uaelaw.ai

Dubai-Law-3-2024 · H.H. The Ruler

قانون رقم (3) لسنة 2024 بإنشاء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية

Law No. (3) of 2024 Establishing the Dubai Community Contributions Establishment

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون إنشاء ُمؤسسة دبي لل ُمساهمات ال ُمجتمعيّة رقم (3) لسنة 2024."

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الدائرة : دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي. الهيئة : هيئة تنمية المجتمع في دبي. المؤسسة : ُمؤسّسة دبي لل ُمساهمات ال ُمجتمعيّة. المنصة : منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، المملوكة للمؤسسة. مجلس األمناء : مجلس أمناء المؤسسة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة.

  3. المادة 3

    تُنشأ في اإلمارة بموجب هذا القانون ُمؤسّسة خاصة ذات نفع عام، ال تهدف إلى تحقيق الربح، تُس ّمى "ُمؤسسة دبي لل ُمساهمات ال ُمجتمعيّة"، تتمتّع بالشخصيّة االعتبارية، واألهليّة القانونيّة الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

  4. المادة 4

    يكون مقر ال ُمؤسّسة الرئيس في اإلمارة، ويجوز بقرار من مجلس األمناء أن يُنشئ لها فُروعاً ومكاتب داخل اإلمارة.

  5. المادة 5

    تهدف ال ُمؤسّسة إلى تحقيق ما يلي: 1. ال ُمساهمة في دعم واستدامة التنمية االجتماعية لإلمارة، من خالل توجيه المساهمات المقدمة من القطاع الخاص واألفراد والمجتمع، والمساهمات المالية الداعمة للبرامج والفئات المجتمعية المختلفة. 2. العمل على سد االحتياجات المجتمعية وتوفير الدعم الالزم للفئات المحتاجة. 3. ترسيخ روح التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع، وتقليل االعتماد على الدعم الحكومي في العمل اإلنساني. 4. ال ُمساهمة في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مجاالت الخير والعطاء. 5. المساهمة في تعزيز النزاهة في إدارة أموال العمل الخيري واتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً ألفضل الممارسات العالمية. 6. تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحاالت اإلنسانية في اإلمارة، من خالل تقديم المساهمات ودعم المشاريع والمبادرات المجتمعية. 7. توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيه هذا العطاء لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

  6. المادة 6

    تتولى ال ُمؤسّسة إنشاء وإدارة المنصة، والقيام بالمهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافها، ويكون لل ُمؤسّسة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة في األحوال التي تستدعي ذلك، ودون اإلخالل بالصالحيات واالختصاصات المنوطة بالجهات ال ُحكوميّة المعنيّة بموجب التشريعات السارية، المهام والصالحيات التالية: 1. وضع الخطط اإلستراتيجية والسياسات العامة للمؤسسة الالزمة لتحقيق أهدافها، ومتابعة تنفيذها. 2. وضع الخطط الالزمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خالل المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة وخططها اإلستراتيجية المعتمدة والتشريعات السارية في اإلمارة. 3. اقتراح و ُمراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع ُمشاركة القطاع العام والخاص في المجاالت ذات الصلة بعمل المؤسسة. 4. تشغيل المنصة، والترويج لها محلياً، على أن يُراعى في تشغيلها وإدارتها متطلبات األمن اإللكتروني، باإلضافة إلى أي سياسات أو ضوابط أو معايير ذات عالقة باألمن اإللكتروني وتطوير المنصات والخدمات الرقمية واستخدام الخدمات المشتركة، المعتمدة لدى هيئة دبي الرقمية في هذا الشأن. 5. إعداد السياسات المؤسسية والضوابط واالشتراطات واإلجراءات واآلليات والمعايير الخاصة بالتبرعات الداعمة للحاالت اإلنسانية التي ستتولى المؤسسة القيام بها، وغيرها من األمور الالزمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 6. عرض المشاريع والمبادرات والمنتجات ذات البعد االجتماعي والتي تقدم من شركاء المؤسسة على المنصة، بمن فيهم الجمعيات الخيرية والمنشآت األهلية والجهات الحكومية وغيرها، وتحديد مبالغ التبرع المستحقة لتلك المشاريع والمبادرات والمنتجات، وفقاً للمعايير التي تعدها وتعتمدها بالتنسيق مع تلك الجمعيات والمنشآت والجهات. 7. تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحاالت اإلنسانية األكثر احتياجاً في اإلمارة، من خالل تكامل وربط األنظمة اإللكترونية المعنية بمعالجة طلبات دعم الحاالت اإلنسانية. 8. رفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات ذات العالقة بدعم الحاالت اإلنسانية، من خالل ضمان الشفافية في توثيق ومتابعة الدعم المقدم لهذه الحاالت. 9. التعاون مع المؤسسات والجمعيات األهلية والخيرية وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة. 10. التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء المؤسسة لتنفيذ البرامج والمشاريع واألنشطة والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة. 11. إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية داخل اإلمارة وخارجها، في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة. 12. تأسيس الشركات وال ُمؤسّسات ذات الصلة بمجال عمل ال ُمؤسّسة، سواًء ب ُمفردِّها أو بالشراكة مع الغير. 13. امتالك واستئجار العقارات والمنقوالت والمواد واألجهزة والمعدات واألنظمة الالزمة لتمكين المؤسسة من مزاولة مهامها وصالحياتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. 14. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المؤسسة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

  7. المادة 7

    يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة ِمّما يلي: 1. مجلس األمناء. 2. الجهاز التنفيذي.

