uaelaw.ai

Dubai-Law-3-2026 · H.H. The Ruler

قانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي

Law No. (3) of 2026 Concerning the Quality and Safety of Buildings in the Emirate of Dubai

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُسمى هذا القانون "قانون جودة وسالمة المباني في إمارة دبي رقم (3) لسنة 2026".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبينة إزاء ُك ٍّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلدية : بلدية دبي. ال ُمدير العام : ُمدير عام البلدية، أو مسؤول الجهة ال ُمختصة، بحسب األحوال. الجهة ال ُمختصة : أي جهة منُوط بها قانونا ً تنظيم وترخيص أعمال البناء والرقابة عليها في المناطق الخاضعة إلشرافها في اإلمارة، وتشمل البلدية والسُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. شهادة الجودة والسالمة : الوثيقة الصادرة عن الجهة ال ُمختصة، التي تُفيد جودة وسالمة المبنى وصالحيته لالستخدام، بعد تقييم حالته اإلنشائية وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. المبنى : أي مبنى قائم في اإلمارة، شامالً الوحدات العقارية فيه، مضى على تشييده (20) عشرين سنة فأكثر من تاريخ إصدار شهادة اإلنجاز أو من التاريخ الذي يتم تحديدُه من الجهة ال ُمختصة في حال عدم وجود شهادة اإلنجاز. شهادة اإلنجاز : الوثيقة الصادرة عن الجهة ال ُمختصة، التي تُفيد إتمام أعمال البناء للمبنى، بعد أن تم تنفيذها طبقا ً ُلرخصة البناء وال ُمخططات و ُكود دبي للبناء والتشريعات السارية في اإلمارة. المالك : الشخص الطبيعي أو االعتباري ال ُمسجل باسمه المبنى، سوا ًء بصفته مالكا ً أو حائزا ً له بصفة مشروعة وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة، ويشمل مالك الوحدة العقارية في المبنى الخاضع ألحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 ال ُمشار إليه. المكتب الهندسي : أي شركة أو ُمؤسسة فردية، ُمقيدة في سجل البلدية، وال ُمرخص لها وفقا ً للتشريعات السارية ب ُمزاولة أي من أنشِّطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. التقرير الفني : التقييم الصادر من المكتب الهندسي، الذي يشتمل على قائمة التدقيق الفنية والعيوب الفنية للمبنى و ُط ُرق ُمعالجتها. ال ُمقاول : أي شركة أو ُمؤسسة فردية، ُمقيدة في سجل البلدية، وال ُمرخص لها وفقا ً للتشريعات السارية ب ُمزاولة أي من أنشِّطة ال ُمقاوالت في اإلمارة. قائمة التدقيق الفنية : القائمة ال ُمعتمدة من البلدية، التي تتضمن مجموعة من البنود التي يتطلب من المكتب الهندسي التأ ُّكد منها عند ُمعاينة وتقييم حالة المبنى، ألغراض استيفاء االشتراطات ال ُمقررة لل ُحصول على شهادة الجودة والسالمة. النافذة الرقمية : منصة رقمية ُموحدة على ُمستوى اإلمارة، يتم من خاللها تلقي طلبات إصدار شهادة الجودة والسالمة ودراستها والبت فيها، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه وما هو ُمعتمد لدى الجهة ال ُمختصة في هذا الشأن.

  3. المادة 3

    أ- تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المباني الموجودة في جميع أنحاء اإلمارة، بما في ذلك المباني الموجودة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، سوا ًء تم تشييد هذه المباني قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بعد سريان أحكامه. ب- لرئيس المجلس التنفيذي بقرار يَصدُر عنه في هذا الشأن، ووفق الضوابط والقواعد التي يُحدِّدها، استثناء أي مبنى من أحكام هذا القانون.

