uaelaw.ai

Dubai-Law-29-2024 · H.H. The Ruler

قانون رقم (29) لسنة 2024 بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2022 مجلس دبي للإعلام

Law No. (29) of 2024 Amending Law No. (5) of 2022 Establishing the Dubai Media Council

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7)، و(13) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدّولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي. الحُكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس دبي للإعلام. الرئيس: رئيس المجلس. العُضو المُنتدب: نائب الرئيس والعُضو المنتدب للمجلس. الأمانة العامّة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المُؤسّسات الإعلاميّة: المؤسسات والشركات التي تمارس أعمالها في مجال الإعلام والمؤثرة فيه، المملوكة بشكل كامل أو جُزئي للحكومة، بما فيها سلطات المناطق الحرة. الإعلام: الموارد البشريّة والتقنية والوسائل الإلكترونية والرقمية، المخصصة لنقل ونشر وطباعة وتوزيع المحتوى المقروء والرقمي والمسموع والمرئي، وتشمل دونما حصر البث التلفزيوني والإذاعي (الراديو) الأرضي والفضائي والإلكتروني والرقمي، والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي وإنتاج الألعاب الإلكترونية، والأفلام والمسلسلات والألعاب الإلكترونية، والصّحافة والطباعة والنّشر الورقي والإلكتروني، ووسائل التّواصُل الاجتماعي، وغيرها من وسائل الإعلام والنّشر الحاليّة والمُستقبلية. الجهات الملحقة: الجهات الحكوميّة الملحقة بالمجلس بموجب هذا القانون.

  3. المادة 5

    يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: 1. توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة لتبني رُؤية شاملة وإستراتيجية فاعلة على المُستويات الإعلاميّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة. 2. تطوير إستراتيجية الإعلام في الإمارة، لتعزيز مكانتها الإعلاميّة لتصبِح مركزا رياديا على جميع المستويات المحليّة والإقليميّة والعالميّة. 3. تطوير منظومة لقياس كفاءة القنوات والمحتوى الإعلامي، ومتابعة أداء الإستراتيجية الإعلامية لضمان نجاحها. 4. تعزيز التنافسية الإعلامية للإمارة، بما يدعم تأثيرها الإقليمي والدولي ويخدم خططها الوطنية. 5. حماية سمعة الإمارة إعلاميا، والترويج المستمر لقصص نجاحها. 6. تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزا عالميا للمواهب الإعلامية الشابة، من خلال دعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية. 7. تطوير وتعزيز صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار.

