uaelaw.ai

Dubai-Law-24-2023 · H.H. The Ruler

قانون رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء دبي للبيانات والإحصاء

Law No. (24) of 2023 Establishing the Dubai Data and Statistics Establishment

المجال
Digital/data

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي للبيانات واإلحصاء رقم (24) لسنة 2023".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة دبي الرقمية. المدير العام : مدير عام الهيئة. المؤسسة : مؤسسة دبي للبيانات واإلحصاء، المنشأة بموجب هذا القانون. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الجهات الحكومية المحلية : وتشمل الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. الجهات الحكومية االتحادية : وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، التابعة للحكومة االتحادية. الجهات األخرى : أي جهة عامة، تتبع أي من الحكومات المحلية في أي من إمارات الدولة، من غير اإلمارة. الجهات الحكومية : وتشمل الجهات الحكومية االتحادية، والجهات الحكومية المحلية، والجهات األخرى. الجهات الخاصة : أي جهة اعتبارية غير حكومية، سوا ًء كانت هذه الجهات ربحية أو غير ربحية، وتشمل المؤسسات الفردية. التحول الرقمي : كل ما يدعم تحول اإلمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات واإلستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات. المنصة الرقمية : منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع لالتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية وجمع وحيازة وتحليل ومعالجة ونشر وتبادل البيانات واإلحصاءات. البيانات : مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع، أو المفاهيم، أو التعليمات، أو المشاهدات، أو القياسات، تكون على شكل أرقام، أو حروف أو رموز أو صور أو غيرها، يتم جمعها أو إنتاجها أو معالجتها عن طريق مزودي البيانات، وتشمل المعلومات أينما وردت في هذا القانون. بيانات دبي : البيانات الخاصة باإلمارة، المتوفرة لدى مزودي البيانات. مزودو البيانات : الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، واألشخاص الذين تحددهم المؤسسة. السجالت المرجعية : السجالت الرقمية أو الورقية، التي يتم تحديدها وتنظيمها وتصنيفها من المؤسسة، على نحو يجعل كل سجل منها يتضمن نوعية محددة ومتسقة من بيانات دبي. اإلحصاء : جمع البيانات والمعلومات من مزودي البيانات وتدقيقها ومعالجتها، وتحليلها وتبويبها ونشرها كمؤشرات وتقارير إحصائية. المسوح اإلحصائية : أساليب جمع البيانات والمعلومات من المجتمع المستهدف بالبحث أو الدراسة، سوا ًء بشكل شامل أو عن طريق عينة جزئية يتم تحديدها باألساليب العلمية. الدراسة االستطالعية : عملية جمع البيانات عن طريق الوسائل والتقنيات المختلفة، لقياس آراء وتوجهات المجتمع، سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أمر ما في فترة زمنية محددة.

  3. المادة 3

    تُنشأ بموجب هذا القانون ُمؤسّسة عا ّمة، تُس ّمى "مؤسسة دبي للبيانات واإلحصاء"، تتمتع بالشخصية االعتبارية، واألهلية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتُلحق بالهيئة.

  4. المادة 4

    يكون المقر الرئيس للمؤسسة في اإلمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل اإلمارة.

  5. المادة 5

    تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1. تعزيز مكانة اإلمارة وتنافسيتها في مجال البيانات واإلحصاء. 2. حوكمة البيانات واإلحصاءات وإدارتها وتعزيز جودتها، وفقا ً ألفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن. 3. توفير البيانات واإلحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في اإلمارة، على نحو يساهم في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في اإلمارة، وعلى وجه الخصوص االقتصاد الرقمي. 4. تقديم الدعم لمتخذي القرار في اإلمارة، وبخاصة في مجال إعداد اإلستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات. 5. تحقيق التوازن بين نشر البيانات وتبادلها واستخدامها، وبين الحفاظ على سريتها وخصوصيتها. 6. ضمان تنفيذ الدراسات االستطالعية في اإلمارة بشكل دقيق وسليم، وفقا ً للمنهجيات واألساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن. 7. توفير منصة رقمية متطورة وفعالة للبيانات واإلحصاء في اإلمارة.