  4. المادة 4

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تعزيز جودة وسالمة المباني في اإلمارة، من خالل ضمان استمرار صالحيتها لالستخدام وفق أعلى المعايير البنائية. 2. الحفاظ على السالمة اإلنشائية للمباني وضمان استدامتها، بما يتوافق مع االشتراطات الفنية ال ُمعتمدة. 3. تحقيق ُمستويات ُمتقدِّمة من الراحة والرفاهية لقاطني المباني في اإلمارة، من خالل التح ُّقق الدوري من التشغيل اآلمن والسليم لجميع األنظمة والمرافق التابعة للمبنى. 4. الحد من وقوع الحوادث في المباني، وضمان حماية األرواح وال ُممتلكات فيها، من خالل ضمان إجراء ِّالصيانة الدورية لها. 5. االرتقاء بال ُمستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في اإلمارة، والحفاظ عليها بما يُع ِّزز الهوية العمرانية لإلمارة.

  5. المادة 5

    يكون للبلدية في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. تطوير منظومة رقمية شاملة إلدارة ِّوصيانة المباني، بما في ذلك إنشاء وتحديث قاعدة بيانات ُموحدة لجميع المباني في اإلمارة. 2. إجراء التقييم الدوري للمباني، للتحقُّق من سالمتها اإلنشائية واستمرارية صالحيتها لالستخدام. 3. اعتماد وتطبيق معايير ُموحدة لتحسين ْجودة المباني وضمان استدامتها. 4. وضع االشتراطات واإلجراءات الالزمة لتقليل المخاطر ال ُمرتبِّطة بسالمة المباني، وحماية األرواح وال ُممتلكات فيها. 5. اعتماد معايير وإجراءات تنظيمية إلجراء أعمال ِّالصيانة الدورية والترميمات للمباني، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6. التحقيق في الحوادث ال ُم ِّتعلقة بالمباني التي تندرج ضمن نطاق اختصاص ومسؤولية البلدية، واتخاذ التدابير التصحيحية الالزمة لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى ُمستويات السالمة واألمان فيها. 7. اعتماد وتنظيم التقنيات الحديثة واالبتكارات ال ُمستخدمة في تقييم ِّوصيانة المباني، وتشجيع استخدام هذه التقنيات واالبتكارات. 8. تنظيم آليات استخدام مواد البناء ِّوصيانتها، بما يُ ِّحقق سالمة المباني وإطالة ُعمرها االفتراضي. 9. إنشاء وإدارة وتشغيل النافذة الرقمية التي تشمل جميع بيانات المباني في اإلمارة، بالتنسيق مع الجهات ال ُمختصة. 10. عقد ال ُمؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز االلتزام بمعايير السالمة والجودة للمباني. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

  6. المادة 6

    تتولى الجهة ال ُمختصة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. تزويد البلدية بجميع البيانات ال ُم ِّتعلقة بالمباني الواقعة ضمن نطاق إشرافها، لغايات إصدار شهادة الجودة والسالمة. 2. التحقُّق من ِّصحة التقارير الفنية الصادرة عن المكاتب الهندسية، من خالل إجراء التفتيش ال ْموقعي على المباني، في األحوال التي تقتضيها ُمتطلبات المصلحة العامة. 3. إصدار شهادة الجودة والسالمة للمباني الواقعة ضمن حدود اختصاصها، عبر النافذة الرقمية، بعد التأ ُّكد من نتائج تقييم حالة المبنى الواردة في التقرير الفني وقائمة التدقيق الفنية. 4. تقدير تاريخ إنجاز المباني التي لم تحصل على شهادة اإلنجاز، بنا ًء على البيانات ال ُمتوفِّرة لديها. 5. اعتماد ال ُمدة الزمنية ال ُمقررة ل ُمعالجة العيوب الفنية في المباني، وتعديل هذه ال ُمدة وفق ما تراه ُمنا ِّسبا ً لتحقيق ُمتطلبات إصدار شهادة الجودة والسالمة. 6. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