  4. المادة 6

    أ- يُعتبر المجلس الجهة الحكومية المعنية بقطاع الإعلام في الإمارة، الذي ينفرد بتمثيل الإمارة والجهات المحليّة فيها أمام الجهات الاتحادية والمحلّية في الدولة والمنظمات الإقليميّة والدوليّة في جميع المسائل المرتبِطة بقطاع الإعلام، ويتولّى المهام والصلاحيّات التي تُمكنه من تحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الإستراتيجية الإعلاميّة العامّة للإمارة والخطط الإستراتيجية لقطاع الإعلام، المتوافقة مع خطة الإمارة الإستراتيجية، والإشراف على تنفيذها. 2. اعتماد الرؤية العامة والإطار الإستراتيجي الذي تعمل من خلاله المؤسسات الإعلامية في الإمارة، والإشراف على تحقيق هذه المؤسسات لأهداف المجلس. 3. وضع مؤشرات أداء متخصصة للمؤسسات الإعلامية لتعزيز تنافسيتها محليا وإقليميّا وعالميّا. 4. اعتماد الأهداف الإستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع والبرامج والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتي تُنفِّذها الجهات المُلحقة. 5. تنسيق وتطوير واعتماد السِياسات المُتعلقة بقطاع الإعلام في الإمارة. 6. تنفيذ الإستراتيجيّات اللازمة للترويج للأفلام والألعاب الإلكترونيّة ودعمها على المُستويين المحلي والدولي. 7. اعتماد خطط وبرامج العمل بالمجلس، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍ سنوي. 8. تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الإعلام المحلّي والإقليمي والعالمي، من خلال عقد الشراكات. 9. تطوير العلاقات مع المنظمات والمُؤسّسات الدوليّة ذات الصِلة في مجالات الإنتاج والتوزيع، من خلال تعزيز التعاون الثنائي ومُتعدِّد الأطراف. 10. الرقابة على المُؤسّسات الإعلاميّة بشأن كُل ما يُطبَع ويُنشَر ويُبَث على جميع المنصّات الإعلاميّة داخل الإمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنِها. 11. مُراجعة الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الجهات المُلحقة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنِها للجهات المُختصّة في الإمارة. 12. مُراجعة تقارير أداء المجلس واللجان المُشكّلة من قِبله والجهات المُلحقة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنِها. 13. المُتابعة والإشراف على إدارة الأزمات الإعلاميّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 14. دعم المُؤسّسات الإعلاميّة وتمكينها من القيام بدورها في المُجتمع في مناخ من الحُريّة المسؤولة والاستقلاليّة وعلى أساس مِهَني مُتطور. 15. اعتماد البرامج والمشاريع والمُبادرات الإعلاميّة الهادفة لترسيخ سمعة الإمارة إعلاميّا والمُحافظة على صورتها الإيجابيّة، والإشراف على تنفيذها من قبل الجهات المُلحقة. 16. اعتماد المشاريع والمُبادرات المُتعلّقة بدعم وتطوير القُدرات الإعلاميّة الواعِدة، والمُحافظة عليها وتشجيعها. 17. توفير الفُرص التدريبيّة والتعليميّة لتطوير وتنمية مهارات المواهب المحلّية، ورفع قُدراتهم في مجالات التصميم والإنتاج والتسويق المُرتبطة بصناعة الأفلام والألعاب الإلكترونيّة. 18. جذب الاستثمارات المحلّية والأجنبية في مجالات صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونيّة وتوفير الحوافز للمُستثمرين بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 19. تشجيع التعاون الدولي في مجالات صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونيّة، من خلال المُشاركة في المهرجانات الدوليّة وعقد الشراكات مع الجهات الأجنبيّة. 20. المُوافقة على إنشاء وتطوير المنصّات الرقميّة التي تسمح بإنتاج وتوزيع الأفلام والألعاب الإلكترونيّة. 21. الترويج للأفلام والألعاب الإلكترونيّة المحلّية في الأسواق الدولية، ودعم العلامات التجارية المحليّة. 22. دراسة ومُراجعة التشريعات المُنظمة لقطاع الإعلام والوسائل الإعلاميّة والأنشِطة الإعلاميّة، واقتراح مشاريع التشريعات التي تُسهِم في تنظيمها وتنميتِها لتتماشى مع المُتغيّرات المُتسارعة في المنظومة الإعلاميّة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنِها. 23. مُراجعة مُحتويات الأفلام والألعاب الإلكترونيّة، للتأكُّد من توافُقها مع التشريعات والمعايير الأخلاقيّة للمُجتمع. 24. اعتماد مُؤشرات الأداء الخاصّة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السِياسات العامّة والخطط الإستراتيجية المُتعلقة بقطاع الإعلام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 25. التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحاديّة والمحليّة المعنيّة لتوفير جميع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تخدم تطوير قطاع الإعلام في الإمارة. 26. التواصل والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة لضمان التكامُل والتنسيق في وضع السياسات والبرامج التي تُؤثِّر على صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونيّة. 27. إقامة المعارض والفعاليّات المُتعلّقة بقطاع الإعلام والأفلام والألعاب الإلكترونيّة، وتنظيم المُؤتمرات والبعثات والزِّيارات والبرامج والورش التدريبيّة داخليّا وخارجيّا. 28. جمع البيانات حول صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونيّة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، لتحليل الأداء وتوجيه السّياسات المُختصّة المُرتبطة بصناعة الأفلام والألعاب الإلكترونيّة. 29. تأسيس الشركات بمُفردِه أو بالمُشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المُساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحِصص في الشركات والمُؤسّسات التي تُزاول أنشِطة إعلاميّة أو مُساعِدة له في تحقيق أهدافه داخل الدّولة وخارجها، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة. 30. تملُّك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وتمكينه من مُزاولة اختصاصاته. 31. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُمكِّن المجلس من تحقيق أهدافه، وتُخوَّل له بمُقتضى التشريعات السّارية في الإمارة، أو يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ب- يجوز للمجلس تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعُضو المُنتدب أو أي من أعضاء المجلس أو اللجان المُشكّلة من قبله أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومُحدّدا. ج- لا تخل الاختصاصات المنوطة بالمجلس بموجب أحكام هذا القانون بالمهام والصلاحيّات المنُوطة بسُلطة دبي للتطوير بمُوجب القانون رقم (15) لسنة 2014 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

  5. المادة 7

    أ- يكون للمجلس رئيس، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم. ب- يتولّى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ومُزاولة اختصاصاته المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية: 1. اعتماد السِياسة العامّة للمجلس، وخُططه الإستراتيجية والتطويريّة. 2. اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي ينوي المجلس القيام بها. 3. إقرار المُوازنة السنويّة للمجلس وحسابه الختامي. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه من قبل الأمانة العامّة إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. 5. اعتماد اللوائح والقرارات المُتعلّقة بتنظيم العمل في المجلس في النّواحي الإداريّة والماليّة والفَنية. 6. أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ج- يجوز للرئيس تفويض أي من المهام أو الصلاحيّات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للعُضو المُنتدب أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومُحدّدا.

  6. المادة 13

    أ- تُلحق بالمجلس الجهات التالية: 1. المكتب الإعلامي لحُكومة دبي والجهات المُلحقة به. 2. مُؤسّسة دبي للإعلام. ب- تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيّتها الاعتباريّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظمة لأعمالها، وتُمارس مهامها وصلاحيّاتها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالي والإستراتيجي للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيّات مع اختصاصات المجلس. ج- يُخوّل الرئيس صلاحيّة اتخاذ جميع القرارات المُرتبطة بشُؤون الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في الجهات المُلحقة، على أن يسري بشأنهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه. د- يُخوّل العُضو المُنتدب صلاحيّة اعتماد السِياسات والخطط الإستراتيجية للجهات المُلحقة، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيّات مُرتِبطة بالجهات المُلحقة، تُسند إليه بقرار من الرئيس. ه- على الأمانة العامّة التنسيق والتعاون مع دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، لغايات تعيين وتسكين المُديرين التنفيذيين العاملين في الجهات المُلحقة على الفئات الوظيفيّة المُعتمدة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي، وذلك قبل اعتماد القرارات الخاصّة بهم من الرئيس.