التشريعات، المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، واإلحصاء، والتحول الرقمي، ورفعها إلى الجهات المختصة في اإلمارة التخاذ ما يلزم بشأنها. 6. اعتماد وإدارة السياسات واألنظمة والمعايير واألدلة اإلرشادية في المجاالت المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، واإلحصاء، والتحول الرقمي، على مستوى اإلمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7. تعزيز مستوى االمتثال للتشريعات واألنظمة والسياسات والمعايير واألدلة المتعلقة بالتحول الرقمي في اإلمارة، وإعداد التقارير الخاصة بها، ورفعها إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها. 8. إقرار خطط وميزانيات المبادرات والمشاريع الخاصة بتقنية المعلومات، والبيانات، واإلحصاء، والتحول الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9. دعم جهود الحكومة في االستخدام األمثل للموارد التقنية بشكل يدعم مسيرة التحول الرقمي في االمارة. 10. إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلية واالتحادية واالتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بأي من المجاالت التي تختص بها الهيئة والجهات ال ُملحقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في اإلمارة. 11. تشجيع الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة على المشاركة في عمليات التحول الرقمي، واالرتقاء بنضجها الرقمي، واقتراح برامج التحفيز الالزمة في هذا الشأن. 12. تطوير وتأهيل واستقطاب الكفاءات البشرية والمواهب في المجاالت الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 13. تمكين االقتصاد الرقمي، وتحديد الفجوات في البنى التحتية الرقمية الداعمة لهذا االقتصاد والمهارات الرقمية المتوفرة في اإلمارة، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14. دعم جهود اإلمارة في استقطاب وتنمية وتمكين ودعم الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 15. إعداد البحوث والدراسات، واالطالع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بمجاالت التحول الرقمي. 16. إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية لدعم التحول الرقمي. 17. التعاون والتنسيق مع جميع الجهات االتحادية والمحلية المعنيّة بدفع عملية التحول الرقمي. 18. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها من الحاكم أو ولي العهد.
المادة 7
أ- تُلحق بالهيئة الجهات التالية: 1. مؤسسة حكومة دبي الرقمية. 2. مؤسسة دبي للبيانات واإلحصاء. 3. أي جهة أخرى يتم إلحاقها بالهيئة من الحاكم. ب- تحتفظ الجهات ال ُملحقة بشخصيتها االعتبارية المقررة لها بموجب التشريعات المنشئة أو المنظمة لها، وتمارس مهامها وصالحياتها المنوطة بها قانوناً تحت إشراف الهيئة.
المادة 8
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام، وعدد من الموظفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب- يستمر العمل بتشريعات الموارد البشرية المطبقة بتاريخ العمل بهذا القانون على موظفي الهيئة والجهات ال ُملحقة، وذلك إلى حين صدور نظام خاص بشؤون الموارد البشرية، تعده الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في اإلمارة، ويعتمده ولي العهد.
المادة 9
أ- يكون للهيئة مدير عام، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم. ب- تُحدّد الحقوق الوظيفية للمدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 10
أ- يتولى المدير العام اإلشراف على أعمال وأنشطة الهيئة والجهات ال ُملحقة، وتسيير شؤون الهيئة، ويكون مسؤوالً مباشرة ً أمام ولي العهد عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد الخطط اإلستراتيجية والسياسات العامة للهيئة بالتشاور مع الجهات المختصة في اإلمارة، وعرضها على ولي العهد العتمادها، واإلشراف على تنفيذها. 2. اعتماد الخطط اإلستراتيجية والسياسات العامة للجهات ال ُملحقة، واإلشراف على تنفيذها. 3. اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة والجهات ال ُملحقة، واإلشراف على تنفيذها. 4. إقرار مشاريع الموازنات الخاصة بالهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتمادها. 5. إقرار الحساب الختامي للهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعه إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتماده. 6. رفع التقارير الدورية إلى ولي العهد، عن تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للتحول الرقمي. 7. إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة العتمادها. 8. اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والجهات ال ُملحقة من النواحي اإلدارية والمالية والفنية. 9. تمثيل الهيئة والجهات ال ُملحقة أمام الغير. 10. إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وكذلك العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون إحدى الجهات ال ُملحقة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصالحيات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 11. اعتماد مصفوفة الصالحيات التعاقدية على مستوى الهيئة والجهات ال ُملحقة. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها، سواء من موظفي الهيئة والجهات ال ُملحقة أو من غيرهم. 13. إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتمادها وفقاً للتشريعات السارية. 14. تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين للجهات ال ُملحقة. 15. اإلشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية وتعيين الموظفين، وفقاً لألنظمة ال ُمعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في اإلمارة. 16. أي مهام أو صالحيات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في اإلمارة، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو ولي العهد. ب- يجوز للمدير العام تفويض أي من المهام والصالحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من الرؤساء التنفيذيين للجهات ال ُملحقة أو للمديرين التنفيذيين في الهيئة وفي الجهات ال ُملحقة أو لموظفي الهيئة وموظفي الجهات ال ُملحقة، على أن يكون هذا التفويض ّ خطياً ومحدداً.
المادة 11
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1. ال ُمخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة للحكومة. 2. الرسوم والبدالت المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدّمها. 3. أي موارد أخرى يُقرها ولي العهد.
المادة 12
أ- تكون للهيئة وللجهات ال ُملحقة موازنة سنوية مجمعة، يتم إعدادها بحسب الموازنة التفصيلية للهيئة ولكل جهة من الجهات ال ُملحقة بها. ب- يتم تنفيذ الموازنة المجمعة من الهيئة، التي تتولى تقديم الدعم المالي واإلداري للجهات ال ُملحقة.
المادة 13
أ- تُطبق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة 14
أ- على جميع الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية التعاون التام مع الهيئة والجهات ال ُملحقة، وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات واإلحصاءات والدراسات التي تطلبها، وتكون الزمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. ب- يكون للهيئة، في األحوال التي تستدعي ذلك، إعداد تقرير تفصيلي يتضمن مستوى تعاون وامتثال الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية في تلبية المتطلبات واالشتراطات التي تحددها الهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعه إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة 15
With the exception of the resolutions which the Crown Prince or his authorised representative is exclusively authorised to issue under this Law, the Director General will issue the resolutions required for implementing the provisions of this Law.
المادة 16
أ- يُلغى القانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور التشريعات التي تحل محلها.
المادة 17
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.