  7. المادة 7

    أ- يُشترط إلصدار شهادة الجودة والسالمة أن تتم ُمعاينة المبنى وإجراء تحليل وتقييم شامل لحالته اإلنشائية والعيوب الفنية الموجودة فيه من قبل المكتب الهندسي. ب- يُشترط في المكتب الهندسي ال ُمصرح له بتقييم وتحليل حالة المبنى لغرض إصدار شهادة الجودة والسالمة أن تتوافق فئة تصنيفه مع ارتفاع المبنى المطلوب إصدار الشهادة له، وأال يقل تصنيفُه عن الحد الذي ت ُ ِّحددُه البلدية وفقا ً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. ج- في حال قيام المكتب الهندسي بتكليف أي ُمختبر فني إلجراء الفُحوصات الفنية المطلوبة لتقييم حالة المبنى، فيجب أن يكون هذا ال ُمختبر الفني ُمرخصا ً له بالعمل في اإلمارة و ُمعتمدا ً من مركز اإلمارات العالمي لالعتماد، وأن يقوم بإجراء الفُحوصات الفنية وفقا ً للمعايير الفنية ال ُمعتمدة من البلدية والتشريعات السارية في اإلمارة. د- يجب أن يشتمل التقرير الفني ال ُم َعد من قبل المكتب الهندسي بعد االنتهاء من تقييم حالة المبنى، جميع البنود الواردة في قائمة التدقيق الفنية، وعلى وجه ال ُخصوص ما يلي: 1. سالمة الحالة اإلنشائية للمبنى. 2. سالمة التكسية الخارجية للمبنى بجميع أنواعها. 3. حالة التمديدات الكهربائية والميكانيكية في المناطق الخارجية وال ُمشتركة. 4. حالة النوافذ واألبواب وحواجز الحماية في الواجهات الخارجية والمناطق ال ُمشتركة. 5. ما يُفيد استيفاء المبنى ل ُمتطلبات وإجراءات الوقاية والسالمة ال ُمحددة من قبل القيادة العامة للدِّفاع المدني في اإلمارة. 6. ما يُفيد استيفاء المبنى ل ُمتطلبات أنظمة ال ُمراقبة التلفزيونية ال ُمحددة من قبل ُمؤسسة تنظيم الصناعة األمنية. ه- تتولى البلدية ُمراجعة قائمة التدقيق الفنية بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات ال ُمختصة، وتعديلها أو تحديثها بما يتوافق مع ُمقتضيات المصلحة العامة، على أن يتم عرض هذه التعديالت أو التحديثات عبر النافذة الرقمية بعد اعتمادها من ُمدير عام البلدية.