  6. المادة 6

    يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد إستراتيجية البيانات واإلحصاء بما يتوافق مع احتياجات اإلمارة، بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعرضها على المدير العام العتمادها. 2. إعداد الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات، وفقا ً إلستراتيجية التحول الرقمي ال ُمعتمدة على مستوى اإلمارة، وعرضها على المدير العام العتمادها ومتابعة تنفيذها. 3. اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات بالتنسيق مع الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في اإلمارة التخاذ ما يلزم بشأنها. 4. اقتراح ومراجعة األنظمة والسياسات المتعلقة بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات، ورفعها إلى المدير العام العتمادها. 5. اإلشراف على تطبيق القانون رقم (26) لسنة 2015 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. 6. وضع المعايير واألطر ونماذج العمل واألدلة المتعلقة بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات وتطوير األدوات الالزمة لها، ورفعها للمدير العام العتمادها. 7. وضع الضوابط والمعايير التي يجب على الجهات الحكومية المحلية والجهات الخاصة التقيّد بها ألغراض حماية بياناتها، ورفعها للمدير العام العتمادها. 8. اعتماد تصنيف البيانات المعدّة من مزودي البيانات، وفقا ً للتشريعات والسياسات والمعايير واألدلة المعتمدة في هذا الشأن. 9. تحديد مزودي البيانات. 10. تحديد السجالت المرجعية، والتأكد من إنشائها وتحديثها وتنظيمها وتصنيفها، على نحو يُس ّهل عملية نشر وتبادل البيانات، وفقا ً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن تلك السجالت. 11. إتاحة البيانات واإلحصاءات عبر المنصة الرقمية، باستخدام أحدث األساليب المتاحة، وإدارة هذه المنصة، وتحديد قواعد تشغيلها ومتابعة أدائها، وذلك دون اإلخالل بسرية البيانات المقررة وفقا ً ألحكام هذا القانون. 12. تحليل البيانات واإلحصاءات واستخالص النتائج لدعم اتخاذ القرار، وتطوير المنتجات المبنية على استخدام البيانات واإلحصاءات وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات. 13. تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوحات والتعدادات اإلحصائية، وإعداد وتوفير البيانات والمعلومات والتنبؤات والمؤشرات اإلحصائية السكانية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها على مستوى اإلمارة. 14. إعداد الدراسات االستطالعية حول مختلف المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها. 15. اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تضمن قيام مزودي البيانات بتوفير بيانات دبي بشكل واضح ودقيق، وبصورة تَحدّ من ازدواجيتها وتعارضها. 16. تنظيم عمل الجهات الخاصة العاملة في مجال الدراسات االستطالعية في اإلمارة والرقابة عليها، وإصدار التصاريح الالزمة لها، وفقا ً للضوابط واالشتراطات المعتمدة في هذا الشأن. 17. التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق مزودي البيانات، وكذلك التحقيق في األفعال المرتكبة من قبلهم خالفا ً ألحكام القانون رقم (26) لسنة 2015 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بشأنها. 18. نشر ثقافة البيانات واإلحصاء، وزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بأهمية البيانات واإلحصاء. 19. تصميم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات. 20. تقديم االستشارات للجهات الحكومية والجهات الخاصة واألفراد في كل ما يتعلق بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وحماية البيانات. 21. إعداد البحوث والدراسات، واالطالع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات، ورفع التوصيات والمقترحات والخطط بشأن االستفادة من نتائج تلك البحوث والدراسات إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 22. التنسيق مع الهيئة لتمثيل اإلمارة أمام الجهات الحكومية واإلقليمية والدولية في كل ما يتعلق بالبيانات واإلحصاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي والتحليالت المتقدمة وعلوم البيانات، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العالقة. 23. نشر الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والبيانات السرية. 24. الرقابة والتفتيش، وضبط األفعال المرتكبة خالفا ً ألحكام التشريعات التي تتولى المؤسسة مسؤولية تطبيقها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق مرتكبيها وفقا ً لتلك التشريعات. 25. النظر والبت في التظلمات المقدمة إليها، المتعلقة بأي مجال من المجاالت التي تتولى المؤسسة مسؤولية اإلشراف عليها. 26. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات عالقة بتحقيق المؤسسة ألهدافها.

  7. المادة 7

    أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي، وعدد من الموظفين اإلداريين والفنيين. ب- تُحدّد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة، بموجب نظام الموارد البشرية ال ُمطبق لدى الهيئة في هذا الشأن.