  8. المادة 8

    أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص، ال يقل عددُهُم عن (5) خمسة أعضاء وال يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس األمناء ونائبه، يتم تعيينهم بقرار يُصدُِّره الحاكم، وتكون ُمدّة العُضويّة في مجلس األمناء (3) ثالث سنوات قابلة للتجديد. ب- يحل نائب رئيس مجلس األمناء محل رئيس المجلس في حال غيابه أو شغور منصبه بشكل مؤقت ألي سبب، ويمارس جميع الصالحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وفي حال شغور منصبه بشكل دائم ألي سبب من األسباب، فإنه يتم تعيين رئيس جديد لمجلس األمناء بقرار يصدره الحاكم.

  9. المادة 9

    أ- يتولّى مجلس األمناء ُمِهّمة اإلشراف العام على المؤسسة وتسيير شؤونها، و ُمتابعة قيامها باالختصاصات ال ُمقررة لها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. اعتماد ال ّسِّياسة العامة للمؤسسة وخططها اإلستراتيجيّة والتطويريّة، واإلشراف على ُمتابعة تنفيذها. 2. اعتماد رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 3. اعتماد مشروع ال ُموازنة السنويّة للمؤسسة وحسابها الختامي. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 5. اعتماد القرارات واللوائح واألنظمة ال ُمتعلّقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النّواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام ُشؤون الموارد البشريّة ل ُموظفي المؤسسة. 6. اعتماد المشاريع وال ُمبادرات واألنشِّطة والبرامج والحمالت التوعويّة التي تُسِهّم في تحقيق أهداف المؤسسة. 7. وضع الضّوابط ال ُمنظمة لقبول ِّالمنح وال ِّهبات والتبرعات واألوقاف ال ُمقدّمة للمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واالستفادة من عوا ِّئدها، وأو ُجه وشروط صرفها واستثمارها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في اإلمارة. 8. تطوير ومتابعة تنفيذ الخطط االستثمارية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من تحقيق التمويل الذاتي لبرامجها ومشروعاتها وشؤونها اإلدارية، على النحو الذي يمكّنها من تحقيق االستدامة المالية. 9. تعيين المدير التنفيذي، وتحديد أتعابه ومكافآته. 10. اعتماد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 11. اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات وأداء المؤسسة وإنجازاتها، ورفع هذا التقرير للمجلس التنفيذي. 12. تعيين ُمدّققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابِّهم وعزِّلهم، و ُمراجعة التقارير وال ُمالحظات التي يُقدُِّمونها في نهاية ُكل سنة ماليّة، وعرض هذه التقارير على الهيئة. 13. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة وال ُمؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها. 14. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المؤسسة. ب- باستثناء الصالحيات المقررة لمجلس األمناء بموجب البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (9)، (10)، و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس األمناء تفويض أي من صالحيّاته ألي من أعضائه أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً و ُمحدّداً.

  10. المادة 10

    أ- يجتمع مجلس األمناء بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على األقل كل شهرين، أو ُكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة ب ُحضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس األمناء أو نائبه من بينهم. ب- يُصدر مجلس األمناء قراراته وتوصياته بأغلبيّة أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. ج- تُدَّون قرارات وتوصيات مجلس األمناء في محاضر، يُوقّع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. د- يكون لمجلس األمناء ُمقرِّر يُعيِّّنُه رئيس المجلس، يتولّى ُمِهّمة توجيه الدّعوة ألعضاء مجلس األمناء ل ُحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، و ُمتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس مجلس األمناء. ه- يجوز لمجلس األمناء أن يدعو ل ُحضور اجتماعاته من يراه ُمناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص ل ُمعاونته في أداء مهامّه، دون أن يكون له صوت معدود في ُمداوالت مجلس األمناء.

  11. المادة 11

    أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب- يُناط بالجهاز التنفيذي القيام باألعمال التشغيليّة للمؤسسة، وتنفيذ سياساتها وخططها اإلستراتيجيّة المعتمدة، و ُمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس األمناء. ج- تُحدّد إجراءات و ُشروط تعيين ُموظفي المؤسسة، وسائر ُحقوقهم وواجباتهم الوظيفيّة، وفقاً لنظام ُشؤون الموارد البشريّة الذي يعتمدُه مجلس األمناء في هذا الشأن.