  8. المادة 8

    تُتبع لتقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجودة والسالمة، اإلجراءات التالية: 1. يُقدِّم المالك طلب إصدار شهادة الجودة والسالمة عبر النافذة الرقمية، ُموضحا ً فيه اسم المكتب الهندسي الذي سيتم التعاقُد معه لتقييم حالة المبنى. 2. تقوم الجهة ال ُمختصة بدراسة الطلب، والتحقُّق من استيفائه لجميع ال ُّشروط وال ُمتطلبات الفنية ال ُمعتمدة لتعيين المكتب الهندسي، وإصدار ُموافقتها المبدئية للبدء في تقييم حالة المبنى، ومنح ُمقدِّم الطلب ُمهلة لتقديم التقرير الفني ال ُمعَد من المكتب الهندسي، على أال تتجاوز هذه ال ُمهلة (6) ستة أش ُهر من تاريخ إصدار ال ُموافقة المبدئية، ويجوز للجهة ال ُمختصة بنا ًء على طلب المالك تمديد هذه ال ُمهلة ل ُمدَد أخرى ُمما ِّثلة ال تتجاوز في مجموعها سنتين، بعد التحقُّق من ال ُم ِّبررات التي تستدعي منحه هذه ال ُمهلة، شريطة عدم وجود مخاطر ُمحتملة على سالمة األرواح وال ُممتلكات. 3. يقوم المكتب الهندسي بعد إصدار ال ُموافقة المبدئية من الجهة ال ُمختصة ب ُمعاينة المبنى وتقييم حالته اإلنشائية، استنادا ً إلى قائمة التدقيق الفنية والبنود ال ُمحددة في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون، وإجراء الفُحوصات الفنية الالزمة من قبل ال ُمختبر الفني إذا تطلب األمر ذلك، وإعداد التقرير الفني وتقديمه عبر النافذة الرقمية. 4. يتولى المكتب الهندسي بعد ُموافقة المالك، اقتراح ال ُمدة الالزمة ل ُمعالجة العيوب الفنية في المبنى وخطة تنفيذها، وتقديم هذه الخطة عبر النافذة الرقمية لتتولى الجهة ال ُمختصة ُمراجعتها واعتمادها، ويجوز للجهة ال ُمختصة تعديل ُمدة ُمعالجة العيوب الفنية وخطة التنفيذ وفق ما تراه ُمنا ِّسبا ً في هذا الشأن. 5. يتولى المالك تعيين ال ُمقاول تحت إشراف المكتب الهندسي، لتنفيذ األعمال المطلوبة ل ُمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني. 6. في حال انتهاء ال ُمقاول من تنفيذ األعمال المطلوبة ل ُمعالجة جميع العيوب الفنية في المبنى الواردة في التقرير الفني، يقوم المكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار شهادة الجودة والسالمة عبر النافذة الرقمية. 7. تقوم الجهة ال ُمختصة بعد استالمها للطلب ال ُمقدَّم من المكتب الهندسي على النحو ال ُموضح في البند (6) من هذه المادة، بإجراء ِّالزيارة الميدانية و ُمعاينة المبنى، والتحقُّق من ُمعالجة جميع العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني، وإصدار شهادة الجودة والسالمة.

  9. المادة 9

    أ- لغايات هذا القانون، يجب على المالك االلتزام بما يلي: 1. ال ُحصول على شهادة الجودة والسالمة بعد ُم ِّضي (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة اإلنجاز للمبنى. 2. ال ُمدَد الزمنية ال ُمحددة من الجهة ال ُمختصة ل ُمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني وإصدار شهادة الجودة والسالمة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 3. التعاقُد مع المكتب الهندسي لغايات تقييم حالة المبنى وإصدار التقرير الفني، تمهيدا ً إلصدار شهادة الجودة والسالمة. 4. إجراء ِّالصيانة الدورية للمبنى الذي لم يمض على تشييده (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة اإلنجاز، سوا ًء من تلقاء نفسه أو بنا ًء على طلب الجهة ال ُمختصة، و ُمعالجة أي عيوب قد ت ُ ِّشكل خطرا ً على السالمة اإلنشائية للمبنى وسالمة األرواح وال ُممتلكات فيه والمباني ال ُمحيطة به. 5. التعاقُد مع ال ُمقاول تحت إشراف المكتب الهندسي لغايات تنفيذ األعمال المطلوبة ل ُمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني. 6. عدم عرقلة أعمال ُموظفي الجهة ال ُمختصة عند قيامهم ب ُمعاينة المبنى تمهيداً إلصدار شهادة

  10. المادة 10

    أ- تتولى جهة اإلدارة المحددة وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 المشار إليه، تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بالمالك المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك الحصول على شهادة الجودة والسالمة للمبنى الخاضع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 المشار إليه، والتعاقد مع المكتب الهندسي والمقاول لغايات تنفيذ الأعمال المطلوبة لمعالجة العيوب الفنية في المبنى الواردة في التقرير الفني. ب- تسري على جهة اإلدارة جميع الأحكام والالتزامات المفروضة على المالك المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، دون الإخلال بمسؤولية المالك عن سداد أي رسوم أو بدالت أو أتعاب أو تأمينات مستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وتتعلق بشهادة الجودة والسالمة، أو بمتابعة مدى التزام جهة الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بالمالك بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. ج- يُصدر مدير عام دائرة الأراضي والأملاك القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بما في ذلك القرارات التي تضمن امتثال جهة الإدارة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