  8. المادة 8

    أ- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي. ب- يُطبق على الرئيس التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

  9. المادة 9

    أ- يتولى الرئيس التنفيذي اإلشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة وتسيير شؤونها، ويكون مسؤوالً مباشرة ً أمام المدير العام عن تنفيذ المهام والصالحيات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها اإلستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المدير العام العتمادها ومتابعة تنفيذها. 2. اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام العتمادها ومتابعة تنفيذها. 3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى المدير العام إلقرارهما. 4. إعداد التقارير الدورية عن أداء المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 5. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على المدير العام إلقراره، تمهيدا ً لرفعه إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتماده. 6. إعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والفنية، ورفعها إلى المدير العام العتمادها. 7. تمثيل المؤسسة أمام الغير بالتنسيق مع الهيئة. 8. إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفا ً فيها، وفقا ً لمصفوفة الصالحيات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن. 9. اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام إلقرارها، تمهيدا ً العتمادها من الجهات المختصة في اإلمارة، وفقا ً للتشريعات السارية. 10. اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة. 11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها. 12. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المدير العام، تكون ذات عالقة بتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها. ب- يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من الصالحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض ّ خطيا ً و ُمحدداً.

  10. المادة 10

    تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1. ال ُمخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الهيئة. 2. الرسوم والبدالت المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدمها. 3. أي موارد أخرى يقرها المدير العام.

  11. المادة 11

    أ- يكون للمؤسسة في سبيل قيامها باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، االستعانة بمن تراه مناسبا ً من الجهات الحكومية والجهات الخاصة واألفراد. ب- يجب على جميع الجهات واألفراد ومزودي البيانات التعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بما

  12. المادة 12

    تقوم المؤسسة وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة، بنشر البيانات واإلحصاءات ونتائج التعدادات والمسوحات اإلحصائية والدراسات االستطالعية، سواًء بالوسائل الرقمية أو غير الرقمية، وتستثنى من ذلك البيانات واإلحصاءات الشخصية والسرية.

  13. المادة 13

    تُعتبر سرية، البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء، أو مسح أو تعداد أو دراسة استطالعية، وال يجوز تزويد أو اطالع أي فرد أو جهة عليها إال بإذن كتابي من صاحب الشأن، أو بناًء على طلب الجهات القضائية المختصة، كما ال يجوز نشرها لغير األغراض اإلحصائية، أو االستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي، أو اتخاذها دليالً في جريمة أو أساساً ألي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز استخدامها كبيّنة ضد من أقدم على تزويد المؤسسة ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

  14. المادة 14

    أ- ال يجوز ألي فرد أو جهة خاصة إجراء أي مسوحات إحصائية ميدانية أو غير ميدانية، إال بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة. ب- ال يجوز ألي جهة عامة تنفيذ أي مسوحات إحصائية ميدانية، إال بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة، والتنسيق معها إذا كانت هذه المسوحات غير ميدانية. ج- يتم إصدار التصاريح المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقاً للشروط واإلجراءات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

  15. المادة 15

    تستوفي المؤسسة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

  16. المادة 16

    مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر: 1. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بسرية البيانات واإلحصاءات أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له، أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها، أو قام ببيع، أو توزيع، أو طبع، أو نشر أي منها دون الحصول على اإلذن المُشار إليه في المادة (13) من هذا القانون. 2. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ- عطّل عمداً عمالً من أعمال التعداد أو اإلحصاء. ب- امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، المتعلقة بأعمال التعداد أو اإلحصاء، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مزورة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من ال يقدّم كامل البيانات المطلوبة خالل الموعد المحدد من المؤسسة، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع. ج- حصل أو سعى أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن اإلحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرحاً له بذلك من المؤسسة. د- نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك. ه- أعطى عن قصد بيانات مضللة ألي من الموظفين المكلّفين بإجراء المسوحات اإلحصائية والدراسات االستطالعية والتعدادات. و- قام بإجراء المسوحات اإلحصائية بدون تصريح من المؤسسة.

  17. المادة 17

    تكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بناًء على توصية الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن، واالستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.

  18. المادة 18

    اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون: 1. يُنقل إلى المؤسسة موظفو مؤسسة بيانات دبي ومركز دبي لإلحصاء، والمخصصات المالية المرصودة لهؤالء الموظفين. 2. تحل المؤسسة محل مؤسسة بيانات دبي ومركز دبي لإلحصاء في كل ما لهاتين الجهتين من حقوق وما عليهما من التزامات. 3. تُنقل إلى الهيئة ملكية العقارات والمنقوالت واألصول واألجهزة والمعدات واألموال العائدة لمؤسسة بيانات دبي ومركز دبي لإلحصاء.

  19. المادة 19

    يُصدر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  20. المادة 20

    أ- يُلغى القانون رقم (28) لسنة 2015 والقانون رقم (2) لسنة 2016 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (28) لسنة 2015 والقانون رقم (2) لسنة 2016 المُشار إليهما، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.

  21. المادة 21

    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.