  12. المادة 12

    أ- يُعيّن ال ُمدير التنفيذي بقرار يُصدُِّره رئيس مجلس األمناء. ب- يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوالً ُمباشرةً أمام مجلس األمناء عن تنفيذ االختصاصات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات واألنظمة واللوائح الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام باختصاصاتها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد السياسة العامة للمؤسسة وخططها اإلستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها، و ُمتابعة تنفيذها. 2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس األمناء العتمادهما. 3. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى مجلس األمناء العتماده. 4. إعداد القرارات واللوائح واألنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النّواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 5. اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، وعلى األنشطة والخدمات التي يقوم بها. 6. اإلشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تدعمها المؤسسة. 7. اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها، ومتابعة تنفيذها. 8. إعداد التقرير السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس األمناء العتماده. 9. اعتماد المعامالت المالية في حدود ما تنص عليه األنظمة واللوائح المعمول بها في المؤسسة وجدول الصالحيات الذي يعتمده مجلس األمناء في هذا الشأن. 10. تمثيل المؤسسة أمام الغير والجهات القضائية، وإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً للصالحيات الممنوحة له من مجلس األمناء في هذا الشأن. 11. اقتراح تأسيس الشركات وال ُمؤسّسات على اختالف أنواِعها بما يُحِقّق أهداف المؤسسة، ورفعها إلى مجلس األمناء للموافقة عليها. 12. رفع تقارير دورية عن أداء المؤسسة لمجلس األمناء لالطالع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 13. اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 14. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل اإلمارة بناًء على موافقة مجلس األمناء، ووفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة.

  13. المادة 13

    يجوز للمؤسسة‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية‪ ،‬ولغايات تحقيق أهدافها‪ ،‬أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من االختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن‪ ،‬تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها‪ ،‬وال ُمتطلبات الواجب عليها ُمراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المؤسسة‪.

  14. المادة 14

    تتكون الموارد الماليّة للمؤسسة ِّم ّما يلي‪: أ‪-‬ ‪ .1‬الدّعم المالي ال ُمقدّم لها من ال ُحكومة‪. ‪ .2‬بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة‪. ‪ .3‬ال ِّهبات والمنح وعوائد الوقف التي تتلقّاها المؤسسة ويقبلها مجلس األمناء وفقا ً للتشريعات السارية‪. ‪ .4‬التبرعات التي تقوم المؤسسة بجمعها‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية‪. ‪ .5‬عوائد األموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة أو المخصصة لصالح المؤسسة‪. ‪ .6‬أي موارد ماليّة أخرى تُح ِّّققها المؤسسة نتيجة ُممارستها ألنشِّطتها‪ ،‬ويُوافق عليها مجلس األمناء‪. ب‪ -‬يُراعى في الدعم ال ُم َّقرر للمؤسسة وفقا ً لحكم البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) من هذه المادة أحكام القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذيّة ال ُمشار إليهما‪ ،‬وما يتم االتفاق عليه مع دائرة المالية في هذا الشأن‪. ج‪ -‬تُحدّد بقرار من مجلس األمناء وبالتنسيق مع الدائرة المعايير والضوابط الخاصة بالمبالغ المستقطعة من ُّالتبرعات التي يتم جمعها لغايات تغطية المصاريف والنفقات التشغيلية واإلدارية للمؤسسة‪ ،‬على أن يتم تزويد ال ُم َتبرعين بتقرير سنوي يتضمن مقدار التبرعات التي تم جمعها وال ِّّنسبة ال ُمستقطعة منها‪.

  15. المادة 15

    أ‪ -‬تُطبِّّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ ال ُمحاسبة التي يعتمدها مجلس األمناء في هذا الشأن‪. ب‪ -‬تبدأ السّنة الماليّة للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة‪ ،‬على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية‪.

  16. المادة 16

    تتولى المؤسسة تزويد المتبرع بتقارير دورية‪ ،‬يوضح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه‪ ،‬والمشاريع الخيرية أو اإلنسانية التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها‪.

  17. المادة 17

    ال تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات المؤسسة‪ ،‬أو ُممارستها ألي من المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه على النحو الذي يتعارض مع أهدافها‪ ،‬وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون وااللتزامات‪.

  18. المادة 18

    تُطبَّق على المؤسسة تشريعات الدائرة والهيئة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما‪ ،‬وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 2017‬والمرسوم رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2015‬والمرسوم رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2022‬وقرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 2013‬ال ُمشار إليها‪.

  19. المادة 19

    يجوز حل المؤسسة اختياريّاً‪ ،‬على أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة النظر في طلب الحل وتعيين ُمص ٍّفّ أو أكثر لتصفية أموالها وفقا ً للتشريعات السارية‪ ،‬ويكون حل المؤسسة وإلغاؤها في هذه الحالة بمرسوم من الحاكم‪.

  20. المادة 20

    يُصدِّر رئيس مجلس األمناء القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬بعد الموافقة عليها من مجلس األمناء‪.

  21. المادة 21

    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.

  22. المادة 22

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة‪ ،‬ويُعمل به من تاريخ نشره‪.