  11. المادة 11

    لغايات هذا القانون، يجب على المكتب الهندسي الالتزام بما يلي: 1. إعداد التقرير الفني بشكل دقيق وكامل، شاملاً البنود الفنية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون، وعدم تكليف أي مكتب هندسي آخر بإعداده. 2. التأكد من قيام المختبر الفني الذي يتم تكليفه من قِبَله بتنفيذ جميع الفحوصات الفنية وفقاً للأصول والمعايير الفنية المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 3. التحقق من قيام المقاول بمعالجة جميع العيوب الفنية الموجودة في المبنى وفقاً للتقرير الفني والمواصفات والأصول الهندسية المتعارف عليها، والتحقق من استيفاء المبنى لجميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة الجودة والسالمة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة. 4. عدم إجراء أي تعديل في المعلومات والبيانات الواردة في التقرير الفني بعد تقديمه في النافذة الرقمية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة المسبقة على ذلك. 5. معاينة وتقييم حالة المبنى وفقاً للأصول الهندسية المتعارف عليها والتشريعات السارية في الإمارة، وإبداء رأي فني محايد بشأن العيوب الفنية الموجودة فيه، وبيان مدى جاهزية المبنى للحصول على شهادة الجودة والسالمة. 6. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي أو المدير العام في هذا الشأن.

  12. المادة 12

    أ- يكون لموظفي الجهة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، صالحية دخول المبنى لمعاينة حالته الإنشائية والتحقق من استيفاء المبنى للاشتراطات المقررة لإصدار شهادة الجودة والسالمة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يجب على شاغلي المبنى الامتثال للإجراءات والمتطلبات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. تمكين موظفي الجهة المختصة من الدخول إلى المبنى لتقييم حالته الفنية والإنشائية. 2. عدم إعاقة المالك أو المكتب الهندسي أو المقاول من تنفيذ الأعمال المطلوبة لمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني تمهيداً للحصول على شهادة الجودة والسالمة. 3. إخالء المبنى خالل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التقرير الفني، إذا تطلب هذا التقرير أهمية القيام بأعمال الصيانة ومعالجة العيوب الفنية في المبنى تمهيداً للحصول على شهادة الجودة والسالمة. ج- في حال عدم إخالء المبنى من قبل أي من شاغليه خالل المهلة المحددة وفقاً للبند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، فإنه يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات الالزمة لإخلائه بالطريق القضائي، وعلى مركز فض المنازعات الإيجارية النظر في دعوى الإخالء على وجه السرعة وأن يشمل حكمه في الدعوى بالنفاذ المعجل.

  13. المادة 13

    أ- تكون مدة صالحية شهادة الجودة والسالمة وفقاً للمدد التالية: 1. (10) عشر سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها أقل من (40) أربعين سنة. 2. (5) خمس سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها (40) أربعون سنة فأكثر. ب- تكون مدة صالحية شهادة الجودة والسالمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتُحدد شروط وإجراءات تجديد صالحية شهادة الجودة والسالمة بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

