uaelaw.ai

Dubai-Law-23-2023 · H.H. The Ruler

قانون رقم (23) لسنة 2023 بشأن حكومة دبي الرقمية

Law No. (23) of 2023 Concerning the Digital Dubai Government Establishment

المجال
Digital/data

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون مؤسسة حكومة دبي الرقمية رقم (23) لسنة 2023".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. األمانة العامة: األمانة العامة للمجلس التنفيذي. الهيئة: هيئة دبي الرقمية. المدير العام: مدير عام الهيئة. المؤسسة: مؤسسة حكومة دبي الرقمية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الجهات الحكومية: وتشمل الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. السلطة القضائية: وتشمل محاكم دبي والنيابة العامة. التحول الرقمي: كل ما يدعم تحول اإلمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات واإلستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات. الخدمات الرقمية: أي خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية يتم تقديمها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية. األنظمة المشتركة: األنظمة والمنصات والتطبيقات، التي توفرها وتديرها المؤسسة أو الجهات األخرى التي تعتمدها الهيئة، لغايات تمكين الجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة خدماتها بخدمات الجهات األخرى، من المشاركة في استخدامها، وذلك بحسب ما تعتمده الهيئة في هذا الشأن. القنوات الرقمية: المواقع اإللكترونية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الوسائط األخرى التي يتم من خاللها تقديم وتوفير الخدمات الرقمية. المنصة الرقمية: منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع لالتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية.

  3. المادة 3

    أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على "مؤسسة حكومة دبي الذكية"، ال ُمنشأة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية االعتبارية، واألهلية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتُلحق بالهيئة. ب- يُستبدل ُمس ّمى "مؤسسة حكومة دبي الرقمية" ب ُمس ّمى "مؤسسة حكومة دبي الذكية" أينما ورد في أي تشريع معمول به في اإلمارة.

  4. المادة 4

    يكون المقر الرئيس للمؤسسة في اإلمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل اإلمارة.

  5. المادة 5

    تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1. تمكين القطاعين العام والخاص في اإلمارة من التحول الرقمي في مختلف المجاالت. 2. تحقيق الكفاءة والفعالية في الخدمات واألنظمة والبنى التحتية الرقمية للجهات الحكومية. 3. ضمان جودة الخدمات الرقمية في اإلمارة. 4. ضمان تقديم خدمات رقمية لجميع فئات المجتمع، باالعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

  6. المادة 6

    يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اقتراح إستراتيجية التحول الرقمي على مستوى اإلمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعرضها على المدير العام إلقرارها، تمهيدا ً العتمادها من المجلس التنفيذي. 2. إعداد الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع الرقمية الالزمة لتطبيق إستراتيجية التحول الرقمي المعتمدة لإلمارة، وعرضها على المدير العام العتمادها. 3. متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع الرقمية المعتمدة، على نحو يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي، ويحقق التكامل في اإلجراءات الحكومية، ورفع التقارير الخاصة بشأنها إلى الهيئة. 4. تصميم ودعم وتمكين التجارب الرقمية للقطاعين العام والخاص واألفراد، وصوالً إلى ممارسات سلسة ومتكاملة واستباقية ذات جودة عالية، بالتنسيق مع األمانة العامة. 5. اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتقنيات الناشئة، والتحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في اإلمارة التخاذ ما يلزم بشأنها. 6. اقتراح ومراجعة األنظمة والسياسات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتقنيات الناشئة، والتحول الرقمي، ورفعها إلى المدير العام العتمادها. 7. وضع المعايير واألطر واألدلة الالزمة للتحول الرقمي، على نحو يهدف إلى تطوير وتصميم الخدمات وتجارب المدينة الرقمية في اإلمارة وتطوير األدوات الالزمة لها بالتنسيق مع األمانة العامة، ورفعها إلى المدير العام العتمادها. 8. دعم وتمكين استحداث األنظمة والمنصات الرقمية والخدمات الرقمية، وإنشاء البنى التحتية وتطويرها، في المجاالت ذات الصلة بتقنية المعلومات واالتصاالت. 9. تطوير وإدارة األنظمة المشتركة المرتبطة بالخدمات الحكومية، والمشاريع والبرامج والتطبيقات الموحدة للجهات الحكومية، على نحو يدعم التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة واألمانة العامة والجهات الحكومية المعنيّة، والعمل على رفع مستوى كفاءتها وجودتها، وتبنيها من قبل الفئات المستهدفة. 10. توفير وإدارة البنى التحتية الحكومية الرقمية المشتركة، واإلشراف على تشغيلها، والمحافظة على مستوى أدائها وكفاءتها. 11. إدارة وتطوير ودعم القنوات الرقمية والمنصات الرقمية الموحدة لألنظمة المشتركة، وتشغليها بالتعاون مع الجهات المعنية. 12. التنسيق واإلشراف على حمالت التوعية والتواصل، لتعزيز مستوى تبني الخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية الحكومية وتجارب المدينة الرقمية. 13. إعداد البحوث والدراسات، واالطالع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بالتقنيات الناشئة والرائدة، ووضع التوصيات والخطط بشأن االستفادة منها واستخدامها، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 14. عقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات واالتصاالت واألنظمة المشتركة بالتنسيق مع الهيئة. 15. تقديم االستشارات في كل ما يتعلق بالتحول الرقمي. 16. التنسيق مع الهيئة لتمثيل اإلمارة أمام الجهات المحلية واإلقليمية والدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العالقة بالتحول الرقمي. 17. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة لدفع عملية التحول الرقمي. 18. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات عالقة بتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.

  7. المادة 7

    أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي، وعدد من الموظفين اإلداريين والفنيين. ب- تُحدّد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة، ب ُموجب نظام الموارد البشرية ال ُمطبّق لدى الهيئة في هذا الشأن.

  8. المادة 8

    أ- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي. ب- يُطبق على الرئيس التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

  9. المادة 9

    أ- يتولى الرئيس التنفيذي اإلشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة وتسيير شؤونها، ويكون مسؤوالً مباشرة ً أمام المدير العام عن تنفيذ المهام والصالحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها اإلستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المدير العام العتمادها ومتابعة تنفيذها. 2. اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام العتمادها ومتابعة تنفيذها. 3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى المدير العام إلقرارهما. 4. إعداد التقارير الدورية عن أداء المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 5. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على المدير العام إلقراره، تمهيدا ً لرفعه إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتماده. 6. إعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والفنية، ورفعها إلى المدير العام العتمادها. 7. تمثيل المؤسسة أمام الغير بالتنسيق مع الهيئة. 8. إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفا ً فيها، وفقا ً لمصفوفة الصالحيات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن. 9. اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام إلقرارها، تمهيدا ً العتمادها من الجهات المختصة في اإلمارة، وفقا ً للتشريعات السارية. 10. اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة. 11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها. 12. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المدير العام، تكون الزمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها. ب- يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من الصالحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض ّ خطيا ً ومحدداً.

  10. المادة 10

    تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1. ال ُمخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الهيئة. 2. الرسوم والبدالت المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدمها. 3. أي موارد أخرى يقرها المدير العام.

  11. المادة 11

    يكون للمؤسسة في سبيل قيامها باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، االستعانة بمن تراه مناسبا ً من الجهات الحكومية وغير الحكومية واألفراد، الذين يتوجب عليهم التعاون التام مع المؤسسة وتقديم الدعم الالزم لها متى ُط ِلب منهم ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها.

  12. المادة 12

    يُصدِر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  13. المادة 13

    أ- يُلغى القانون رقم (30) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ً للقانون رقم (30) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.

  14. المادة 14

    يُعمل بهذا القانون من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.