  14. المادة 14

    أ- يُعفى المالك من الحصول على شهادة الجودة والسالمة في أي من الحالتين التاليتين: 1. إذا قررت الجهة المختصة هدم المبنى بسبب وجود عيوب فنية في حالته الإنشائية ومخاطر محتملة على سالمة الأرواح والممتلكات. 2. إذا رغب المالك في هدم المبنى دون السير في إجراءات الحصول على شهادة الجودة والسالمة، وللجهة المختصة في هذه الحالة، وبعد معاينة المبنى والتأكد من عدم وجود أي مخاطر محتملة على سالمة الأرواح والممتلكات، أن تمنح المالك مهلة لهدم المبنى، على أال تتجاوز هذه المهلة سنة واحدة من تاريخ الموافقة على الهدم. ب- يُشترط لقيام المالك بهدم المبنى وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يُقدِّم تأميناً نقدياً مستردا مقداره (50,000) خمسين ألف درهم، وفي حال انتهاء المهلة المحددة من الجهة المختصة دون قيام المالك بهدم المبنى، فإنه تتم مصادرة مبلغ التأمين، ما لم يُثبِت المالك أن التأخير في هدم المبنى كان نتيجةً لظروف خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يجوز للجهة المختصة منحه مهلة إضافية ال تزيد على (6) ستة أشهر لهدم المبنى. ج- ال يُعفى المالك من االلتزام بإصدار شهادة الجودة والسالمة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه في حال مصادرة مبلغ التأمين وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة.

  15. المادة 15

    أ- تسري بشأن إخالء المبنى من شاغليه في حال الموافقة على هدم المبنى، الأحكام المقررة لإخالء المستأجر المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2007 المشار إليه. ب- يكون لشاغل المبنى الذي تم إخالؤه وفقاً لأحكام هذا القانون، الأولوية في العودة إلى المبنى بعد إعادة بنائه أو انتهاء أعمال الصيانة ومعالجة العيوب الفنية فيه، وبذات القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار المُبرم بينه وبين المالك قبل إخالئه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

  16. المادة 16

    أ- مع عدم الإخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية ال تقل عن (100) مئة درهم وال تزيد على (1,000,000) مليون درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن الأفعال المخالفة والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها. ب- تُضاعَف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنتين من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما ال يزيد على (2,000,000) مليوني درهم. ج- باإلضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما يتناسب مع طبيعة الشخص المخالف، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية بحقه: 1. وقف إصدار أو تجديد تراخيص البناء الخاصة بالمالك والمتعلقة بالمبنى محل المخالفة وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة. 2. إيقاف أو عدم قبول أي معامالت تتعلق بالمبنى محل المخالفة لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما في ذلك إيقاف تصديق عقود الإيجار للوحدات العقارية في المبنى محل المخالفة، للمدة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك. د- ال يحول فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة دون الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند االقتضاء. ه- ال تخل أحكام هذه المادة بأي جزاءات أو تدابير إدارية يتم إيقاعها على المكتب الهندسي أو المقاول وفقاً للتشريعات المنظمة لمزاولة أنشطة االستشارات الهندسية أو أنشطة المقاوالت، في حال إخالل المكتب الهندسي أو المقاول بأي من االلتزامات الملقاة على عاتقهما بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

  17. المادة 17

    تكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه، كل ضمن نطاق اختصاصه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مواقع البناء والمباني، وتحرير محاضر الضبط الالزمة، شريطة مراعاة الأحكام والقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن دخول المساكن الخاصة وعدم المساس بحرمتها.

  18. المادة 18

    ال تتحمل الجهة المختصة أي مسؤولية تجاه الغير عن األضرار التي قد تلحق بهم أو بالمباني أو المنشآت أو الممتلكات العائدة لهم جراء قيامها بأي من المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ما لم يثبُت أن تلك األضرار قد وقعت بسبب خطأ الجهة المختصة أو التابعين لها.

  19. المادة 19

    لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

  20. المادة 20

    لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يكون للجهة المختصة الاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للجهة المختصة بالسرعة الممكنة متى طُلب منها ذلك.

  21. المادة 21

    أ- تستوفي الجهة المختصة نظير إصدار شهادة الجودة والسالمة وتقديم الخدمات المتعلقة بها الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- تؤول حصيلة الإيرادات التي تستوفيها البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

  22. المادة 22

    على جميع المالك والمقاولين والمكاتب الهندسية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة عند االقتضاء.

  23. المادة 23

    باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  24. المادة 24

    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  25. المادة 25

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.